الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا قال حدثنا الليث عن ابن سعيد بن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ان رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر هكذا روى بعضهم ان يحيى ابن سيدنا محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عراف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث ابن سعد ورواه مالك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع ابن حبان باب ما جاء الا تقطع الايدي في الغزو. حدثنا قال حدثا عن عياش ابن عباس عن شيم ابن بيتان السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في الغزو. هذا حديث غريب قد رواه الغير بن الهيئة بهذا الاسناد نحو هذا. ويقارب سنن ابي ارطات ايضا. والاعمال هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي لا يرون ان يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. فاذا خرج الامام من ارض العدو ورجع الى دار الاسلام اقام الحد على من اصابه. كذلك قال الاوزاعي لو ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. عن سعيد بن ابي عروبة وايوب مسكين عن قتادة عن حبيب ابن سالم قال رفع الى النعمان البشير رجل وقع على جارية امرأته فقال اقظين فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كانت لان كانت اه الى ان كانتا حلتها له لاجلدنه مئة وان لم تكن احلتها له رجمته. حدثنا عن ابن قال اخبرنا حبيبي النعمان البشير نحوه. وهو يروى عن قتادة انه قال كتب الى كتب به الى حبيب ابن سهم وابو بشر لم يسمع من حبيب ابن سالم من هذا حديث ايضا انما رواه عن خالد بن عرفطة وفي الباب عن سلامة بن المحبق حديث النعماني في اسناده اضطراب سمعت محمدا يقول لم يسمع من حبيب النساء من هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عرفطة وابو بشير لم يسع من حبيب النساء من هذا الحديث انما رواه عن خالد ابن عن خالد ابن عوفطة وقد اختلف وقد اختلف اهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن عمران عليه الرجم. وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب احمد واسحاق الى ما روى النعمان ابن بشين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن ابن قال اخبرنا الرقي عن الحجاج ابن ارطات عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه قال اشتكيت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه انه جعلها مهرا. هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل. وقد روي هذا الحديث من غير من غير هذا الوجه. سمعت محمد يقول عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه. يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من ليس المستكره حد. حد حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف عن اسرائيل اين قال حدثنا سماك ابن حرب؟ عن علاقبة ابن وائل الكندي عن ابيه ان امرأة خاشعة عند النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلل فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجين فقالت ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل. فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها فقالها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه. وقال قد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلى قامة ابن وائل ابن سمع من ابيه وهو اكبر من عبدالجبار ابن وائل. وعبد الجبار ابن وائل لم يسمع من ابيه او ما جاء في من يقع على البهيمة. حدثنا محمد بن عمي السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن عكرمة عمر ابن عباس رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بها ميت على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فكيه ابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. ولكن ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يأكل من لحمها او ينتفع بها. وقد عمل بها ذلك وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث لا يعرفه الا من حديث عن عكرمة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى سفيان الثوري عن عاصم ابن ابي رزين