الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب حدثنا قتيبة بن سعيد. حدث يعقوب بن عبد الرحمان والدورة قال عمرو بن عمرو عن المطلب عبد الله بن لحم طبعا جاء ابن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فاوتي بكبش فذبحه بيده صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي من امتي قال الترمذي هذا حديث غريب على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وهو قول مبارك الحديث من جهة اسناده فيه انقطاع كما قال الترمذي والمطلب بن عبدالله بن حنطب لم يسمع من جابر. بل لم يسمع من اصحاب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي ذهب اليه البخاري وذهب بعضهم ان ان جاء ابن عبد الله سمع منه المطلب ذكر ذلك الطحاوي وفي انه صرح المضطرب بالسماع لكن الحديث فلكن الصحيح ان المضطرب لم يسم جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. فيكون الحديث بهذا الاسناد معلم وعلته الانقطاع. جاء عند ابي داود ايضا بنفس الاسناد قال له جاء عند ابي داوود ورواه احمد ايضا بنفس هذا الاسناد يدل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحية عن امته عن من لم يضحي من امته وذبح اضحية عنه عن اهل بيته فهما اضحيتان ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف لكن لو ان الانسان ذبحا غيره يقول لا بأس بذلك لا بأس بذلك يجوز للمسلم ان يضحي عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن جميع امته الذين لم يضحوا. وهذا من من رحمته وشفقته بامته صلى الله عليه وسلم قال باب في العقيقة بعد ان انهى ما يتعلق بالاضاحي انتقل الى باب العقيقة وقد كره بعض العلماء اسم العقيقة لان من العقوق فقال بعضهم العقيقة من العقد وهو الشقي. سميت بذلك العقيقة لان لان الشاة او او الكبش تقطع او يقطع بلعومه ومريؤه من القطع والشق فسميت بذلك العقيقة. ومنهم من يسميها بالنسيكة منهم من يسميها بالتمائم وتسميته بالتمائم من باب التفاؤل ان يكون من عق عنه تاما في خلقته وخلقه وامن نسيك من باب التقرب نسيك اي يتقرب بها لله عز وجل من النسك وهو التقرب لله سبحانه وتعالى وعلى كل حال سميت نسيكة او تميمة او عقيقة المراد بها ما يذبح في اليوم السابع شكرا لله عز وجل عن هذا الولد ان كان ذكرا او انثى والسنة في الذبح عن الذكر ان يعق عنه بشاتين فعلى الانثى بشاة واحدة وان عق عنهما جميعا هذه شاة وتلك وهو شاة لا حرج في ذلك. قال حدث علي ابن حجر اخبرنا علي ابن مسهر عن اسماعيل مسلم الحسن عن سمرة بن جندب قال وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه اليوم السابع ويسمى ويحلق ويحلق رأسه ويحلق رأسه. قال حدث الحسن بن علي الخلال حدث يزيد يزيد ابن هارون سعيد هذا عن الحسن عن سمرة بن جندب هذا الحديث. هذا الحديث هذا الحديث ذكره واصح من الذي بعده؟ الحج الذي بعده اصح من الذي قبله في حديث مع مسلم المكي عن الحسن فيه ضعف لكن اسماعيل قد توبع هنا فرواه يزيد ابن هارون عن سعيد عن قتلة عن الحسن عن سمر بن جندب وهو صحيح. وقد ثبت ان الحسن سمع هذا الحديث ممن من سمرة جاء ذاك البخاري عندما قال ابن سيرين سل ممن سمع هذه العقيقة قال سمعه من سمرة فافاد هذا الحديث ان الحسن سمع حديث العقيقة وسمع ايضا حديث المثلى وهذا ثابت ذكر العلم ان الحسن ثبت سماعه لاحاديثين او ثلاثة عن ثورة جندب حديث المثلى وحديث العقيقة وزادوا حديثا ثالثا ولذا اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة فمنهم من اثبته بالجملة منهم من اثبت ما بعض الاحاديث ومنهم من انكره جملة والصحيح ان الحسن سمع من سمرة جملة سمع منه بالجملة. فاذا ورد حديث عن الحسن عن سمرة باسناد صحيح فانه يقبل ويحتج به ما لم يخالف احاديث الثقات ولذا قال الترمذي هنا هذا حديث حسن صحيح اذا الاسناد