طبعا ماشي باب ما جاء في حد السكران. حد السحر احد ايش؟ السكران. سكران نسأل الله العافية. اربع مئة واثنين واربعين الف ومئة واثنين واربعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد السكران اي حد الذي شرب مسكرا. فما هو حده؟ قال حدثنا سؤال وكيع حدثنا ابي عن مسعى ابن كتاب عن زيد العمي عن زيد العمي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين. قال مصعر اظنه في الخمر. قال في الباب عن علي وعبد الرحمن ازهر ابي هريرة والسائل وابن عباس وعقبة ابن الحاث ثم قال ايضا وابو الصديق الناجي اسمه بكر ابن عمرو ويقال بكر بن قيس ثم رووا من طريق ابن حنبل الشاب محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين. وفعله ابو بكر بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كاخط الحدود ثمانين فامر فامر به عمر وذلك ان ابن عوف رضي الله قال انه اذا شرب سكر واذا سكر افترى فارى ان يجلد المفتري ولاجل هذا حد المسكر حد المسكر اختلف فيه العلماء منهم من يرى ان حد فيه ان يضرب دون دون حد دون قدر دون عدد يظرب من باب زجره وتأديبه. ومنهم من رأى ان لو يضرب حد اربعين ولا يتجاوزه كما فعل ذلك عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عندما اوتي بالشارب ضربه اربعين ولم يزد قال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرى انه يضرب ثمانين وهو الذي عليه عامة العلماء. وهو الصحيح لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. وان النبي صلى لم يقدر فيه قدر وانما كان يضربه ضربا بالنعال والجريد ويضرب حتى يزجر عن هذا الفعل اما حديث سفيان ابو وكيل الذي ذكر هنا هذا الحديث في اسناده زيد الهمي وهو ضعيف الحديث زيد العمي هو زيد ابن الحواري العمي ابو الحواري البصري قد ضعفه الائمة قال ابو حاتم كان شعبة لا يحمد حفظه. وقال يحيى ليس بشيء. وقال ايضا فيه ابو الوليد اليحيى زيد العابي والمتوكل يكتب حديثهما ضعيفان. وقال ايضا ليس بشيء وقال ابو حاتم ضعيف الحديث ولا يحتج به. وقال ابو زرعة ليس بالقوي فعلة هذا الخبر هو زيد الحواري العمي زيد ابن الحواري العمي وهو ضعيف الحديث. وايضا في اسناده سفيان الوكيل ومع هذا يقال ان شارب الخمر يحد وحده الى الثمانين ولا يتجاوز ولا يتجاوز الثمانين اذا ضربه وحده ومن ضربه اربعين فلا ينكر عليه ايضا لكن الذي عليه عامة العلماء وهو كما قال والعمل عليه عند اهل العلم ان حد السكران حد السكران انه يحد بثمانين جلدة. حد السكران ثمانون جلدة. هذا الذي عليه عامة انما ودليلهم حديث انس رضي الله تعالى عنه هذا وايضا فعل علي رضي الله تعالى عنه. وحديث انس اخرجه البخاري ومسلم. قوله هنا حد السكران هنا يفهم من هذا الحديث انه لا يحد حتى يسكر. وهذا ليس بصحيح. بل من شرب خمر وان لم يسكر فانه ايضا يحد فانه ايضا يحد اذا قامت اذا قامت البينة. لان هذا هذا القول انه لا يحد حتى يسكر يحمل على قوله الرأي فانهم يرون من شرب غير الخمر التي هي العنب فانه لا يقاوم الحد حتى يسكر ولا يحرم عليه الشراب حتى يبلغ بشربه الاسكار. اما اذا شرب قبل ان يسكر فحتى الذي اشربه يكون في حقه مباح وهذا ليس بصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر منه الفراغ حر منه ملء الكف يعني ما ازكر الفرق الكثير حر منه من الكف. فما اسكر كثيره