على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله وتعالى باب ما جاء في تحقيق الرجم ذكرناه قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن داوود ابن ابي هند عن سعيد المسير عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبت المصحف فاني قد خشيت ان تجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وصدق امير المؤمنين فيما ظنه وتوسمه وقد وجد هؤلاء القوم الذين انكروا الرجم. كما هو مذهب الخوارج. زعما منهم انه ليس في كتاب الله الا الا الجلد. واما الرجم فلم ياتي في كتاب الله عز وجل. والرجم جاء في كتابه لله عز وجل وتواتر في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا توفرت شروطه ففي حديث ابن عباس الذي بعده انه وهو اصح من الذي قبله انه قال ان الله بعث محمد بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فرجم ورجمنا بعده واني خائف ان يطول بالناس ان يطول بالناس زمان. فيقول قائل لا نجد الرجم في في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. الا وان الرجم حق على من زنا اذا احسن وقامت البينة او كان حمل او اعتراف. او كان حمل او اعتراف. الحديث الاول رواه من طريق سعيد بن المشير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب هو من اعلم الناس بفقه عمر رضي الله تعالى عنه من احفظ الناس لمسائل عمر الا انه رضي الله تعالى عنه لم يسمع من عمر الا خطبة الجابية. في صغر سنه واكثر ما يرويه سعيد عن عمر هو في حكم المرسل. وذهب جمهور الفقهاء الى ان وجمهور المحدثين الى ان اصح البراسيل هي مراسيل سعيد رضي الله تعالى عنه هي من اصح المراسيل فعلى هذا هذا الاسناد فيه هذه العلة وهي علة الانقطاع الانقطاع بين بين سعيد وبين وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولاجل هذا ساق الترمذي الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده هو في الصحيحين في الصحيح عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا فيما رواه ابن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء في البخاري بهذا الاسناد من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد في كتاب الله فيظن بترك فريضة. هذا روابط فقال سفيان كذا حفظت قال الا او كان الحمل او الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت الا وقد روى وسلم ورجمنا بعده. هذا اخرجه البخاري عن طريق سفيان علي الزهري ورواه ايضا من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر وذكر الحديث بطوله قال وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجل فيما انزل عليه اية الرجم ورواه مسلم ايضا من طريق يونس عن ابن شهاب باسناده وذكر يونس في هذا الحديث انه قال وان رد كتاب الله على من زنى اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف اذا هناك ثلاث علامات يعرف بها الزنا. وهذا هو الشاهد جاء في تحقيق الرجم من جهة حكمه. اي ان الرجل ان الرجل ان الزنا لا يثبت والرجل لا لا يكون الا بوجود البينة او الاعتراض او الحبل فاذا حبلت امرأة حبلت امرأة وهي غير ذات زوج فان هذه دلالة صريحة انها زنت ولا رفع الرجم عنها الا ان تأتي بما يدل على انها اكرهت على الزنا انها اكرهت على الزنا او كان هناك مانع من الرجل اما اذا كانت ذات عقل ولا تذكر اكراها ولا يعرف انها اكرهت فانها ترجم فانها ترجم اذا كانت سيدة فاما اذا كانت غير ثيب فوجود الحبل يدل على انها زنت تجلد مئة جلدة اذا البينة والمراد البين اي شيء ان يشهد اربعة للرجال على ان هذه المرأة زنت او ان تقر هي بنفسها الزنا او يقر هو ايضا بالزنا. او