الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه او ما جاء في المرتد حدثنا احمد بن عبد الظبي البصيري قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي. قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان علي حرك قوم ارتدوا عن فبلغ ذلك ابن عباس فقال وكنت انا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه ولم اكن ليحركهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند اهل العلم في مرتد واختلفوا في المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فقالت طائفة من اهل العلم تقتل وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق وقال طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل الكوفة. بعض ما جاء فيه من شهر السلاح. حدث ابو بكر ابن ابو السائب سلمة سلم ابن جنادة قال حدثنا موسى مثلا عن بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا في الباب عن ابن عمر وابن الزبير وابي هريرة وسلامة ابن الاكوع حديث ابي موسى حديث حسن صحيح ما جاء في حد الساحر حدثنا احمد بن حدثنا من معاوية اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن جندب قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف هذا حديث لا يعرف مرفوع الا من هذا واسماعيل ابن موسى المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه واسماعيل ابن مسن العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن ايضا والصحيح عن جند موقوفا. والعمل هذا الحديث عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما وقول مالك ابن انس وقال الشافعي وانما يقتل الساحر اذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر. فاذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. او ما جاء في الغال ما يصنع به. حدثنا محمد ابن السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سعد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه. قال صالح فدخلت على على مسلمة ومعه سالم بن عبدالله فوجد رجلا قد غلف حدث سالم بهذا الحديث فامر به فاحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف. فقال قال سالم بع بع هذا وتصدق بثمنه. هذا حديث غريب يعرفه الا من هذا الوجه. ويعلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق وسألت محمد عن هذا الحديث فقال انما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو ابو واقد الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال. ولم يأمر فيه بحرق متاعه. وقال هذا حديث غريب. او ما جاء في من يقول للآخر يا مخنث حديث محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابيه فدي بسم الله وقفنا الباب حد اللوط ولا لا؟ لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في من يقع على البهيمة ومعنى ذاك لمن يزني بالبهيمة ويفعل الفاحشة بها. فما حكمه وماذا يلزمه؟ وماذا يفعل بالبهيمة؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الوردي عن عمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتل البهيمة. فقيل ابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت في ذلك شيئا ولكن ارى ولكن ارى رسول صلى الله عليه وسلم كره ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يأكل من لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وقد روى الثوري عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس انه قال من من اتى بهيمة فلا حد عليه. ساقه من حديث مهدي علي بن سفيان الثوري والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول احمد وهو قول احمد واسحاق. مراد رحمه الله تعالى بهذا الحديث انه معل وعلته ان ابن عباس رأى خلاف ما روى فالحديث معل من جهتين اولا من جهة رواية عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عند اهل الحديث مضطربة وفيها اضطراب وهذا احد اوجه تضعيف الحديث. العلة الثانية ان ابن عباس روي