الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين ان قاتل رحمنا الله واياه في جميعه ما جاء في الجذع من الظأن في الاضاحي. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عثمان بن ابن عبد الرحمن عن ابيك باشا قال جلبت غنما او جزعان الى المدينة فلقيت فلقيت ابا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول نعم او نعمت الاضحية الجذع من الظأن. قال فانتبه الناس. في الباب عند عباس وام بلال بنت هلال عن ابيها. انتبه ولا ما اهبها من ذهب سلام عليكم. قال فانتهب هؤلاء. اللي اخذوها. احسن الله اليك. قال تهبه الناس. في باب عن ابن عباس ابيها وجابين وعقبة ابن عمي ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي هريرة حديث غريب وقد روي هذا عن ابي هريرة موقوفا وعثمان ابن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. والعمل هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الجذع من الظأن يجزئ في الاضحية. حدثناهم قال حدثنا عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمه على اصحابه ضحايا فبقي عتود او جذع او فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها به انت. قال وكيلنا الجذع من الظأن يكون يكون ابن سبعة او ستة اشهر حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة ابن عامر انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقي جذعتهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ضحي بها انت. حدثنا قال حدثنا يجود ابن هارون وابو داوود. قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وهو ما جاء في الاشتراك في الاضحية حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريثة قال حدثنا الفضل ابن موسى عن الحسين عن الباء ابن احمر عن عكرمة ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سافر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. فيما بين اشد السلمي عن ابيه عن جده وابيه حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا يعرف الا من حديث الفضل بموسى. حدثنا عتيبة قال حدثنا مالك عن الزبير عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه بالحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال اسحاق يجزئ ايضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس باب حدثنا عن ابن شريك عن سلمة ابن كهيل الحجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فان ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء وقال اذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس امرنا امرنا وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العينين بنين والاذنين هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل. حدثنا حدثنا عبدة عن عن عن عن جري بن كليب النهدي عن علي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن والاذن. قال قتاد ذكرت ذلك سعيد بن المسيب فقال العظم ما بلغ ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. ان الشاة الواحدة تجزئ معنى اهل البيت حدثنا الحبيب الموسى قال حدثنا ابو بكر حنفي وقال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عن عمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء ابن يسار يقول سألت ابا ايوب الانصاري الانصاري كيف كانت الضحايا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان رجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. وعمارة ابن عبد الله ومديني وقد روى عنه مالك ابن انس. والعمل هذا عند بعض اهل العلم واحمد واسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبش فقال هذا عن من لم يضحي من امتي. وقال بعض اهل العلم الشاة الا عن واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من اهل العلم باب الدليل على ان الاضحية سنة. حدثنا عن قال