الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقول الاخر يا مخلل وقوله في من يقول الاخر يا مخنث لان ذلك نوع من انواع السب والشتم وقد يصل به الى القذف لان التخلف نوعان تخلف طبعي وتخلف مكتسب. فالطبعي الذي يكون من طبيعته انه يميل الى خلقة النساء في كلامه ومشيه هي طبيعته ولا يتكلف ذلك. والقسم الثاني تصنعه هو الذي يفعل ذلك تصلعا تشبها بالنساء ولا شك ان من يفعل ذلك تصلعا انه متوعد بوعيد شديد. بل وعيد من اعظم الوعيد فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنث من الرجال والمسترجلات من النساء. فلعن المتشبهين من رجال النساء والمتشبهات من النساء بالرجال والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى مخنثا ممن هو طبعه ذلك كان يؤمر به فيخرج من البقيع يؤخذ البقيع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مثل هؤلاء على الناس. لان المتخنث المتخنث الذي يكون فيه تكسر وخضوع وتشبي النساء محل فتنة محل فتنة للرجال. فاذا وصف الرجل بمخنث كان ذلك المعنى سبه وان كان يقصد يعني يقصد به انه من يفعل به من يفعل به كما هو يعني تختلف الالفاظ والاعراف من زمان فلو قال رجل لرجل في هذا الزمان بهذا اللفظ ويريد به ان من يفعى به اللواط كان ذلك قد كان. قذفا ويحد حد القذف اما اذا كانت العبارة فقط يا مخنك المعروف الذي هو يتخنث يتمايل ويتشبه بالنساء فمثل هذا يسمى سبا وشتما ويعزر قائله والقاضي يحكم بمن رفع بقضيته مخاصما للقاضي ان هذا يسبه انه يعزره كما ذكر هنا ذكر حديث قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك ومحمد قال عن ابراهيم ابن ابي اسماعيل عن داوود ابن حصين عن عكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل الرجل يا يهودي فاضربوه فاضربوه عشرين. واذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين. ومن وقع نبات محرم فاقتلوه. الحل من جهة اسناده لا يصح فان مداره على ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة وهو ضعيف الحديث ضعفه الائمة واحاديث مما ممن يترك فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فان القاضي يعزر الساب لان وصوا باليهودي تكفيرا له وصفه باليهودية تكفيرا له لان يهود كفار اليهود كفار فمن قال لمسلم يا يهودي فقد كفر بذلك القول كفره بذلك القول فالقاظي ان يعزره على هذا القول كذاك لو قاله يا نصراني يعتبر ذلك سبا له وشتما له فالقاضي يعزره اذا رفع اذا رفع ذلك القاضي وطالبه بتعزيره وتأديبه قال يضرب عشرين واذا قال يا مخنث يلحق بها الفاظ كثيرة يقولها الناس يسب بعضهم بعضا فالقاضي يعزره بهذا التعزير ان شاء ضربه انشاء اكثر من ذلك وان شاء قلبي حسب ما يراه القاضي رادعا وزاجرا لهذا الرجل الى القول يا يهودي لا يجوز المسلم وكذا النصراني وكذا المجوسي لو قال له اي وصف يوصى به الكافر كيهودي او مجوسي او بوذي او او آآ هندوسي اي اسم يسمى به الكفار ممن يعرف به ديانتهم. وصى به المسلم يكون ذلك من السب والتكفير الذي يعزر قائله كذلك لو قال يا مخنث يا ديوث وصى باوصاف قبيحة وسبه بذلك ايضا هذا يعزر لسبه يعزر لسبه. ثم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه قوله من وقع على ذات محرم فاقتلوه اي من وقع على من يحرم عليه نكاحها والمحرمات بالنسب هي الام الام والبنت والاخت والخالة والعمة. والخالة والعمة والجدة بني الجهات من الجهات يحرم اذا يحرم من النسب الام والبنت والاخت والخالة والعمة ويلحق بهذه من الرضاعة والاخوات من الرضاعة. من نكح امه من نكح امه وطأها فانه يقتل يقتل. يقتل لكن هل يقتل ردة؟ نقول لا. انما يقتل حدا لكن لو تزوج بامه فانه يقتل لدته لان تزوجه اياها يدل عليه شيء على استحلاله فمثل هذا ولا يفرق كونه كونه ثيب او بكر بمعنى لو وطأ الثيب امه قتل بكونه ثيب بالاجماع واذا وطأها بكرا فالذي عليه عامة العلماء وهو قول صحابة الصحابة انه يقتل لان حده القتل سواء كان محصن او غير محصن. من وقع لذات محرم فاقتلوه. وجاء ايضا لو قابلت خط الحرمتين فاقتلوه. وجاء من ابي برد ابي برء البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله الى رجل وقع على امرأة ابيه ان يقتله وان يعشر ماله فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان من وطأ اخته او زنا بامه او باخته او ببنته او بخالته او بعمته انه يقتل حدا. يقتل حدا. تقتل. دابا تقتل كذلك فعلت ذلك رضا اذا كانت راضية اذا كانت راضية فحكمها حكمها الى وطني بخلاص للرجل والحكم المتعلق بالرجل من وطي من وقع ذات محرم فاقتلوه. من وقع لي من زنا بها على كل حال حديث هذا طيب يقول الترمذي هذا الحديث وقد روي من غير وجع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث البراء ومن حيث قرة بن الياس المزني ان رجل تزوج امرأة ابيه بقتله او العمل على هذا عند اصحابنا قالوا من اتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. وقال احمد تزوج امه قتل فقال اسحاق من وقع لذات محرم قتل النص جاء في من بالوقعة ذات المحرم. اما المرأة التي هو فعل بها ذلك فتبقى على الاصل وهو ايش؟ ان كانت محصنة رجمت وان كانت بكرا جلدت وان كانت آآ مستحلة مستحلة لذلك كفرت لا يقتل يده في حالة الزواج من تزوج امه بل تزوج امه ردت من اهل الرأي من يذهب الى ان من تزوج امه هل هذا شبهة؟ له شبهة في الوطء لان مقابل عوظ وهذا من افسد الاقوال من افسد الاقوال. يعني هذا من الاقوال الفاسدة عند اهل الرأي احنا فانهم يقولون لو تزوج امه ودفع لها مهرا فان هذا من الشبه التي تمنع اقامة الحد. وهذا باطل. وايضا منهم من يرى ان ان الحد لا يقال اقيم على المحصن يقام على الحد رجما. وان كان غير محصن رجله. لكن الصحيح في حد الواقع على ذات محرم حكمه القتل مطلقا بل وقع ذات محرم حكمه القتل مطلقا سواء كان بكرا او كان ثيبا. من تزوج في فقط اذا تزوجها وهي عقدت على ذلك الزواج فهي مثله. قال بعد ذلك بعض ما جاء في التعزير التعزير باب واسع والتعزير اصله من من عزره اذا منعه. التعذير اصله من المنع وسمي تعزيرا لانه يمنع يمنع الفاعل اذا الشي اللي التعزير يتعلق بالحكم انه يعزر بالجلد والحبس على حسب ما يراه القاضي حسب ما يراه القاضي يمنعه من امر وقع فيه او قاله او فعله الا يفعله بعد ذلك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن حبيب عن بكيم عبد الله الاشد عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن ابن جابر عن القردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله الا في حد من حدود من حدود الله ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث بكير بن الاشد. وقد روى هذا الحديث