فقليله فقليله حرام وعلى هذا نقول من ثبت انه شرب مسكرا حتى ولو لم يذكر فانه يحد فانه يحد بهذا الحد اذا كان اذا كان مكلفا ومختارا وعاقلا وقامت البينة على ذلك فانه يحد بهذا الحد ثمانين جلدة ويعزر بهذا بهذا الظرب اي بهذا الحد يعزر كما قال ابن عوف ارى انه يجلد جلدة جلدة حد المفتري ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه من عاد في الرابعة فاقتلوه قال حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح معاوية ابن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. وجاء ايضا باسناد اخر بن عبدالله انه قال مثل ذلك ايضا. وهذا الحديث هذا الحديث اختلى فيه العلماء فمنهم من رأى ان هذا الحديث منسوخ بالاجماع منسوخ بالاجماع. ومنهم من جعل ذلك من باب التعزير. من باب التعزير ولما يراه والامام بما يراه امير المؤمنين او امير المسلمين او ولي الامر اذا رأى ان هذا تجاوز الشرب واصبح في شربه ضرع المسلمين فانه يقتل من باب زجر امثاله اذا كان ممن يتساهل لذلك يكثر الشرب. اما الذي عليه عامة العلماء فشارب الخمر اكثر من مرة انه لا يقتل وانما يجلد سواء شربها مرة او مرتين او ثلاث او اربع او خمس فانه يجلد وقد اوتي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة حتى قال خالد ما اكثر ما يؤتى به ما اكثر ما يؤتى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فانه يحب الله ورسوله. وهو عبد الله ابن حمار رضي الله تعالى عنه كان ممن يشرب الخمر يكثر من ذلك. اذا حديث معاوية حديث معاوية هذا هذا الحديث قد عمل به بعض العلماء ورأوا ان من باب التعزيب من باب التعزير. ثم قال الترمذي وفي الباب عن ابي هريرة والشريط ابن سويد وشرح به ابن اوس وجلير وجرير وابي الرمد البلوي وعبدالله بن عمرو ثم قال حي معاوية هكذا والثوري ايضا عن عاصم عن ابي صالح معاوية وروى ابن جريج عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي سمعت البخاري يقول حديث في صالح معاوية في هذا اصح. وذلك ان رواية الثوري عن عاصم عن ابي صالح المعاوية هي الصحيحة. حيث ان غيره جرى او سلك الجادة وهو ابن جريج ومعمر فرويه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ثم سلك الجادة عن ابي هريرة واما قول البخاري فهو يدل على ان سفيان احفظ من جهة هذا سفيان احفظ من معمر ومن سهيل وايضا ان سفيان انا خرج عن الجادة التي تدل عليه شيء على ضبطه وحفظه الذي يخالف الجادة المعهودة يدل على يدل ذلك على حفظه وربطه فالمشهور انه من طريق سنن النبي صالح جادة جادة يسلكها المحدثون دائما اكثر اساليب عن سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة فيخرج عن ابي صالح معاوية هذا مخالف يخالف فسفيان هنا حفظه فجعله عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية فكان بهذا احفظ لهذا الحديث هو الطريق الاصح قال البخاري هذا اصح به صالح ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد اي ان الترمذي وكذا البخاري وغيرهم يرون ان الحديث منسوخ وناسخه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي به اوتي بشارب الخمر فجلسه مرة بعد مرة ولم يقتله ثم روى هكذا روى محمد ابن اسحاق عن محمد ابن كذب عن جانب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فان عاد فرفقتلوه قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعث برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن دويب عن النبي يصلحه هذا قال فرفع القتل وكادت رخصة. اذا الذي عليه عامة العلماء ان هذا الحديث هو قتل الشارب انه منسوب وانه منسوخ وناسخه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم اتي له بشارب الخمر فلم يقم عليه هذا الحد وهذا الذي عليه اتفاق العلماء لكن من العلم ان يرى ان هذا قضية عين وهي تعود الى ولي امر المسلمين من باب التعزير اذا رأى من يكثر شرب الخمر يتساءل في شربه ويجاهر به ويفعل به من المنكرات الشيء الكثير فانه يقتل من باب تعزيز ورجع امثاله ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة وابن داوود معاوية هذا رواه ابو داوود في درس الاسناد عن باب يزيد عن معاوية وجاء ايضا من حديث موسى ابن اسماعيل التبوذكي قال عن حميد ابن يزيد عن نافع عن ابن عمر انه قال واحسبه قبل خامسا شربها فاقتلوه. هذا حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن اسناده ضعيف. وروى ايضا بنفس الاسناد فالحديث اسناده لا بأس به وهو وهو حديث قد نسخ قد نسخ العمل به ومن شرب الخمر اكثر من مرة فانه يجلد ويقام عليه حد شرب الخمر. ثم قال باب ما جاء في كم تقطع يد يد السارق في كم تقطع يد السارق؟ اي بعدما انهى حكم شارب الخمر وان شارب الخمر يجلد سواء شرب وهو العنب او شرب من الاسكر. وجماهير جماهير العلماء لا يفرقون بين كونه عنبا او من غير عذر وان الخمر يطلق على كل ما خمر العقل واسكر ولا يخص ولا يخصون الخمر في العدد فقط لان اهل الرأي يرون انه لا يسمى خمرا الا ما كان العنب. واما غيره فلا يسمى خمرة وجماهير العلماء يرون ان كل ما اسكر فهو خمر وان كلما خابر العقل فهو خمر وكل ما اسكر قليله فكثير فكل ما اسكر كثير فقليله حرام وكل مسكر وكل مسكر خمر كل مسكر خمر لان العلة هي الاسكار العلة هي الاسكار وهي موجودة في العلب وفي غيره. اذا شارب الخمر يجلد ويقام عليه حد الخمر وله عقوبة اخرى لان عقوبة شرب الخمر عقوبة دنيوية وعقوبة اخروية. اما العقوبة الدنيوية نسأل الله السلامة انه يسلب الايمان يسلب يسمى الايمان وكذلك ايضا ان يكون من الفسقة ولا يكون من المؤمنين اذا اطلق الايمان الذي يمدح اصحابه لم يدخل الخوف في هذا الايمان فيسلب مسمى الايمان المطلق. من عقوبته ايضا ان شارب الخمر في الدنيا يجلد ثمانين جلدة. واما عقوبته في الاخرة فقد توعد بوعيد شديد. من ذلك ان من مات وهو مدمن تمر كان حقا على الله عز وجل ان يسقيه من طينة الخبال. وهي عصارة اهل النار. ايضا انه ان دخل الجنة فانه يحرم شرب خمر الجنة. لقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الدنيا لم يشربها لم يشربها في الاخرة من شربه في الدنيا ولم يتب مات ولم يتب لم يشربها في الاخرة. وان دخل الجنة. بمعنى ان وان دخل الجنة فانه لا يشتهيها لا يشتهيها ولا تخطر بباله. لا تخطر بباله فيحرم شربها عقوبة له على على ادمانه عليها في الدنيا وهو متوعد بهذا الوعي الشديد انه يسقى من طينة الخبال وطينة الخبال هي عصارة النار. ايضا من عقوبته بتعلق بامور الدين ان انه اذا صلى لا تقبل صلاته اربعين يوما. اذا شرب الخمر فان صلاته لا تقبل اربعين يوما تبرأ ذمته ولا يطالب بعادتها لكن لا يثاب ولا يؤجر عن الصلاة اربعين يوما يصلي لا يثاب على صلاته لا يثاب على صلاته. قال بعد ذلك بعض ما جاء في كم تقطع يد السابق. اختلف العلماء في الحد الذي تقطع ليجله يد السارق فمنهم من ذهب الى ان يد السارق تقطع في كل قليل وكثير من قوله تعالى والسارق والسارق فاقطع ايديهم ولم يذكر ولم يذكر آآ قدر المسروق اللي تقطع فيه الايدي. فاخذ بعموم القرآن ولم يروا انه يخص بالسنة. وهذا قول لاهل الظاهر وقال به ايضا بعض اهل العلم ان السرقة يقطع سارقها ولو كانت ولو كانت درهم ولو كانت اقل من ذلك واكثر ما قيل في في القدر الذي تقطع به الايدي اكثر ما قيل اربعين درهما. وذكر وذكر لك عن ابراهيم النخعي. ودون ذلك عشرا دراهم قلبها للرأي والصحيح الصحيح ان ان الحد الذي تقطع فيه الايدي او او لتقطع في الايدي هو ما بلغ ربع دينار. اي ثلاثة دراهم اذا بلغ قيمة ربع دينار او قيمة ثلاث دراهم فان اليد تقطع فيه اذا كان عاقلا اذا كان هذا السارق عاقل ومختار وكان اه وسائق من حرز وكان المال الذي سرقه له حرمة وليس له فيه شبهة فهذا وسرقه سرقة لا اختلاس ولا غصب ولا خيانة فان يده تقطع اذا سرق ما قيمته ثال درهم ما قيمته ثلاث دراهم ولو كان ولو كان لو كان شيئا يسيرا لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لكن البيضة ليس بيضتنا هذه البيضة هي نسميها الان ايش؟ الخوذة وتوضع الرأس هذه تسمى فيسبق البيضة التي هي الخوذة فتقطع يده ويسقط الحبل الحبل الذي يكون له قيمة. يعني بعض الان مثلا الحبل قد يصل قيمته بعظ الحبال الكبيرة قد تصل قيمته الى خمسين ريال فمثل هذا تقطع يده اذا سرقة وجاء عثمان بن عفان ان سارقا سرق اترجه اترنج هذا الترنج سرق الترجة اخذه عثمان فقدرت تلك الاترجة بلغت ثلاث دراهم فهو بقطع يده امر بقطع يده وكذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قطع سارقا سرق ما قيمته ثلاث دراهم والنبي وسلم في حديث عائشة في الصحيحين قال كان انه قال لا قطع في في كان يقطع في ربع دينار فصاعدا اي ثلاثة دراهم فصاعدا قال اخبرنا حدها علي ابن حجر حدث سفيان ابن عيينة عن الزهري اخبر اخبرته عمرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان كان يقطع في ربع دينار في ربع دينار. قالت حديث عائشة اخرجه البخاري ومسلم ايضا. وقد من غير وجه والحديث صحيح مرفوع وصحيح موقوف. وروى الليث عنان ابن عمر انه انقطع في مجن في مجل قيمته في مجل قيمته ثلاثة دراهم حتى انه يقول لو اعطيت ما اخذته فسرق سارق هذا المجن الذي قيل ثلاثة دراهم فقطعت يده. النبي قطع سارقا في مجل قيمته ثلاث دراهم قال بعد ذلك والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه بكر منه ابو بكر الصديق قطع في خمس دراهم وهذا قول وروي عن عثمان وعليا انقطع في ربع دينار كما قلنا في الاترجة. وروي عن ابي هريرة بسعيد انه قال لا تقطعن في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين كما قلنا ان هناك مليارات من الخمسة دراهم قال وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق رواه رأوا قطع في ربع دينه فاكثر اهل العلم لان القطع يكون في ربع دينار فصاعدا اي في ثلاث دراهم. واما اهل الرأي فذهبوا الى ان عشرة دراهم. هناك من ذهب الى ان خمسة دراهم هناك من ذهب الى انها قيمة اربعين او قيمة ما قيمته اربعون درهما. ومنهم من شدد وجعل السرقة تقطع الايدي