الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الترمذي رحمني الله واياه في باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه حدثنا ابو داوود شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاجد فيه من غادي يساهم قال اذا علمت ان سهمك قتله ولن ترى فيه اثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث حديث عن ابي بشير بن عبدالملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن ابي ثعلبة الخشني وكلا الحديثين صحيح في الباب عن ابي ثعلبة الخشن باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد. فقال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجد الا ان تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او او سهمك هذا حديث حسن صحيح. باب من حديث ابي عمر. قال حديث ابي سفيان عن مجاهد عن الشعبي عن عدي ابن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم. قال اذا ارسلت كلب كالمعلم وذكرت اسم الله وذكرت اسم الله فكل فكل ما امسك عليك فان اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه؟ قال قلت يا رسول الله رأيت اذا خالطت كلابنا كلاب اخرى؟ قال انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان له اكله. والعمل هذا عند بعض اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة اذا وقع في الماء ان ان لا يأكل الا يؤكل. وقال بعضهم في الذبيحة اذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فانه يؤكل. وهو قول ابن المبارك. وقد اختلف اهل العلم في الكلب اذا فقال اكثر اهل العلم اذا اكل الكلب منه فلا يأكل. وهو يقول سفيان عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ورخص بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الاكل منه وان اكل الكلب منه. او ما جاء في صيد المعراج. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيعا قال حدثنا زكريا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصبت بحده فكل وما اصبت بعرضه فهو وقيل حدثنا يا سفيان وعلي زكريا يعني الشعبية يعني هدية من حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. فهو ما جاء في الذبح بالمروة حدثنا محمد ابن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الاله عن سعيد عن قتالة عن الشعبية عن عبدالله ان رجلا من قومه صاد ارنبا او اثنتين فذبحهما بمروة علقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلهما. في الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي ابن حاتم ودرخص بعض اهل العلم في ان يذكى بمروة ولم يروا باكل ارنب بأسا. وهو قول اكثر اهل العلم. وقد كره بعض ما اكل الارنب وقد اختلف اصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. روى داوود فروى داوود بن ابي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان. وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد او محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان اصح ورواج ابي الجعفي عن الشعبي عن جابر عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي. ويحتمل ان يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد الحديث الشعبي غير محفوظ باب فيك باب ايش؟ يكون في تبعيتك مصفورة ما عندك ابواب الاطعمة مباشرة دخلت نعم. كذلك الاطعمة عندك ابواب الاطعمة عندكم ابواب الاطعمة طيب نقف على ابواب الله اعلم قال رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ولا حدثنا محمود ابن غيران حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة عن ابي بشر وهو جعفر ابن عياش ابن ابي وحشية قال سمعت سعيد ابن جبير يحدث عن علي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاجد في من الغد سهمي قال اذا علمت ان سهمك قتله ولم ترى فيه اثر سبع فكل. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قال وروى شعب هذا الحديث عن البشر وعبد الملك الميسرة عن سعيد بن جبير عن علي ابن حاتم وعن ابي ثعلبة الخشني مثله قال الترمذي وكلا الحديثين صحيح. اما هذا الاسناد فرجاله كلهم ثقات. وقد اخرج هذا الحديث اهل السنن رواه النسائي وابن ماجة وقد رواه احمد ايضا ورجاله كلهم ثقات والحديث اسناده صحيح. وزاد هذا الحديث ان من رمى صيدا واصابه بمقتل ثم غاب عنه ثم غاب عنه ووجدوا بعد ذلك ولم يرى فيه ولم يرى فيه اثرا اكله سبع يعني اثره سبع يعني افتراسي سبع له ولم يجده غريقا اي ميت في ماء. وانما وجده في مكان وفيه اثر السهم فيه اثر السهم فهذا يجوز اكله ما لم يعتد ما لم يعتد. اذا اذا اذا وجد الصيد الذي رماه فيه اثر سبع لم يجز له اكله لماذا؟ لانه لا يدري باثر السهم او مات في اثر السبع او وجده غريقا فهو لا يدري امات في اثر السام او بات بسبب الغرق. وعلى كل حال هدى يغلب دائما في باب الذبايح وباب الاطعمة تغلب جانب الحظر يغلف جانب الحظر اذا وقع هناك ما يمنع لان هذه المأكولات خاصة ما يتعلق بباب الذبايح الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع حتى يأتي المبيح حتى يأتي المبيح فاذا وجد رمى صيدا كما ذكرت وجد معه كلب اخر او ارسل كلبه وجد معه كلبا فهو لا يدري اكلبه الذي قتل او الكلب الاخر نقول لا يجوز اكله لماذا؟ لانه من باب تقليد جانب الحظر لعل الكلب الاخر الذي قتله فلا يجوز اكل هدى كذلك لو ربى لو رمى الطير هنا او رمى الصيد هنا وغاب عنه يوم ويومين ثم وجده وفيه اثر سبع نقول له لا يجوز ان يأكل وجده في ماء في الغريق نقول ايضا لا يجوز ان يأكل تغريبا لجانب الحظر في هذا الباب لكن لو وجد اثر السهم وجده ميتا ولم يجد له اثر لغيره جاز اكله ما لم ما لم يمتن فاذا نتن اي تغير لونه او تغير طعمه فانه يمنع من اكل من باب من باب الضرر من باب المنع من الضرر ثم قالوا في الباب عن ابي ثعلب كما قال بعض ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء هذه الحالة الثانية وهنا مسألة وجد الصيد بيتا بعد ايام رماه وسقط في ماء في الحال وفي المآل قال حدثنا احمد الذي حدث عبدالله بن المبارك اخبرني عاصم الاحول عن الشعبي عن علي ابن حاتم قال سألته اسلم عن الصيد فقال اذا رضيت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتلة او سهمك الماء قتلة او سهمك؟ هذا الحديث اخرجه ايضا احمد والنسائي وهو ايضا اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابو داوود الطيارسي وغيرهم. ورجاله رجاله لا بأس بملة عاصمة الا عاصم الاحول عاصما الاحول فهو ممن تكلم فيه ممن تكلم فيه والحديث في الصحيحين من طريق من طريق الشعب عن ابن حاتم وليس فيه هذا اللفظ ليس في هذا اللفظ فهو بالبخاري من حديث همام علي ابن حاتم وليس فيه ما ما ذكر هنا آآ عاصم الاحور رحمه الله وجايض من طريق عاصم عند البخاري طريق عاصم الاحول علي الشعبي عن علي ابن حاتم وفيه قال فيه وان رميت الصيد فوجدت بعد يومين او يوم ليس به اللادة فكل وان وقع في الماء فلا تأكل هذا لفظ البخاري قال زاد البخاري فيأخذ فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك هذا الحديث اذا هو في البخاري ايضا رواه البخاري لكن ليس بهذا اللفظ لفظ البخاري عند البخاري جاء من طريق ثابت بن يزيد عن عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الصيد فقال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكن الا ان تجده في حديث البخاري ذكر ارسال الكلب ثم ذكر قال واذا رميت الصيد لفظ البخاري واذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكله وان وقع في الماء فلا تأكل وان وقع في الماء فلا تأكل. اذا هذا لفظ البخاري من طريق عاصم الاحول وكذلك رواه المبارك رواه مسلم من طريق عبد الله المبارك عن عاصم الاحوال عن الشعبي عن عدي بن حاتم ولفظه ايظا اذا رميت سهمك اذكروا اسم الله فان وجدته قد قتل بكل الا ان تجده وقع في الماء فانك لا تدري الماء قتله او سهوك. اذا هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في الصحيحين حين اذا هذا الحديث الصحيح الذي آآ اذا قوله الحديث على شرط البخاري ومسلم بل اخرجه نقول اخرجه البخاري ومسلم من طريق عاصم الاحوال عن حاتم وفيه انه قال فاذا وقع في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهو. يبقى عندنا مسألة ذكرها الفقهاء اذا الوقوع في ما له حالات. الحالة الاولى ان يرميه في غير مقتل. ان يرميه في غير مقتل. بمعنى رماه في جناحه فالله في جناحه ووقع في الماء. لا شك ان الذي ذبحه اي شيء هو الغرق. وليس وليس الرمي. فهذا لا يؤكل لا يؤكل لانه ومات بالماء ويكون في منزلة الميتة. الحالة الثانية ان ان يرميه في مقتل بمعنى ان يقطع رأسه رماه فقطع رأسه ثم وقع في الباب فلا شك ان الذي قتلوا اي شيء هو قطع الرأس. ووقوع في المعنى الصحيح هنا لا يمنع من اكله. اذا يقال فيما وقع في الماء ينظر فيه ان كان ان كان السهم الذي رماه هو سبب وقت هو هو القاتل له بمعنى انه قطع رأسه او ثرى او او ازال رأسه من جسده ووقع بالماء فهنا يحكم بحله وجواز اكله. اما اذا كان الماء اما اذا كان الاجسام الذي رمى لا يعلم فمات منه مباشرة او ما تمد فهو ليغلب جانب الحظر. اما اذا كان السهم لم يقتل اصلا ويبقى وقد يعيش مدة فهذا لا شك انه مات ذاك لا يجوز اكله اذا له ثلاث حالات حالة يجوز وان وقع في الماء وهي ان يكون السهو الذي قتل كان ضربه في رأسه فقطع رأسه وقع نقول هذا جائز ولا يمنع الوقوع في الماء من اكله ولا الوقوع في الماء من اكله. الحالة الثانية هو اننا لا ادري هل بات الماء او مات من الاثر السهم مع ان السهم يكون في صدره او في مكان يقتل مثله فهذا يغلب الحظر. الحالة الثالثة اذا رماه في جناحه او في رجله وسقط في الماء ومات فهذا لا شك ان الدماء قتله الماء وليس السهم اذا الحديث في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بهذا الاسناد جاء عند البخاري من حديث عاصم عن الشعبي عاصم الاحول ولا اصلح العاصمة الاحول هو من العاصمة سليمان الاحول وهو من الثقات الذي فيه كلام عاصم ابن ابي النجود عاصم ابن النجود هو الذي فيه كلام اما الاحوال فهو من الحفاظ الثقات اخرج له اصحاب الصحيح. قال بعد ذلك بعض ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. تاء جاء في الكلب يأكل من الصيد حدثنا ابن ابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعب عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ككل ما امسك عليك فان اكل لا تأكل فانما امسك على نفسه قلت يا رسول