حدثنا قال اخبرنا احد وارتد عن عن جبلة ابن سحيم ان رجلا سأل ابن عمر في الاضحية واجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فاعادها عليه فقال اتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه المسلمون هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند اهل العلم ان الاضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يعمل وهذا يقول سفيان الثوري وابن المبارك حدثنا قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج ابن عطات عن نافع ابن عمر قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي هذا حديث حسن صحيح باب في الذبح بعد الصلاة عليه وسلم في يوم النحر في يوم نحر فقال لا يذبحن احدكم حتى يصلي قال فقام خليفة قال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه هذا يومنا اللحم فيه مكروه واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي واهل داري واو جيراني. فقال فاعد ذبحك فقال يا رسول الله عندي انا اقول ابا وهي خير من شأة لحم. افأذبحها؟ قال نعم. وهي خير نسيكتيك. ولا تزوى جذعة بعدك في الباب يعني وهذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند اهل العلم ان لا يضحى بالمصر حتى حتى يصلي الامام ودرس قوم من اهل العلم يا اهل القرى في الذبح اذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك وقد اجمع اهل العلم الا يجزئ الجزع من المعز وقالوا انما يجزئ الجذع من الظأن باب في كراهية اكل الاضحية فوق ثلاثة ايام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى لا ما جاء في الجمع من الضأن في الاضاحي نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام ابن عبدالرحمن عن ابي كباش قال جلبت غنما جدعان المدينة فكسدت عليه فقلت لقيت ابا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الاضحية الجدع من الضأن. قال فانتهبه الناس ثم ساق ايضا الباب عن ابن عباس وام بلال بنت هلال عن ابيها وجاء ابو عقبة بن عامر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الجدع من ان الجذع من الظن من الضأن يجزئ بالاضحية وبهذا قال جماعة من العلماء واخذ به الامام احمد واسحاق غير واحد ان الجذع من الضأن يجزأ مما يجزي منه المسن وذهب بعض اهل العلم الى ان الجدع لا يجزئ ولا شك ان الجدع يجزء مما يجزي منه المسن هذا هو الصحيح وهذا الذي دل عليه احاديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ودل عليه ايضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وحديث ابي هريرة هذا الا ان هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف ففيه كتاب ابن عبد الرحمن مجهول طواب كباش ايضا مجهول وايضا روي موقوفا على ابي هريرة. ومع ذلك المتن صحيح فان الجذع من الضأن يجزأ يجزى كما يجزي المسن ولكن الافضل الافضل لمن اراد ان يضحي ان يذبح مسنة التي لها سنة سواء كان من الضال او كان من الغنم فهو كان من المعز فالمسن افضل لكن ان ذبح جذعة فذبيحته صحيحة واضحيته صحيحة عند عامة عند اكثر العلماء اما الجدع من المعز فبالاتفاق انه لا يجزئ بالاتفاق لا يجزئ والجذع هو الذي له ستة اشهر له ستة اشهر من الغنم ويعرف او يفرق اهل العلم اذا اردت ان تعرف ما هو الفرق بين الجذع وغيره ذكر بعض من علامات الجذع ان ان يسكن شعره ان يسكن صوفه فما دام صوفه قائم فهو لم يجدع بعد. اما اذا سكن صوفه فقد جمع يعني هذي علامة يعرفها اهل الغنم انه اذا كان صوفه قائم صوفو قائم فانه لا يزال صغيرا اما اذا رأيت الصوف قد سكن اذا رأيت الصوف قد سكن فانه قد بلغ ستة اشهر فاكثر وهذه علامة الجدل فالجاد من الضأن يجزأ كما يجزي المسن اما من الغنم فلا يجزئ. وقد نقل على ذلك الاتفاق قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيدني حبيبنا بالخير عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم على اصحابه ظحايا وادري من؟ انه لا يشتاط الاضحية ان يشتريها صاحبها بل لو اهديت له اضحية فظحى بها اجزأ ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى لاصحابه ضحايا وبقي منها قيل جديد جبي وقيل عتود والعتود هو صغير المعز والجدير ايضا هو صغير المعز والجدي والعتود هو ما دون السنة لا دودة السنة فذكرت ذلك فقال ضحي بها انت هذا يشكل ان النبي صلى الله امر ان يضحي بها لكن لا يلزم من ذلك من قوله صلى الله نضحي بها انت انها تجزي عن غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك الحكم. اذا قلنا بصحة هذا الخبر لانه جاء في بعظ الفاظه فبقي جذعه والجذع يمليه شيء من الظأن فاصبح لفظ العتود او لفظ الجدي وقع فيه اختلاف فمرة يقال عتودا يقال جديا ومرة يقال كما في الذي بعده انه قسم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها انت. اذا هذا محل واشكال ولا شك ان ما وافق الاحاديث الصحيحة والذي يعمل به واذا اردنا ان نجمع بين الاحاديث كي يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم خص عقبة ابن عامر بهذا الحكم. من باب ان يشارك الناس في ذلك اليوم باكل اللحم حيث انه لم يبقى الا هذه العتود او هذا الجدي ضحي بها انت من باب ان يأكل اللحم لا ان لا تجزي عن اضحية او يقال انها جذعة فيجوز ان يضحي بها واذا قلنا جمع فلا اشكال لان الجدع يجزئ مما يجزي منه المسن وهذا اقرب هذا اصح هذا اصح جاد عند البخاري في البخاري قال عتودا فبقي عتود فقال ضحي انت ذكر البخاري في كتاب الوكالة وذكر ايضا في باب الشركة ده بقسمة الغنم وذكر انه بقي عتودا وذكر ايضا في باب الاضاحي وذكر فيها تأمل فقه البخاري في باب الوكالة باب الشركة ذكر لفظ العتود وفي باب الضحايا ذكر لفظ الجدع فهذا من عظيم فهمي وفقهي رحمه الله تعالى حيث انه لما اتى الى باب الاضاحي وقد اتفق العلماء ان العتود لا تجزئ من من المعز لك لفظة الجذع حتى توافق اجماع واتفاق العلماء وان المراد بذلك الجذع تضحي قال ضحي بها ما ذكره بباب الاضاحي وذكره ايضا في باب الابواح دا وفي اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ذاك لفظ العتود اذا ما هو الفرق؟ الحل الذي قبله قال باب قسمة الامام الاضاحي بين الناس وذكر لفظة الجدعة ولما ذكرها في باب تضحية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال باب في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين وقال فيه فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت به. ضحي انت به على كل حال هذا اللفظ الذي رواه البخاري ذكر الجدع في باب الظحايا وذكر العتود ايضا وكانه رجح ان الراجح في مسألة الاضحية انه لا يجزئ الا الجدع وان الجدي والعتود من المعز لا يزهي باب الاضاحي ويحمل ما قاله وسلم ان قلنا هي عتود نوجدي ان النبي اراد بالعقبة ان يأكل اللحم في ذلك اليوم كما يأكله بقية اصحابه وجاء في حديث جابر عبد الله انه قال لا تذبح الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن هذا في صحيح مسلم قال بعد ذلك وحدنا محمد بشار حدثنا يزيدنا هارون وابو داوود هشام الاستوائي عن يحيى البهجة ابن عبدالله ابن بدر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وذكر الحديث قال بهذا الحديث قال جزعه فهذا الحديث ثابت كما ذكرت رواه البخاري بذكر الجدعة ورواه مسلم بذكر الجدعة ورواه البخاري بذكر العتود ورواه ايضا بذكر والله ايضا هنا بذكر جديد فهي الفاظ اختلف فيها اختلف فيها على النبي على آآ عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه واما حديث فجعة بهجة ابن عبد الله ابن جهل المدني هذا الرجل ذكره النساء توثق وذكر ابن حبان في الثقات وثقه ابن وثقه ابن الذهبي وابن حجر فيكفي توثيق يكفي توثيق المسائلة ثم قال ذا وما جاء في الاشتراك في الاضحية الاشتراك بالاضحية في الابل والبقر فالابل تجزئ في الاضحية على الصحيح عن سبعة والبقر ايضا يجزى في الاضحية عن سبعة فهذا هو الراجح ان