بن لهي عن بكير فاخطأ فيه فقال عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابيه عن النبي وهو خطأ والصحيح هو حديث الليث عن عن ليث بن سعد اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن جابر بن عبد الله عن ابي بردة بن يار. عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري فالبخاري اخرج هذا الحديث الصحيح من طريق الليث وليس فيه عن ابيه وانما هو من طريق عبد الرحمن بن جابر عن ابي بردة ابن يارع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح ولا ولا مطعن فيه رواه البخاري في صحيحه واهل السنن ايضا واما الرفض التي ذكرها فقد اخطأ في ذلك ابن لهيعة وهذه من اوهام واخطائه حيث جعله عن عبد الرحمن الجابر عن ابيه وهذا لماذا يحكمه العلم دائما؟ على الرغم انه كثير الخطأ وفاحش الغلط لمثل هذه الغراب التي يأتي بها فاليث ابن سعد يأتي به عن عبد ابي بردة بن نيار وابن لهيع يجعله مع من؟ عن ابيه وهو خطأ باتفاق المحدثين. ثم قال واختلف دعوا اهل العلم بالتعزيل في في التعزير واحسن شي رؤية في التعزير هذا الحديث. التعزيم مرده الى القاضي وهو ان يمنع ان يحكم على المعزر بالجلد او الحبس على حسب ما يراه وهو في باب الالفاظ وباب الستم وباب ان يفعل شيئا قبيحا يعني كل فعل قبيح او كل قول قبيح لم يكن فيه حد ولم يرتب الشارع فيه حدا فان القاضي يحكم فيه تعزيرا وقد يصب التعزير للقتل يصل التعزير الى القتل كما يقتل الساحر من باب تعزيره ويقتل الكاهن ويقتل المفسد في الارض ويقتل الذي يبيع الخمور يشهر الزنا والفاحش بين الناس يقتل بفساد تعزيرا كما جاء في اجابة في شارب الخمر الى شرف الرابعة فاقتلوه. يكون من باب اي شيء من باب التعزير. وكذلك لو ان انسان يبيع الخمور شيعة بين الناس وفعل ذلك مرة تلو مرة فان القاضي له ان يعزره بقتله دفع شره وفساده. ايضا آآ دعاة الزندقة دعاة الالحاد ودعاة آآ الفساد مثل هؤلاء ايضا للقاضي ان يعزرهم فيحكم فيحكم عليهم بالقتل فيحكم عليهم بالقتل هذا ما يتعلق بمسألة التعزيب. اذا التعزيب بابه واسع ولا يكون الا في حد من حدود الله اي في فعل شيء محرم. لكن ليس للقاضي ان يعزر في شيء مباح. وليس للقاضي ان في شيء لمخالفة رأي. بمعنى لو ان هناك رأي يفتى به وخالف احد العلماء ذلك الرأي بدليل. ليس للقاضي اجماعا ان يعزر المخالف بمخالفة رأي فلان من الناس. او لمخالفة حاكم او امير. والمسألة مسألة فيها خلاف واسع فيها خلاف واسع فمثل هذا لا يجوز لا يجوز ان يقال عليه حد التعذيب. اذا التعزير انما يكون في امر محرم وفي امر محرم او في امر يدعو الى الفساد والفاحشة او في امر يدعو الى اشاعة المنكر وما شابه ذلك فهذا الذي هذا الذي يعزر بالقلب على ذلك قول هدى قوله حديث صحيح في البخاري يقول الحافظ بن حجر قد اختلف السلف يبذلوا لهذا الحديث فاخذ بظاهره الليث احمد واسحاق وبعض الشافعي وقال الشاة واصحاب ابي حنيفة وصاحب ابي حنيفة تجوز زيادة على العشر ثم اختلف وقال الشافي لا يبلغ ادنى الحدود وهل الاعتبار بحد الحر او العبد قولان وفي قوله وفي قول او وجه يستنبط كل تعزيم جنس حده بمعنى يعني بمعنى هل يجوز لصاحب ان يعزر في اه الى بيئة جلدة يعني بمعنى لو ان انسان اخذ وهو يقبل ويباشر يباشر امرأة ولم يبلغ بها الزنا لا يجوز ان نبلغ به حد الزنا. واضح؟ اللي هو رجل اخذ امرأة وقبلها وعانقها وضمها وفعل كل شيء لو لم يزني بها. لا يجوز للقاضي ان يبلغ بها اتحدى الزنا لان حد الزنا مئة جلدة فلا يجوز ان يعزره ليبلغ مئة. لو ان انسان سب وشتم لا يجوز ان يبلغ به حد القذف ما لم يقذف. الا لان حد القذف كم؟ من الجدة فيجده دون الثمانين حتى لا يساوي الحد بغير الحد. وهكذا في لو ان الانسان اختلس او يعني اه فعل شيئا دون ان يبلغ بحد السرقة لم يجوز له ان يقطع يده لانه لم يسرق حتى لو كان ذاك من باب من باب التعزيب هذا لا يجوز. هذا معنى كلامه وقوله هنا لا يوجد في الا لا يوجد في فوق عشر جلدات قلة حد من حدود الله معنى ذلك عندما كان من باب التأديب لا يجوز ان يجلده فوق عشر. في باب التأديب مثلا ابنه مثلا لم اه يذاكر لا يجوز للاب ان يجده فوق عشر جلدات. لان هذا الباب ايش؟ باب التأديب. متى يجلده عشر؟ اذا وقع في امر محرم. ان يفوق في حد من حدود الله. اي في امر محرم او في ترك واجب يعني يجب عليه فعله او يجب عليه تركه هذا معناه الا في حد من حدود الله اي الا في تجاوز شيء حده الله سبحانه وتعالى. اما في باب الاداب وفي باب انه لم يأتي بشيء او لم يفعل شيء فانه لا يجده فوق عشر جلدات الى اي شيء يبلغ الجلدات؟ كما ذكر هنا انه يبلغ به يبلغ به لما شاء دون ان يبلغ به الحد الذي من جنسه. فان كان دكان الباب باب مباشرة النساء او تقويم النساء لا يبلغ به حد الزنا. ان كان باب السب والشتم لا يبغض حد القذف وهكذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد ليس التعذيب كما قال وسلم ان اخذوه شطر ما به. عقوبة له لكن يؤخذ نصف مثل لا يأخذ ما له كله ما يجوز اخذ المال كله. لكن لو ان انسان جعل محل لبيع الخمر. الدار هذي تهدم. واضح؟ لو جعل بيته محلا للزنا. نقول عقوبة الله يهدم لكن ما ناخذها نهدمها منه حتى نبطل منفعتها. واضح؟ لو ان انسان اعوذ بالله يعني آآ خمور يشتري مخدرات واخذ الاخوة اخذته تفسد. واضح؟ هذي عقوبة مالية يسمى العقوبة المالية. لا العقوبة المالية كثيرة في هذا الوقت العقوبات المالية كثيرة يسمى الغرامات المالية. جعل باب الحرام يا شيخ هل يجوز؟ باب حرام جلباب رزق يبيع في المخدرات وناصحته قال الله فاتح علي. كذاب. هذا كاذب علي من الله ما يستحق. هذا ليس باب رزق. ولا بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتى باب من الحرام. وان سماه رزقا ان سماه رزقا بما انه يستحله كفر. لكن البعض يسميه رزق النهال باب رزق جهل نقول هذا كذب وليس رزق. رزقك الذي تأخذ بالحرام هو هو رزقك تأخذ بالحلال. لا يزيد لكنك اخطأت في ايش؟ في الطريق. يعني لو ان انسان سلك الحرام وفتح واخذ واخذ ارزاق كثيرة بهذا الحرم نقول هو رزقك لو سلكت الحلال لكنك سلكت الحرام فاخذت بطريق من الحرم فبئت بإثمه في الدنيا وبئت بعقبته في الاخرة. شيخنا الشيخ وقوله الترمذي رحمه الله والعمل واسحاق احمد لا هو القصد واحمد واسحاق ما يقصد كذلك البخاري احمد واسحاق والبخاري وكذلك الشافعي لكن المقصود اكثر شيء اذا قال اصحابنا يراد به احمد واسحاق هو يميل لاصحابه لكنه قول اكثر شيء احمد واسحاق رحمه الله تعالى لما قاله قال من اتى ذات محرم هو يعلم فعليه القتل. فقال احمد تزوج امه قد وقال اسحاق من وقع على ذات محرم قتل ايه ده؟ اصحابنا هو مقصوده اهل الحديث من احمد احمد واسحاق من وافقهم