الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رحمنا الله واياه في جميع هباء ما جاء في تحقيق الرجم. يوسف الازرق عن داوود ابن ابي هند عن سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب عن عمر الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت. ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فاني قد خشيت ان يجيء قوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. في بابي عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح. وروي من غير وجه عمر حدثنا سلمة حدثنا بن شبيب واسحاق بن معصوم والحسن بن علي خلال. وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس عمر بن الخطاب قال ان الله بعث محمدا بالحق فانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني خائف ان يطول بالناس زمن فيقول القائل لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. الا وان الرجم حق على اذا احسن وقامت البينة كان حمل او الاعتراف. حدث نظر ابن علي وغير واحد قال وحدثنا سفيان زوريا عبيد الله بن عبدالله سمعه من ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاتاه رجلان يختصمان فقام اليه احدهما فقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت لما قضيت بين بكتاب الله فقال خصمه وكان افقه منه اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فاتكلم. ان ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته فاخبروني ان على ابني الرجم ففديت منه بمئة وخادم ثم لقيت ناس من اهل العلم فزعموا ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وانما الرجم على امرأتي هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاتبين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغرب عام الفرد يا انيس على امرأة هذا اعترفت ورجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها. حدث اسحاق المصاصر يقول حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن ابن عبيدالله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حدثنا قال حدثنا الليث عن شهاب باسناد نحو حديث ما لك بن معناه في الواقع عن ابي بكر عبيد بن الصامت وابي هريرة وابيه سعيد وابن عباس وجبل سمرة وهزان وبريء. وهزال وبريضة وسلمة حدق وابي برزة وعمران ابن حصين. حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا وروى مالك ابن انيس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن بيت الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زاد الامة فاجردوها فإن زادت في الرابعة ولو بضفير. وروى سفيان بن عيسى وزيد بن خالد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى نهاية الحديثين جميعا عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل حديث ابن عائشة وحديث ابن عيينة وهم وهم فيه سفيان ابن ادخل حديثا في حديث وصحيح ما روى الزبيدي ويونس ابن يزيد وابن اخي وابن اخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فاجدوها والزهري عن ابي والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد وعن عبدالله بن لكن لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة. وهذا الصحيح عند اهل الحديث وشير ابن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. انما انما روى شبل عن عبد الله عن عبد الله ابن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح. وحديث ابن عيتة غير محفوظ. وروي عنه انه قال شبل ابن حامد وهو خطأ انما هو شبل ابن خالد ويقال ايضا شبل ابن خليد. زادان عن الحسن عن عن حطال ابن عبدالله عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيء بالثيب جلد مائة ثم الرجم. والبكر بالبكر جلد مائة ونفي هذا حديثنا صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وابي ابن كعب وعبدالله ابن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم. والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو قول اسحاق. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منه ابو بكر عمر وغيرهما الثيب وانما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره. انه امر بالرجل ولم يأمر ان يجلد قبل ان يرجم هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد باب منه تربص تربص الرجل بالحبلى حتى تظع. حديثنا الحسن ابن علي قال حديثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمران يحي ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين. ان امرأة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت انا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فإذا وضعت حملها فأخبرني فامر بها فشدت عليها ثيابها ثم امر برجمها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر ابن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال قد تاب توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا؟ وهل وجدت؟ وهل وجدت شيء افضل من ان جاءت بنفس هذه وهذا حديث صحيح او ما جاء في رجم اهل الكتاب حددنا اسحاق وموسى الانصاري يقول حدثنا مع من قال حدثنا مالك بن انس عن نافع بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ردم يهوديا ويهودية تنفي في الحديث قصة هذا الحديث حسن شريك عن سماك من حرب عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجمة يهوديا ويهودية. عن ابن عمر وابي براء وجاء بهم ابن ابي عوفة وعبد الله بن الحارث بن جزع وابن عباس حديث حسن غني من حديث جابر سمرة والعمل هذا عند اكثر في اهل العلم قالوا اذا اختصم اهل الكتاب وترافعوا الى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة. وباحكام المسلمين. وهو قول احمد واسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليه الحد في الزنا والقول الاول اصح في النفي. حديث ابي بكر كما قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله عن نافع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب وغرب وانبكي ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب في رواية عن ابي هريرة وزيد من خادم ابيتم الصامت حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن الا ان ادريس فرفعوه. ورواه بعض مناد الله بن ادريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع بن عمران ان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب بذلك يا ابو سعيد انا اشد قال حديث عبد الله ابن ادريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن ادريس عن عبيد الله ابن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد ابن اسحاق عن نافع ابن عمران وبك ضرب وغرب وانع ما ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي وابو هريرة وزيد ابن خادم مات الصامت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعلي وابي ابن بن كعب بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وابو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن آيس وعبدالله بن مبارك الشافعي واحمد واسحاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ما جاء في سيرته في التلقيح في الحج. نعم. التلقين من باب ما جاء في في الحد بمعنى ان من اتى مقرا بحده انه يلقن بمعنى ان يعرض له انك لم تفعل لعله يتوب لعله ان يرجع قبل ان يقام عليه الحد واما من قامت البينة عليه فلا مراجعة له. ولا تلقين له. انما التلقين من جاء معترفا مقرا واما من قامت البينة عليه وبلغت السلطان فلا يلقن التلقين فقط خاص بمن اقر وتلقينه ان يقال له لعلك ما فعلت شيئا لعلك اخطأت من باب ان يرجع وان لا يقر بذلك على هذا اختلف العلماء ايهما افضل لمن وقع في الزنا؟ ان يعترف وان يقول اني قد زنيت حتى يقال عليه حد الزنا او يستر على نفسه. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الافضل هو الستر. ان يستر على نفسه وان يتوب الى الله عز وجل وكفى حديث هزال ان النبي قال له يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك بمعنى انك لما رفعت بي ولما اردت امرته ان يراك ان ان يرفع بامره انما امرته ان يتوب الى الله عز وجل يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يقال التلقين فيمن اتى مقرا. معترفا. ذكر في هذا الباب قال حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب عن ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ماعز ابن ما لك احق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت على جارية ال فلان قال نعم فشهد اربع شهادات فامر به فرجم. هذا الحديث مختصر. والا ما في الصحيح هو الذي جاء قال يا رسول الله ان الابعد قد زنا فطهرني. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث انه هو الذي انه ان النبي بلغه ان ان رجلا بلغه. بلغه ذلك. فقوله وهنا احق احق ما بلغني عنك احق ما بلغني عنك اي ازنيت؟ قال نعم فشهد اربع شهادات فامر به فرجه يذكر الفقهاء في مثل هذا ان المعترف لا بد ان يقر على نفسه اربع مرات وانه لا يرجى من باقرار الواحد حتى يقر على نفسه اربع مرات. اخذوا ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ثلاث مرات. بالرابعة لما قر امر به فرجم. وهل هذا شرط؟ الصحيح انه اذا اعترف واقر بالزنا ولو لم يكرر ذلك وانما انه زنى الصحيح ان الحد يلزمه لكن قبل اقامة الحد لابد من استفصاله. لانه قد يتصور الزنا على غير حقيقة فلا بد ان يسأل كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وصرح ولم يكني مع ان عادته صلى الله عليه وسلم هي شيء التكملة لكنه في هذا المقام صرح حتى قاله عبارة ما كان يقولها ابدا قال له ان اكتهى من بابه شيء من باب لتحقيق من باب تحقيق الزنا حتى قاله هل كان منك هل كان منك منها مثل ما يكون من المكحل في ثم يقول مين في المكحلة؟ قال نعم يا رسول الله. حتى يتحقق انه قد فعل ذلك. لان من الناس من قد يتصور ان الزنا مجرد ان يقبلها ويعانقها او ان يمس ذكره فرجها ويضمها يظن هذا هو الزنا. واذا اوى ان يجمعنا اذا لاعبها وعبث فيها واولج بين فخذيها او اذاتيها يظن ان هذا زنا فيقول زنيت بها. وهذا ليس فيه حد الا فيه التعزير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ففعلت بمعنى انه قال له صلى الله عليه وسلم اكان منك منها متى ما يكون من المكح من الميل في المكحلة؟ قال نعم يا رسول الله معنى اولجت وادخلت ذكرك في على نفسي اربع مرات لو فعل ذلك. جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن عن ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قاله قاله لعلك قبلت وغمزت لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال يا رسول الله قال النكتها هذا في البخاري قال قال لا يكني لماذا لم يكني هنا؟ لان من قام مقام ايش؟ مقام حد مقام حد لا بد ان يعني ان يبين له الامر وحقيقة الامر. وهذا في صحيح البخاري. قال فعند ذلك امر برجم. جاء في البخاري انه اقر اقر فامره بردمه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما في هذا الحديث انه قال بلغني عنك ما بلغ انما قال لما جاء لما اتى ماعز ابن ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وفي رواية مسلم من حديث ابي عوالة عن سماك عن سام جبير ان النبي قال مثلما هنا قال لما عزمنا لك احق ما بلغني عنك؟ لو قال لا لانتهى الامر لو قال لا يا رسول ما فعلت ذلك وما وقع مني شيء لما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الامر. لانها لم تقم البينة وانما هي رجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ماعز اتاه وهو هزال الاسلمي رضي الله تعالى عن ابن عمه وهزال هذا الذي في الحديث وابن عمه اتى انه قال ان ان ماعز لانه قال ماعزة لهزال وقال ان الابعد قد زنى فمرني فقال له اذهب الى وسلم واخبره. حتى انه قال اخبره بما فعلت. ولعل بهذا الحديث انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ورجع فلما تماعز قال نعم يا رسول الله كذلك. ومن رواية البخاري انما ليس فيهن هزال اخضر وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لكن يقول لا اشكال سواء بلغه هزال او ان ماعز فلعله مرة اتى وقد سبقه الزان بالاخبار ومع ذلك لو ان ماعز رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما فعلت؟ او قال لم افعل؟ ولم كذا لما كان الامر لم يألم يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولم يرجله. لكنه لما اقر انه وقع منه ذلك. امره وسلم ان يقابل الحد. جاء في صحيح مسلم من طريق ابي نظرة عن هشام الخدري رضي الله تعالى عنه. بلفظ ان رجلا من اسلم يقال هو ما يعز بن ما لك الاسلمي. اتى وسلم فقال اني اصبت فاحشة فاقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه ابه جنون اتتهمونه؟ ثم سأل فقالوا ما نعلم به بأسا الا انه اصاب شيئا يرى لولا يخرج منه الا ان يقام فيه الحد. وكان رجل معظم كان ذو عضل كان عضلا. كان معضلا. يقول ان من قال قال فرجع النبي وسلم فامرنا ان نرجمه. قال فانطلقنا به الى بقيع الغرقد. قال فلما اوثقناه ولا حفرنا له. يعني لوثقناه دون ان نحفر له. ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتدنا خلفه هرب. واشتددنا خلفه حتى اتى عرض حتى اتى عرض الحرة عرض الحرة الحرة فانتصب لنا القار قائما انتصب لنا اي وقف لنا فرميناه بجلاميد حرة بجلاميد الحرة وهي حصى اسود قوي تلاميذ الحارة هي الحصى الاسود القوي. حتى سكت وقال وسلم ثم قال وسلم من العشي فقال او كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له لبيب كلبيب التيس على اني لا اوت برجل ان فعل ذلك الا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. مع انه ماعز تاب توبة صادقة. وجاد بنفسه لكنه كان يعني يعني خرج زنى بامرأة من اه من نساء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خرج معه مجاهدا وجاء في لفظ قال ما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم احدهم عنا له نديم بالتيس ولم يقل في عيالنا. اذا هذا الحديث هو في مسلم بهذا الاسناد عن عن آآ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والذي البخاري ليس فيه ذاك فيحمل ان ماعز اخبر واتى اخبر واتى وانا النبي لما اقر على نفسه بالزنا واعترف ووضح انه زنا هذه حقيقة امر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم امر به فرجم. وجاء من طريق ابي سعيد ابن عباس عن عن ابي بريدة بن حصيب ان ماعزا رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجع فاستغفر ارجع فاستغفر الله اليه. قال فرجع غيرك ثم قال يا رسول طهرني. فقال يا رسول الله وسلم ويحك ارجع فاستغفر وتب وهذا الذي لو كان خيرا لما امره ان يستغفر ويتوب الى الله دون ان يفضح نفسه. قال فرجع لبعيد ثم قال ثم طهرني فقال وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال وسلم فيما اطهرك؟ هو الاعرظ عنه ولم يبين. لم يسأل ماذا عنك؟ قال تب الى الله واستغفر انتهى الامر. حتى اذا كان الله قال فيما اطهرك؟ قال الزنا به جنون؟ فهو ليس بجنون. قال اشرب خمرا؟ قال فقال فقام الرجل استنكحه اي شم رائحة فلم يجد به رائحة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ازنت؟ قال نعم. قال فامر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين. قائل يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئته قائل يقول قد تاب قائل قل ما توبة افضل من توبة ماعز. انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثة ثم جاء وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفري ماعز بن مالك فقالوا غفر الله ما ازمالك فقال وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم. ثم قال ثم جاء به ثم جاءته امرأة من غامد من الازد. فقالت يا رسول الله قال ويحك ارجعي فاستغفري وذكر الحديث. اذا حديث ماعز هذا في صحيح مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد بعد التحقق اي وقوع الزنا وليس كل من قال اني زبيت انه زاني ولا يرجم الا بعد التحقق واثبات الزنا اثبات تحقق من جهة من جهة انه فعل حقيقة ولم يكن يتوهم الزنا. هذا معنى التحقق ان يتحقق ايضا. انه اذا اتى مقرا لا بأس ان يقال له استغفر وتب ويرجع الى الله وارجع دون ان يقيم الحد عليه. اي الحديث صحيح يقول حي بريدة هو المتأخر فيكون استغفر له بعد ما علم ان الله قبل توبته. الامر الاول يعني كأن الحالة في اول الامر النبي لم يسبه ولم يستغفر له فلما بعد ذلك بيومين او ثلاثة كانه اوحي اليه ان الله غفر له واخبره انه تاب توبة لو قسمت على سبعين من اهله الا وسعته مستوى تاب توبة صادقة كما تابت الغامدية. رواه شعبة هذا الحديث عن سماك ابن حرب عن سامي الجبير مرسلا ولم يقل ابن بس هذي علة من علل هذا الاسناد. اذا يرويه من؟ يرويه ابو العوامة عن سماك عن سعيد متصلا. ويخالف من شعبة ولا شك ان رواية شعبة اصح فاوثق الناس في اشتباك هو شعب الحجاج وسفيان الثوري وابو الاحوص هؤلاء من اوثق الناس في سماك لان سماك حديث على طبقات سماك كان يلقن كان القطن والرواة عنه اعلاهم طبقة ما يرويه شعبة وسفيان عن سماك عن غير عكرمة ما يرويه شعبة وسفيان السباحة من غير عكرمة هذا اصح واعلى اسانيد سماك. الطبقة الثانية ما يرويه شعبة وسفيان عن سماك عن يكريمه وهذا الصحيح لان هناك من يعل هذه الرواية مطلقا ويراه مضطرب ولكن الصحيح لما رواه سفيان شعبة ولو عن عكرمة فانه مقبول دون ما يروي غير غير سفيان وشعبة وبالاحوص من كبار اصحابه عن غيري عن عن غير آآ عكرمة هذا ايضا صحيح ما يروه ما يعني العكرمة يبقى انه محل اضطراب. واذا كان في مخالفة لغيره من الثقات فان فانه يكون محل اعلان ويرد. اذا روى عنه الضعفاء فلا يقبل مطلقا لا عن سماك ولا عن غير لا لا عن شعك ولا عن غير عكرمة. اذا هذا الحديث كما ذكر هنا رواه ابو عوالة رواه ابو عوانة عن سماك عن سعيد عن ابن عباس متصلة. وهو في البخاري من طريق شعبة آآ عن سماك جاء ايضا من طريق شكرا برجل قصير برجل قصير اشعث ذي عضلات يعني رجل قصير ومعضل عليه ازار وقد زنا فرده مرتين ثم امر به هذا هو ماعز هذا رواه شعبة عن سماك عن جامد سمرة وليس عن ابن عباس ويرويه شعبة عن سماك عن سعيد مرسلة فيكون محفوظ عن عن شعبة عن سمات من طريقين من طريق طريق مرسل وطريق متصل. واما روايته عند البخاري عند البخاري فهو من حديث ابن عباس ولكن ليس فيه ما ذكره هنا انما فيه عن عكا ابن عباس قال لما اتى ماعز قال لعلك قبلت ومست او نظرت قال يا رسول الله وذكر الحديث فهذا هو المحفوظ عن عن ابن عباس وليس فيه مما ذكره آآ لحديث سماك عن سعيد الصحيح فيه الارسال الارسال والحيض من جهة جملته هو حديث صحيح وقد صححه مسلم فيكون هذا الاختلاف لا في صحة المتن. ثم روى عن طريق باب ما جاء في درء الحد على المعترف اذا رجب. تأمل باب ما جاء في درء حد عن المعترف اذا لا بد ان يفرق بين المعترف وبين من قامت عليه البينة. الكلام كله هنا في من؟ في من اعترف اما المقامة البينة فلا يدرى عنه الحد اذا اذا صحت البينة. لكن المعترف بابه اوسع من باب من باب من قامت البينة عليه قال حدثنا ابو كريب قال عدة ابن سليمان الكلابي عن محمد بن عمرو هو ابن علقة ابن وقاص قال حدثه سأل عن ابي هريرة قال جاء ماعز الاسلمي يا فقال انه قد زنا فاعرض عنه ثم جاء بالشق الاخر وقال يا رسول الله انه قد زنا فعرض عنه ثم جاء من شقه الان وقال وسلم انه قد زنى فمه في الرابعة فاخرج للحر رحت الى الحرة فرجب الحجاب فلما وجبت الحجارة فر يشتد. حتى مر برجل معه لحي جبل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا جا وسلم حين فر حين وجد مس الحجارة ومس فقال وسلم هلا تركتموه؟ بمعنى لعله يرجع الاعتراف لكن هنا مسألة اذا رجع الاعتراف بعد الرابع هل تقبل؟ هذي فيها خير من منهم من يرى انه اذا رجع الاعتراف بعد الرابعة لا تقبل والا اقراره بالزنا اربع مرات ونزل منزلة البينة فيقام عليه الحد التزاما. فعلى هذا اه هذه الرواية تدل على انه ان رجع انه قال هلا تركتموه بمعنى ينظر ماذا يريد؟ ماذا يريد بذلك؟ وهذه اللفظ ليس في الصحيح وانما رواها انما رواه محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهو محمد بن عمرو عن سلمة احاديثه تقبل التحسين ما لم يخالف اذا اذا لم يخالف فانها فانها تقبل قد رواه اهل السنن عن رواه الترمذي وابن ماجة عن واحمد كذلك. وفيه هذه القصة. اما الحديث الصحيح عن عن من حديث ابن حليب سعيد الخدري وهو اصح من هذا الحديث وليس فيه هلا تركتموه. اذا لفظة هلا تركتموه نقول هي بحديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفي حديثي وفي حديث ابي سعيد الخدري ليس فيه ذلك. وهي في الصحيحين البخاري ومسلم ايش البخاري رطب مسلم رقم آآ احمد والبخاري ومسلم من طريق ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة. لكن ينظر للاخذ عند البخاري يقول وقد روى بغير وجه وروي الحديث عن الزهري عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. كما سيأتي عن جابر ان رجلا من اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد نفسه اربع شهادات ابك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم. قال فلما لقوا الحجارة فر فادرك فرجم حتى قال وسلم خيرا ولم يصل اذا لفظة هلا تركتموه تكون غير محفوظة فقدر الله الزهري عن ابي سلمة ولم يذكر هلا تركتموه فتكون هلا تركتموه هذه ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث البخاري من حديث ابي سلمة وسأل عن ابي هريرة ابو سعيد كما ذكرنا قبل قليل تأله رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن ابي عن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة. وذكر فيه وليس فيه انه قال هل تركتموه وانما قال اذهبوا فارجموه. فدل هذا حديث من لفظة هلا قل هي لفظة شاذة. محمد ابن عمرو ابن وقاص الليثي فقد خالفه جبل الحفظ ورأسه محمد بن شهاب الزهري فلم يذكر هذه اللفظة وانما ذكر قال اه ااذهب فارجلوه اذهبوا فارجموه. وقال ابن شاهق ورني من سمع جابر فقلت لمن رجل فرجمناه مصلى فلما ذاقوا الحجارة جمز حتى تركناه بالحرة فرجمناه. اذا المحفوظة في البخاري ليس فيه الا هلا تركتموه. ثم ذكر بعد ذلك قال هذا حديث صحيح حديث الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الله ايضا هو صحيح هو صحيح وهو في البخاري جاء معلقا وجاء جاء موصولة وجاء معلقة كما سيأتي جاء في البخاري من طريقين مرة يقول الزهري حدثني من سمع جاء ابن عبد الله هذا في البخاري معلق وجاء في البخاري ايضا موصولا من حديث يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جهة ابن عبدالله ان رجل من اسلمة النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه فتنحى لشقه الاخر فاعرض عنه حتى فذهب قال هل هل بك جنون؟ هل احسنت؟ قال نعم فامر يرجم بالمصلى فلما ادلقت الحجارة جمز حتى ادركناه بالحرة فقتل. اذا هذا هو المحفوظ في حديث جابر ابن عبد الله فهو في الصحيحين من حي الزهري عن ابي سلمة عن جابر ومن حي الزهري عن ابي سلمة سعيد عن ابي هريرة وليس في لفظة هلا تركتموه. اذا اذا اقر على نفسه ورجم فلا يترك الا هل يصبرك على الصحيح؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ان لم يصلي خيرا استغفر له استغفر له فيحمد له بعدما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه قبل الله توبته. وان لم يصلي عليه من باب الزجر من باب الزجر وهذا كمل الربيع ان اصحاب الكبائر لا يصلى لا يصلي عليه الامام الاعظم له شأن. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض عند بعض اهل العلم ان المعترف بالزنا اذا اقر على نفسه اربع مرات اقيم للحج وهو قول احمد واسحاق قال بعض اهل العلم اذا اقر على نفسي مرة اقيم للحج وهو قول مات الشاب وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رجلين اختصر وسلم فقال ابن زنا اذا هل يشترط اربع مرات الجمهور لا يشترطون يقول مجرد ان ان يقر بالزينة ولو مرة واحدة مع تحققه انه زنا فان الحد يقام عليه عند احمد واسحاق لابد ان يقر اربع مرات بمعنى ان يعرض له لعلك ما زنيت. ولذلك يفهم بعض القضاة انك يقول لا ما زنيت لكن هذا خطأ يقول لعلك تقبلت لعلك رمزت لعلك لمزت لعلك انت واهم تأكد اذهب وتيقن وتيقن حتى يذهب فقط فاذا قال لا نعم زيدت وقد اولجت ذكري منها وقولجت ذكري فرجها فهو ليكون عند الجمهور زاني ولابد من اقامة الحد عليه ولا ولا يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار. متى يوم التوبة الاستغفار قبل ان يقر؟ قبل ان يقر. اذا قال يا رسول الله طهرني. قال تب واستغفر وارجعي وارجعي واضح؟ اني الممت ذنبا تب الى الله واستغفر لا تأتي. مسألة لا لا تتحقق. اذهب وهذا هو المأمور به اذا جاء فمن يقول ان بعض الناس فهذه قصة حصلت قد اذكرها انا رجل زنا ففعل مثل ما فعل ذلك لكنه حيث لو وجد من يقول عن الحد قال لن لن يطيب لي خاطئ حتى يقام عليه الحج. لكنه اعترف واقر لكنه لم يقام يعني تاب الى الله ونصح والاستغفار وانتهى الامر. كذلك احدهم في اليمن فعل مثل ذاك لكنهم اقاموا على الحد. اقاموا عليه الحد ورجموه. قديما صافي اذا كان يعني اذا كان مثلا مم ان نقول مثلا اذا قام عليه مثلا او اذا اذا اقامت عليه لا يعترف ما يحتاج اعتراض بين ما في البين لا نسأله هو حقل بحق فهمت؟ اذا قال اربعة ما نسأله الحد يعني السؤال في مقام الاقرار فقط اذا اقره على نفسي هناك بينة مو فقط يطير قل ما فعلت وانتهى الامر. واضح؟ لكن اذا جاء شهود وشهد انه زاني. اقمنا الحد عليه. الشهود لابد ايش؟ ينتمي الشهداء ان يكون مجلس واحد وان كلهم يرونه فعل ذلك. ولذلك لما اجتمع الاربعة ابو بكرة وزياد قال حدود رأيت وقال اخذ سمعت افحيح ولم ارى قال الله اكبر عمر فرح انه ايش؟ انه قال ما رأيت شيئا قال الله اكبر امر بهم فرجموا فجلدوا وترك من غير شعبة. تركه ما تعرف مع انها مع المغير رضي الله تعالى عنه قد تكون زوجته هي ليست يعني امرأة واضح؟ يقال له ما جاء في كراهية ان يشفع في الحدود. قال حدثنا قتيبة قال عن ابن شهاب عن ابني آآ عن العروة عن عائشة ان قريش اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم من يكلم وسلم فقالوا من يشتري عليه الا اسامة بن زيد. حبه وابن حبه فقال فكلمه فقال وسلم لي اسامة تشفع في حد من حدود الله ثم قال فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف فقالوا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة وحاشاها بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت سرقت لقطعت يدها هذا الحديث الصحيحين ويدل على تحريم الشفاعة بالحدود. وقد جاء في ذلك حديث الزبير اذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فاذا قبل المشفع اذا قبل. فهذا يدل على ان الشفاعة لا تجوز. وذلك اذا بلغت السلطان اذا بلغت السلطان الذي هو ومن ينوب آآ عن القاضي فان الشبات عندئذ لا تجوز وتحرم ولا يجوز ان يشفع في حد من حدود الله فكان هناك حد الشارع محرم. فقوله في حد افاد ان باب التعزير باب واسع فيجوز فيه الشفاعة لكن الحدود التي بحدها ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم ان يشفع فيها اذا بلغت السلطان. قبل ان تبلغ يجوز اذا كان فلان يقول يشتكي فلان انه فعل كذا يشفع يا فلان تستر عليه لاجل لا ترفع بامره فقل هذا جائز لكن اذا بلغت السلطان فالشفاعة عندئذ تكون محرمة تشفع في حد من حدود الله اي انك فعلت امرا عظيما. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم افضل الناس وذكر ان من كان قبله كانوا اذا سرق بهم الشريف تركوه واذا سرق بهم الضعيف اقاموا عليه الحد الله عليه وسلم ثم قال اذا ما جاء في تحقيق الرجم اي ان الرجم ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الاحاديث بثبوته ووقوعه. وانها مما جاء في كتاب الله ثم نسخ تلاوة وبقي حكما نسخت هلاته وبقي حكما وهو ان اية الزنا قد نزلت في كتاب الله كما جاء ابن الخطاب وجاء فيه قال فيه ابن عمر بن الخطاب درب الحق وانزل الكتاب فكان فيما انزل اليه اية الرجل. وهذا هو الصحيح. اية الرجم مطلقا. وليس جاء لبعض الالفاظ الشيخ والشيخ اذا زني الشيخ والشيخ اذا زني وليس شرط ان يكون شيخا بل ولو كان شابا محصنا فانه يرجع. فقال نزلت اية الرجل هذا هو الاصح من جهة اللفظ اية الرجم وليس فيه اية الشيخ والشيخة لانها قد اعلت وان على ثبوتها على ثبوتها لا اشكال في ذلك ويكون المعنى ان الشيخ نزل منزلة المحصن منزلة المحصن نقف على قوله باب ما جاء في تحقيق الرجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد