الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم لنا ولشيخنا وللحافظين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جمعه باب في كراهية اكل الاضحية فوق ثلاثة ايام. حدثنا عن حدثنا النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل احدكم من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام. في الباب عن عائشة وانس هو حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وانما كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك باب في الرخصة في اكلها بعد ثلاث حديث والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم النبيل وقال حدثنا سفيان الثوري عن القمة بن مرثد عن سليمان ببريدة. عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث يتسع ذوو الطول على من لا طول له فكل ما ما بدا لكم واطعموا وادخروا مسعود وعائشة ونبيشة وابي سعيد وقتادة ابن النعمان وانس ام سلمة. حديث بريدة حديث حسن صحيح والعم على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حدثنا قال حدثنا ابو الاحرس عن ابيه اسحاق عن عابس ابن ربيعة قال قلت لام المؤمنين ما ينهى عن لحوم الاضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس اذا احب ان يطعم من لم يكن يضحي. فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد بعشرة ايام هذا حديث حسن صحيح. وام المؤمنين هي عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وتروي عنها هذا الحديث هذا الحديث من غير من غير وجه باب في الفرعة والعتيرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عسيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه فيذبحونه. في البعد عنه ومحنف ابن سليم وابي العشراء وهذا حديث حسن صحيح والاثيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لانه اول شهر من اشهر الحرم واشهر الحرم اذا رجب وذو القعدة ذو الحجة والمحرم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك ذلك روي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في اشهر الحج باب ما جاء في العقيقة. حديثنا قال حدثنا بشر ما قرأت قبل ولا شرحناها. على ايش فيها طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اهل البيت بمعنى ان الاب اذا ضحى عنه عن اهل بيته كفتهم اضحية واحدة واجزأت اضحية واحدة فهذا الذي كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين جعل احدهما عنه وعن اهل بيته وجعل الاخر عن من لم يضحي من امته. فافاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الامة منزلة اهل بيته. فدل على ان الاضحية الواحدة تجزء عن اهل البيت ولذلك انكر ابو ايوب التفاخر الذي يحصل يذبح الواحد عن بيت واحد اربع اضاحي يقول هذا من المفاخرة التي لا يحمد صاحبها وليس هذا من السنة الا اذا كان ذبحه لعدم الاضاحي متعلق بغير واحد كم يجعل واحد عنه عن اهل بيته والاخرى عن عن امه او عن ابيه او عن قريب له ميت او عن اخته فهذا لا بأس به. انما الذي انكره ايوب هو ان يكون البيت الواحد يضحي الشخص عنه وعن اهل بيته بثلاث اضاحي يفعله عن نفسه يعني بمعنى بدل ان يذبح واحدة يذبح ثلاث او اربع او خمس او سبع نقول هذا الذي انكره ابو ايوب رضي الله تعالى عد ذكر حديث ابي ايوب قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا بكر الحنفي حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة عمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء ابن يسار يقول سألت ابا ايوب الانصاري خالد بن زيد كيف كانت الضحايا؟ على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت ثبت بمعنى ان الناس تباهوا واصبح الواحد يذبح عنه عن اهل بيته اكثر من واحدة فجعل ذلك من التباهي ولا شك انه من فعل ذلك رياء انه مذموم غير محمود من فعل ذلك تفاخرا دخل في باب الرياء ايضا. اما اذا كان الانسان يقصد الخير ويقصد التقوى لله باكثر من الاضحية فلعل حسن قصده وحسن ما اراد يبلغه ما اراد فيكتب له اجره عند الله عز وجل لكن لا يقال هذا سنة ولا يقال هذا المشروع المشروع هو ان يضحي كل واحد عنه اهل بيتي باضحية واحدة وما زال يجعله يجعله في باب الصدقة ان كان عنده سعة او يشتري اضاحي ويعطيها من لا يملك الاضحية ليضحي عنه وعن اهل بيته. وهذا افضل. قال احد وهذا حديث صحيح حديث صحيح وقد رواه مالك الموطأ اخرجه ايضا قال اهل السنن فالحين اسناده جيد وبقية رجاله هي الضحاك بن عثمان وهو من رجال مسلم وهو يتكلم وتكلموا فيه. على كل حال نقول الحديث لا بأس به وكما قال الترمذي هو حديث الحسن الصحيح وعمارة ابن عبد الله مديني قد روى عنه مالك ابن انس واشار بقوله روى عن ابن مالك باي شيء ان مالك اعتمده واخرج له ورواية الثقة عمن من لم يضعف يعد تقوية له وتوثيقا له. ثم قام العمل على هذا عند بعض العلم وهو قول احمد واسحاق واحتج وسلم انه ضحى بكبش فقال هذا عن من لم يضحي من امتي وقال بعض اهل العلم لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدة. وهو قول عبد الله المبارك وغيره من العلم. هذا اشكل فهم عبد الله مبارك رظي الله تعالى عنه رحمه الله ان الشاة الواحد من باب الاظحية لا تجزئ الا عن نفس واحدة وهذا لا اشكال فيه بمعنى انه لا يشرع ولا يجوز ان يشترك ثلاثة او اربعة او خمسة في اضحية واحدة يتقاسمونه ويقولون هذه عنا جميعا اما لو اشترك خمسة في مال وقالوا ظح يا فلان واشركنا معك نقول لا حرج بمعنى يعني وهذا يحصل كثيرا يكون البيت فيه بنات وفيه اولاد والاب لا يملك لا يملك المال فيدفع الاولاد للاب قيمة الاظحية يقول يا ابى يعني يقول يا والدنا ظحي بها عنا وعنك نقول هذا ليس به بأس وهذا لا يكون لا يكون اكثر من نفسه متى يكون عندك النفس اذا قال اثنان نشتري اضحية تدفع النصف وادفع النصف وتكون عنا جميعا نقول هذا لا يجوز. ولا تكون الاضحية الا على الواحد. لكن لو تبرأ احد وقال هذا قالوا لك واشتري اضحية لك واشركني معك فقل لا حرج لا حرج لك لابد ان تكون الاضحية عن واحد ثم وبعد ذلك يشرك غيره بتلك الاضحية يا ابن المبارك فهم من ذلك ان الاضحية لاهل البيت الواحد انها تكون معنى التشريك وهذا ليس هو المراد والمراد هي عن واحد ويشرك غيره وهو الصحيح من اقوال اهل العلم بخلاف الابل والبقر فيجوز فيها ان يشترك اكثر الواحد يشترك فيها ان يشترك فيها ثلاثة يشترك فيها اربعة يشترك فيها خمسة ولا يتجاوزون السبعة. لو اشترك فيها ثلاثة صح ولو اشتركت في اربعة صح ولو اشترك فيها خمسة صح ولو اشترك فيها ستة صح ولو اشترك فيها سبعة صح ولو اشترك فيها ثمانية لا صح الاصفاء الثامن هذا ليس له ليس له شيء قال باب الدليل على على ان الاضحية سنة. وهذا هو قول عامة العلماء ان ان الاضحية سنة. وانها تتأكد لمن وجد سعة رحمك الله. وان من لم يضحي وليس عنده قدرة فليس عليه شيء. ومن كان له قدرة ولم يضحي فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابي هريرة قوله من وجد جده لم يضحي فليس فليس منا اخذ بعضا من هذا القول ان الوسية واجب لكن الذي عليه عامة العلماء ان الاضحية سنة وليست بواجبة. ان الاضحية سنة وليست بواجبة قال حدثنا احمد المنيع حدثنا هشيم قال اخبرنا حجاج بن ارطاه عن جبلة ابن سحيم ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية اواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعادها عليه فقال اتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون هذا الحديث نادوا ضعيف ومعناه صحيح الحديث نادوا ضعيف ومعناه صحيح فيه حجاج بن ارتات فهو ضعيف الحديث لكن جاءت المعنى