ولو كان اقل من اقل من قيمة الدرهم لعموم قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السرقة تخالف القتل من جهة ان العبد والحر يستويان في حكمها. ذكرنا سابقا ان العبد اذا اذا قتل اذا العبد اذا آآ اذا زنا والامة اذا زنت فانهما يجلدان خمسين جلدة يجلدان خمسين جلدة لانهما لان الحكم الحد عليهما ينصف ينصف فكذلك ايضا فكذلك العبد يلحق حكم الامان. اما في السرقة فالعبد اذا سرق قطعت يده والاب اذا سرقت قطعت يدها ولا نقول انها تقوم لانها مال بل العبد في هذا الحكم يساوي الحر يخالفه فقط في مسألة مسأل الزنا. اما القتل لو قتل الحر عبدا فالصحيح عند اهل العلم ان العبد لا يقتل ان الحر لا يقتل بالعبد. لكن لو قتل العبد حرا قتل العبد اجماعا. الخلاف لو قتل العبد الحر عبدا هل يقتل على خلافين العلماء وقد ذكرنا ذلك والصحيح ان العبد يلحق بالاموال ويلحق بالاموال فتقدر قيمته ويعطى لسيده قيمة ذلك العبد. القول الاخر وهو قول قوي ايضا وما لا اليه بعض مشايخنا الى ان الحر اذا قتل عبدا انه يقتل به قوله تعالى النفس بالنفس. قال بعد ذلك ماذا جاء في تعليق يد السارق اي هل من السنة ان تعلق يد السارق اذا سرق في عنقه ذهب بعض اهل العلم الى ان يد السارق تعلق بهذا الحديث فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بتقبيح فعله وزجر امثاله. قال باب ما جاء في تعليق يد السارق حدثنا قتيبة. قال حدثنا عمر ابن علي المقدمي قال حدان الحجاج وابن ارطاح عن نكحول عن محيريز قال سألت فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق عن تعليق اليد في عنق السارق امن السنة هو؟ قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده. ثم امر بها فعلقت في عنقه. وهذا الحديث كما ذكرت فما داروا على الحجاج ابن ابي ارطاد وهو ضعيف الحديث. قال قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن ارطات. والحجاج كما يعلم هو ضعيف. الحديث ايضا ممن يدلس وتدليس شديد فعلة هذا الحديث الحجاج بن ارطاد هو ضعيف الحديث وايضا يقال ان تعليق اليد ليس بسنة ليس بسنة. لكن اذا كان الامام يرى ان في تعليقها اه زجرا السراق وزجرا للمجرمين. فلا بأس ان يعلقها في عنقه من باب الزجر. قال وجاء في الخائن والمختلس والمنتهر اي هل تقطع ايدي هؤلاء؟ ذكرنا ان من شروط السرقة ان تكون ان تؤخذ ان يؤخذ المال على وجه الخفية. لان السارق انما يسخن على وجه الخفية. ولابد ان يكون المسروق في حرز فان سرقه من غير حرز فانه لا تقطع يده ولو انتهبه نهبا اي بقوة اخذه او اغتصبه غصبا او فاختلسوا اختلاس اختلاس معنى انه يخادعه يغشه يعني يعطيه الرجل هذا المال ويغش ويقول او يبيعه شيء وهو كاذب عليه يقول هذا مختلس فانه لا تقطع يده واختلف العلماء في الخائن وعامة العلماء ان الخائن لا تقطع يده. كذلك المنتهب والمختلس الذي عليه عامة العلماء ان المختلس والناهي والخائن لا تقطع ايديهم. واما حديث المخزومية ان امرأة كانت تستعين المتاع فتجحده بقطع يدها فقد اجاب العلماء الاحاديث على حديث الخائنة هذه المخزومية رضي الله تعالى عنها اجابوا بانها كانت تسرق انها سرقت متاعا سرقت حقيقة وكانت تعرف بالخائنة انها خائنة كانت المتاع وتجحدوا فسميت بذاك اشتهرت بذلك. لا انها قطعت يدها لاجل لاجل جحدها المتاع وانما قطعت يدها لاجل انها سرقت. وهذا الذي