يوجد الحبل من جهة المرأة. فاذا حملت المرأة ولم يكن هناك هناك ما يدل على انها اكرهت كما وقع في آآ جارية كانت تتهم في عقلها بانها مجنونة والمجنون وان وقع في الزنا فانه لا يرجم لان التكليف عنه قد رفع. فحديث ابن حديث ابن عباس عمر هو الذي في الصحيحين جاء في بعظ الفاظه جاء في بعظ الفاظه انه قال الشيخ والشيخ اذا زنيا اذا زنا ترجمه نكال بتة وقد اعل بعظ هذه اللفظة من جهة ان الزنا ان الزنا ليس مخصوصا بالشيخ ولا بالشيخة لان منهم من يقول ان ان الاية تدل الشيخ والشيخة وهما كبيرا السن. وليس هذا قيدا ولا شرطا بل متى ما زنى المحصن الذي اه وطأ في عقد اذا اذا تزوج الانسان بعقد صحيح لا شبهة فيه ثم زنا بعد هذا فانه يرجع متى ما عقد فانه يرجع. هناك من يرى انه لابد ان يكون قد وطئ. وان العقد لا يكفيه. لكن المحصن المحصن هو الذي تزوج. فاذا تزوج الانسان واحصن نفسه بوجود الزوجة لتحل له فان انه يرجم اذا زنى بعد ذلك. قال بعد ذلك الا وان الرجم حق على من زنا اذا احصن وقامت البينة اذا يكون محصن والشرط الثاني الاحسان هو يكون متزوج له ان يكون قد تزوج بعقد صحيح لا شبهة فيه فان هذا تسمى احصان ثم تقوم البينة بالشهود او الحمل او الاعتراف بالاقرار. والحديث كما ذكرت في الصحيحين ثم قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل هنا شبل هذا وهم فليسوا من اصحاب النبي وسلم وانما هو وهم دخل حديث في حديث قال انهم كانوا عند النبي اتاه رجلان يختصمان فقال اليه احد فقام اليه احدهم فقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان افقه منه نعم يا رجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فاتكلم اي ائذن لي اتكلم فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني كان عسيفا اي اجيرا وزنا ومعنى. عسير على وزن اجير. ومعنى العسير هو الاجير فهو حسيب على وزن اجير وزنا ومعنى اي معناه اجيرا. عسيفا على هذا فزنا بامرأته فاخبروني على ان اخبروني على فاخبروني ان على ابني الرجم اي ان ابني يرجم ففديت منه مئة شاب وهذا هذه الفدية اذا فداه منه قابلية بيئة شاة بمعنى انه لم يبلغ السلطان فلو ان رجلا هذا الزنا بلغ السلطان فانه لابد من اقامة الحد عليه. قال فاخبره ان على ابنه الرجل ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من اهل العلم. فزعموا ان على ابني جلد مئة وتغريب عام. وانما الرجل امرأتي هذا فقال وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكم بكتاب الله المئة شاة رد المئة شاة الخادم رد عليك اي ترجع لك ولا تحل لذلك لان نص على امر على امر محرم ولا يجوز الصلح الذي صالحه عليه هو صلح باطل صلح باطل لا يجوز. لانه صلح عليه شيء على حد من حدود الله سبحانه وتعالى وعلى ابنك جلد مئة عام وتغريب. واغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت وهذا فان اعترفت اي اقرت بالزنا فارجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث في الصحيحين ايضا وليس فيه وليس فيه ذكر شبل هذا ليس فيه ذكر شبل فشبل هذا وهم من الراوي قد اخرجه البخاري من طريق الليث وفيه انه قال اغدو يا انيس الى امرأة هذه ترجمها وجاء ايضا مطولة ومختصرة من طرق كثيرة وليس فيه لفظ الشبل وسيأتي معنا كلام الترمذي على هذه اللفظة والا ذكرى شبل هنا خطأ قال قال الترمذي حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد حديث الحسن الصحيح وهكذا روى مالك ابن انس ومعمر وغيره عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي وسلم. وروا بهذا الاسناد عن انه قال اذا زادت الامة فاجلدوها. فان زنت في الرابعة فبيعوها لو بضفير وروى سفيان