المعنى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والمسلمون ضحوا ولا يدل تضحيته صلى الله عليه وسلم ولا تضحية المسلم على على الوجوب. قام العمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يعبي وهو قول سفيان الثواب المبارك وهو قول عامة العلماء الا قول من رأى ان من وجد جدة ولم يضحي فليس منا نقل هذا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه روي مرفوعا والصحيح انه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هناد بن السري حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن ابي زائدة زكريا عن حجاج عن نافع بن عمر قال قال عشر سنين يضحي كل سنة وارد حديث ضعيف واذ قال فيه الترمذي حديث حسن فان حجاج ضعيف لكن معناه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى اصحابه من بعده. قالوا باب ما جاء الذبح بعد الصلاة من شروط الاضحية ان تذبح شروط تتعلق بسن الاضحية والشروط تتعلق بوقت الاضحية فسن الاضحية لا بد ان تكون ان كان من الضأن جذعة وان كانت من غير الضال فلابد ان تكون مسنة من المعز سنة ومن الابل خمس سنوات من البقر سنتان فمن ذبح ما هو دون ذلك لم تجزئ اضحيته. ولابد ايضا ان تذبح في الوقت. ووقت الاضاحي يبتدأ من انصراط الامام من صلاة العيد الى اخر ايام التشريق. على على خلاف في اخره قيل اليوم الثالث وقيل اليوم الرابع والصحيح الرابع. اي بمعنى يوم النحر وثلاث ايام بعده يوم النحر ينبعث يبتدأ الوقت من فراغ الامام من صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اخر يوم من الايام التشريق فتكون عدتها اربعة ايام واما من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم شاة لحم اطعم بها اهله ولا تسمى اضحية. ومن عين اضحية وذبحها قبل الصلاة لزمه لزمه غيرها لزمه غيرها. ان كان عنده وقدرة واستطاعة قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرني اسماعيل ابراهيم عن داوود وابي هند عن الشافعي البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن احدكم حتى يصلي هذا لمن؟ يحضر الصلاة اما من كانت الافاق او في في الصحارى وفي الصحاري او فيأتي فانه ينتظر حتى ينصرف الامام حتى يعني يمضي وقت صلى الخطيب على خلاف منهم من يقول بمجرد ان يصلي الفجر تحل اضحيته اذا كان ليس من المصلين لكن الصحيح ان الذي في الصحراء هو الذي لا يحضر صلاة المسلمين لبعده او لعدم حضوره ينتظر الوقت الذي ينصرف فيه الامام من الصلاة تنتظر حتى ترتدع الشمس قيد الربح وينتظر قدر عشر دقائق يصلي الخطيب ثم بعد ذلك يذبح بمعنى لا يلزم ان يكون بعد انتهاء الخطبة بل قبل الانتهاء يجوز له الذبح يقول البراء خطب في يوم اللحبة قال لا يذبحن احدكم حتى يصلي قام فقام قال فقام خالي ابن نيام فقال يا رسول الله هذا يوم اللحو فيه واني مكروه بمعنى انه يرغب فيه. يعني يرغبه الناس ويحبه الناس. واني عجلت نسكي لاطعم اهلي واهل داري. او جيراني. اراد ان يكرم احد بهذا اللحم قبل ان قبل ان يأتي غيره ويسبقه في ذلك واني عجلت نسكي ليطعم اهلي واهل داري او جيراني. قال فاعد ذبحك باخر وهذا ذو العيش لماذا قال عن ذبحك باخر؟ لانه عين الاضحية فبتعيينه اصبحت في حقه واجبة. قبل التعيين هي في حقه سنة. لكن لما عينها وجعلها لله عز وجل وجب ان يضحي بهذه الاضحية تكون الاضحية واجبة متى؟ اذا عينت. واما قبل التعيين فهي سنة فلما عينها امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح غيره وهذا يتعلق باي شيء بالاستطاعة فقال يا رسول الله عندي عذاق العذاق ما دون السنة والصحيح انه لا تجزئ علاقة نبل اي تتغذى باللبن عناق لبن بمعنى انها لا زالت لا زالت تشرب اللبن وهي خير من شاتي لحم يعني خير من الكبيرة لعظمها وحجمها ابا اذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتك ولا تجزئ جدعة بعدك العناية لا يجزئ احد ان يذبح جذعة بعدك. اذا هي من خصائص ابي ابي رضي الله تعالى عنه. وليست هي عابة ولا تجزى جذعه بعدك حتى لو وجد نفس الذي وقع لي خالي انس رضي خالي البرر فلا يقال يذبح جذعه وانما يقال يذبح اي شيء يذبح مسنة ان كان من المعز وان كان من الضأن يذبح جذعه وهذا الحديث في الصحيح اخرجه البخاري ومسلم في الحديث البراء بن عذر رضي الله تعالى عنه ثم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انه لا يضحى بالنصر لا يضحى بالنصر حتى يصلي الامام وقد رخص قول اهل العلم لاهل القرى في الذبح اذا طلع الفجر فهو قول مبارك والصحيح والصحيح انه لا يذبح حتى يمضي قدر وقت الصلاة اما من كان في مصر يصلي فيه المسلمون فانه لا يذبح الا بعد انصراف انصراف المصلي. انصراف الامام من صلاته. واما في القرى فالصحيح ايضا انه لا يذبح الا اذا مضى وقت الصلاة ومن ذبح جاهلا وهو من اهل الافاق او من اهل الصحاري والفياتي فيرخص له في ذلك وتجزئ عنه بجهله. قال وقد اجمع اهل العلم على انه لا يجزي الجر من الماعز وقالوا انما يجزئ الجذع من الضال ثم قال ما جاء في كراهية اكل الاضحية فوق ثلاثة ايام. هذا الحكم منسوخ كان في اول الامر لا تؤكل الاضحية فوق ثلاث. وذلك ان الناس كانوا في فقر وفي جوع في حاجة امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود الغني على الفقير بهذا اللحم. وان يطعم الناس كلهم من اللحم يطعم الناس كلهم من اللحم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس لحم الاضاحي فوق ثلاث ثم جاء بعد ذلك الرخصة قال وادخروا ما شئتم ادخروا ما شئتم كما سيأتي. ذكر حديث قتيبة قال حدان الليث عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لا يأكل احدكم من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام. الحديث في مسلم وهو حديث صحيح الا ان هذا الحكم منسوخ. الحكم منسوخ فيجوز ان اكمل الاضاحي بعد الثلاث قالوا في البادية عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعدا او ثم رخص بعد ذلك. ثم ذكر الرخصة وهي قوله بابا جاء في الرخصة في اكل بعد ثلاث حدث بن علي الحلال قالوا اخبرنا ابو عاصم النبيل حتى سفيان عن علقم بريدة عن ابيه عن قال وسلم قلت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له. اذا هذه العلة التي لاجلها امرهم بان لا يحبسوا ولا يدخروا ليتسع ذو الطول اي صاحب الغنى والمال على من لا طول له اي ليتسع من ضحى على من لم يضحي فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. فهذا يدل عليه شيء انها منسوخ بهذا قال عامة العلم ان النهي عن ادخار الاضاحي منسوب. قد يقال في النظر العلة من نظر العلة قد يقال انه اذا حصل يعني حصل في وقت الاضاحي الجوع والفقر وحاجة الناس الى اللحم. وهناك اغنياء وهناك فقراء قد يقال اعمال الحديث السابق وان اللحم يضع يدخر حتى يتصدق الجميع ويطعم الجميع. لان النبي علق الحكم له به شيء ليتسع للطول على من لا قول له. فلو فعلى هذا يقال ان التعميم او النسخ الذي حصل نسخ لاجل العلة السابقة لقد انتفت فاذا فاذا وجدت العلة وجد الحكم بمعنى اذا حصل في زمان انه اصبح لا يضحي العدد القليل لفقر الناس وعدم قدرتهم يقال للمضحين لا تدخروا ولا تأكلوا فوق ثلاث حتى ايش؟ لا يستطيع ان يحبس الطعام اكثر من ثلاث ولا يستطيع ان يأكله كله في ثلاث ايام. فماذا يعمل؟ يتصدق ويهدي ويطعم. فهذا ايضا له له وجاهته ثم قال حدثنا قتيبة حدثنا الاحوص عن ابي اسحاق عن عانس ابن ربيعة قال قلت المؤمنين رضي الله تعالى عنها ينهى عن لحوم الاضاحي؟ قالت لا. ولكن قل من كان يضحي. قل من كان يضحي. من الناس. اين الناس يضحون كانوا قليل لفقرهم فاحب ان يطعم فاحب ان ان يطعم من لم يكن فاحب ان يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة ايام. الكراع هو يعني آآ اخر القدم فنأكل بعد عشرة ايام. الحديث وهو في البخاري ومسلم ايضا. ثم قال اه المراد انه هي عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال باب ما جاء في الفرع في الفرع والعتيرة. الفرح هو اول النتاج اذا كانت عنده بهائم فالفرح هي اول النتاج اول النتاج كان ينتج لهم اول نتاج يعني اول بهيبة تلد له يعني يضع الانسان مئة رأس من الغنم فاول بهيمة تكون له يسمى هذه الفرع. يعني انتجت فيذبح لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ليس في الاسلام فرع ولا عتيرة وعتيرة تذبح في رجب. ذبيحة تذبح في رجب قال قال ابن عباس يعظمون شهر رجب لانه اول شهر من اشهر الحرم والاشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة قال حدثها محمود ابن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزلمة قال لا فرع ولا ولا لا فرع ولا عتيرة اي انها انه لا يشرع الفرع ولا تشرع العتيرة. ومن ذبح يذبح في اي شهر اللي من اراد ان يذبح يذبح في ايش؟ اما تخصيص رجب للذبيحة نقول هذا من العتيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الفرض هو اول النتاج لو ان الانسان قال اردت ان اشكر الله بذلك لاول بهيمة تخرجي من هذه البهايم اذبحها نقول اذا كان غير هذا المقصد ليست هي يعني عادة او هي ما يسمى عندكم الفرع نقول الامر في هذا لكن اذا كان هو الفرع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلا يفعل اذا الفرق قال اول النتاج كان ينتج له فيذبحونه ثم ذكر سيأتي حديث اخر انه رخص في الفرع رخص الاسيرة لكن لم يذكر هنا ذكر الله في باب اخر اكتب لي آآ الحديث حديث آآ مخلف بن سليم مخلف بن سليم رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث حديث مخلف بن سليم عند الترمذي ايضا جاء في حديث رضي الله تعالى عنه انه قال حدثنا قال ابو داوود حدثنا مسدد حدثنا يزيد وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عبد الله بن عون عن عن عامر ابي رملة قال اخبرنا بن سليم قال احنوا وقوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة اتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية هذا حديث مخلف بن سليم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديثي انتهى من طريق ابي رملة وهو عامل ابو رملة وقل فيه وهو مجهول ابو رملة هذا مجهول جهله الذهبي وقال في الحق مجهول. فهذا الحديث يحتج من قال بان العسير جاء لكن الصحيح ان حديث ابي هريرة الذي في يدل على ان هذا الحديث منكر العجيب ان هذا الحديث موجود في بعض النسخ. ها؟ رقم ثمنطعش الف وخمس مئة وثمنطعش. اذان مولود هم ان شاء الله ذكر هنا حديث كان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة هل تدل العسيرة اللي تسمونه الرجبية قلنا الحديث ضعيف ولا يصح. والصحيح ان النبي قال لا فرع لا فرع ولا عسيرة يدل على ان العتيرة لا تجوز ايضا عن ابيه عن ابيه عن ابيه وزيد ابن اسلم قال يا رسول الله الفرع قال حق جاء في حديث عند النسائي قال حدثنا ابراهيم يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا ابراهيم عن ابن يعقوب بن اسحاق قد حدث عبيد الله بن عبد الحميد ابو عبد المجيد ابو علي الحنفي عند دار القيس قال سمعت عن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو عن ابيه. عن ابي وزيد ابن اسلم قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فان تركته حتى يكون بكرا فتحوا الى سبيل الله او تعطيه ارملة خير ان تذبحوا فيلصق لحمه بوبره فتخفي اناءك وتوله ناقتك. وتولنا قالوا يا رسول الله فالعسيرة قال العتيرة حق. قال ابو عبدالرحمن ابو علي الحديث. هذا الحديث يدل على ان الفرائ الفرع حق لكن مع ذلك يقال حديث ابي هريرة الصحيح والنبي قال لا