الاضحية تجزى في باب الابل والبقر عن سبعة والا لفظ العشرة فالصحيح الصحيح الذي بقسمة الغنائم وليس بباب الضحايا فهذا اللي ذهب اليه جمهور العلماء ذكر هنا حديث عن باب ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع سلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة في البعيد عشرة فذهب الى هذا القول اسحاق ابن راهوية والذي في الصحيح انهم نحروا البدل عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا هو المحفوظ الصحيح وحديث عنباء ابن احمر عن حسين ابن عباس هذا فيه فيه ضعف قد صححه بعض اهل العلم لكن قال فيه الترمذي لا نعرفه الا من حديث الفضل ابن موسى السناني وهو ثقة لكن تفرده الباب في هذا الباب نحو هذا الحديث يدل على ضعفه. قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم عدل البعير عن عشر الغنم. وعدل البقر عن سبعة من فهذا كتاب لقسمة الغلاء اما في باب البدن والاضاحي فالصحيح ان البقرة سبعة والبدنة عن سبعة وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم قال هنا وفي الباب عن ابي الاسد الاسلمي عن ابيه عن جده وبايوب ثم ذكر حديث قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن جابر وهو في مسلم قال في الحديدة بدلا عن سبعة والبقرة عن سبعة. هو حديث حديث جابر الطويل في صفتي حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فهو قول سفيان المبارك والشاب احمد اسحاق ان الاضحية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. واسحاق ذهب الى ان البعير عن عشرة لكن الصحيح والراجح ان حديث ابن عبد الله اصح ولا فرق بين البدنة والاضحية فعند النظر والترجيح نقول ما في الصحيح اصح بالحديث ابن عباس وخاصة ان ابن عباس لم يروه الا الباء ابن احمد العكمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يقدم حديث يقدر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ورواه النسائي ايضا من حديث فضل مسعد حسين الانباء وذكر نفس الحديث يبقى تفرد عن باب دخل هذا الحديث يعد يعد نكارة بعد ذلك مسلم هذا الحديث مسلم الحديث الطويل المشهور في صلة حج النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة والبقر عن سبعة وهادو المحفوظ انما جاء التفرقة بين البعير والبقر في باب قسمة الغنائم يعني اذا اذا اذا اردنا ان نقسم الابل والبقر والغنم نعدل البعير عن كبل الغنم عن عشرة والبقرة عن عن سبعة هذا الكتاب قسمة الغلاء اما تناب البدر تناب الهدي ودباب الاضاحي نقول البقرة عن سبعة والبدنة ايضا سبعة واما اسحاق ذهب الى ان البعير عن عشرة يشترك عشرة في بعير واحد لكن الرجل يعني جماهير العلماء ان الابل والبقر في باب الهدي وباب ضواحي واحدة سواء الذي فيه ان نجعل اضاحي وفي حي عند البخاري انه جعل البيع والعشرة في باب قسمة الغنائم قال باب في الضحية لابناء القرن والاذن. مر بنا هذا الباب في استشراف العين والقول والاذن. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك ابن عبد الله النخعي عن سلمة ابن كهيل عن حجية تبني هدية لعن علي قال البقرة عن سبعة. قلت فان ولدت؟ قال اذبح ولدها معها قلت فالارجاء قال اذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس امرنا او امر وسلم هل نستشرف العينين والاذنين؟ قد مر بنا هذا الحديث سابقا من حديث شريح من حيث شريك بن النعمان الصائد عن علي قال امرنا ان نستشرف العين العين والاذن. سبق ذكره وفيه ايضا فيه فيه تفرد به النعمان بالصائد. النعمان النعمان الصائدي تفرد به وهذا الحديث فيه حجية ابن عدي والحديث هذا في حجمه وهو مجهول فيه جهالة قد جاهدوا اكثر العلم وثقه العجلي. لكن الراجح فيه انه انه مجهول ايضا في حديث الحجية هذا مخالفة لحديث من البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في الاضاحي لا تجزئ وذكر منها وذكى منها العرجاء البين ظلعه فهنا قال عندما سئل قلت هل عرجاء؟ قال اذا بلغت المنسك يعني بمعنى اذا كانت تستطيع ان تبلغ المنسك فظحي بها وهذا يخالف لحديث البراء بن عازب ولا شك ان البراء اصح فعلى هذا يقال حديث علي هذا ضعيف من جهة اسناده فيه شريك بن عبدالله النخعي وفيه حجية بن علي ولا يعرف له راوي دما سنة ابن كهيل رحمه الله تعالى ومتابعة شريح بن عدي ليس فيها هذه الالفاظ انما فيها حديث شريح بن غاد شريح بن الهدي مر بنا وليس في هذه الالفاظ جاء من حديث شريف بن عبد الله عن ابي اسحاق عن شريح ابن عمان الصائدي عن علي قال ثم تستشرف العين والاذن والا نضحي مقابلة ولا مدابرة ولا شقاء ولا خطاء اذا ليس فيه العرجاء وليس فيه ذبح ولد البقرة على كل حال من اشترى اضحية وهي حامل ووضعت قبل ذبحها فان ولدها تبع لها. يضحى به كما يضحى بامه. لانه قد عينها وجعلها لله عز وجل فيكون الولد له حكمها وين ضحى بها وخرج ولدها ميت بعد تضحيتها فذكاة امه زكاته وان خرج حيا فيذكى كما تذكى امه تذكى كما تذكى امه ويهدى كما تهدى امه ايضا. هذا من جهة العباءة. على كل حال الذي لا يجوز في الاضاحي العوراء والعرجاء والهزيلة التي لا تلقي و اه المريظة المريظة هذي الاربع لا يجزئ ان يظحى بها. اما مكسورة القبر مكسورة القبر اه مشقوقة الاذن فهذا على الكراهة وليس على التحريم الاضحية بها تجزئ لكن الافضل ان تكون سليمة من هذه العيوب. وان يستشرف ان يستثمرنا ان ينظر في العينين والاذنين وان يجتنب ما فيها عيب قال بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان سفيان الثوري عن فذهبت فذهب التضعيف لكن يبقى عند من علة حجية ابن علي فهو مجهول على الصحيح كقول تبع حديث الحسن الصحيح يدله يصح هذا الخبر يصح هذا الخبر ولعله يصححه بحديث شريح ابن النعمان شوية ابن النعمان الصائد عن علي يقوي هذا بهذا ثم قال حدثنا هناد المسري حدثنا عبدة بن سليمان الاثري ابن ابي عروبة عن قتادة عن جري ابن كليب السدوسي عن علي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحى باعظم القرن والاذن. قال قتادة فذكرت ذلك قال العظم ما بلغ النصف كما فوق ذلك. ايضا قالت هذه حديث حسن صحيح وهو ضعيف وجليب بن كليب النهدي السدوسي هو مجهول فقد جهله بالمدينة قال لا اعلم روى عنه غير قتادة فقال ابو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه فهو مثل حجية ابن عدي اي في منزلة طبقته وقد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابو حاتم لا يحتج بحديثي فالحديث ضعيف. الحديث ضعيف لجهالة جري بن كليب السدوسي وتصحيح الترمذي من باب شواهده والا احاديث عن هذا فيه اضطراب مرت يقول امرنا ان نستشرف العين والاذن ومرة كان يجوز الاضحية بها وفي هذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نضحي باعظم القرن والاذن باعظم القرن الذي كسر نصف قرنه فاكثر او قطعت نصف اذنه نصف اذنه فاكثر. والصحيح ان التضحية بذلك جائزة والافضل ان يضحي بسليمة من العيوب كلها ثم قال ما جاء ان الشاة الواحد تجزأ عن اهل البيت نقف على هذا والله تعالى اعلم شف بالنسبة عندنا الجلد يعني اذا كان صغير وكبير. ويقول العتيد اذا كبر يا انا كاني اقول الجد كأنه اذا كبر يعني كبير لكن عندنا الجد ذكر الغنم سواء صغير او كبير جندي ايه جدي كبير؟ ايه لا صغيرة وكبيرة يعني ذكر الغنم. جدي. ايه. العرب في الجدي هو الصغير. ايه. حتى عند الجدي في الصغير ويبقى الجدي الكبير والعتول يقال للصغير والصغيرة جدية حتى تصير تلد تسمى غنمة هذا المولع سبحان الله هذا من من من هذه اللحظة انه يطلق الجدع الكبير اذا كان يطلق الكبير يكون باب الذكر لكن المعروف انه قال بقي عتود ام جديد الجدي والطفل الصغير من الاولى ذي معز صغير فاذا كبر حتى ليش؟ لانه ذكر لكن الجدية اول ما تولد ثم الجدية الين تسمى غنمة بعد ما تريد تسمى غنمة يسمى الجدية. سبحان الله. هذا اللي عندنا هذا اللي يعني ينظر في لغة العرب. والله ما ادري يمكن مذهبي زي ما قال والله هل يطلق الجدع الكبير