الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه وما جاء في المزارع حدثنا اسحاق المنصور قال اخبرنا نحن بنساعدنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها ثمين او زرع. في الباب عن انس ابن عباس ابن زيد ابن ثابت وجابر هذا حديث حسن صحيح. والاعمال هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. واختار بعض من يكون البذر من رب الأرض. وهو قول احمد واسحاق. وكره بعض اهل العلم زارعت بالثلث والربع ولم يروا بمساقعة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك بن انس والشافعي. ولم يروه بعض من يصح شيء من من مزارعته الا ان يستهجن الارض بالذهب والفضة. باب من المزارعة. حدثنا عن ناد قال قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابن ابي حصين عن مجاهد عن رافع ابن خديج. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان كان لنا نافعا. اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها او بدراهم وقال اذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها اخاه او ليزرعها. حدثنا محمود بن قال حدثنا الفضل السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة العمري بدينار. عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن ان امر ان يرفق ان يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث حسن صحيح في الباب عن زيد ابن ثابت وجابر. حديث رافع فيه اضطراب وهذا الحديث عن رافع ابن خديج عن عمومته ويروى عنه عن ظهير ابن رافع وهو احد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن احد قال الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى كما جاء في القطايا وهي مراد القطاع هي ما يقطعه الامام لاحد رعيته على وجه تمليكه وهبته يجتاز القطايا التي يهبها ولي امر المسلمين الا يكون هذا المال لمسلم والا يكون في هبة هذا المال ضرر على المسلمين. فان ولي امر المسلمين يكون وكيعا للمسلمين. ولا يجوز له ان يضر لمن ينفع اخر فالخطايا هو ان يقطع الامام احد رعيتهما فيه مصلحة اما ان يقطعوا ارضا ليزرعها او يقطعه بيتا ليسكنه ويؤوي اولاده بشرط ان لا يكون هذا المال ملكا لاحد. وان كان ملكا لاحد فلا يجوز وان كان هذا الاقطاع يضر المسلمين ايضا فلا يجوز كأن تكون ارض مرعى او يكون آآ ماء للمسلمين ينتبه المسلمون فان اقطاعه محرم. ذكر هنا قال قلت لقتيب ابن سعيد يقول ذلك الترمذي قلت لقتيب بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المالدي قال حدثني ابي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن ابيض ابن حمال انه وفى سلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما ان ولى قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له؟ انما قطعت له الماء الماء العد الماء الذي لا ينقطع وفي هذا في هذا الاقطاع اضرار باهل بلده حيث ان المال سيكون له كله فانتزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه وسأله عما يحمي من الاراك يعني ما ما احمله قال ما لم تنله اخفاف الابل فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع هذا الرجل اقطاعا ثم نزع مني ان فيه مضرة بغيره ولما سأله ان يحمي ما له من من الاراك الذي يحميه قال ما لم كان له اخفاه في الابل كما كان فيه مصلحة للمسلمين فلا يجوز لك ان تحميه. ولكن لو اراد ان يحمي بعض الاشجار ليترزق منها ويأخذ منها ما يبيعه فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاشجار ترعاها الابل فلك من ذلك اي شيء ما لا تناله اخفاف الابل الذي لا تناله الابل ليس في ليس في حماك له مضرة على احد لان الناس شركاء لك في ذلك ايضا. قال فاقر به قتيب وقال عنه هذا يسمى عنده الحديث بالتلقين. هنا لقنه حديثا. والتلقين لا يعاب به المحدث اذا كان حافظا ضابطا لما يلقن وانما يعاب اذا لقن ما لا يحفظه وما لا يضبطه. وهنا قتيب عندما لقن احدثكم فلان؟ قال نعم. فافاد اي شيء انه قد سمعه بهذا الاسناد. غيره كان لا يحفظ وانما يثق لملقنه فيقول نعم من باب موافقة الملقب وليجب في ولي هذا يعاب الراوي يقال كان يتلقن كان يلقن فيتلقن يتنقل دون تثبت ودون معرفة بالاسناد وضبطا للخبر. فهنا يكون هذا من باب انه يعني يسمى عرظ انه قال نعم حدثني بذلك الحديث في اسناده ضعف فيه سمي ابن قيس المجهول وفي ايضا شميز ايضا لا يعرف وثمان بن جراحي اليماني هو الصلعاني قال فيه الدرقطني شيخ لا بأس به وهو مقل وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وهو ممن لا يشتهر لكن الحي بهذا الاسناد ضعيف بجهالة سبي بن قيس ولجهالة الشبير ومع ذلك فان معنى الخبر لا يعارض الاصول وان الاقطاع جائز اذا لم يكن فيه مضرة لمسلم وليس فيه اكل اموال المسلمين وانما يراد بالاخطاء شيء هو المنفعة اما ان يقطعه ارضا يزرعها او يقطعه بيتا ليسكنه او يقطعه ارضا يصنع بها صناعة تنفع المسلمين قال حدثنا ابن ابي عمر العدني قال احد محمد ابن يحيى ابن قيس المعربي نفس الاسناد وهو اه بها نفس بنفس العلة التي سبقت. ثم قال رحمه الله تعالى حديث ابيظ حديث غريب بمعنى انه حديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم بالقطع يرون جائزا ان يقطع الامام لمن رأى ذلك ثم ذكر حديث شعبة عن سماك قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت واقطعه ارضا بحضرموت. وهذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح. قد اخرجه الائمة. اخرجه احمد والدارمي واخرجه غيره وهو يدل على الا علقمة سمع من ابيه فقال يحدث عن ابيه وهذا يدل على انه سمع وثبت سماعه من ابيه. خلاف العبد الجبار فانه لم يسمع ابيه وهذا قد اخرج مسلم هذا اخرج بهذا الاسناد احاديث عن وائل من طريق علقم وعن ابيه ثم قالهم اخوان النظر عن الشعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها اياه. ليقطعها اياه فهذا كما قال الترمذي حديث صحيح حديث صحيح واسناده صحيح. ابو داوود هو الطيارسي وشعبه الحجاج وسماكه ابن حرب واوثق اصحاب سماك هو شعبة رحمه الله تعالى. وعلق ما ثبت سماعه من ابيه بهذا الحديث وقد جاء ايضا عند النسائي لفظة حدثني ابي فقد نص غير واحد انه سمع من ابيه وهناك من يرى انه ايضا لم يسمع من ابيه لكوني صغيرا وانما يأخذ عن غيره لكن في هذا الحديث يدل انه سمع وان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الالقع اقطع اه وائل ابن حجر ارضا بحضرموت وكما ذكرت يشتغل في اقطاعا لا يضر بمسلم وان لا يأخذ مال مسلم ثم قال رحمه الله تعالى ما جاء في فضل الغرس وان المسلم يحرص ان يغرس وان يزرع لان في ذلك ان في ذلك اجر لمن غرس فذكر في هذا الباب قال حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة ابن دعامة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة اكل بعلمه او بغير علمه. وما سرق منه سارق الا له صدقة فانت عندما تغرس غرسا ويأكل منه اكل لك بما اكل اجر وهذا يدل على فضل الغرس يدل على فضل الغرس. والحديث في الصحيح رواه البخاري ومسلم من حيث شعبة القتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ففيه فضل الغرس. ولذلك اذا اذا قامت القيامة في يد احدكم فسيلة فليغرسها. جاء في بعض الروايات اذا قامت في يد احدكم فليغرسها بمعنى ان هذا عمل صالح ينتفع به من بعده فاذا اذا غرس المسلم وزرع زرعا من باب ان ينفع نفسه وينفع غيره فانه يؤجر على ذلك وقول ما يوسم يغرس غرسا يدل على انه لا يشترط في هذا النية بمجرد ان يغرس فانه يؤجر على غرسه اذا اكل منه غيره اذا اكلوا غيره طير او بهيمة او انسان اوجر على ذاك وان لم ينويه لانه قال من غاب يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكله انسان والاصل ان ان الانسان يأكل دون دون يعني ياكل منه قد لا يعلم قد لا يعرف صاحبه باكله ومما يوضح ذلك انه لو اكل