فرع ولا عتيرة الاسلام فيكون الحكم ان احاديث الفرع والعتيرة منسوخة. ان قلنا بصحتها والا هي معلى بالنكار والمخالفة. فحديث اه مخرج سليم ضعيف وحديث عمرو شعيب ايضا عن ابيه وزير الناس لم نقله مرسل ومع ذلك حديث لا فرع ولا عسيرة اقوى منها وجاء في حديث اخر ايضا عن يحيى وابن زرار ابن كريم الحارث ابن عمر الباهري قال سمعت بيذكر انه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث انه يقرأ في حج الوداع وهو على ناقته العظاء فاتيت من احد شقيه فقلت يا رسول ابي انت بابي انت وامي تستغفر لي فقال غفر الله لكم ثم اتيت الى الشق الاول ارجو ان يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر فقال بيده غفر الله لكم قال الناس يا رسول الله العتائر والفرايع قال من ساعدتها ومن شاء لم يعثر ومن شاء فر ومن شاء لم يفرق بالغلب اضحيتها وقبض اصابعه الا واحدة. هذا حديث منكر ايضا. على كل حال يقول حديث لا فرع ولا عتيرة هو الاصل في هذا الباب. وكل جاء في مشروعية الفرع والعتيرة نقول هو حديث منكر او حديث منسوخ والله تعالى اعلم. فرع؟ لا فقط في الابل والغنم بس فقط الابل قال توله ناقتك يعني يذبحه صغير اول شي يلصق لحمه بوضعه ما في فايدة ولا يطعم ها او تحمل عليه في سبيل الله. المقصود بكر الفحم على سبيل الله. ليس الخير. الخيل ما كان ياكلونه قليل ممن يأكل الخيل يا شيخ بالنسبة للرجبية او الفرع عندنا هذي شف عيد يعني سبعة كيلو اللي ما عنده ذبيحة يذبح دجاجة. هم. اي والله المليح عن نبيسة الهزلي انه قال قالت الله كنا نعتب الجاهلية ماذا قال قال اذبحوا في كل شهر. اذبحوا في كل شهر اذبحوا لله عز وجل في اي شهر ما كان وبر الله عز وجل واطعموا. نعم. بمعنى لا يجوز تخصيص رجب بعينه ولا يجوز تخصيص شهر بعينه على وجه التعبد الا ذي الحجة يقول اللبس قال لا بمعنى تقرب لله عز وجل بهذا العمل خاصة الاساتيره تقول لا يجوز شيخ اه في الزاد يا شيخ يقال انها لا تسن. مم. غفرتها العتيرة. قال اولئك يكرهان والمراد بالخبر لا يكرهونها سنة. لا هو الصحيح ان يقال لا فرع ولا اعتياد رجب بالذبيحة ورج التعبد وتخصيص شهر بعبادة يحتاج الى دليل ولا دليل خاصة قال لا فرع ولا عتيرة فالاقرب فالصحيح على المنع. نعم ثم اذهب الى الكراهة بيقول لا بالكراهريس من باب ازلال التحريم. قول الصحابي يا رسول الله هذا اللحم فيه مكروه الناس يحتاجون يرغبون فيه قل من يجد يعني واضح؟ قال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروب عجلت نسكي. ليطعم اهلي واهل داري او جيراني. هم حديث قصدك حديث اه حديث علي ابن حجر حديث رضي الله تعالى عنه صح؟ نعم. قال هنا نعم لقول قصد والله اعلم يقول اذا كثر اللحم بعد الذبح وتعود الناس على اكل اللحم قد يكرهونه. واضح فاراد لي ان يأكل الناس قبل ان يحصل. يقول يعني الانسان كثر اللحم وكثرة النظر اليه يتشبع الطبع وفي اول يوم لا يكثر اللحم فلذا عني اني عجلت عجلته فقد وقع في مسلم هذا هذا يوم النحو فيه مكروه وقع مرة اخرى مقرون مكروه ولا قرن مقروم على ايش؟ محبوب محبوب نعم هذا معناه ومعناه يشتهى فيه اللحم يقال وقربت الى اللحم وقربت اذا اشتهيته فهذه الرواية موافقة الروايات الاخرى ان هذه المشتهى فيه اللحم فلا يكون القول الاقرب انها مكروه وليس مكروه قال الحافظ من سؤال الشاب كما مضى في العيدين وعرفت اليوم يوم اكل وشرب فاحببت ان اكون شاتي اول ما يذبح في بيتي ويظهر لي ان بهذا هو يحصل الجبه الرواتيل وان وصفه لله بكونه مشتهى وبكونه كروها لا تناقض فيه وانه باعتبارين يكون مشتهى ومكروه مكروه قبل بعد الذبح بعد كثرة اللحم كن مكروها واضح انت الان عندما يشبع الناس من اللحم لو تعطيه ما يبغاه خلاص لكن قبل ان ان يكثر اللحم يكون مشتهى ومخلوم يكون مكروه بعد بعد الكثرة ومشتهى قبل قبل الكثرة