عليه عامة العلماء والا الخائن الذي يأخذ متاعا ثم يجحده او يختلس او ينتهب بالغصب بالقوة فهذا يعزر ويؤدب ولا تقطع يده لان من شروط القطع كما ذلك ابن منذر بالاجماع الا تؤخذ من من حرز تؤخذ من حرز وكل شيء يكون حرزه حسب العرف فحرز مثلا البهيمة ان ان تكون في شبكها او او تكون عند راعيها معقولة عند راعيه فهذا حرز وحرز السيارة ان تقفل ابوابها وان تقفل ابوابها هناك فرق من يسرق السيارة من يسرق ما هو داخل السيارة سرقوا السيارة اذا كان في داخل البيت يكون سرقها من ايش؟ من حرز وسرق ما في السيارة خارج البيت يكون من حرز سرق السيارة بما فيها يسمى سرق من غير حرز لانها في الشارع فهذا يسمى انه سرق من غير حرز كذلك المسائل كثيرة ولذلك كثير من الفقهاء يتوسع في هذا الباب بمعنى وبعض الحرام قد يكون بعض الصراخ عنده فقه ينقسم الى قسمين قسم يخرج قسم يخرجها من البيت والاخر يخرجها واضح؟ من الذي يقطع يده؟ قال الذي اخرجها الاول ما تقطع يده لانه ما اخرج من حرز فهذا يرجع الى تعزيل الى تعزيل القاضي الذي يحكم عليهم بذلك. اختلفوا ايضا في مسألة آآ قال بعد ذلك والعمل على هذا عند اهل العلم. وقد رواه مغيرة قال علي ابن خشرم قال حتى عيسى ابن يونس عن ابن جرير ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس على خائن ولا ملتهب ولا مختلس قطع. وقد رواه قد روى الحديث عن علب الزبير خلق رواه مسلم ورواه غيره انا بالزبير عن جابر ورويض من طريق من طرق اخرى عنجاء بن عبدالله والحديث صحيح ان المختلس والمنتهب والخائن لا قطع عليه لا قطع عليه لكن يعزر ويؤدب يأتي معنا باب ما جاء فيه لا قطع في ثمن ولا كثر والكاثر هو الجمار بنسميه حنا ايش؟ قلب النخل قلب النخل هذا يسمى هذا الكثر هو الجماد. نقف على باب جاء لها قطع في ثمرة ولا كثر والله تعالى اعلم. شيخ خالد اه ربع دينار الان في هالدراهم. تقدر بكم الان فالدينار الدينار يعادل اربع جرامات. والجرام الان قيمته فوق المئة. عشرين. فيكون ثلاث دراهم قيمة اذا قلنا اذا قلنا ان النصاب والذهب النصاب والذهب فيكون ثلاث جرامات ثلاث مئة وستين ريال ما قيمتها اثنين وستين واذا قلنا ثلاث دراهم من فضة ايضا الفضة قيمتها رخيصة الفضة الدرهم وزنه ايضا ما يقارب ثلاثة ثلاثة جرامات في النص او كذا. والجرام الواحد قيمته يختلف من ثلاثة ريال. يعني حول ثلاثين ريال واذا قلنا مثل ذهب سنة مئة وستين ريال. والاقرب انه يرجع يترك بالذهب من باب ادرى الحدود الحديث الاخير الذي قرأناه يقول عن سماع يقول مسلم تصدر هذا يكثر يكثر ابي الزبير. يكثر مسلم. لكن آآ مسلم كان كلما روى حديث نتبعه بصيغة التحديد او يتبعه طريق الى اخره. الا حديث واحد. حديث جنبوه في السواء يذكر متابعة له هذا اللفظ. لكن عندك من رواف بعد كذلك مقسم سفيان سفيان لم يسمع سفيان لم يسمع سفيان لم يسمع الحديث من اه من الزبير. افتكروا الطريق غير مسلم وايضا في هذا الطريق تسأل السؤال الكندي هو يبقى عند مسند حديث ابن جريج فقط وهذه ايضا جاء من طريق قال ابن ابي صفوان وكان خير كان خير اهل المدينة زمانه فلم يقل احد منهم حدثه زبير. ولا احسبه سمع من ابي الزبير والله تعالى اعلم. ولا احسبه سريعا والتعاطي وكل الاحاديث ما عدا حديث رواية المغيرة بالمسلم. مم. انه يصحح هو فقط الطريق لانه غير مسلم. اشعب ضعيفة فيها علة