عن الزهد عن ابي هريرة وزيد بن خالد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة اذا الوهم ممن من ابن عيينة في زيادة شبل هذا. وزي البخاري والشبل يقول هكذا ربيعين الحديثين جميعا عن ابي هريرة وزيد ابن قال وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان ادخل حديثا في حديث والصحيح يقول ما روى محمد ابن الوليد الزبيدي ويونس ابن عبيد وابن اخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد اذا زادت اذا زنت الامة. اذا زادت امة احدكم فليجدها فليجدها فليبيعها ولو بضفير قال عبد الله بن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت الامة وهذا الصحيح. اذا سفيان ابن عيينة ادخل حديثا بحديث فحديث الزهور عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة ليس هو حديث زيد ابن خالد عن النبي زيد ابن زيد ابن زيد ابناء حارثة ابن زيد بن ثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فزيد ابن خالد الجهني وحديث آآ ابي هريرة يختلف عن حديث الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة. فحديث زيد اللي ذكره هو اذا زنت امة احدكم. قد رواه زيد وقد رواه ايضا وقد رواه ابو هريرة. واما حديث شبل فرواه عن عن آآ عبد الله بن مالك الاوسي رواه الشبل ابن خالد عن عبد الله ابن مالك الاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا زاد الامل فادخل ادخل ريال الحديثين بعضهما في بعض ووهم في ذلك رضي الله تعالى عنه وصى بما رآه الليث وعقيل ومعمر ويونس ومالك وجميع اصحاب الزهر انهم يجعلون حديث ابي هريرة غير حديث زيد ابن خالد الجهني. زيد ابن خالد الجهني اذا زنت امة احدكم وهو ايضا من حديث ابو هريرة اما حديث اغدوا يا انيس فليس فيه ذكر سيد بن خالد وليس بذكر شبل حتى شبل هذا وليس صحابي وانما هو شبل ابن خالد يروي عن عبد الله الاويسي يروي عن عبد الله ابن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اذا زنت الامة. الشاهد من هذا الحديث الشاهد بهذا ان ان الرجم يقول على طيب اما البكر فليس عليها رجل وانما الذي يلزم البكر هو الجلد تجلد مائة عام ثم ثم تغرب على قوله والتغريب اختلف فيه العلماء هل هل هو محكم؟ او مما نسخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وجلد ولم يغرب. جلد وغرب وجلد ولم يغرب. وهل يجمع بين الحدين في المحصن؟ بمعنى انه يجلد مئة جلدة ثم يرجم قال في هذا ايضا بعض العلماء والصحيح ان الرجم يأتي على ما دونه ان الرجم يأتي على ما دونه ولا يجمع بين الدين للمحصن وانما يرجم ويكون الاعلى قاضيا على الاسفل. ايقاظ على ما هو دونه من الحد فهذا الرجل الذي قال كان ابني عسيفا اي اجي على هذا فزنا بامرأته كان ابنه بكرا غير محصنة هذا الرجل كانت كانت محصنة. فكأن هناك من افتاه ان على ابنه الرجل وهذا خطأ وهذا من الفتوى الخاطئة ومن القول الباطل فابتدأ ابنه مئة وهذا خطأ ايضا ان يفتدي بحد من حدود الله بهذا وانما الذي يلزم ابنه اي شيء ان يقابل حده يجب ان يجلد مئة جلدة. واما امرأة هذا فان حكمها ان ان اعترفت واقرت فماذا عليها؟ الرجل واذا النبي صلى الله عليه وسلم امر انيس ان يغدو اليها وذهب وحده فلما ذهب اليها واعترفت بالزنا امر بها فرجمت امر بها فرجمت رضي الله تعالى عن ابن انيس عبد الله عنه هذه المرأة ان ثابت وصدقت في توبة ثم قال بعد ذلك وحدث اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثناك عن شهاب عن بيت الله عن ابي هريرة وزيد ابن خال الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه بمعناه اي بمعنى الحديث ولفظه اذا زنت امة احدكم فليجلدها ثمانين فليجدها فان زعادت فليجدها دافعين عادي اجوا وين عادت فليبعها ولو بضفير ولو بضفير. ورواه مالك عن ابن عن ابي هريرة وزيد ابن خال الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه اي بمعنى هذا الحديث وهو البخاري كما ذكرت هو في البخاري من حيث ابن خالد الجهني ومن حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال هنا اللهم ارزقنا ورجاله. ما لك؟ كحديث. كحديث كحديث سفيان. تعالى كحديث سفيان. قال وهكذا ومالك الناس مع من واحد الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي ورواه بهذا الاسناد يعني هو الحديث محفوظ عن زيد بن خادم من جهتين من جهة قصة العسيف من جهة اذا زالت الامة فاجلدوها فان زادت فاجلدوها فالرأي فقال بيعوه ولو بضفير فهو مروي عن مالك بهذه الطريقين اما سفيان فادخل الحديث ادخل حديث في حديث وجعل حديث شبل ابن خالد معهما قاله لو الصحيح رواه الزهبي الله ابن عن ابي هريرة وزيد ابن خالد قال الامان والزهد عن بيد الله عن شبل خالد عن عبد الله ابن مالك الاوسي يعني الزهراواه رواه من طريق رواه عن عبيد الله عن شبل مدار الحياة من؟ على الزهري. مرة يرويه الزهري عن بيت الله بن عبدالله عن ابي هريرة. مرة يرويه عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد مرة يرويه عن عبيد الله بن عبدالله عن شدة بن خالد عن عبد الله بن مالك الاوسي الا ان لفظ عبدالمالك الاوسي عن الشبل الذي رواه الشبل عنه لا اذا زنت احدكم صح فسفيان ماذا فعل؟ خلط الاحاديث كلها وجعل رواية شبر بن خالد ايضا كانه وهبت ظنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو شبل المخالط وشبن شبل ابن خالد وليس ابن حامد. ويقال شبليب. ثم ذكر اذا حديث سفيان بن عيينة الوهم فيه فقط بادخال شبر بن خالد في قصة حديث العسيف. وانما شبل حديثه عن عبد الله ابن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اذا زنت امة احدكم. اذا اذا زنت امة احدكم رواه من رواه ابو هريرة ورواه زيد ابن خالد وروى شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الاويسي. حديث العسيف رواه ابو هريرة ورواه زيد بن خالد الجهري فقط اما شبل فلم يروي هذا الحديث عن عن ولم يروه الزوري عن الشمل عن عن عبيد الله بن مالك قال بعد ذلك وحدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور ابن زادان الحسن الحقان ابن عبد الله الرقاش عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب الثيب جلد مائة ثم الرجم. والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قد رواه مسلم في صحيحه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال حتى يجعل سمينة اطلق الحكم فقاسم خذوا عني كان الحكم الاول في الزاني والزاني اذا زاني ماذا حكمهما؟ ان يؤدب وان يحبس حتى يجعل الله لهن واللذان يأتينكم فاعرضوا عنهما فاذوهما بعض حتى يجعل الله لهن بس بس فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل ويجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. روى مسلم في صحيحه فقال خذوا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر. اي اذا زال البكر بالبكر فحكمهما الجلد تجلد بيئة جلدة وتلفى سنة. والثيب الثيب جلد مائة والرجم. اذا هذا الحل يدل انه يجمع بين الحدين. الجلد والرجم. لكن الذي عليه جمهور العلم ان ان الثيب اذا ما زال فانه يرجم كما رجم النبي ماعز ابن مالك ورجب الغامدية ولم يجلدهما قبل ذلك. وقد قال بهذا علي ابن ابي طالب فقد جلد امرأة من الجلد نزلت ثم رجمها قال قال رجمتها بكتاب جددت بكتاب الله ورجمته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الرجم