عنه باسناد صحيح اصح من هذا الاسناد انه قال من وقع على بهيمة فلا شيء عليه بل وقع على بهيمة فلا شيء فلا شيء عليه. ولا شك ان قول ابن عباس هذا الاصح يعل بهم مرفوع يعل به المرفوع. فيكون الحديث معل من هاتين من هاتين العلتين او بهاتين العلتين وهي رواية عمرو بن ابي عمرو مضطربة وان ابن عباس يخالف المرء ولو كان المرفوع ثابتا عند عند ابن عباس لما خالفه برأيه. فهذا الحديث على صحيح نقول حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية حكم من اتى بهيمة لا شك ان اتيان البهيمة محرم بالاجماع وان فاعل هذا الفعل اثم واقع في ذنب عظيم حيث انه فعل هذا الفعل المحرم. فان المسلم مأمور ان يكون حافظا لفرجه. الا على ازواجه على ازواجهم او ملكت ايمانه فانه غير ملومين. من تعدى الزوجة ومن ملكة اليمين فهو متعدي. فهو اثم اغتيال البهيمة وفعل الفاحشة بها من الامور المحرمة من الامور المحرمة ومحل اتفاق بين العلماء واختلفوا في من اتى بهيمة فمنهم من قال انه يعزر انه يعزر ويؤدب ومنهم من قال انه يحد ويكون حكمه حكم والزاني فان كان محصنا رجم وان كان غير محصن غير محصن جلد. واصح الاقوال في هذه المسألة ان اتي البهيمة يعزر ويؤدب يعزر ويؤدب ويضرب حتى حتى ينزجر غيره. وقد يصل التعزير به اذا كان ممن يفعل هذا دائما يتعاطاه دائما انه قد يصل التعزير به الى قتله قد يصل التعزير الى قتله من باب من باب دفع اشتهار هذا المنكر او اظهاره الناس اختلفت الرواية لاحمد على عدة اقوال فروي عنه قال لا انه قال يعزر ولا حد عليه. وروي عنه انه قال انه قال ايضا حكم حكم اللائق انه حكم حكم اللائق بمعنى انه يقتل مطلقا. وقيل حكمه حكم الزاني اذن لائق وزاني وتعزير ان كان آآ ان انزل منزلة اللائق فاللائق يقتل يقتل مطلقا وان قلنا انه في حكم الزاني فالزاني يختلف حاله من كونه محصن وغير محصن واصح الاقوال في هذه المسألة انه ويعزر وترجيح هذا القول لامور. الامر الاول ان فرج البهيمة مما لا يشتهى مما لا يشتهى طبعا. وانما يشتهي من انتكست فطرته والاصل فيما لا يشتهى الا يترتب عليه حد. حتى لو شرب الانسان شيئا يسكر وهو غير مرغوب فيه. فالصحيح انه يعزر ولا قام عليه حد السكر واضح تولى انسان شرب شرب اه مسكرا مسكرا لا يشتاق. شرب هو مثلا ما يسمى بدواء الكحة مثلا شرب حتى حتى سكر نقول هذا يعزر صاحبه ولا يقام عليه حد الخمر لانه لا يشتهر كذلك هنا يقال ان من اتى بهيمة فهو واقع في ذنب عظيم ولا ولا ويعزر تعزيرا شنيعا تقبيحا لفعله وزجرا لامثاله. لكن لا يقام على حد الزنا لماذا اول اظاعة في الحديث وثانيا لفتوى ابن عباس انه قال يعزر وثالثا ان مما لا تشتهيه النفوس السوية وانما يشتهيه او تشتهيه النفوس المنتكسة اي انتكست فطرتها فهذا الذي اراده الترمذي عندما قال قال اه وقد عمل بها ذلك قال رحمه الله تعالى هذا الحديث لا نعرفه الا ابن عمرو عن عكرمة ابن عباس. ثم اعله بعلة لطيفة وهي قوله فقد روى سفيان الثوري وقد روى عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس. من اتى بهيمة فلا حد عليه. وهذا خلاف ما عليه الفقهاء. الفقهاء يذهبون ان العبرة ما روى لا بما رأى وان وان ما رواه يدفع به ما رآه لكن اهل الحديث يذهبون الى ان الى ان المرجح هنا على حسب القرائن وقوة الاسناد فلا يطلقون الحكم دائما ان ما رواه يقدم على ما رآه ولا يقدمون دائما ما رآه يقدم على ما رواه. وانما وانما الظابط في ذلك صحة الاسناد ما كان اصح ما كان اصح من جهة اسناده فهو المقدم. ولذا البخاري رحمه الله تعالى عل احد ابي هريرة الذي فيه من من زرعه القيء انه من ذرعه القيء فعليه القضاء. ومن استطاع من زرع القي فلا قضى عليه ومن استطاع عامدا فعليه القضاء. عله البخاري بقول ابي هريرة انما الفطر مما مما دخل لا مما خرج الحديث البخاري موقوفا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مرفوع عند اهل السنن فاعل البخاري حديث حديث ابي هريرة المرفوع قوله الموقوف وهذا يعني مثل هذه الامثلة كثيرة كثيرة في آآ كتب اهل العلم وامثلتها كثيرة اذا اذا روى الراوي آآ اذا روى الراوي حديثا وخالفه برأيه ايهما نقدم؟ هل نقدم ما روى؟ او نقدم ما رأى؟ نقول الصحيح التفصيل. ان كان ما روى هو اصح اسنادا فان المقدم ما روى وان كان وان كان ما قاله وما رآه اصح اسنادا فان المعلى هو فان المقدم هو ما رأى ويكون المرفوع يكون المرفوع معل بهذه العلة خاصة اذا كان المرفوع في اسناده من يضعف اذا كان باسناد من يضعف وكان اسناد الموقوف سالما من تلك العلل فهنا يقدم قوله على ما رواه قال البخاري قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق رحمهم الله تعالى اجمعين وهو قول جماهير العلماء انه انه لا يحد وانما يعزر وانما يعزر. جاء ذاك عن ابن عباس وقال به عطاء والشعب والنخعي والحكم ومالك والثوري. وقال به ايضا الرأي واسحاق بن راهوية وهو قول الشافعي في رواية. قال بعض ما جاء في حد لوطي. حدنا محمد بن عمرو السواق على حده عبدالعزيز هو نفسه الحي الذي قبله قال فيه من حديث عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا والمفعول به. قال في الباب عن جاء ابو هريرة وانما يعرف هذا الحجر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد ابن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون ما بهيمة وقد روى او روي الحديث عن عن عاصم ابن عمرو عن سعد ابن ابي صالح عن ابي هريرة قال اقتلوا الفاعل والمفعول هذا قال هذا حديث باسناد مقال ولا نعرف احدا رواه عن سهيل عن ابيه غير غير عاصم ابن عمر العمري وعاصم يضعف في الحديث اذا الحديث جاء من طريقين من طريق عاصم ابن عمر العمري وهو ضعيف الحديث عن سهيل ابن ابي عن ابي هريرة وفيه يقتل الفاعل المفعول ومن حديث عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وفيه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحديث من جهة اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلته السابقة فان رواية عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة ابن عباس مضطربة مضطربة عمرو بن ابي عمرو عكرمة مضطربة ولذا اخرج البخاري عن النبي عمرو واخرج العكرمة لكن لم يروي عنه لم يروي عنه عن عكرمة عن ابن عباس شيئان. فعلى هذا نقول ضعيف والحديث اخر الذي من طريق العاص بن عمر العمري ايضا ضعيف. فكما قال الترمذي وعاصم يضعف بالحديث من قبل حفظه اي ليس بالحافظ ثم اختلف العلماء في حكم اللوطي بينما نقل ابن قدامة اجماع الصحابة على ان اللوط يقتل. نقل ابن قدامة اجماع الصحابة على ان اللوط يقتل. وانما اختلف الصحابي طريقة في قتله ينقل ابن قدامة اجماع الصحابة على انه يقتل. نقل ذلك عن ابن الزبير ونقل ايضا عن ابيك الصديق المستشار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشاروا عليه انه يقتل منهم من قال يرمى من شاهق ومنهم من قال يحرق ومنهم من قال يقتل وما جاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان قال كتب اليه ان ان وجد رجل يفعل به كما يفعل النساء فامر فامر بهما ان يحرقا واسناده منقطع اسناده منقطع لكن كما قال ابن قدامة ان عليه ان هو اجماع الصحابة وقول الصحابة انه يقتل. اختلف الفقهاء بعد ذلك منهم من قال ان اللوطي انه يوحنه يعزر ولا يحد. قال بعض اهل العلم ان اللوطي لا يحد وانما يعزر بدعوى انها مما لا وهذا ايضا قال بها للرائي لكنه قول ضعيف. هناك من قال ان اللوط ينزل منزلة من؟ منزلة الزاني. فان كان محصنا رجم وان كان غير محصل جلد مئة جلدة. واللواط المراد به وايلاج ايلاج الذكر في في دبر الذي يفعل به. اما اما اذا كان دون ذلك ليس فيه علاج فلا يسمى هذا لواطا يسمى فاحشة ومنكر لكن لا يسمى اللواط اذا لا بد ان يكون فيه ايلاج كما ان الزنا علاج ذكر في فرج كذلك اللواط وايلاج ذكر في فرج اي في دبر فاذا لاط فعل اللواط فانه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفاعله قد اتى فاحشة عظيمة ومتوعد بوعيد شديد فالله سبحانه وتعالى عاقب قوم لوط على كفرهم وعلى اجتهادهم بهذه الفاحشة رفعهم الى السماء رفعهم جبريل عليه السلام الى السماء حتى سمعت الملائكة سياحة كلابهم نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبهم ثم قلبهم. على حتى هلكوا جميعا. فقوم لوط من او في هذا الفعل من اخبث الافعال ومن اقبح الافعال وفاعله متوعد بوعيد شديد وفعل الفاحشة اعظم الفعل فعل اعظم فعل الزنا لان الزنا يوافق فاعله الفطرة حيث ان من فطرة الانسان يرغب الى الاناث. اما اللواط فهو انتكاس في الفطرة وفعل فاحشة فجمع بين الفاحشة وبين في الفطرة السوية فعلى هذا يقال ان اللواط كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب من كبير من كبائر الذنوب. والصحيح في فاعله انه يقتل الصحيح في فاعله اذا كان يفعل اللواط ويفعل به فكلاهما يقتل الا اذا كان المفعول به ممن ممن يخدع او يكره ان كان صغيرا فلا يلحقه الحكم وان كان كبيرا فينظر في حاله ان كان مكرها ان كان مجنونا امن كان يرظى بذلك الفعل كما تفعله ما يسمى بالمثليين او مثل هؤلاء الخبثاء فان حكمهم ان يقتلوا. وطريقة قتلهم ان يضرب ضربة بالسيف او اما الحق فلا يعذب بالنار الا رب النار سبحانه وتعالى. اذا هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان اللوطي انه يقتل انه يقتل. قال ابن قدامة لاحمد في اللوطي فقيل حده ان حده الرجم ذكرا كان اثيبا وهذا هو قول علي وابن عباس وجابر ابن زيد وعبدالله ابن وعبدالله ابن معمر والزهري وكذلك هو قول ابي حبيب وربيعة ومالك اسحاق احد قوله الشاعر الرواية الثانية ان حده حد الزاني وبه قال سعد المسيب وعطاء والحسن النخعي وقتالة الاوزاعي وابو يوسف محمد بن حسن وابو ثروان القول الشافعي وهناك قول قال وسلم اذا قال اذا اتى الرجل رجل فهو زانيان ولانه الى فرج ادمي في فرج ادمي ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالايلاج في فرج المرأة اذا ثبت كونه زنا دخل في علوم الاية والاخبار والاخبار فيه ثم قال ابو بكر الصديق انه امر بتحريق لوطي وهو قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فقال الحكم وابو حنيفة لا حد عليه يقول ابو الحكم ابن عتيبة وابو حنيفة لا حد عليه لماذا؟ قال لانه ليس بمحل الوطء اشبه اشبه غير الفرج يقول ليس محلا للوطء فاشبه غير الفرض والصحيح هي الرواية الاولى وهو الذي عليه اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه انه انه يقتل انه يقتل. قال بعد ذلك بعض ما جاء قال بعد ذلك احمد بن المنيع عبد العزيز بن هارون قال حدثنا همام هو ابن يحيى علي القاسم ابن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جاء بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه. عن عبد الله محمد ابن عقيل عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. وظمنت كل ما فيه. وحيث تفرد بهذا الاصل فان فان يكون في الحديث فيه شيء من الضعف. ومع ذلك لا شك ان متن الحديث لا ذكرت في متن الحديث لا نكارة فيه لا نكارة فيه فلا اشكال بتحسينه لا نقول ان منكر ولا يقول له ضعيف انما يقول لا بأس به. لان المتن ليس فيه ليس فيه ما يمكن. ولا شك ان اخوف ما يخاف به على الامة هو فعل قوم لوط. والذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الامة. بل انتشر واشتهر نسأل الله السلامة خاصة في هذه الازمنة. فانتشر فتيان بهائم وانتشر اتيان الرجال وانتشر السحاق وانتشر ما يسمى بالمثليين بل اصبح بل اصبح عند الغرب الكافر وعند آآ هؤلاء المنحلين من الاخلاق والقيم والمنحلين من الفطر السوية اصبحوا يرون ان للانسان ليتزوج البهيمة وان الماء يجوز لها ان وان المرأة يسمح لها ان تتزوج الكلاب وما شابه ذلك ولا شك ان هذا من اعظم من اعظم كأس الفطر وهم من باب اولى يجوزون ان يأتي ان يتزوج الرجل وليتزوج الرجل محارمه امه واخته وهذا كما يقال ليس بعد الكفر ذنب هذا من خبثهم لعنهم الله لعن الله من كان هذا طريقه وهذا مذهبه نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى كما جاء في المرتد اي حكمه ونقف على احكام المرتد والله تعالى اعلم