عن ابن عباس انه قال من اتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. وهذا اصح من الحديث الاول والعمل هذا عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق بعض ما جاء في حد لوطي. حدثنا محمد ابن عميس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن ابي عمرو معنى اي كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. في الباب عن جابر وابيه وانما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد ابن اسحاق هذا الحديث عن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عملا وميلوط ولم يذكر فيه القتل. وذكر فيه ملعون من اتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصي بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اقتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث في اسناده مقال. ولا يعرف احدا رواه عن سهيل بن ابي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم ابن عمر يضعف في الحديث من قبل من قبل حفظه واختلف اهل العلم في حد لوطي فرأى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يحصن وهو وهذا قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم التابعين منهم الحسن البصري وابراهيم النخاعي وعطا بن ابي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري واهل الكوفة. حدثنا احمد المنعم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا همام من عين القاسم ابن عبد الواحد المكي عن عبد الله ابن بمحمد ابن عقيل انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قومي لوط هذا حديث حسن غريب. انما اعرفه من هذا الوجه عن عبد الله ابن محمد ابن عقيم ابن ابي طالب عن جابر بقوا ما جاء في المرتد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر المراد بالثمر الثمر المعلق الذي يكون في الاشجار. والمراد بالكثر هو الجمار. الذي يسمى بقلب بقلب النخلة نسميه نحن بشحمها ويسمى بالجمار. ويسمى بالكثر اي قلب النخل الذي تكسر النخلة ويقطع قلبها ويؤخذ هذا البياض ويؤكل فطعمه وطعمه طيب يحبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ان رافع بن خديج قال سمعت الرسول يقول لا قطع لا قطع في في ثمر ولا كثر. قال الترمذي كذا روى بعضهم عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه عراف ابن خديج ورواه مالك ابن انس وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى عراف بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه واسعة ولم يذكر في واسع ابن حبان بمعنى ان الخلاف بين مالك والليث فمالك يجعله منقطعا والليث يجعله موصولا بمعنى ان الليث يرويه عن محمد ابن حنبل عن عمه واسع عن رواية ابن خير وهذا متصل وقد تابع الليث على وصله سفيان ابن عيينة وشعبة فيما رواه عنه حماد ابن حماد فصح الوصل من طريق ومن طريق حماد ومن طريق سفيان. واما رواية ما لك فقد رواه بهذا الاسناد وفيه انقطاع. ولاجل هذا ولاجل صححه غير واحد من العلم. واخذ به جماعة العلماء انه لا قطع في ثمن ولا كفى وقد اختلف العلماء في هذا الحكم فمنهم من قال ان الثمر والكثر لا قطع فيه البتة. سواء اخذ من اخذ من رؤوس الشجر او اخذ من داخل من داخل حرزه فاطلق الحكم انه لا قطع فيه لعموم قوله لا قطع في ثمن ولا كثر وهذا ليس بصحيح وقال اخرون انه اذا اخذ من رؤوس الشجر وهو انه يأكل ولا يأخذ خبلة او اخذ خبلة وهذا الحائط او هذا الزرع ليس عليه ليس عليه ليس في حرص فانه فانه يغرم مثله اذا اخذ اذا اخذ واخرجه غر مثليه عقوبة له واما اذا اخذ في يده واكل فلا شيء عليه ولا اثم عليه. هذا اذا كان ليس فيه ليس هذا الحائط محصنا او محرزا او محاطا بسورة. الحالة الثالثة اذا كان هذا الثمر او هذا الكثر محاط محاط بسور ودخل السارق من وراء الاسوار اي قفز ودخل فقد ذهب المحققون للعلم الى ان يده تقطع اذا كان المأخوذ والمسروق يبلغ يبلغ النصاب اي نصاب السرقة وقالوا ايضا اذا قطفت الثمار والكثر هذا ووضع في جنين او وضع في حرز فجاء السارق وسرقه قطعت يده اذا للقول بان التمر لا قطع فيه مطلقا ليس بصحيح. والقول بانه يقطع مطلقا ايضا ليس بصحيح. وانما الصحيح ان نفصل ان اخذ من رؤوس الاشجار ولم يكن هناك حائط ولا ابواب فلا قطع فيه وانما ان اخذ خبلة اي ملأ وملأ ثيابه وخرج به فانه يعاقب ويغرم ظعفي ما اخذ. وان اكل مكانه ولم يأخذ خدمة فلا شيء عليه فلا شيء عليه. يبقى عندنا اذا كان محاط فانه وسرق ما يبلغ النصاب قطعت يده اذا بلغ الجنين اي اخذ من الاشجار ووظع في الجري ولو كان ولو كان الحائط غير محاط بمعنى ارض وفيها نخيل وفيها آآ زروع وليس عليها سور وليس عليها ابواب ولكن صاحبها بعدما قطف ثمارها جعلها في الجنين اي جعلها في المستودع واغلق بابها فدخل رجل واخذ من هذا الجنين نقول اذا بلغ ما اخذ قيمة ربع الدينار فان يده تقطع اذا قول اهل الرأي لا قطع في ثمن مطلقا ليس بصحيح. والقول بقطعه مطلقا ليس صحيح انما الصحيح ما فصل فيه ثم قال بعد ذلك ثم قال الترمذي وهو تعالى باب ما جاء الا تقطع الايدي في الغزو هذا ليس بحزب نفس الحكم. ليس ليس له ليس يأخذ فقط ما يأكله. ان اخذ ما يأكل فلا حرج. ايه. لكن يأخذ قبلة يعاقب. حتى يكون ذري. اذا كان واذا كان في حرز واكلت بحرز دخلت جوة. نعم. واخذت منه وانا ما في اشكال نقول اذا اكلت قدر ما يبلغ النصاب فانت سائر. لان دخولك لكن لو كان مفتوح لا حرج. وين؟ انك دخلت سرقة يعني دخلت قفزت السور واكلت نقول هذا تقطع به الايدي لانك في حكم السارق. لكن لو كان الباب مفتوح لو كان الباب يعني غير مغلق لو كان يعني السور الحائط ليس عليه اسوار ودخلت او عليه حبس لكن لا يمنع من الدخول لا يسمى هذا لا يسمى سارق واضح؟ قال ما جاء الا تقطع الايدي في الغزو بمعنى في ارض العدو في ارض العدو هل تقطع اذا سرق المجاهد والمسلم هو في غزو في سبيل الله هل تقطع يده اذا سرق احتج من قال بان اليد لا تقطع بالغزو بهذا الحديث. والعلماء في هذا الباب اختلفوا اختلاف بين طرفين فمنهم من رأى ان الايدي تقطع مطلقا سواء كان في غزو او في غيره. وان حكم الله يطبق وشرعه حدوده تنزل لا يمنعها غزو ولا غيره. وهذا ذهب اليه الشافع تعالى واشترط الشافعي ان يكون الجيش اميره الامام الاعظم اذا كان الامير هو الولي امير المؤمنين او الولي الاعظم يكون في الجيش واذا كان غيره فانه لا يقطع وذهب الى انه يقطع مطلقا. والقول الذي يقابل هذا القول انها لا تقطع الايدي في الغزو مطلقا لا تقطع حتى ولو رجع بمعنى ان الحدود تعطل في حال الغزو. وهذا مذهب اهل الرأي. بل قالوا ان الحدود لا قال في ارض الحرب لا تقام في ارض الحرب لا يقام حد الزنا لا يقام حد سرقة لا يقام حتى شرب الخمر ما دام في ارض الحرب وذهب احمد واخر هو الذي عليه عامة الصحابة كما افتى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وجاء ايضا عن غيره عن الصحابة ان الحدود تؤخر ولا تعطل الحدود تؤخر ولا تعطل بحسب المصلحة والمفسدة. عمر بن الخطاب رضي الله الله تعالى عنه امر الا يقام حد على على غاز في سبيل الله حتى يرجع حتى خشية خشية شيء لئلا يلحق بالارض العدو حتى لا يلحق بارض الكفار ولما خرج المسلمون في جيش الوليد بن عقبة بن المعيط وكان يشرب الخمر فهموا بجده يطيب الحد هو الامير فقال حذيفة اتجلدون اميركم وانتم على قرب عدوكم فتجرؤونه عليكم فمنعهم من اقامة الحد وهذا يسمى ايش؟ يسمى تأخير الحدود وليس تعطيلها. اذا ليس عندنا تعطيل وانما عندنا تأخير. فهنا القول الصحيح ان الغاز اذا وقع في حد من حدود الله شرب الخمر الزرع سرق اه فعل شيء يوجب حدا فاننا نمهله حتى يرجع الى بلاد المسلمين ثم يقام الحد ثم يقام الحد عليه. خشية الا يلحق بارض العدو. خشية لا يلحق الا العدو. ولاجل هذا يقال اذا الغازي هو الذي يريد ان يقام الحد عليه هناك فرق بين يطلبه الامام فيقيم الحد عليه فهل نقول يؤخره حتى يرجع وبين ان يأتي الذي وقع في الحد يقول طهروني. انا اريد ان يقام الحد علي. نقول مثل هذا لا يؤخر. ويقاض الحد عليه بمكان. لماذا؟ لان خشية الفتنة بلحاقه قد انتفت لانه هو الذي يريد ان يطهر قد يشرب الخمر يقول طهرني انا شربت الخمر فطهرني تقول هنا يقاضي الحد عليه في ولا حرج في ذلك. اذا المرجع في هذا الى المصلحة والمفسدة من جهة ان يأمنها. الحديث الذي يحتج به من قال بان الايدي لا تقبل غزو هذا الحديث وقد ذكره قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن له عبد الله عن عياش ابن عباس القطباني عن شعيب ابن بيتان عن جلالة ابن ابي امية عن مسلم ابن ارطات قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في الغزو. قال الترمذي هذا حديث غريب. واذا قال الترمذي حديث غريب فالاصل فيه انه ضعيف ولا يحتج قال وقد رواه غير نحو هذا يقال باسم ابن ابي ارقى باسم ابي ارطاه. والحديث عله آآ ظعف من جهة بسر. فقد قال ابن نعيم ليس قال ولا كرامة له ولا كرامة ليس بصحابي وكان ممن فتك المسلمين فيه كان في جيش معاوية وكان فتك من خرج في اليمن واحرقهم وفعل فيهم الافاعيل. ولذلك قال ابن معين ولا كرامة له لانه من الفجرة الذين قتلوا المسلمين. ومن العلم من يرى ان له من من اهل من يرى ان له صحبة فاسمه روس ابن عطات ويقال ان ابي ارتات عمير ابن عوين ابن عمران ابن الحديس ابن سيارة ابن نزار ابن معيس ابن لؤي ابن غالب القرشي العامري قال ابن حبان من قال ابن نواف قد وهم اي هو ابن ابي ارقاد وقيل باسم الارقاد وله عنه وسلم حديثان احدهما في جامعة والاخر الحديث وقد نص على صحبته ابن حبان والدار قطني لقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال وهو اعلم قبض صلى الله عليه وسلم وبسر صغير لم يسلم منه في الواقب اعلم بالسير من هؤلاء فالقول الراجح انه ليس بصحابي. وحكي او حكى ابن البر عن احمد وابن معين هذا وابن عيسى بصحابي لما وقع فيه من الفساد. قال يحيى رجل رجل سوء وقال اهل المدينة يمكن ان يكون سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. واهل الشام يرون عنها ان يسلم. قالت ترى خذني له ولم تكن له استفادة ولم تكن له استيقاظ عن النبي. وهذا تناقض هذا تناقض. الصحيح انه ليس بصحابي. مع ان الذهبي ذكر ايضا في قال صحابي النبي صلى الله عليه وسلم خطأ قل هذا خطأ هذا خطأ اذا كنت بنص عليه على انه صحابي هذا الف لك يقول عباس بن عباس عياش ابن عباس القتل مصري والشيخ البيتان هؤلاء ايضا ليسوا من حفاظ تيسوا بالحفاظ ويقع منهم الوهم يقع منهم الوهم وايضا في الهيئة وايضا الحديث لكن الهيئة قد توبع اما عياش ابن عباس القطباني ابو عبدالرحيم الحميري. هذا وثق قال ابو حاتم صالح وقال النسائي ليس به بأس وذكر وذكره الثقات وقال فيه الذهب يوثق ووثقه ابن وعيد وثقه ابو داوود هذا عياش اما شويب نبيتان القطبان البلوي والمصري روي عن ابي قال يحيى هو ثقة وكذلك قال الحافظ الذهبي وكذا قال ابن وكذا قال ايضا ابن حجر فقال فيه البزار غير مشهور اي ليس بمعروف وقال ابن سعد له احاديث قليلة. ويبقى عندنا بالله ضعيف الحديث ابن لهيعة ويبقى ايضا ان الصحيح انه ليس بصحابي ليس بصحابي. روى ابو داوود ايضا هذا الحديث من طريق ابن وهب قال اخبرني حيوة ابن شريح عن عياش ابن عباس القطبان عن شيميتان ويزيد من صبحي الاصبحي عن جنادة ابن ابي امية قال كنا باسم الابطاط في في فاوتي بسارق يقال له يقال له مصدر قد سرق فقال لا تقطع الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. وهذا اصح بالاسناد الذي سبق اصح لسان الذي سبق. وقد اخذ احمد بهذا الحديث من جهة ان الايدي لا تقطع لفعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد افتى بذلك ايضا حذيفة وابن عباس وابو الدرداء وغيره من الصحابة ان الايدي والحدود لا تقام لا تقام في الغزو من باب الا يلحق الذي اقيم على الحد بالعدو الا اذا امنت الفتنة والمفسدة فيقام الحد. واما قول الاحناف ان الحوت لا تقام مطلقا في ارض الحرب فهذا قول قوله ليس بصحيح اذا الحديث حديث طريق ابي داوود اصح من طريق اصح من طريق الترمذي فقد تابع تابع يحيى تابع ابن لهيعة عبد الله ابن وهب رواه عن رجاء ابن حيوة عن عياش ابن عباس القطباني وعن شعيم ابن بيتان ويزيد بنصبحي الاصبحي. فالحديث من جهة سنن ابو داوود اسناده اقوى ويبقى والا هي الا بورسعيد بصحابي وانما هو من امراء معاوية رضي الله تعالى عنه وكان كما قال ابن نعيم رجل سوء لسفكه الدماء وقتله لكثير من المسلمين. واخرجه النسائي ايضا من طريق ابن يزيد عن حيوا عن عياش ابن عباس واسقط واسقط شبريتان. اذا اختلف ايضا في الحديث. ورواه ايضا الدالمي العياش امشي ابن ميتان بنفس اسناد الترمذي بنفس اسناد الترمذي قال بعد ذلك باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته وهذا هذا الحكم وهذه المسألة تتصور اذا وجد الامام اما مع عدم وجود الاماء فلا تتصور او فلا تتصور هذه المسألة. لكن عند وجود الاماء بمعنى لها جارية وهذه الجارية اذنت لزوجها ان يقع عليها تقع عليها دون دون ان تملكه اياها. واضح؟ هناك اذن وهناك تمليك فاذا اذنت ان يقع عليها فإذنها لا يبيح له ان يقع لا يبيح له ذلك لكن باذنها تنتقل الامة اذا زنا بها تنتقل اي شيء الى ملكه ويضمن لها قيمتها اذا لم اذا لم ترد تمليكه اياه. ذكر هنا هذه مسألة قال هنا يقول قبل ذلك والعمل على هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي في مسألة قطع الايد في الغزو لا يرون ان يقام العدو مخافة ان يلحق من يقابل العدو. فاذا خرج الامام من ارض الحرب ورجع اقيم الحد على من قال اوزعه وهو قول احمد واسحاق قول اهل الحديث به قال قال به جمع من من اهل العلم وقال به الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال بعد ذاك باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته حدثنا علي ابن حجر الكندي قال حدثه شيء بشير عن سعيد بن ابي عروبة وايوب مسكين عن قتادة عن حي بن سالم قال رفع للنعمان البشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان كانت احلتها له لاجلدنه مئة وان لم تكن احلتها له رجمته. وان لم تكن له وان لم تكن احلتها له رجمته اي انه زاني. ويقام عليه حد حتة زنا. قال هنا هذا الحديث روى ايضا المبشر عن الحين وسالم عن الرشيد نحوه ويروى عن قتال لو قال كتب به الى حي سالم وفي المحبب. قوله كتب به الاحاديث يدل عليه شيء على ان قتادة لم يسمع قتادة من هذا الحديث وانما وانما رواه عن خالد بن عرف طه وابو مسلم يسلب الحي بن سالم هذا وانما روعة خالد بن عوفان وقد اختلف اهل العلم فالرجل يقع على جارية امرأته فروى ابن بغير واحد ان منهم علي فروى او فروي عن غيره واحد من اصحابه علي وابن عمر انه عليه الرجل مطلقا وقال مسنديس عليه حد مطلقا ولكن يعزر وذهب احمد اسحاق الى مروان. اذا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى ان من وقع جارية امرأته يرجم مطلقا. سواء اذنت له او لم تأذن له. لانه بوقوعه عليها يكون زاني. ويدخل في عموم الزاني والزانية تجده يتجلدل. الزانية والزاني تجده مئة جدة في حكم غير المحصنة. اما المحصن فقد اجمع اهل العلم وجلت السنة على ان الزاني المحصن يرجم باجماع اهل السنة وانما يخالف في هذا الروافض الخوارج وغيرهم من اهل الباطل. فقالوا يرجم مطلقا لانه زنا بامرأة لا تحل له وقال اخرون انه لا زل عليه مطلقا وانه عنده شبهة وشبهته ان انها جارية امرأته جارية انها جارية امرأته فلا حد عليه وانما يعزر قال به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القول الثالث وهو الصحيح ما فصل به حديث النعمان وان كان ضعيفا فانه هو الذي عليه عمل احمد واسحاق فهو ينظر في حال هذه الجارية ان كانت زوجته او امرأته احلت له هذه الجارية قالت يا فلان لك ان تجامعها فإذنها يسقط عليه الرجل ولا يسقط عليه الحد بمعنى انه يجلد مئة جلدة لانه زاد لكن لماذا يمرجم لوجود الشبهة شبهة التمليك لوجود شبهة للتمليك وان لم تكن احلتها له معنى هنا يتعدى عليه وسطر عليها فانه يرجم لانه زاني ولا شبهة له. اذا تبقى عندنا الشبهة. اذا كان هناك شبهة فانها تمنع رجمه ان لم تكن هناك شبهة فانه يرجم فانه يرجم يعمل بالحديد اذا كان ضعيف الحديث هذا الحي هذا فيه ضغط الحديث فيه ضغط لكن هو هذا هذا هو يعني هذا الحديث كما قال احمد الحديث احب الي من الرأي فمثل هذا الحديث الطيب وان كان ضعيف فهو احب الرأي اني اخذ الحديث وتفصيل مراد للاصول موافق الاصول هو وليس موافق. اذا كانت تحلت عنده شبهة وشبهة الان يعني نقول هذا شبهة انه لا يرجم لكن يبقى مثل التعزية للجلد اما يكون تعزيرا واما يكون حد وهو اخف الحدين من تكرر بعد الاحلال نعم انزله مرة ثانية هنا نقول ما يمكن يزني لان الا يملكها يملكها هو ويدفع قيلتها لي او تهبها له او تهبها له واضح؟ فهذا ما يتعلق بمسألة مسألة آآ من وقع على جارية امرأته. قال وذهب احمد واسحاق الى ما روى ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحين يظل رواه ابو داوود والنسائي من طريق قتادة عن خالد بن عوفطة عن ان رجل يقال عبد الرحمن ابن حنين وقع على جارية امرأته فرفع رضي الله وهو من الكوفة فقضى في قال ان كانت حلتها لك جلدتك مئة وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد احلتها له فجلده مئة قال قتادة كتبت الى حبيب ابن سالم فكتب الي بهذا. اذا لم يسمع وانما هو مكاتب. ومع ذلك هذا مكاتبة لا تعني لا تعني ضعف الحديث لان خالد نعرفه الذي هو البسط لسبعين قتادة هذا قال فيه ابو حاتم مجهول لا اعرف احدا يقال له خالد بن عرفطة الا واحد الذي له صحبة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي وثق وقال فيه ابن حجر مقبول وجهله البزار فيبقى الواسط بين قتادة وبين حجر بنسان هو من قال ابن الفتى وهو مجهول الواسطة بين قتادة وبين حي ابن سالم هو هو خادم العلفة ومجهول لكن يبقى على قواعد الحديث ان المكاتبة ايضا مما يحتج بها المكاتب ايضا مما يحتج بها وحي بن سالم كتب الى قتادة بهذا الحديث يقول قتادة ذهبت الى حبيب سالم فكتب الي بهذا. فاصبح مكاتبته تقوية تقوي لحديث خالد العرفطة خالد بن عرفطة لكن يبقى ان ان الحديث الحديث جاء من طريقي فمن طريقه خالد العفو مجهول وقتادة ايضا عنعلن فيه عن خالد ميربط عن خالد بن عرفطة ولم يسمعه من حي بن سام انما هو مكاتبة كتب اليه نصحح له الحديث فصحته تكون باب ان مكاتبة صحيحة. وعلى هذا يقول الحديث لا بأس به لا بأس به. اذا روى راهض فذكر الحديث ايضا مثله وجاء من طريقه ايضا رواه ابو داوود عن قتادة الحسن عن قبيصة ابن حريث ان قال قضى في رجل وقع على جارية امرأته قال ان كانت استكرهها فهي حرة ان كانت تكرهها فهي حرة. وعليه لسيدتها مثلها. فان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال ابو داوود روى يوسف وعمرو ابن حسن الحديث بمعناه لم يونس منصور قبيصة بمعنى ايضا انه ضعيف لكن هذا الحديث فانه ان كانت طابت فهي ومثلها من ماله لسيدته بمعنى ان كانت الجارية قد طاوعته فهذا يلزمه يلزمه ان تكون له ويكون قيمتها لمن؟ لسيدتها وان كان اكرهها يبقى الحكم فهي حرة لوجه الله ويلزمه لسيدتها مثلها. لكن حقيقة لو صح بكى لكن حديث نعمان اصحه ابن بشير اصح وحديث المحبق الحسن عن سلمة فيه فيه ضعف فان الحسن لم يسمع لم يسمع انسان محقق فيبقى الحديث ايضا ضعيف. يبقى الحديث ضعيف بهذه العلة. علة الانقطاع. عمل الصحابة علي رضي الله عنه ذكر واذا تعرف عمل الصحابة مع حديث ضعيف يعني الصحابة؟ نعم اذا تعارضوا الحديث ضعيف مع فعل الصحابة الصحابي حجة. الحديث انه ضعيف ليس بحجة. واضح؟ قال ابن عباس ما جاء في من يقع قال بعد ذلك حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا معنو سليمان الرقي عن الحجاج ابن الابطاط عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر عنها وسلم الحد. واقامه على الذي اصابها ولم ولم يذكر انه جعلها مهرا. واضح الان؟ رجل زنا بامرأة اغتصابا استكرار تكرها اما هي فلا حد عليها اجماعا لانها مستكرهة. واما هو فيقام عليه الحد. الحد باختلاف حاله ان كان ان كان متعديا عليها في بيتها فان عليه القتل القتل ماذا؟ لانه وسلم وعلى العاهر الحجر. اما اذا عرظ لها في الطريق عرظ لها في الطريق واصابها فان كان محصن الرجل وان كان غير محصن فانه فانه يجلد فانه يجلد مئة جلدة وهل لها المهر؟ يقول الصحيح نعم لها المهر بما استحل من فرجها بما استحل فرجها. فيكون هذا مهرا لها لانه استحل فارجى بها هذا الاستكراه. وقال بعضهم ان عليها ان عليه ارش ما بين البكر والثيب. ارش ما بين البكرتين بمعنى انها تقيم قيمتها عبد وهي وهي تيب وهي بكر كما فرق الذي بينهما يلزم بدفع لهذه الفتاة. يلزم بدفع لهذه الفتاة. قال فدرى عن وسلم الحد واقامه على الذي اصابه ولم يذكر انه جاء عليها جعل لها مهرا الا ان هذا الحديث حديث ضعيف لضعف الحجاج والانقطاعه بين عبدالجبار بن وائل وابيه فهو لم يسمع لم يسمع لابيه رضي الله تعالى عنه قال ايضا سمعت محمد يقول عبد الجليل لم يسمع لابيه ولا ادركه يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر. قال العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم انه ليس على المستكره اليس عن المستكرهة حد ليس على المستكرهة حد ثم روى عن طريق سناك عن عكرمة عن علقمة عن ابيه ان امرأة خرجها وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر علي رجل فقالت ان ذاك الرجل قد فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة رجلها بعصام المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليه واتوها فقالت نعم هو هذا فاتوه به فاتوا فلما امر به ليرجم قال صاحبها الذي وقع عليه الصورة هذه المرأة تجللها الرجل وزنا بها. فلما زنى بها انطلق الرجل هارب فجاء رجل ليسعفها او يساعدها. فانطلق يبحث عن الرجل الذي زنا فلما رأت عصاة المهاجرين قالت ان رجل فعل بي كذا فانطلقوا فاتوا من؟ اتوا بالذي اسعف. اتوا بالذي اسعف واخذوه فلما اتوا به النبي صلى الله عليه وسلم اتى المسلم ليرجم اتى الذي اصاب حقيقة قال انا الذي اصبتها انا الذي اصبتها يقول فانطلقوا فاخذوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليه واتوها فقالت نعم هو هذا فاتوا به وسلم فلما فلما امر به قام صاحبها الذي وقع عليه فقال يا انا صاحبها انا صاحبها فقال لها اذهبي فقال لها اذهب وقد غفر الله لك. وقال الرجل قولا حسن وقال الرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال ولقد تاب توبة لو تاب اهل المدينة لقبل منهم الا لحيث فيه فيه نكارة فيه نكارة من جهة متنه وان كان اسناده اسناد صحيح تعلقه بالوائل قد ثبت سماعه من ابيه ووجه النكارة ان هذا الرجل اثبت عليه الزنا دون اثبت عليه الزنا دون بينة. فدعوى المرأة ان زنا بها ليست بحجة. ليست بحجة بمفردها حتى يأتي حتى تأتي البينة فالبينة هنا لابد ان تكون من اربعة شهور من اربعة شهور لو رأوه يزني بها فالحديث من جهة متنه فيه نكارة اصله في مسلم وليس في هذا اللفظ ليس في هذا اللفظ وانما فيه وانما فيه آآ ان ان نزلت وتابت وتابت آآ في اصله الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ فالحديث منكر في هذا اللفظ وذكارته اقامة الحد على الرجل الذي وقع عليها او ارادة دون بينة هذا منكر. يبقى عندنا حكم المسألة وهو اذا زنا رجل امرأة واستكرها فانه ان كان محصنا رجم وان كان بكرا جلد ويفترق الحال بين ان يزني بها في طريق وبين ان ان يتعدى حرمة بيتها ويزني بها داخل بيته. فهنا للقاضي له تعذيره حتى يصل به الى اي شيء. الى القتل الى القتل الى غير انه في مقام العاهر الذي قسم والعاهر الفراش الولد للفراش وللعاهل الحجر الذي يكتب ويتعاشى على حدود الناس وحرماتهم. قال بعد ذلك جاء عند ابي داوود من حيث بنفس الاسناد نفس الاسناد ونفس القصة الا انه عند احمد قال الا ترجمها وقال قد تاب توبة لو تاب الا قبل منهم. بمعنى انه لم يرجم لكن هذا ايضا فيها نكارة. فكون الرجل اعترف انه هو الزاني اعترافه هذا لا يمنع لا يمنع من اقامة الحد عليه وهذا صوره كثيرة. لو ان رجل سرق وقال الذي سرقت واتى بالمال لا يعني ذلك رفع الحد عنه تولى رجل زنى ثم قال تبت وزنيت لا يرفع ذلك الحد عنه. فكونه اعترف واقر ان ذلك مانع لاقامة ليس بصحيح على كل حال نقول الحديث هذا فيه ذكارة من جهة متن لا من جهة اسناده فيبقى ان سماك ابن حرب يعل به الخبر ان سمك كان من؟ كان من يلقن ممن يلقن واوثق الناس باحاديث سماكهم شعبة وسفيان وابو الاحوص والطبقة وطبقة هؤلاء. فيحمل الحديث على انه مما اخطأ فيه سماك لانه كان يلقن رحمه الله تعالى. لكن رواه شعبة ليس هو ها؟ قطعت يده على هناك يقول من اذا عاد المال لا تقطع. نقول الصحيح انها تقطع لان السرقة حق لله عز وجل. الحد حق لله ليس حق مخلوق. والخلاف اذا سرق وتلف المال هل يلزمه او لا يلزمه؟ هذه المسألة مسألة اخرى. يعني ما لو ان رأس سارق سرق مالا وتأوى المال الذي سرقه فالفت وانتهى هل يلزمه ان يعيد المال؟ قال بعضهم قطعت يده فلا يلزمه ارجاع المال. وان لم تقطع يده لازم الاكل الصحيح تقطع اليد ويضمن يضمن ايش؟ المثل او القيمة وان كان موجودا ان كان موجود العين التي سرقها بنفسها فيجب اتفاقا انها تعود الى صاحب الخلاف متى الخلاف اذا تلفت العين التي سبقها. هل يضمن او لا يضمن؟ قالوا اذا قطعت اليد فلا ضمان. وهذا قول اهل الرأي واحتجوا بحديث من يده فلا ضمان عليه وهو حديث حديث باطل لا يصح. نقف على قوله باب ما جاء في من يقع على بهيمة. نسأل الله العافية كيف الحق الخاص بما يتعلق بحق المخلوق اي نعم هذا حق المخلوق. حد الله عز وجل حق الله عز وجل يرفع يده نعم كثر. نعم بالتفصيل. وش التفصيل؟ تفصيل اذا كان الحائط هذا له حرز. له صورة مغلق وقفز ودخل وسرق يسمى ساق اذا بلغ التمر والكثر قدر ربع دينار واضح فقط من يأخذ ويخرج اذا كان ما نسوه. ما له سور. لما له سور اذا اخذ خبلة وخرج به عوقط مثليه. ايه. كم تدلي نفس الحكم نفس الحكم يتغير داخل العراق وليش تاخذ انت فقط تأخذ يعني كما قال آآ لا اشبع الله بطنه كان كان يرجو ويأخذ فاخذوه الانصار فقال كل مما سقط كل ما سقط ولا تأخذ خذله مقابل اخذ حقك عليه فان عليه العقوق مثليها يشترط لحاجة كيف؟ يكون محتاج الى هذا الطعام يعني كان ظرورة مسألة رمادة لم يقطع من الايدي لان السرقة كانت من باب ايش؟ من باب الظلم من باب ان يعيش بدون اتخاذ قوة سوف ان يكون محتاج الاسئلة فيها خلاف منهم من يقول يمنع مطلقا ولا يدري من يقول ما كان في يعني يعني مما يتعامل الناس يأذن به فلا حرج يأخذ ثمرة اصلا صاحب ما يمنع لو اخدت شي تاكل تذوق ما احد يملك. لكن الواحد قاعد يحشي هذا الذي يمنعه الناس. حديث في حديث ابي رافع. النبي داوود وغيره كيف؟ اللي يسمونه هذا الابتزاز ابتزاز؟ ايه يعني معه صورة ولا معه سليم؟ يهددهم لا يعني عليه انه سئل عن الثمر المعلق فقال ان اصابي فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجد فعليه الخبر. هذا في حديث ابو شعيب. من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ قبلة. فلا شيء عليه مش طلب الحاجة يعني. يعني الاصل يتعافى الناس فيه لكن كما قال وسلم في في اذرع الابل وقال انما تحفظ عليهم ضلوعهم اي ضلوع هذي تحفظ عليهم اموالهم لك في حديث اخر قال فلينادي ثلاثا. فان اجابه الا فليحلب وليشرب. قال هذا ايش؟ قال ايش؟ انه اذا احتاج يشرب وللاصل ان الضلوع تحفظ على اهلها هذا اللبن. من يروح محلات يسوي نفسه ما يجوز هذا يستأذن واذا اذن هذا ضعف نفس ارفع النفس السلام عليكم قوله ان كانت حلتها له. هم. هل يا شيخ وش وجه التحليل الان هنا وجه التحليل يعني هل كناية عن البيع؟ ملكتها ملكتها. خلاص بدها شبهة. شبهة تمليك. لان اصل له لا يحل لا يحل لكن بالقول بدعوة ملكتك اياها. مثل كناية. طيب تكون يا شيخ يجدد كونه يجلد يجلد؟ نعم تعزيرا ادنى الحدين هو ايش؟ لكن شبهة الرجل الرجل فيه شبه تدفعه ايش؟ الا احلتها له. من باب انه ما يرجف. يقول لو لو ان ولد اباح لابيه يعني لو ان رجل وطأ جارية ابنه مقابل حد وان لم يأذن. لماذا؟ انت ومالك بابيك عنده شبهة ما يخالفها. لكن زوجته هل هي وما لها لزوجها؟ لا لكن لما اذنت له كان عنده شبهة شبهة ايش؟ شبهة تمليك فيدفع عنه الحد والنبي يقول اقرأ الحدود بالشبهات ركز يا شيخ حقها شيء من التعزير نعم حق التعزير بالزوجة تأثير ان يكون هذا المال لهذا الجانب لهذا الزوج. انت ملكتيها اياه. واضح؟ فهنا يقول مسألة ذكر قال هنا قال اذا وطئ جارية امرأتي باذنها فانه يجلد مئة ولا يرجى من كاد ايه بقى؟ ولا يغرد؟ اصلا ما يتصور اصلا هذا ما سمعت هذا من باب ولا ما يتصور راح يتزوجه الا ان كان الا ان كان لم يدخل بها هذه المسألة بها خلاف يعني العقد هل يحصل العاقد او لا يحصل؟ خلاف منهم من يرى ان التحصين يكون بالعقل واللي بيقرا التحصين يكون بالوطء. المسألة قال ان كان ثيبا ولا يغرب ان كان بكرا. قال وان لم تكن احلتها له فهو زان حكمه وحكى ان خاي انه يعزر ولا حد عليه لانه لانه يملك امرأته كأنه ملكا له فكانت له شبهة في مملوكتها وعن عمر وعلي وعطاء الشافعي ومالك النقاط الاجنبية سواء احلتها له او لم تحل بمعنى ترجى مطلقا واضح؟ لانه لا شبهة له فيها كش فاشبه اخته ولان ولان اباحة الوقت محرمة عليه. فلم يكن شبهة اباحة سائر الملاك. وعلي ابن مسعود الحسن ان كان استكراه فعليه امور من مثلها وتهتى وان كانت طاوعته فعليه مر مثلها ويملكها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث صحيح ولنا رواه ابو داوود على حديث نيسان الحديث فذكر حديث وقال هذا الذي قال وان علقت من هذا الوقت وان علقته حلت فهل كل سبعة وعشرين احدهم يلحق به كان لا يجد به الحد فلحق به النسب كوطن جارية المشتركة والاخرى لا يلحق الا الوطن بغير مال ملك ولا شبهة ولا شبه ملك اشبه الزنا المحو. اكلت عن الزنا