الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه جمعية باب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخوان الحجاج وعن مكان ابي ثعلب والحجاج وليد بن ابي مالك عن عن عائد الله بن عبدالله انه سمع ابا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا اهل صيد. فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فقل. قلت وان قتل؟ قال وان قتل. قلت ان اهل رمي. قال ما ردت عليك فقوسك فكل. قال قلت ان اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير انيتهم. فقال اي فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كونوا فيها واشربوا. فباب هادي هي ابن حاتم وهذا حديث حسن وعائد الله ابن عبد الله وابو ادريس الخولاني واسم ابي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال ثم ابن ناشر ويقال ابن قيس قال حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول انا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما امسكنا عليك. قال قلت يا رسول الله وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها قال قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراج قال ما خزق فكل وما اصاب بعرضه فلا تأكل. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا يا سفيان وعن منصور النحوة الا انه قال وسئل عن عن المعرظ وهذا حديث حسن صحيح وما جاء في صيد كلب المجوس. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بزة عن سليمان اليكش اليشكوري عن جابر بن عبدالله قال نهينا عن صيد كلب المجوس هذا حديث غريب يعرفه الا من هذا الوجه هذا عند اكثر اهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم ابن ابي بزته والقاسم ابن نافع المكي بو مجال في صيد البزات. حدثنا دين هناد وابو عامر قالوا حدثنا عيسى بن موسى عن مجارد عن الشعبي عن عدي بن من قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل. هذا حديث يعرف الا من حديث مجاهد عن الشعبي على هذا عند اهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البوزات هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قالت قال الله تعالى وما وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض اهل العلم في صيد الباز وان اكل منه. وقالوا انما تعليمه اجابة وكرهه بعضهم والفقهاء واكثرهم قالوا يأكل وان اكل منه. باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قد حدثنا ودابا الاخوان شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاجد فيه من الغد سهل قال اذا علمت ان سهمك قتله ولن ترى فيه اثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح. ويعمل هذا عند اهل العلم شعبة هذا الحديث عن ابيه بشين وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبين العدي بن حاتم وعن ابي ثعلبة الخشني وكلا الحديثين صحيح في الباب يعني ابي ثعلبة الحسيني باب في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ابواب الصيد قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الصيد والصيد مصدر اراد يصيد فهو صائم وسمي ثم اطلق بمعنى يعني اطلق معنى المفعول وهو المصيد الصيد هو المصيد اطلق بمعنى المصيف لان هو الصيد. والا اصله مصدر صار يصيد الصلاة فهو صائب. واطلق المعنى المفعول اي المصير وهو اقتناص حيوان حيوان حلال متوحش. طبعا متوحش طبعا غير مملوك خير الملوك والمقدور عليه. اذا هذا هو الصيد حيوان حلال فخرج بقولنا حلال المحرم فلا يسمى صيدا. وقوله متوحش طبعا خالي المتوحش على خلاف بطبيعته المتوحش طبعا ان المتوحش متوحش هذا متوحش واصله مستأنس ومتوحش واصله مستوحش وهو الغزال هذه اصلها متوحش. وان استأنست قال لها متوحشة لكن اذا استأنست وعاشت لم يجز ان تصاد صيد انما تذبح ذبحا. كما هي تذبح البهائم. اما لو اما لو استوحش المستأنس بمعنى لو استوحشت الغنم. هل عندك شاة واستوحشت؟ هل لك ان اقتلها وان تصيدها نقول لا يجوز. الا في حالة عدم القدرة عليها فيرميها من باب حبسها لا من باب قتلها فان رماها فحبسها وجب عليه تذكيتها. اما ان اما ان عجز عن تنكيتها فان رميها وموتها بذلك الرمي يحلها كما سيأتي. اذا هذا هو اصل معنى الصيد وقال رحمه الله تعالى ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وملائكته. الصيد يكون باداة والادوات هذي تختلف منها ما هو مرخص فيه ومنها ما هو ماء ومنها ما هو غير مرخص فيه. من ذلك الكلاب والبازي وما يرمى به. ما يرمى به مما يرمى. اما الكلاب فقد اباح الله عز وجل لنا صيد الكلاب. وما علمت من الجوارح مكلبين الكلاب يجوز ان يصاد بها بشروط. ان يكون الكلب يعلم والمعلم بمعنى انه اذا نهره انتهر واذا زجره انزجر. وان يسمي عليه عند عند ارساله في المصيدة اما اما اذا كان الكلب غير معلب وصاد فلا يحل صيده وان صاد الكلب دون ارسال فلا يحل صيده لان بعض الصيادين يأخذ معه كالبصيد ثم يطلقه دون ان يرى صيده. يطلقه دون ان يرى صيده. ثم ثم لا يدري الا وقد اتى الكلب بصيد يقول هذا الصيد لا يجوز لماذا لانه لم يرسله على المصيد. لم يرسله. ولم يسم الله عز وجل. حتى ولو قال انا اسمي ارسل نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه لا بد ان يعين الى ان يرى الصيد ويرسله عليه. اما ان يذهب الكلب ويصيد من نفسه فان هذا لا يجوز. ايضا هناك من يشترط الا الا يأكل الكلب منها. فان اكل فانما امسك امسك لنفسه منهم من قال ان لا يقتل ايضا من لا يقتله. والصحيح ان القتلى سيأتي معنا. اذا القول هنا حدثنا احمد المنيع قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال حدثنا حجاج وابن عرفات عندك حول عن ابي ثعلبة الخشن رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان الرسائل قال قلت يا رسول الله انا اهل صيد قال النبي اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فقل. قلت قلت وان قتل؟ قال وان قتل قلت انا اهل رمي. قال ما ردت عليك قوسك فكل قلت ان اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير انيتهم. قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا هذا الحديث في اسناده علتان اولا فيه حجاج بن ارضات وهو ضعيف والثاني ان مكحول الشامي لم يسمع من ابي ثعلبة الخشن رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن ابي عن ابي ثعلب عن ابي ثعلبة الخشني رواه البخاري من طريق ربيعة بيزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة قال قلت يا رسول الله الا بارض قوم اهل الكتاب افنأك في ارض صيد اصيل بقوس بكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال اما ذكر قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلب فذكرت اسم عليك كل وما صبت بكلبك غير معلم غير المعلم فادركت زكاته فكل هذا في البخاري واسناده في البخاري. ورواه مسلم ايضا بنفس اسناد البخاري ولفظه وذكر الية اهل الكتاب وذكر انه يصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس معلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله فقل وما اصبت بكلبك المعلم ارث اسم الله ثم كل ما اصبت بكلب ليس معلم فادركته وقت ذكاءه فكل هذا هذا حديث ابي ثعلب وهو صحيح اذا هذا الحديث هذا الاسناد اسناد ضعيف ومتنه صحيح متنه صحيح. اذا الحديث صحيح من جهة متنه وضعيف من جهة اسناده فاخرجه البخاري ومسلم بقية اهل السنن من طريق ابي ادريس الخولاني ان ذكر ايضا قال قال والحجاج الوليد بن ابي مالك عن عائد ابن عبد الله ابو ادريس انه سمع بها ثعلبة اذا جاء من طريق مكحول عن ابي ثعلبة وجاء من طريق ابي ادريس عن ابي ثعلبة. الا انه عند التلميذ داره على حجاج وحجاج ضعيف وقد رواه ربيع عبدالعزيز الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني والحديث الحديث صحيح من جهة متنه. ثم قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام. عن علي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله انا نرسل كلابا لنا معلما. ان نرسل لنا كلابا معلمة قال كل ما امسكنا عليك قلت يا رسول الله وان قتل؟ قال وان قتل ما لم يشركها كلب غيرها. قال قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراج قال ما خزق فكل وما اصاب عرظه فلا تأكل فلا تأكل هذا ايضا رواه البخاري ومسلم من حديث علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب المعلم قال كل ما امسك لي عليك قلت يا رسول وان قتل قال وان قتل اذا وان قتل الكلب وان قتل الكلب فان صيده حلال فان صيده حلال الا في حالة واحدة ان يشارك الكلب كلبا اخر والكلب المشارك لهذا الكلب المعلب له حالات الحالة الاولى ان يكون كلبا معلم لصاحب الكلب الاول. فهذا جاز بالاتفاق طاوح ليكون الكلب المشارك هو كلب لصاحب الكلب معلب فهو جانب الاتفاق. فيكون الحكومة حكم الكلب الواحد. الحالة الثانية ان يكون الكلب هو كلب لشخص اخر وهو معلق وهو معلم فهدى وصاده جميعا فالصيد هنا حلال ويكون بينهما بالسوية يقسم بينهما. الحالة الثالثة ان يشاركه كلب اخر غير معلب ولا يدرى من الذي فالذي قتله فالذي قتله. فان كان لا يدرى فان هذا الصيد لا يجوز. يكون في حكم المحرم تغليبا لجانب الاصل الاصل هي شيء ان ان هذا ان هذا المصيد الاصل فيه المنع حتى تحل ذات تلك بهذه الالة وهي الة ادنى وارسى كلب معلب. اذا لو وجد هذا المصير هل يجوز؟ هل نقول يجوز اكله؟ نقول لا يجوز. لان الاصل في هذا المصيد الملأ. حتى يرد فيه حتى يرد فيه ما يدل لا اباحته. وحيث ان الكلب الاخر الذي هو غير معلم شارك كلب الصائد في صيده وهو لا يدري من الذي قتله ولم يدرك زكاته فان جانب الحظر يغلب. ويقال لا يجوز لك ان تأكل من هذا الصيد. يجوز في حالة واحدة وهي حالة ان يدركه وهو حي فاذا ادركه اذا ادرك المصيد وهو حي وذكاه حل اتفاقا واضح؟ قال ايضا قال المعروض المعراج هو كل شيء يرمى به ويكون له رأس ان كان محددا مثل السهم السهم له عرض وله رأس. اه الحصاة لها محدد ولها رأس. لها محدد ولها عروض تلاقي المرأة بيمرنا بالسهم والسهم هذا اصاب الصيد بعرضه ولم يصبه بحده. نقول اكل هذا لا يجوز. نقول اكل هذا لا يجوز. خطط عليه يجوز ايش؟ اذا اصاب الصيد بعرضه لم يجز لم يجز اكله لماذا لانه يكون في حكم يكون في حكم الوقيدة التي نهينا عن اكلها. اذا ضرب الصيد بالعرض الذي ضربه بهذا العرض فلا يجوز اكل الصين. كذلك لو ان الكلب المعلب عندما اوصل صدم الصيد صدمه ومات ومات بصدمته ليس بعظه. نقول ايظا في حكم البعراب لا يجوز ان يأكل هذا الصيد. اما اذا مات بقبضه بافتراسه جاز اكله. اما اذا كان للانسان ضرب رمى عود واصاب الصيد برأس العود اصابه برأس العود جاز اكله لكن لو اصابه بعرض ثبات لم يجز اكله لانه في حكم الوقيدة فقال ما خزق؟ اي ما ضرب حده وقتل فكن وما اصاب عرضه فلا تأكل ثم رواه الطريق سفيان قال وسئل عن المعراج عن المعراج هو الشيء الذي يضرب بعرضه وليس بحده. خروج الدم يعني لازم ثم قال بحد حتى يخرج الدم يعني العبرة بخروج الدم ولو ضرب بعوض خادم لا يسمى نفس الطريق ما له دخل لكن يقول يكون بحده حتى يكون يقطع لكن اللي ضربه ضربه بحده فضرب رأسه وصب الدم رأس يقول هذا ليس ليس حلالا لان المقصود هو ان ان يضرب بالحد الذي يكون في اصله القتل والخرق يخرق ويخزق قال بعد ذلك بعضنا جاء في صيد كلب مجوس ايضا يشترط بعض الفقهاء الكلب المعلم الا يكون كلب من لا يجوز اكل ذبيحته هناك تغطية كلب المجوس بين اكبر كلب اهل الكتاب كل باهل الكتاب يجوز لماذا؟ لاننا يجوز لنا اكل ذبايحنا. هل المجوس لا يجوز لماذا؟ قالوا لانك ذبائح لا تجوز لكن هل يلحق هذا الحكم بكلاب ايضا؟ هذه مسألة قال هنا حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا شريك ابن عبد الله النخعي عن الحجاج عن سليمان عن جابر بن عبدالله قال نهينا عن صيد كلب المجوس. نهينا عن صيد كالب المجوس وهذا الحديث اسناده لا يصح. قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لا يرخصون في صيدك للمجوس تتضح المسألة اذا ارسل المجوسي كلبه واذا ارسل المسلم كلبا مجوسي حالتان واضح؟ المجوسي عنده كلب وارسل الصيد. يجوز اكله؟ نقول لا يجوز. لان في حكم ذبيحة المجوسي. واضح؟ لكن واخذت اخذ المسلم كلب مجوسي وارسله نقول يجوز ان لان اصبح من المرسل؟ المسلم. اذا العلة تتعلق باي شيء بمن ارسل الكلب ان كان مرسل ممن تحل ذبيحته حل صيده وان كان مرسله ممن لا تحل ذبيحته حار فصيده بمعنى لو ان طيرا واعطانا اياه نقول ايش حرام لو صاده بسهم لا يجوز لو صاده بمعراظ فالكلب ينزل منزلة السكين كما ان المجوس لو ذبح بسكينه ذبيحة حرمت علينا حرم علينا اكلها كذلك لو ان المجوسي صاد بكلب صيدا. لكن لو اعطانا المجوسي كلبه وكلبه معلب زجرناه فانزجر ونهيناه فانتهى. وارسلناه الى فصدنا به نقول لا حرج. قال بعض العلماء ايضا لا يجوز كلب ان يصيد بكلب اسود لان الكلب الاسود شيطان لكن يبقى لماذا؟ قالوا لان الكلب الاسود لا يجوز ابقاؤه وما لا وما لا يجلس القائه لا يجوز صيده فلا يجد مسلما يصيد بكلب اسود لان النبي امرنا بقتل الكلاب السود وما امر بقتله لا يجوز ابقاؤه ولا يجوز ان يصاد به. اذا هذا الحديث فيه شريك ابن عبد الله النخعي وبه ايضا حجاج بن ارطاد وكلاهما ضعيف وايضا في علة ثانية وهي علة ان سليمان يشكر تقدمت وفاته رحمه الله تعالى وقيل لولا هو كتاب ولم يسمع منه القاسم. وقد ضعف اهل العلم هذا الحديث. رواه ابن ماجة ايضا من طريق القاسم عن سليمان الاشكال بن عبدالله والحين نعلم بهذه العيال الثلاث. فالحديث ضعيف. ثم قال ايضا لكن معناه صحيح. معناه لا يجوز صيد كلب المجوس كان مجلس مقصود ايش؟ في صيد كب المجوس اذا ارسله واضح؟ قال بعد ذلك باب ما جاء في صيد البزات. صيد البوزات هي صيد الطير والصقور سواء كان صقرا او نسرا كل ما يصاد به بشرط ان يكون الذي يصيد مما لم نؤمن بقتله فان كان مما امر امرنا بقتله فلا يجوز صيده مثل حدا والغراب حتى وان علم لا يجوز ان يصاد به. لكن يدخل في هذا السقف النسر واضح النسب والسطر هؤلاء يجوز الصيد بهم. ولا يشترط فيهن ما يشترط في الكلب المعلب واظح هل يجوز انه هل هل يجب ان يكون الساق المعلم؟ يعني ما يستطيع السطر هذا المعلم بايش؟ الا يرسله ثم اذا اتى على الصيد اخذه وقطع له منها فهو اي صيد لا يمكن ان يعلمه ان لا يأكل من الصيد قد ذكر هنا حديث ناصر قال حدثنا ابن علي وابو عمار قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن مجاند عن الشعبي عن عدي ابن حاتم عن عاديين الا قال سألت رسول الله عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل ما امسك عليك فكل ما امسك عليك فكله ولم يشترط هنا ان لا يأكل لنفسه مجرد ان يمسك عليك وارسلت انت وسميت الله عز وجل جاهزة اذا يشترط في صيد البوزات ان يرسله الصائب وان يسمي عليه ولا يشترط عدم الاكل من الصيد لانهم يشترطون في الكلب الا يأكل منه فان اكل الكلب من الصيد قالوا وامسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه ومسى بها خلاف حتى قال بعضنا وان اكل الكلب فكل باننا فحملوا ذاك على الكراهة لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان الكلب اذا صاد فاكل انه لا يؤكل من صيده لانه امسك على نفسه وان اكل فانه يبقى على الكراهة. قال هناك من العلم من يمنع وهناك من لخص فيرى ان النهي عن الكراهة ليس عن التحريم. سيأتي معنا. اذا القول هنا اه قال ما امسك عليك فكن هذا الحديث هذا الحديث حديث آآ مجارد عن الشعبي عن هو حديث ضعيف فيه فيه فيه جانب سعيد الهمدان وهو ضعيف الحديث قال فيه الترمذي لا نعرفه الا من حيث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بصيد الغزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البزاة والطيل يصاد به من الجوارح قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح دخل في ذلك الكلب والطير وقد رخص بعض اهل في صيد الباز وان اكل منه وقالوا انما تعليمه اجابته وكرهه بعضهم والفقهاء اكثرهم قالوا نأكل وان اكلت الا بالحديث ضعيف. ويكفي في الصيد انه اذا ارسله واغتسل واذا آآ واذا دعاه اتى فان هذا يكشف بل الصقر اذا اذا ارسل الى الى الفريسة لا يمكن ان ينزله الا به شيء الا ليضع له فريسة اخرى حتى ينزل ليأكل منها والحديث اسناده ضعيف والحيص للبخاري ومسلك ليس فيه هذه اللفظة الذي فيه عند البخاري والطريق الشامي عن علي ابن حاتم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتله فكله. واذا اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجمع الاخر قال فلا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الاخر وايضا قد تكون عند اخرى لو ارسلك البين لو ارسلك البين احد هو سب على كلب والاخر سب على كلبه. ان قلنا ان هذا قتل كانت حلال لاخي صاحبه ويقول ان هذا قتل كانت حلال صاحبه. فاذا قلنا هي الحلال الاول وهبها لصاحبه واشترك فيها فلا فلا حرج اذا لفظة البازي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا الحديث حديث منكر لكن عموم قوله تعالى وما علمت من الجوارح يدخل فيها الصقر ويدخل فيها الكلب. اذا ليس هناك نص صحيح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صيد البوزات وانما الذي جاء به النص صيد الكلب المعلم لكن الحق اهل العلم البازي والبوزات بكلب الصيد. واما الحديث اللي ذكره هنا وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالد ابن سعيد اي نعم جعل المجاهد وغيره قال بعضهم كره انه وان الصحيح ان ان البازي وان اكل فلا حرج في ذلك لانه لا يمكن تدريبه الا بالاكل لا يمكن تدريبه الا ليأكل من الصيد يتدرب قال جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه نقف على هذا والله تعالى اعلم. الصخر الصخر النصر هذا ابو ياخذ في نفس الحكم. اي اي شي المجوسي فصيده حرام. ويجي يصيد الكتابي فصيده حلال. تنزل ينزل الصيد منزلة الذبيحة فغير كتابي من لا تحل ذبيحته لما اشتر ليش خص المجوسي؟ ليش؟ ها؟ قيل النبي قال فيهم بهم سنة اهل الكتاب. صلوا بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية. فهل يقال ان المجوس صيده حلال كما اننا سنمنا فيه اخذ الجزء اكل وذبايح كحل ايضا. فيه خلاف. قوله صلى الله عليه وسلم صلوا بهم سنة الكتاب اخذ بعضهم من هذه شيء. ان المجلس الحكم الكتابي في كل شيء وهذا ليس صحيح انما يسن بهم في سنن الكتاب في مسألة الجزية فقط