منه الطير او اكل منه بهيمة والاصل ان البهيم والطير لا يأذن صاحبه يا اخي حتى انك ترى من الزراع من يمنع الطير من اكلها. ويضع ما يسمى بالموانع من اصوات او ما يسمى بالمفزعات اللي توزع الطين من اكلي هذي الثمرة ومع ذلك لو أكلت مع وجود هذه المفزعات فإن له اجر إذا اكل الطير والبهيمة والإنسان من ذلك الطعام قال حدثنا بعض ما جاء في ذكر المزارعة. والمزارع مرت بنا ان المزارع هو ان ان يعطيه ارضا ليزرعها ولها صورة محرمة ولها صور لها صور مباحة ففي هذه الاحاديث ما يدل على ان ان النبي صلى الله نهى عن المزارعة والموزعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ما يترتب عليها الضرر والخصوم والنزاع. ويترتب عليه ايضا اه آآ الضرر باحد باحد المتعاقدين وصورتها ان ان يعطيه ارضا ليزرعها. ويقول له لك الجهة الفلانية وللجهة الفلانية نقول هذه مخاطرة مثل هذا العقد لا يجوز. لماذا لانها قد تخرج تلك ولا تخرج هذه قد تخرج ما كان من نصيب المالك وقد يخرج ما كان من نصيب العامل. فلاجل هذا نقول لا يجوز لما فيه من الظرر والنزاع والخصومة. وانما الذي يجوز ان يزارعه بالثلث والربع او يزارعه بالدنا والدرهم. والافضل من ذلك كله انه اذا كان له ارض ان يزرعها وان لم يرد ازراء زرعها فليعطيها من يزرعها دون مقابل. ان كان كارض بل كما فان اردت الاجر تزرعها انت ان لم ترد زراعتها اعطها من يزرعها دون مقابل. هذا هو افضلها. من كانت ارض فليزرعها او ليعطيها اخاه ليزرعها قال هنا حدثني اسحاق منصور قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ايش بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. يدل عليه شيء يدل على المزارعة وانها جائزة. وذلك ان الارض للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل من اهل خيبر ومع ذلك زارعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر الذي يخرج منها وهذه صورة جائزة وهي وهي وهذه صورة تبطل دعوة من قال ان المزارع محرمة مطلقة لان النبي صلى الله عليه وسلم زارع خيبر بشطر ما يخرج منها. وهذي صورة ما يقال بالثلث والربع والنصف ازرع هذه الارض لي وهي بيننا بالنصف لك نصف ولي نصفها. ان خرج حبة فهي بيننا بالنصف. وان خرج الف صاع فهي بيننا بالنصف فهنا الخسارة تلحق الجبنة تلحق واحد تلحق الجميع ما يحصل النقص يعود على الجميع بخلاف الاولى قد تعود على احدهما دون الاخر واظح؟ هذي صورة قال وحديث حديث ابن عمر هذا في الصحيحين او العمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله وغيرهم لم يرى بالمزارعة بأس عن النصف والثلث والربع. واختار بعضهم ان يكون البدر من رب الارض وهو قول احمد واسحاق. هناك من يشترط ان يكون البدر من رب الارض. حتى يأخذ حتى يكون اي شيء حتى يكون العامل يعمل جهد ويأخذ اجرته على عمله. ومنهم من المن كره المزارعة مطلقا. وقال لا يجوز ان يزارع لا بالثلث ولا بالربع ولم يرى مساقات النخيل بالثلث والربع بأسا كما ذكرنا سابقا ان منهم من يجوز بيجوز المزارعة تباعا لا استقلالا. فاذا كانت المساقات وكان هناك ارض بياض دخلت تباعا لا استقلال. والصحيح وهو قول للشافعي والصحيح جوازها مطلقا. المزارعة جائزة مطلقا والمساقاة جائزة. مطلقا وشرط وكونه يشترط البدر انه ليس ليس بشرط انما هو على ما اتفقوا عليه سواء كان البدو من العامل او كان البدر من صاحب الارض ولم يرى بعض ولم يرى بعضهم ان يصح شيء من المزارع الا ان يستأجر الارض بالذهب الفضة. اذا استئجار الفضة هذا عند عامة العلماء لا اشكال فيه وهو ان يؤجره ان يؤجره الارض بالذوي الفضة يقول اؤجرك ارضي هذه بعشرة دنانير نقول لا حرج فيها باتباع اهل العلم. واضح؟ تعطيني عشر ثواني ولا لك؟ الارض عندي انا. ايه. ويأتيني من يريد ان يزرعه؟ يقول اقول له اؤجلك الارض هذه مدة سنة بعشر دنانير فازرع فيها ما شئت واضح اخذ الاجرة على هذي اخذت الاجرة تزرع تخسر لا لا علاقة لي في ذلك. لانني انا مؤجر منفعة الارض وليس لي علاقة بما يخرج منها او يبقى فيها فهذه جازب اتفاق فالخلاف المزارع بما يخرج منها المزارع بما يخرج منها. والصحيح جوازه الصحيح جوازه بايش؟ بصفة اما ان يكون على الثلث الربع او يعني بالثلث والربع او النص او يكون بالذهب والفضة. اما بان يقسم الارض الى اقسام ويقول هذا لك وهذا لي فهذا غير جائز ثم ذكر قال حدثنا هناد قال عياش عن ابي حصين المجاهد عراف بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها او بدراهم. وقال اذا كانت احدكم الارض فليمنحها اخاه او ليزرعها النبي صلى الله عليه شيء نهاهم عن السورة التي يترتب عليها الفساد ويترتب عليها النزوع والخصام المزارعة بنسبة ما يخرج منها فقد زارع النبي صلى الله عليه خيبر بشطر ما يخرج منها واما صورة منع النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على قال زرع من قال قال ما اطيب ما اجمل زرع ظهير؟ قال ليس وانما لفلان قال ليس قال ارضه وانما اجرها. قال لا تفعلوا. من كان له ارض فليزرعها او ليمنح اخاه ليزرعها فالنبي عندما عندما اعطى هذا الارض لفلان ليزرعها وكان ارض من لهذه لفلان وهذا لفلان ويعمل بهما العامل يترتب على ذلك صورة منكر وهي صورة ان هذه تضرر وهذا يربح او هذا يربح وذاك يخسر اما اذا كانت الخسارة تعود على الجميع والربح يعود على الجميع فليس في ذلك ما ينهى عنه. وايضا يحمل الحديث على ان الافضل في المزارعة انه يمنعها لاخيه ليزرعها اذا كان هو لا يريد زراعتها والحديث حديث الخليج حديث صحيح رواه اسناده صحيح هو السنن ورجاله كلهم ثقات ثم روى ايضا قال قال احمد الفضل ابن موسى عن عن السيناري والفضل فالسينان قال اخبرنا شريك عن شعبة عن امر دينار عن طاووس عن ابن عباس ان الرسول لم يحرم مزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. هذا الحديث ايضا في اسناده شريك ابن عبد الله النخعي وشريك سيء الحفظ سيء الحفظ قال فيه قال هنا هذا حديث حسن صحيح وحديث را فيه اضطراب قال يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومة عن امته ويروى عنه عن ظهير رافع وهو عن امته وقد روي هذا الحديث عنه عن علامات مختلفة ومع ذلك يسمى اضطرابا لان جهالة الاختلاف في مثلها ولا يضر صحابة وظهير الصحابة وهو في نفسه ايضا رافع صحابي فجهلة من فوقه لا تضر في الحديث لا تضر في الحديث واما حديث شريك هذا فقد اخرجه الحميد وعبد الرزاق واحمد وهو في مسلم اصله اصله في مسلم من حديث لحراش في حديث مسلم عندك ذكر مسلم بالطريقة ذي من حيث بفضل موسى السناني هو الذي بفضل موسى السيناني قال اخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لم يحرم مزارع ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. وهذا آآ له آآ اسناده فيه شريك هذا الاسناد لكن قد جاء في مسلم طريق اخر مسلم رواه الان لو المزارعة تعطي ارض تمنح صاحبة الصديق الاكثر يعني غدا يخرج صك ويتملكها مع اكثر التزوير الان حاليا وقلة التدين لكن اولا يمكن كانت النفوس طيبة وصادقة ما يمكن. هم. الان ما يمكن تعطي بكرة. وقال لك ما لك شي يعطيه الصك يعطيه الارظ. موجود صك عندك هو جوا صك هذي مثل هذا اعوذ بالله لا تعطيه السؤال هو فقط من يعني من تثق فيه. حيث راح ابن خديج وفي الصحيح في الصحيح لصحيح البخاري ومسلم لكن حديث راف ابن خديج هو في مسلم وفي البخاري ومسلم. الذي سبق وليس في علة لكن الحديث الاخير حديث آآ لم يحل الوزارة هو من حديث ابن عباس واصله ايضا اصله في مسلم لكن اسناد مسلم هذا موجود المخابرات مخابرة هي نوع هي نوع من انواع المزارع مخابرة من وراء المزارعة. خرج الحديث عنها. هم. وش قال يقول الراوي عبد الله بن عمر ايوة كنا مخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من اجل قوله في الحديث اه اه صحيح قال اتاه قال ان بعض عمومته اتاه فقال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر كنا كان لنا نفعا وتواريخ. الله ورسوله انفع لنا. ورسوله انفع لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارضا ان يزرعها او المقصود لا يكره بشيء يعني يحرم اذا كان يعني مثلا اعطاه ارضا يزرع فيه حبا ويجعل مقابل ايش ان يعطيه نفس الحب مقابل لكل هذا ايش تسمى؟ مزامنة وهي محرمة لا تجوز. لان بيع بدر ببذر وهو جنس ربوي فلا يجوز فيه فيها عدم التقابض. هذي صورة اخرى حيدو العباس ملي تتحي بن عباس رضي الله تعالى انا موجود عند البخار يا شيخ ايوه يقول حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان حدثنا عنه قلت للطاووس المخابرات فهم يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم. والا والا المهم اي وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس. نعم هذا في البخاري ما يشكر هذا في البخاري وليس هو قال لم يحرم الوزارة ولكن امر ان يرفق بعضه بعض هذا حديث ابن عباس اللي ذكرت في البخاري وان وان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ وان ابن عباس كان يزال ابن عباس كان يزارع ولا يرى هذا اسد وهذا الصحيح ما في اشكال على كل حال نقول احاديث اصله اصله في مسلم وكذلك عند اهل السنن عند مسلم عند ابي داود رقم ثلاثة الاف وثلاث مئة ثلاث الاف وثلاث مئة وثمانية وسبعين نعم قال ابو داوود رحمه الله تعالى نعم ليس هو عند البخاري عند مسلم ايضا حديث ابو داوود الف ثلاث مئة وتسعة وثمانين واحد قبل قليل هو نفسه. اللي عند البخاري وعنده مسلم. حديث ابن عباس نفسه. عند ابي داود في حديث سفيان تابعا نقول اذا تابع تابع شريك غيره من هنا يقول من رواه شريك عن شعبة رواه سفيان ايضا عن ام دينار. وذكر ابن عباس وهو ما ذكرته قبل قليل انه قال انه لم يحرمها لكن يمن احدكم الارض خيرا من ان يأخذ عليها خراجا معلوما على هذا يقال الاحاديث شريك هذا محفوظ في الصحيحين من غير حديث شريف ان من طريق سفيان الثوري عن طريق سفيان ابن عيينة حنا بدينا عنقوسة ابن عباس وفيه انه لم يرى بها لم يرى بها بأسا وقال لم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال ليمنح احدكم احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما. هذا الحديث هو الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم. على هذا يقول المنع اي شيء متعلق يتعلق بالنهي ان يؤجرها بشيء الخارج منها هذا لا يجوز واضح الصورة المحرمة الصورة المحرمة مزارعة ان يؤجل الارض بحب مثل الذي يزرعه يعني هو اعطاه مثلا قال ازرع الارض هذه شعير واعطيك شعير واضح؟ بيقول ازرع الارض وتعطيني بدء وتعطيني منها مئة صاع شعير نقول ايش هذا؟ لا مسلم هذا من جهة انها جهة اول من جهة انه فيه ضرر قد لا يخرج شيء واضح وايضا من جهة اللي فيها جنس ربوي بجنس ربوي ان كان مثله فهذا ينشط فيه التقابض والمثلية وان كان بغير جنس يشترط فيه التقابض لانه باعه شيء بشيء لكن يبقى الشيخ سميرة ايضا كانه يرى ان هذه الصورة لا تدخل في هذا المعنى لانه من باب الاجار وليس من باب من باب البيع او يؤجره ارضا كما انه يؤجره بالدين والدرهم قال اذا يجوز ان يؤجره ان يؤجره ان يؤجل بالف صاع. لكن اذا اشترط ان يكون بنفس النفس من نفس الزرع فلا يجوز فاظح اذا كان من نفس الزرع لا يجوز. لكن لو اعطاه مقدما فليس هناك ما يمنع من يقال اجرني ارضك بالف صاع تمر نقول لا حرج لكن اذا قال بالف صاع يخرج منها يقول لا يجوز لان العلة الموجودة في الثلث والربع هي نفسها موجودة في مثل هذا الثانية ان يؤجروا على جزء يخرج منها. نعم. معلوم. نقول هذا لا يجوز. او على تحديد جهة معينة. نقول ايضا هذا لا يجوز. اذا اذا كان بجزء منها لا يجوز واذا كان على جهة معينة لا يجوز. واما اذا كان على ثلث ما يخرج او ربما يخرج تقول لا حرج لانها قد تخرج اربع حبات لك منها الربع والباقي له. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد