الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جمعه باب ما جاء في من يقول للاخر يا مخنث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا من ابي هديك عن ابراهيم اسماعيل ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن عكرمة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين واذا قال اي مخنث فاضربوه عشرين. وما وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا يعرفه الا من هذا الوجه. وابراهيم ابن اسماعيل يضعف في الحديث. وقد روي النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء ابن عازب وقرة ابن اياس المزني ان رجلا تزوج امرأت ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعملاء هذا عند اصحابنا قالوا من اتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. وقال احمد من تزوج امه قتل قال اسحاق بنوقع على ذات محرم قتل حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج. عن سليمان ابن ياسين عبدالرحمن ابن عبد الله عن ابي بردة ابن ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله وقد روي هذا الحديث وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير بها اخطأ فيه وقال عن عبدالرحمن ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خطأ بن سعد انما هو عبدالرحمن بن عبدالله عن ابي بردة بنيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب نعرفه الا من حديث بكير ابن الاشج. وقد اختلف اهل العلم في التعزير. واحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى يوم ما جاء في المرتد حكمه نسأل الله العافية والسلامة والمرتد هو من ارتد عن الاسلام ومن ارتد عن الاسلام. وتركه وتدين بدين غير الاسلام. نسأل الله الثبات على دينه وان يثبت قلوبنا وان لا يزيغها. قال اي ما حكمه؟ وهل وهل يدخل في هذا في هذا الطلاق من ارتد عن دين غير الاسلام الى دين اخر بمعنى نصراني ارتد الى اليهودية او يهودي انتقل الى الوثنية. من العلم من يرى ان من بدل دينه يقتل يدخل فيه كل من بدل دينه. لكن الصحيح ان الكفر ملة ان الكفر ملة واحدة ملة واحدة ان الكفر ملة واحدة. فان فان تهود نصرانيا او تنصر يهوديا يبقى انه كافر ولم يتغير في حاله شيء من جهة الكفر بخلاف المسلم فان ارتداده هو منابذة الحق وترك بالحق الى الباطل وترك الحق الى الباطل هو الكفر نسأل الله العافية والسلامة بمعنى انه ترك الاسلام وانتسب الى غيره مرتد منهم من يرتد صراحة ويترك الاسلام اسما وحكما ويتسمى بغيره كمن يرتد الى اليهودية او الى النصرانية او الى المجوسية او الى البوذية ثنية او غيرها فهذا ردة صريحة يصرح بذلك وينزع الاسلام من عنقه. الردة الاخرى هو من يقع في ناقض النواقض الاسلام مع انتسابه للاسلام مع انتسابه للاسلام وينتسب الى الاسلام مع هذا الفعل يزعم انه مسلم كمن كمن آآ يعطل الله من صفاته او كما يجعل الالهية للاولياء والصالحين ويعبدهم من دون الله مع دعواه انه مسلم يشهد ان لا اله الا الله رسول الله فلا فرق بين هذا ولا هذا لا فرق بين من نزع الاسلام جملة وتفصيلا وبين من وقع في ناقض من نواقض الاسلام اذ هم اي شي يشتركا لان هذا كافر وذاك كافر. لكن في المنتسب المنتسب الى الاسلام تكون الثمرة في مكفره في مكفر هذا الذي وقع في ذلك الناقض. الاول من عذره بجهله فهو كافر بالعذرة من خرج من الاسلام الى اليهود والنصرانية وقال لم لا اكفره فهو كافر لانه يلزم الذاكر لا اليهود ولا النصارى. واما من عذر الجاهل ممن ينتسب الاسلام اذا وقع في ناقض مع موافقته لاصل التكفير ان هذا الامر ناقض من نواقض الاسلام. لكن منعه من تنزيل الحكم كوني هذا جاهل او لم او كونه اه عنده شبهة من الشبهات فهذا يضلل ويخطأ العادل. ويقال ان قوله هذا باطل. الا اذا كان الا اذا كان الناقض يحتاج الى اقامة الحجة وافهامها فمثل هذا لا يكفر الا بعد اقامة الحجة وافهامه اياه اذا يفرق بين ردة وردة. والردة ايضا هناك ردة مغلظة وهناك ردة غير مغلظة المغلظة كردة من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. او من سب الدين والاسلام. او من تكررت ادته تكررت مرة بعد مرة فهذا يسمى مدته مغلظة. قال هنا اي ما حكمه؟ حكمه عند عامة العلماء بالنسبة للرجل انه يقتل. فيختلفون ان من بدل دينه انه يقتل. وانما الخلاف في مسألة الاستتابة هل يستتاب او لا يستتاب؟ فمنهم من يرى انه يستتاب ثلاث ايام يعطى كل يوم رغيف لعله ان يرجع ويتوب فان اصر قتل ردة ومنهم من يرى انه لا يستتاب وانما مباشرة والمسألة في هذه الامر فيها واسع سواء قلنا او عدمها والاصل الاصل ان الانسان يحرص على ان يبقى هذا بداية الاسلام ان يعود الاسلام الا اذا كانت مدته مغلظة من كانت بيته مغلظة فيقتل مباشرة ولا يستتاب. من كانت والدته مغلظة ليتكرر منه تكرر سب الله. ان سب الله ثم استبنى ثم تاب ثم رجع وسب مرة اخرى يقول هذا يقتل مباشرة ولو تاب. شاب الرسول يقتل مطلقا ولو تاب ايضا. سابوا الدين وتكرر وسب الدين يقتل مطلقا ولا يستتاب اما المرأة فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم عند الجمهور ان حكم حكم الرجل وانها شقيقة الرجل في هذا الحكم فتقتل كما يقتل الرجل ذكر هنا الترمذي قال حدثنا احمد بن عبدة الضب البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن عن عكرمة ان عليا حرق قوما ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لو كنت انا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه تقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. ولم احرقهم لقول سلم لا تعذبوا في عذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس صدق ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا اتفق الصحابة ان المرتد يقتل ان المرتد يقتل ولا خلاف بينهم في ذلك ان المرتد يقتل. ولذا قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقول من بدل دينه هنا اخذ من اهل العلم بهذا اللفظ المطلق ان كل من بدل دينه ليقتل سواء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا اذا انتقل من دين دون يعني بعضهم يفرق من انتقم اليهودية النصرانية قالوا هذا دين واحد. لكن لو انتقل اليهودية الى الوثنية قالوا هذا انتقال من الاعلى الى الادنى والى الاشد كفر ضلالا فيقتل والاصل ان الذي يسمى يبدله كافر هو الذي ينتقل الاسلام الى الكفر. اما من انتقل الى من اليهود النصرانية هو دين واحد وكفر ولكن قد يقال ان من انتقل اليهودية والنصرانية الوثنية انه يقتل يقتل لماذا؟ لانه ترك ترك ترك الاقرار بتربية الله وتأليهه وعبد غير الله عز وجل وان كانت عبادته السابقة باطلة لكنه يقتل لانتقاله الى هو اسوأ من دينه السابق لعلمه بعلمه انه كان على على دين سماوي وعلى دين اتى به رسول فانتقل الى دين ليس عليه ليس عليه حجة ولا برهان وليس لهذا الدين آآ ليس الدين آآ دينا سماويا ولم يأتي به نبينا رسول فالصحيح ان المنتقم اليهودي والنصراني الى الوثنية انه يقتل واما المنتقم الاسلامي الى غير الى اي دين فيقتل مطلقا. سواء كان رجلا او امرأة وهذا الذي عليه عامة العلماء ابن عباس رواه البخاري في صحيحه واهل السنن ايضا. قال ما جاء فيمن شهر السلاح شهر معنى رفعه فيمن رفع السلاح على المسلمين. قول هنا حدثنا ابو كريب وابو السائب سل ابن جنادة قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن البردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رظي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس من حمل السلاح يحتمل اشارة ويحتمل مقاتلة. من حمل السلاح