الله ارأيت ارأيت ان خاض كلابنا ان خالطت كلاب او الخاض كلابا كلاب اخر قال انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان اكره له اكره له اكله هذا الحديث الذي رواه الترمذي هو ايضا في البخاري ومسلم في الصحيحين لكن ليس بهذا الاسناد وانما جاء من طريق النبي السفر عن الشعبي عن ابي ابن حاتم وجاء من طرق اخرى ايضا واخرج البخاري هذا الحديث من طرق كثيرة وكذا مسلم رحمه الله تعالى اخرجه ايضا عن بن حاتم رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على ان الكلب اذا صاد واكل من صيده فانه لا يجوز اكله لا يجوز اكل ذلك الصيد. وعلل من قال بالمنع علل انه امسك لنفسه. اذا يشترط في الكلب المعلب شروط منها انك انك اذا ارسلته الكسل الذهب واذا زجرته انزجر واذا امسك لم يأكل واذا امسك لم يأكل قالوا اذا اكل فان هذه دلال عليه شيء على انه كلب غير معلب فعلى هذا عند كثير من العلماء ان الكلب اذا اكل من الصيد لم يجز لم يجز للصائل اكل ذلك الصيف الا الا ان يكون اكله من بعد موته بعد موته او بعد تذكيته اذا كاه المسلم واكل الكلب منه فلا بأس في الاكل من هذا الصيف. اما اذا صاده واكل منه وهو لم يمت بعد. او قبل ان يصل اليه صاحبه. فعند الجمهور ان هذا اذ لا يؤكل وذهبوا الى ان المنع هنا على التحريم ذهبوا الى ان المنع هنا على التحريم. وذهب اخرون الى ان المنع عن الكراهة وليس لك تحريم وذهبهن على الجواز انه لا بأس ان يأكل الصيد ولو اكل منه الكلب واحتج من جوز ذلك بحديث روي ايظا عن عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وحديث روي عن عمرو شعيب عن عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان اكل منه فكل. قال يا وان اكل منه؟ قال وان اكل منه وان اكل منه والحديثان حديث آآ ابي ثعلبة وحديث عمرو شعيب رضي عن جده لا يخلوان من ضعف وان كان حديث عمه شعيب عن ابيه عن اسناده اي اسناده جيد فقد روى حسين المعلم عن عمرو شعيب عن ابي عن جد ان اعرابيا يقال له ابا ثعلبة الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلاب فقال يا رسول الله ان رسول كلب قال قال وان اكل؟ قال وان اكل. فقالوا هذا يدل على اي شيء؟ جواز اكل صيد الكلب وان اكل وان اكل منه. واما ظهور وايظا حديث حديث عن ابي ثعل الخشني الا ان فيه الاجنح الكندي وفيه ظعف لم يذكر هنا حديث ابي حديث ابي ثعلبة لكن جاء من طريقين احدهما ضعيف والاخر لا بأس به وعلى ذلك من باب من باب الاصحية ومن باب اه الصحيح ان حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه لا يأكل هو الصحيح وهو الذي في الصحيحين اما وهذه اللفظة ذكرها هنا حديث الاسلام من جهة اسناده فقد رواه مجاهد بن سعيد الهمدان وهو ضعيف الا ان مجارد توبع فقد تابعه عبدالله ابن ابي السفر عن الشعبي علي ابن حاتم وله طرق كثيرة عن عدي كلها صحيحة. واما حين سعد الخشري فقد رواه ربيع بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني. وليس في وليس فيه وان اكل اذا اللفظة وان اكل في حليب فعل الخشني غير محفوظة. واما رواية عمه شعيب عن ابيه عن جده فقد ذكرنا ان رواية عمه شعيب عليه عن جده اذا حالة الثقات فانها تعد معلولة وتعد هذه اللفظة معله ومنكرة عند اهل الحديث. اذا القول الذي عليه عادة العلماء العلماء ان الكلب اذا اكل من الصيد الذي الذي ارسل عليه فانه لا يجوز الاكل من ذلك الصيد لانه امسك على نفسه ولم يمسك لصاحبه اذن حديث علي بن حاتم هذا فيه فيه باسناده ضعف واما متنه فصحيح قلت اه قال سفيان اكره لك اكره له اكله. اذا ذهب سفيان لان هناك الكراهة. عموم الكوفية عموم اهل الكوفة كسفيان وكذلك ابي حنيفة والحسن بن ابي ليلة يذهب يذهبون الى جواز الى جواز اكل الصيد وان اكل منه كلب اخذا بحديث ابي ثعلب الخشني وبحديث عن شعيب عن ابيه عن جده. قال الترم وقد اختلف العلماء قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من في صيد في الصيد والذبيحة اذا وقع في الماء الا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة اذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات مات فيه فانه يؤكل وهذا هو الصحيح. واضح الان؟ تفصيل مبارك؟ اذا تيقن وتحقق موته بضربة السهم او لو انك ضربت صيدا او ذبحت شاة فقطعت بلعومها ومريئها وآآ اوجادها قطعت الاوداج والمريء والبلعوم ثم وقعت فيما وماتت ايش نقول؟ حكمها حكمها يجوز اكلها لان الذي قتله اي شيء هو قطع الاوداج والمريء والبلعون. قال هنا كما قال ابو بكر اذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فانه يؤكل وقول ابن البارى وقد اختلوا علم في الكلب اذا اكل من الصيف فقال اكثر منه اذا اكل الكلب فلا تأكل فهو قول سفيان عبد المبارك والشواح ابن اسحاق ورخص بعض اهل العلم من اصحاب سلم وغيره في الاكل منه وان اكل الكلب منه. والذي عليه جماهير العلماء انه لا يؤكل منه. وما جاء من حديث في هذا الباب فانه معل قال باب ما جاء في ما جاء من احاديث في باب الرخصة في اكل صيد الكلب وان اكل منه فانها معله وقد حكم عليها بالنكارة. قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعب علي بن حاتم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج. فقال ما اصبت بحدي فكل. وما اصبت بعرضي فهو قيل وهذا حديث صحيح وقد تقدم ايضا في الصحيحين هو ان وفيه ان قال ان بالسهام قال ما اصاب حدي فكل وما اصاب عرضه فلا تأكل ومن وان اصاب عرضه فجرح يعني بمعنى انك اذا رميت السهم فالسهم قتل الصيد بعرضه لم يقتلوا بحده فلا يجوز اكله الا في حالة واحدة حالة ان تدركه حيا فتزكيه. اما اذا مات بالعرض او بالصدم حتى لو صدمه الكلب ومات لا يجوز اكل هذا الصيد وهذا الذي عليه عامة اهل العلم ثم ذكر حديث آآ قال باب ما جاء في الذبيحة بالمروة في المروة اي الحجر المروة هي الحجر الذي يقطع قال حتى محمد ابن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن سيد بن يعروب عن قتادة عن الشابي عن جانب بن عبد الله ان رجلا من قومه صاد ارنبا او ثنتين فذبحهما بمروة فتعلق هنا حتى لقي الرسول وسلم فسأله فامره باكلهما. القاعدة في دار الذبائح باب الذبيحة ان من قطع البلعوم انما قطع البلعوم واراق الدم فانه فانه يحل الذبح به. كل ما كل ما قطعت به البلعول واراق الدم حل اكله الا السن والظفر الا السن والظفر فلا يجوز الذبح بهما بمعنى انه لو اخذ ظفره او اخذ ظفرا وقطع به نقول لا يجوز لا يجوز ان يذبح بالسن ولا يجوز ايضا ان يذبح بالظفر وعلل السن بانه عظم والظهر علله بانه مذي فالحبشة فلا يجوز ان يذبح بالعظم ولا بالسن وانما يذبح بما يشاء من حديدة او مروة او اي شيء يقطع من اراق الدم فقطع البلعوم حل اكله فهذا الحديث رجاله كلهم ثقات ورجاله آآ حفاظ في عبد الاعلى قطع وسيدنا ابي عروبة ثقة وقتادة ايضا من دعانا السدوسي من الحفاظ الثقات والشعب كذلك. وجاء ابن عبد الله من اصحاب النبي وسلم. وفيه ان قوما ان رجل من قوم صاد ارنبا او اثنتين فذبحه بمروة فتعلقه فامره باكلهما اي ذبحا بنروح وفي حديث صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة او الحكم بن الحكم بن عمرو في جارية التي لطبها لما قالت انها ذبحت شاة هذه الشاة جاء في بعض الفاظ الحديث انها اخذت مرة فشحبتها ثم قطعت بها وذبحت بها تلك الشاة ان يأكل تلك الذبيحة. فعلى هذا يقول ما ذبح لمروة واجرى الدم وقطع المريء البلعوم حل اكله ولا يشترط ان تكون حديدة ولا ان تكون سكينا بل كنا اجر الدم وقطع فان الاكل به والذبح به جائز. قد قد رخص بعض اهل العلم ان يذكى بمروة ولم يروا باكل الارض بأساء وهو قول اكثر خلافا لاهل الرأي فانهم قالوا بتحريم اكل اللبن لماذا؟ قال لانها تحيض يذهب اهل الرأي الى ان الارنب لا يجوز اكلها بدعوى انها تدمي انها تدمي اي تحيض ولا ادري ما هي وجه العلة في ذلك لكن لا يمنعون منها من هذا منها بهذا السبب. وقد جاء في البخاري عن ابن ابي سمير رضي الله تعالى عنه انه نفذ ارنبا بمر الظهران فاخذ فاخذها انس رضي الله تعالى عنه واعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها وركها فاكله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عامة العلماء ان اكل الارنب جائز ففي هذا ايضا ان الذبح بالمروة او بما يجري الدم ويقطع البلعوم ان الذبح به جاز الا السن والعظم فانه لا الا السن والظفر فلا يجوز الذبح بهما. وعلى هذا نقول القطع باليد هو في حكم بحكم في حكم آآ الميتة فلا يجوز ان يقطع رأسها قطعا لان بعض الصيادين اذا اخذ الصيد يقطع رأسه ويفصله فصلا يقول هذا محرم ولا يجوز للمثنة المحرمة وتحرم به الذبيحة او ذلك الصين الذي صاده. قال واختلف اصحاب الشعب في رواية هذا الحديث فروى داوود ابن ابي هند عن الشعب عن محمد بن صفوان وروى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفا محمد او محمد صفوان الحديث على اي على اي طريق دار هو حديث صحيح فالحي ذكر هنا الحي ذكر هنا نقول هو حديث صحيح. والخلاف الخلاف في صحابيه الخلاف في صحابيه هل هو جاء ابن عبد الله؟ او محمد ابن او محمد ابن عاصم محمد ابن صفوان هذا قيل انه صفاء محمد وقيل محمد بن صفوان وقيل محمد بن صفي فقد رجح الدارقطني والبخاري وغير واحد ان الحديث محفوظ من رواية الشعبي عن محمد بن صفوان وليس عن وليس انجاء ابن عبد الله وليس انجاء ابن عبد الله بل قال البخاري وحديث جابر غير محفوظ والترمذي ذهب الى صحة الحديثين ذهب الترمذي الى ان جابر صحيح من طريق الشاب عن جابر ومن وصحيح ايضا من طريق محمد ابن صفوان. هو رواه جا عند احمد من طريق إسرائيل عن جابر يزيد الجعفي عن عامر الشابي عبد الجليل بن عبد الله وذكر الحديث فالحديث الحديث بهذا الاسناد حجاب الجعفي ايضا فيه فيه ضعف لكن جاء من طريق شعبة من طريق شعبة ذكره اه باسناد على الشعبي عن محمد بن صفوان. فاصح طريق له ما رواه الشعبي عن محمد بن صفوان وليس عن وليس عن آآ جابر بن عبد الله. وكما قال الترمذي لعل كلا الحديثين اله وصحيح. فراوده ابن الهند عن الشعر محمد صفوان. وروي عن الشعب عن صفوان ابن محمد. او محمد صفوان. فيكون رواية اكثر هي الاصح ورواية عاصم عاصم الاحول ورواية داود نبيهم ورواية الشعبة ايضا ان من طريق محمد بن صفوان وليس له في الكتب الستة الا هذا الحديث ليس له هذا الحديث في قصة الارنبين والحديث صحيح سواء كان من حديث جابر او بالحديث محمد صفوان الحديث صحيح ولا علة والعلة هذه لا تقدح في متنه اما المتن فصحيح والله تعالى اعلم نعم يحكي لكم جميعا شغل قهوة وقيد. وقيد يعني ميتة. وقيد يضرب ضرب تموت بالضرب