الاول في صحيح مسلم مكي وهو ضعيف الحديث لكن تابعه سعيد نبي عروبة وهو اصح قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيق يوم السابع هذا هو السنة فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر وهذا لا دليل عليه فان لم يتهيأ عق عنهما احد يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ العقيقة من الشاة الا ما يجزف الاضحية وهو الصحيح اما تخصيصه باليوم الرابع عشر او بالحادي الحادي والعشرين فليس عليه دليل ليس عليه دليل ولذا منهم من يرى انه يعق في اليوم السابع واذا لم يعقر المسافة قد وفات وقته ولا يقضى. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور انه اذا لم يذبح في اليوم السابع ذبح في اليوم الثامن والعاشر والتاسع بل ولو بعد اكثر من ذلك لكن السنة التي وقتت ان يذبح في اليوم السابع هذا هو السنة فان لم يستطع ذبحه في اي يوم في اي يوم شاء في اي يوم شاء قال بعد ذلك باب ترك اخذ الشعر من اراد ان يضحي لمن اراد ان يضحي. حدثنا نحن الحكم البصري فدى محمد بن جعفر عن شعب عن مالك بن انس عن عمرو او عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره قال هذا حديث حسن صحيح. قال والصحيح عمرو بن مسلم اخطأ ما لك في اسمه فقال عمر والصحيح انه عمرو بن مسلم والحديث هذا رواه مسلم في صحيحه وهو قول ابن احمد واسحاق ان من اراد ان يضحي فانه يمسك عن اخذ شعره. عن اخذ شعره واظفاره تشبها رحمك الله تشبها بالحاج بل بالغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاءنا من اراد ان يضحي ان يتلبس ابن عباس ليس في الاضاحي وانما في هدي ابن عباس يرى في الهدي من ارسل هديا فان ابن عباس يرى انه يمتنع عما يمتنع المحرم. يمتنع الطيب وعن الثياب وعن النساء. ويكون داخل مصر باحرامه واضح هذا قول ابن عباس وهذا ليس بصحيح امة الاضاحي فذهب احمد واسحاق وهواه وقد قال عن المسيب رجع عن هذا القول قال النسيب وقد ترك هذا القول ترك هذا القول الى ان من اراد ان يضحي انه يمسك عن شعره لكن هل هذا الامساك عن الوجوب؟ يقول الصحيح ليس على الوجوب. انما هو على الاستحباب ولذا من تعمد اخذ شعره وهو يريد رقية فلا شيء عليه على الصحيح ولا يأثم لكن الافضل اخذا بهذا الحديث هي شيء ان يمسك عن شعري واظفاري حتى يذبح اضحيته فيكون على الكراهة لهذا الحديث وذهب جماهير العلماء وهو قول جمهور الفقهاء ان من اراد يضحي لا يحرم عليه شيء. قياسا عليه شيء على الهدي ولا شك انه القياس معتبر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه الى مكة ويذبح في مكة ولا يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك فاذا كان الذي يرسل هدي الى مكة لا يحرم عليه شيء مما هو حلال عليه من باب اولى من اراد ان يضحي لان مشابهة المهدي اقوى من مشابهة المضحي والنبي كان يرسل هديه ولا يحرم عليه شيء مما كان عليه حلالا قبل ذلك قال ورخص بعض اهل العلم وهم الجمهور فقالوا لا بأس ان يأخذ من شعره واظفاره هو قول واحتج بحيث عائشة فلا يجتنب شيء مما يجتنب منه المحرم. اذا الحديث يعل من جهة متنه من مخالفة الاحاديث الصحيحة في الهدي وايضا ان سعيد المسيب قال قد ترك هذا الحديث يذهب اليه ثم تركه فكأنه ذهب الي شيء انه اما نسخ. على كل حال نقول الحديث الصحيح ويحمل على الاستحبال ليس على الوجوب وانه يكره المسلم اذا اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره واظفاره حتى يذبح هديه حتى يذبح اضحيته هذا هو الصحيح واما من من اخذ من شعري واظفاره فله ان يضحي ويتعلق الامساك من النية. الامساك يتعلق بالنية برؤية هلال ذي الحجة. فلو نوى قبل ذي الحجة نقول لا لا عبرة بهذه النية متى تكوني معتبرة بدخول عشر ذي الحجة؟ فلو نوى ليلة العيد جازت اضحيته وكان الامساك في حقه من وقت نيته والله تعالى اعلم