ليقاتلنا. من حمل علينا السلاح تخويفا لنا وقد جاء ان من اشار الى مسلم بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى ينزع اي الملائكة تلعنه ما دام يشير الحديدة الى المسلم. فاذا كانت هذه الاشارة يترتب عليها اللعنة الملائكة فكيف لمن يقاتل المسلمين. يقاتل لا يلزم الا القتل. المقاتلة لا يلزم منها القتل. اذا كان اذا المقاتل على وعيد شديد فكيف لمن يقتل المسلمين. لا شك ان ذنبه اعظم واعظم. اذا وهذا اذا كان يقتل مسلما لهوى او يقتله لمال او لطبع الدنيوي فكيف من يقتل مسلما لدينه ولتمسكه باسلامه وتوحيده؟ لا شك ان هذا اعظم جرما واكبر اه ضلالا نسأل الله قول من حمى لنا السلاح فليس منا هذا الحديث عند اهل الحديث كما ذكر ذلك ابن عيينة وغيره انهم يمرونها كما جاءت ويبقونها على وعيدها يبقون على وعيدها حتى تبقى مهابتها في قلوب سابعها لان قول ليس منا الاصل في انه يحمي على على حقيقته. فيبقى على معناه ولا يؤول ولا يؤول. مع علاي اول لا يخف لا يبين وانما يترك على ظاهره الا اذا كان من يحتج بهذا الحديث من يذهب مذهب الخوارج بتكفير المسلمين بالكبائر فهنا نقول من حمل السلاح فليس منا اي ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس على طريقته ويدل هذا الحديث على ان فاعل ذلك واقع كبيرة من كبائرهم لان التبرع وانه ليس منا يدل على عظيم جرمي حيث بحيث بيننا وكان في ونحن في جانب. ومع ذلك من حمل السلاح من حمل سلاح المسلمين وقتل المسلمين لدنيا ومال وطمع فمرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر. اذا كلا في حالة الا في حالة الاستحلال اذا استحلت دماء المسلمين كفر باستحلاله بمعنى يعني استحلال يختلف من حالة الى حال استحلال بدعوى ان الكفار هذه مسألة واستحلال بان دمائهم لي حلال وان كانت حرام هذه مسألة اخرى. فالذي يستحلها على علم انها حرام هذا كان باجماع المسلمين ومن يستحلها متأولا من وقعوا في نواق من نواقض الاسلام نقول هذا على مذهب الخوارج والخلاف بين الاخوان هل هم كفار وليسوا بكفار؟ فمثلا لو ان مسلما حمل السلاح على من يزعم انه انه مشركين وانهم وقعوا في نواقض او بمعنى لا يكفرون الكفار لا يحكمون الا بكفرهم فزعم ان هؤلاء كفار فقاتلهم نقول هذا عنده عنده شبهة ولا يكفر لانه كفر قتل المسلمين وهل هل تنزه عليه الوعيد الشديد اذا كانت شبهته معتبرة يكون ممن اخطأ في ذلك وان كان شبهته صحيحة وقوله صحيح كان ذلك يعني من قتل المشركين لكونهم مشركين وقاتل الكفار لكون الكفار لعلهم يزعمون ان المسلم مثلا النصيرية الان هناك من يزعم انه انه من اهل الاسلام وانهم ينطقون الشهادتين فقتالهم يكون القتال المسلمين يقول له احمل علي هذا الحديث من حمل نقول هذا التأويل باطل ليس هؤلاء من امة محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينزه على هذا الحديث فاذا كان المقاتل ممن ينتسب للسبوة قد نزع الاسلام من عنقه لا يقال فيه من حمل عليه السلاح ليس ليس منا والحديث الصحيحين روى البخاري ومسلم قال واذا حمل السلاح واشهار السلع المسلمين هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال ما جاء في حد الساحر الساحر هو من يعطف ويصرف برقى وعزائم وتعاويذ ينفث عليها او يعقدها او يعزم عليها سواء لاضرار او لقتل او لصرف او عطف. هذا هو الساحر. والسحرة يختلفون من جهة بل يتعاملون معه. فهناك سحرة يتعاملون بسحر مع الشياطين والجن. وهناك سحرة يجعلون السبب مرتبطا بالأفلاك العلوية وهناك سحرة يتعلق سحرهم بالسيليا والكيميا. والاصل في هؤلاء جميعا لهم سحرة. والاصل في حكم هؤلاء جميعا لهم الا ان الخلاف في طريقة قتلهم هل يقتل حدا او يقتل ردة؟ فمن كان سحره قائم على الشرك بالله وادعاء علم الغيب وجعل وجعل وجعل الافلاك العلوية لها تأثير في الحوادث الارضية فان القتل يكون ردة. اما من كان من خفة اليد او الشع او ما يسمى السيميا والكيميا وما يتعلق المواد الكيميائية كالزئبق وغيره من تحريك العصيان وتحريك الجوامد فهذا حكم يقتل ويكون قتله حدا لا كفرا. اي انه يقتل حدا لانه لم يتلبس بشيء من الشركيات او شيء من الكفر قوله ذكر هنا حديث ابي معاوية عن عن اسماعيل مسلم المكي عن الحسن عن جند ابن عبد الله الكعبي قال حد الساحر ضربه قال حد الساعة ضربة بالسيل ضربة بالسيف وجا في رواية وضرب سالم حيث من جهة رفعه لا يصح لان باسناد اسمها المسلم المكي وهو ضعيف الحديث وصح وصح الحديث موقوفا على جندك حيث انه حيث انه رأى ساحرا في في احد الاسواق يقطع رأسه يقطع رأسه ويركبه رأى ابو جند ابن عبد الله فلما رآه اخذ سيفه وتوشح به دون ان دون ان يشعر به فلما دنا منه ظرب عنقه فطار رأسه حقيقة. قال ليعده ان كان صادقا ليعده ان كان صادقا. وهو الذي قال حد الساحر ظربة فضرب السيف فذهب برأسه وقتله فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فسجنه اي شي لافتياته افتياته على ولي الامر. حيث ان هذا ليس لك يا جندب وانما هو لولي الامر. فيرفع به فيقتله عثمان رضي الله تعالى عنه فلما ابتدر قتله دون اه دون يعني اذن الامام بذلك سجده عثمان رضي الله تعالى نعم ثم خرج بعد ذلك وقد ثبت عن حفصة رضي الله تعالى انها قتلت ساحرة وامر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر الخطاب بقتل ثلاث سواحر امر بقتلهم رضي الله تعالى. اذا قتل الساحر ثابت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودل عليه قول جنده وعليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وسلم وهو قول مالك ابن انس هو قول الجمهور ان الساحر يقتل حدد او ردة فعل الشافعي يوافق الجمهور في حبسنة من كان سحره قائم على الكفر واذا كان سيقابل الكفر او الشعوذة الكفر والادعاء بالغيب او تقر الشياطين فبالاجماع انه يقتل بالاجماع الخلاف اذا كان على خفة اليد او على السيبيا او على الكيميا فهذا الذي فيه خلاف والصحيح انه ما دام يسمى ساحرا وهو انه يسحر الناس لان السحر هو ما خفي ولطف ما خفي ولطف السماء فكل ما كان خفيا وسهو لطيف يظن الناظر له انه وهي باسباب الخطية ولطيفة فانها يسمى انه ساحر. فاذا كان مع ذلك رقى وتعاويذ وعزائم يعزم بها وينفث فهو الم في السحر نسأل الله العافية والسلامة. ويكفي ذا قوله تعالى وما كبر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ثم قال باب ما جاء في الغال ما يصنع به. الغال هو الذي يسرق الغنيمة. هو الغالي الذي يسرق الغنيمة قبل قسمتها. والغال كبيرة من كبائر الذنوب والغان تشتعل يعني هذه الغرية التي غلها تشتريه في قبره تستعريه في قبره اذا مات ولم يتب. فذلك الرجل الذي غل شملته قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشلة غلها لتشتعل في قبره داره والذي غل لعلين او شراكي نعل ليس بعل خيط النعل الذي يربط به اللعن قال شراك وشراكان بالنار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كبير من الكبائر الذنوب ومن ومن عقوبات الغال انه يحرم يحرم اسم الشهادة لو قال لو مات لا يسمى لا يسمى شهيدا الغال لا يسمى شهيدا لان غله ينافي ينافي مقصده وهو اعلان كلمة الله عز وجل. قال ما ما جاء في الغال اذا قدر عليه المسلم ماذا يصنع به ذكره من حديث محمد ابن عمرو ابن السواق محمد ابن السواق قال عبد العزيز ابن محمد ابن زائدة عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن عمر اسامة قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سال بهذا الحديث فامر به فاحرق متاعه فوجد في متاع مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه. هذا الحديث كما قال التميمي هو حديث غريب ظعفه البخاري وظعفه الترمذي ايضا بسبب محمد بسبب محمد ابن زائدة هذا وهو منكر الحديث. ايضا جاء في جاء هناك حديث عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان ابا بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر وعمر حركوا متاع الغالب وفي اسناده زهير بن محمد وهو ايضا ضعيف الحديث ولا يصح بهذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريق متاع الغالب. وغاية ما يسار اليه قصة حديث آآ ابن عمر عن ابيه وحديث عم شعيب عن ابيه عن جده وكلاهما ضعيف وقد ذهب الى هذا القول احمد واسحاق الغال يسرى ان الغال يحرق متاعه. وذهب جمهور الفقهاء الى ان الغان لا يحرق متاعه لان في احراق متاعه اي شيء اضاعة المال والنص والله يقول اه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت نهى النبي صلى الله عليه وسلم اضاعت عن اضاعة المال فاضاعة المال هذه غير جائزة الا ان من قال بان التحريق جائز. اجاب على هذا القول بقوله ان النهي ما عندي لا مصلحة ما هي كان هناك مصلحة فان ذلك لا يسمى اضاعة وانما يسمى مصلحة لكن الصحيح يقول ليس بهذا الباب شيء صحيح. والاصل ان الغال يعاقب ويعزر. ولا يحرق متاعه. لان قد يقال يسلب متاعه يؤخذ اولى من قولنا يحرق متاعه ويفسد متاعه. فالحديث ضعيف والجمهور على البلغان يعاقب ويعذب بالظبط ويؤدب واما احراق الولد حتى الذي يقول بالاحراق يحلق فقط ما يتعلق بلباسه الذي يكون معه الذي يبقى منه ستر عورته يعني يحرق المتاع يحرق مثلا طعامه الذي معه آآ ثيابه التي يلبسها سلاحه يحرق معه لكن يحرق ايش؟ السلاح بقي الحديد فهو له لان ملكا له اما المصحف فلا يحرق كتب العلم لا تحرق الحيوانات البهيمة التي يركبها كالفرس لا تحرق التي يعني الذي فيه ضرر على غيره لو كان معه لو غل مثلا عشر الابل هل نقول ان تحرق؟ يقول لك لماذا؟ لان في احراقها اضرار بهذا بهايم ولا ولا يجوز وايضا فيه تفويت لحق المسلم لان هذه غنيمة فتقسم وترد الى بقية المسلمين فالصحيح ان ما غله رجع به الى بيت مال المسلمين على المسلمين والله تعالى اعلم واحكم طيب بالنسبة للسحب اتهام السحر وان كان غير صحيح انا لست ساحر كيف يا شيخ؟ شخص اتهم بالسحر. اي نعم. ايش الحل بالحالة؟ ها الحل الحل اتهمك شخص بتهمة اي نعم نقول ايش؟ نطالب ايش؟ نطالب والا لو دعوة بقوله ايش رايكم لو جاي شغال بينك وبينه ايش قال ابو رضوان ساحر. ها شو بقول؟ وين بينتي اخذنا بقوله ما بقي احد البينة البينة وش يثبت هذا رأيناه مثلا والله نسأل الله العافية والسلامة يعني ما ودي نقيس عليه كنظاء الساحر هذا الذي يعني متى هذا اللي يقول هذا الساحر؟ قال رأيناه وهم اثنان او ثلاثة او اربعة رأيناه يضع المصحف يعني اه يكتب المصحف بدم. رأيناه مثلا يعني اه يعقد وينفث باسماء وتعاويد نادي ما هي. واضح؟ لا بد يكون هناك بينة والا الدعاوى كثيرة. تكفير يعني انا اتهمت بالصحة انت حاضر انا قسمت ما قسمت السحر الى قسمين ساحر يكفر بسحره وهناك ساحر لا يأكل بسحره صح؟ السيني والكيميا يأكل بسحره انا اتكلم على الشخص النية القصد. حنا كم واحد ثاني؟ حنا نتكلم عن واحد ثاني المهم ساحر يستخدم الكيميا والسيميا ياخذ الزبغ ويحشو به العصيان فالزبغ يتحرك هذا الان وش سوى؟ ساحر سحر الناس بان العصر جعل العصر يتحرك وهي لم تتحرك وانما الذي يتحرك ايش؟ الزين. الزئبق الذي فيه. هذا يستخدم السيبيا. واضح؟ المواد كيميائية واضح؟ هذا نسميه ساحر لكن ما يكفر. وين مناطق الكفر هنا؟ في مناطق؟ هل سب الله وسب الرسول او او او تعلق بشيء غير الله عز وجل ما في شيء لانه فقط بدا يطلع كفتين يقلب الصفحات هذا حد الساحر كل من ادعى السحر ويقتل مصيبة حتى السوق حتى السحرة هناك نحنا الروحانيين منا بسحر. انت تشوف يطير ذولي في السما يقول له هذا ما يقول ساحر ترى. يقول انا اروح انا عالم روح روحاني