الانقطاع. لكن طريق اشعب ثم طريق المأمورة ومن طريق سفيان ومن طريق من جريج وابو جلد ايضا يكثر واعر ابن الزبير. وليس هناك ما يمنع اهل البتة في اهل العلم يتفقون. على ان المختلس لا يقطع عليه الخائن فيه خلاف الخائن فيه خلاف وعامة العلماء انهم لا يقطعون ايه يا احمد في رواية قال يقطع الخائض لحديث المخزومية لكن ابن قدامة يقول والصحيح انه لا يقطع وان الحديث المخزومي يحمل على انها وصفت بجاحية المتاع لان لانها قطعت لاجل جحدها المتاعب وانما هي سرقة متاع. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. احسن الله اليك يا شيخ واضح السلف اللي من شرب الخمر فقد كفر؟ ايه والا هذا معتقد اهل السنة باجماع المسلمين باجماعهم لا قد يقال له جحد هو الذي هو كفر آآ دون كفر آآ كفر النعمة قد يحمل انواع كثيرة من المعاصي لكن اهل السنة مجمعون ان قالوا يا شيخ بعد لانه اذا شرب الخمر ترك الصلاة وترك الصلاة كفر وجهوك ما يترك الصلاة الخمر ويصلي هذا قوم يصلي لان من شرب الخمر سيترك الصلاة ومن ترك الصلاة كثرة الا من رحم ربي شرب الخمر لا يكفر بسوء الخمر لانها هي كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه قال لا يزني الزاب حين يذهب ولا يشربه حيلة من المؤمن فنفع المسمى الايمان. والله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لكل من يشاء. وكما قال عثمان ان الخمر هي ام الخبائث. وهي رأس كل شر. وذكر في ذلك لديه قصة ان امرأة دعت رجل ادخلته بيته وقالت اختر اما ان تزني واما ان تقتل صبيا عندها واما ان تشرب هذا الكوب الى الخبر. فبدأت المفاسد ايهما اقل قتل مفسدة عظيمة والزنا عنده مفسدة ايضا عظيمة بقي ايش؟ شرب الخمر فشرب الخمر فلما ثبت قتل وزبأ فسميت بام الخبائث. جمعة الشرق والزنا. فلما شرب الخمر اتى بها كلها. لانه فقد عقله الخائن هو الذي الذي تقول اللي تعطيه شيك ويقول ما اعطيتني يجحدني والجاحد جاحد جاحد الذي يأخذ شعره الذي مختلس هو للبخاري يسميه نصاب يبيعك شي مو بصحيح خربان يعني هذاك مختلس يقتنص مالك طيب الشروط يا شيخ آآ انك تقوم فيه الحج شيخنا يكون على خفية نقول عليه خفية لابد يكون سرقة يؤخذ على وجه الخفية وان يكون السارق لك عاقل مكلف عاقل عاطل مكلف يعني عاقل بالغ مختار ما يكون مكره وليكون مسروق له قيمة. انه سرقة لو سرق الة طنبور موسيقى ومعازف. قلت له هذه ليست المحترمة لا تطع فيها لو سرق خبرا هذا مال غير محترم لابد يكون مال محترم ان لا يكون فيه شبهة مسروق وان يكون من حرز ان يكون ايضا من حرز يسرق هل يدخل هذا الذي يقول هو حرز. كون كون هذا في مخباتك هذا حرز. فاخذ من جيبك سرقة غادي نكونو بصورة تمشي بشي تمشي بشي يجي واحد يختزم يدك بسرعة هذا اختلاس واحد يمشي مثلا تشوف بعض الناس الان يكتب هذا الاختلاس تمسكه حرمة بشنطتها ما يدري واحد دباب جاي وسارقة هذا فراس ما يسمى سرقة لا جايبة في حرز ما ترى انت لا باظهاره اظهرته من حرزه يبقى اذا كان في الشنطة وفتح الشنط يكون اخذها من ايش؟ الى الجوال ان يؤخذ من مباشرة يد فليس حزب. هاي المسألة اللي فوق حد يقول له سبق لو سرق الرجل بماله انه سلخ يقول لو سرق الرجل ومعه ماله هل يقطع يده؟ قال لا تقطع. ليش قال لان هذا الحر ليس مادا. الحر ليس مال لكن لو سبق عبد يبقى مسألة اخرى. هل اخذ بالحرز ولا اخذه بالشارع طويلة صراحة