وبين الجلد. والصحيح الصحيح ان من كان محصنا فزنا فانه يرجم ولا يجلد. لان الحد الاكبر يأتي على الادنى. وانما الجلد يكون للبكر واما النفي ايضا نفي سنة فقد وقع في خلاف والجمهور يذهبون الى ان الزاني اذا زنا ينفى عن بلده التي زنا فيها وهذا الباب دفعي مفسدة الزنا التي وقع فيها وحتى لا حتى لا يقع فيها مرة اخرى كذلك المرأة اذا زنت حتى لا يتطاول عليها الناس بهذه الفاحشة وتكون سببا في وقوعها مرة اخرى. ومع ذلك اذا كان في ما فيها مفسدة اعظم من بقائها فان الابقاء يكون هو الاولى ولا تنفى لان في هذه الازمة اذا نفيت فان في نفيها مفاسد كثيرة تحتاج الى من يرافقها من اوليائها. وهنا الحكم يتعدى على من؟ يتعدى الزاني الى غيرها. اذا كانت امرأة خاصة. وايضا انها اذا نفيت اذا كانت قد يترتب عليك اضرار كثيرة من جهة استئجار البيت ومن جهة مسكن ومأكل ففيه كنفة. فلاجل هذا قال علمنا للمراد النفي انها تحبس اما تحبس في بيتها او تحبس حتى تصدق في توبتها وتتوب الى الله عز وجل. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف العلم منهم من يرى منهم من لا يرى النفي. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي اي الجمع الى الرجم وبين الجلد علي كان يعمل به وابي ابن كعب وابن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم وهذا قول اسحاق وذهب الجمهور الى انه يرجم ولا يجلد ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الغامدية ورجم اليهوديين ولم يجلدهما قبل رجمهما. وقال بعض اهل العلم منه بكر الصديق وعمر وغيرهم الطيب ان معي الرجل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة باعز وغيره انه امر بالرجم ولم يأمر لم يجلد قبل يوجب والعمل على هذا عند باب العلم وهو قول سفيان الشاب احمد وهو الصحيح وهو الصحيح ان يرجم النفيد يرجم ولا يجلد قبل رجمه. قال بعد ذلك باب تربص الرجل بالحبل حتى تضع وقرأته لا. قال بعد ذلك حدد الحسن بن علي الحلواني حدث عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي ان امرأة من جهينة اعترظت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت اني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال احسن اليها وهنا دليل اي شيء بمجرد وجود الحبل ان هذا دليل على انها زنت قال فاذا وضعت احسن فاذا وضعت حملها فاخبرني. وهنا اخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد لماذا؟ لان الحد يتعدى الى غير الواقع فيه. فاذا كان يترتب على الحد ان يقع على من ليس اهلا له فانه يحبس حتى يزول هذا المانع فهذه المرأة حيث كانت حبلى واقامة الحد عليها حال حملها ضرر بهذا الحمل اخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها فلما وضعت حملها اتي بها فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم امر ثم امر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ قال قد تابت توبة لو قسمت بين من اهل المدينة لوسعتهم لوسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من امجادت بنفسها هذا الحديث روى مسلم في صحيحه وقد وقع فيه خلاف من جهات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة فمر بنا ان الغامدي لم يصلي عليها. وان ماعز ايضا لم يصلي عليه وفي هذا الحديث انه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الصلاة على من زنت على منزلة فمنهم من يرى انها اذا تابت وصدقت توبتها فان الامام يصلي عليه الامام الاعظم لا خلاف بينهم لا خلاف بينهم انه يصلي عليه من جهة الجملة ولكن هل يصلي عليها؟ من له شأن كالامراء والعلماء؟ قالوا هذا هو حل الخلاف وليسوا على التحريم وانما على خلاف الاولى ايهما اولى؟ هل يصلي او لا يصلي؟ يرحمك الله. هذا وجه اشكال فهنا في حديث ابي قلاب عن المهلب عن عمران انه انه صلى عليها. وفي رواية قال ثم امرهم فصلوا او عليها امرهم فصلوا عليه اذا جاء في لفظ صلى عليها وجاء في لفظ من حديث هشام الدستوائي من طريقه عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة انه امرهم ان يصلوا عليها. وهذا اصح من حديث معمر اذا رواه معمر ورواه هشام الدستوائي ابن يزيد العطار واختلف عليه هشام الدستوائي. في مرة يرويه هشام الى ثم صلي عليها. ومرة يرويه عند ابي داوود من طريق مسلم ابراهيم عن هشام الدستوائي انه قال امر ان يصلوا عليها لكن في حديث هشام ابن قال تصلي عليها وقد زنت فدل انه ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها فعلى هذا على يقال ان الصلاة على من علمت توبتها انها انه يشرع وان كانت زانية. وان الذي تترك الصلاة عليه هو ومن لا تعلم توبته جمعا بين الاحاديث او ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهرت توبة هذه المرأة وعلم الناس بتوبته بطول عهدها حيث انها كانت حبلى ثم اخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت حملها ثم رجعت تطلب ان يقيم الحد عليها قال لي اي شيء هذا على انها تائبة توبة صادقة فلاجل هذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصلي على غيرها لقرب عهدها بالزنا حيث انها زالته اتت. قالت يا رسول الله اخترني في الغامدية وكماعز كان العهد بالزنا قريب جاء في هذه الحبلى فان العهد بالزنا بعيد حيث بقيت تسعة اشهر وهي تحسن العمل وقد تابت توبة صادقة فيدل الحديث على وجه العلوة انه يجوز الصلاة على من وقع في كبير من كبائر الذنوب اذا تاب ويجوز ايضا ان تترك الصلاة عليه ردعا لامثاله. ويمكن الجمع كما ذكرت هو ان هذه طالت طالت مدتها وظهرت توبته علم الناس ذلك فلم يبق هناك مانع من الصلاة عليها بخلاف ماعز والغامدية فان رجمهما كان بعد الزنا مباشرة فالتوبة لم تظهر الناس فلاجل هذا اخر النبي اخر النبي الصلاة عليهما اي لم يصلي عليهم هو وصلى عليهم الناس. قال بعض ما جاء في رجم اهل الكتاب قال حدثنا عندنا مالك بن انس عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا وهذا يدل والحديث الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجب يهوديا ويهودية زنايا. وحكمهما في الاسلام ان اليهودي اذا زنيا فانهما يرجمان ايضا اذا كانتا اذا كان فاذا وقع الاحصان وزني فانهما يرجمان. وكان في شريعة هؤلاء القوم محرفة التي حرفوها انهما ويسودان وينكسان على على الابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بما في التوراة كان حكم التوراة موافقا لما في كتاب الله عز وجل. ونحن نحن مأمورون ان نحكم بينهم بشريعتنا لا شريعتهم لا بشريعتهم. فاذا زنا زاني بين اهل الاسلام من اليهود والنصارى اقيم عليه حكم الاسلام ولا يقام عليه حكم اهل بلدي وان كان حكم البلد ايضا حكم التوراة هو انه يرجم. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم؟ قالوا اذا اختصم اهل الكتاب الى حكام المسلمين بالكتاب والسنة وباحكام المسلمين. وهو قول احمد واسحاق. وقال بعضهم لا يقال الحد في الزنا. وهذا قول لا لا لا اه لقول ضعيف ولا يصح لمخالفته للنص. فالقول الاول هو الصحيح انهم اذا تحاكما فاننا نحكم بينهم بكتاب الله. اما اذا لم يتحاكما الينا ولم يظهر زناهما لان هناك فرق اذا زنيا سر زنيا وسرا بينهم وظهر حكمهما عندهم فلا نلزم بان نحكوا بينهم لكن اذا زنيا واخذناهما نحن اخذهما اهل الاسلام وهم يزنون فان من يقيم عليه الحكم الاسلام. اما اذا اما اذا زنيا ولم نعلم بحالهم فحكمهم يكون بين بين بعضهم لبعض ولا نلزم ان نحكم بينهم بما في كتاب الله وسنة رسوله. قالوا باب ما جاء في النفي نقف على باب ما جاء في النفي والله اعلم ياك؟ العمل يطوف حوله شأنه يعني يرجح القول الاول الذي يذكره. الذي عليه العمل هو الذي يرجحه. مثل الان مروا معنا القول الاول هو في حالة ثم يعني هو رجح يعني والاول القول هو اصح الباب الذي خرج الناس الله ليك في والعمل هذا على عندي بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم علي ابن ابي طالب. هم. وبقرار اسحاق. هذا القول الاول. نعم. والقول الثاني. قول ابي بكر وعمر كلمة يا سيدي في هذا يعني يوضح القول الاول لا يلزم ويذكر عندما ذكر الحديث يعقبه بمن اخذ به فلما ذكر حبيب الصامت وكان فيه الجمع الى النفي والرجم قال والعمل على هذا الحديث الذي ذكرته عند فلان وفلان وفلان وذهب اكثرهم الى ان لانه لا يشبع فهو يرجح قال وهو قول سفيان والثوبي مبارك الشافعي واحمد. ولا شك انه عندما ذكر ابا بكر وعمر ان هذا تقوية لهذا القول ان الثيب انما عليه رجم ولا يجلد. وقد روى النبي وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره وهذا هو هو ذكر القول الاول والعمل على هذا موافقة للحديث الذي سبقه فهو حديث حطاب بن عبد الله. قال في اخره والعمل ايه العمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري مبارك والشاب احمد فهذا هو القول هو الصحيح لكنه ما رجح بالتتبع ما يقال شيخنا انه القول الاول الذي يذكره انه يميل اليه هذا يحتاج استقرار كامل استقرار تام لكلامي رحمه الله تعالى ويقال هنا مثلا ان المعتاب الزين اذا قرأ لنفسه اربع لغات اقيم للحد وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قال نفسي مرة وقبل الحد وهو قول مالك من اهل الشام وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ولم يقل وان اعتمدت اربع مرات هذا يقوض كأنه يذهب الى القول التالي. هم. فهو يحتاج الى استقرار. هل هذه الطريقة دائما؟ انه كلما ذكر القول الاول يكون هو الصحيح. والله اذا ذكرت هذا يعني واحيانا لنص ينص على التصحيح انا اتبع شيخنا عندما ينص فدائما القول الاول واذا واذا سكت واذا سكت غالبا كذلك قد يقال اذا كان القول الاول فهو يدل على ايش انه انه يذكر الخلاف دون ان يقطع فاذا نص رجح. القول الاول غالبا يقول وهو قول الشافعي واحمد واسحاق ثم يعني ذكر القول او القول قول اسحاق فقط والقول الثاني هو شافعي يظهر انه شافعي اكثر القائد اتبع الشافعي. الترمذي؟ هو يقال انه شافعي. الشافعي كثير طيب فهنا قال في وقال الشافعي ذكر قول الشافعي ومالك وهو قول آآ واحمد واسحاق هذا قول الجمهور. اللي هو القول التالي. سيأتي باب النفي هنا. نعم ما يأتي بامرأة الزنا وان يزني بامرأة يعود يفعل الفاحشة بامرأة لا تحل له. ان يأتي لامرأة اجنبية ويفعل بها الفاحشة. نسأل الله العافية معانا امرأتي هذا رجل استأجر اجيرا استأجر اجيرا يعمل عنده ورجل عنده امرأة فالاجير ماذا فعل فعلى الزنا فان فعل الفاحشة في زوجة الرجل هذا هات الصورة يعني الان هذا رجل عنده زوجة وهذا عامل عامل سائق خلكم سائق السائل قال ماذا فعل؟ عمل شيء سيء عمل سيء مع زوجة الرجل هذا. فاخذ واقيم عليه الحد. هذا بامرأة السيد بقالة ايش؟ يقف على باب النفل صحيح. لا هو هو صحيح لكن اللي نسخ والجمع لهما. الجمع بين الرجل والجلد الصورة في الجمع في الجمع نعم نسخ الجامع بينهما. كلاهما. المرأة هذه اتت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اتت بعد فتوى بعد ما حملت بعد ما حملت اتت قالت النبي صلى الله عليه وسلم