الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه وفي جامعه ابواب النذور والايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في معصية كفارة يمين من باب عن ابن عمر وجاء ابن عمران ابن حصين. وهذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة. سمعت محمدا يقول وغير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان ابن ارقم ان يحمل ابيه كثير عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد الحديث هو هذا. حدثنا ابو اسماعيل محمد اسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب ابن سليمان ابي بلال عمر حدثنا ابو بكر بن ابي اويس. عن سليمان ابن بلال عن موسى ابن عقبة وعبدالله بن ابي عتيق عن الزهري ارقم ان يحمل ابيه كثيرا عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر في معصية لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين هذا حديث وهو اصح من حديث ابي صفوان عن يونس وابو صفوان ومكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الحميدي وغير واحد من جلة اهل الحديث طلبوا من اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية مكفرته كفارة يمين وهو قول احمد واسحاق واحتج بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي. باب النذر ان يطيع الله فليطعه. عن القاسم محمدا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. حدثنا عن حدثنا عبدالله بن عبيد الله بن عمران عن طلعة عن القاسم بن محمد. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابن ابي كثير عن القاسم ابن محمد. وهو قول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم به يقول مالك والشافعي يقال لا يعصى الله لا يعصى الله وليس فيه كفارة يمين اذا كان نذر في معصية باب لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. عن ثابت ضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. عبد الله ابن عمرو وعمران ابن حصين. هذا حديث حسن صحيح. باب في كفارة الذي اذا لم يسم حدثنا قال حدثنا وبكينا يا شيخ قال حدثنا قال حدثني محمد مولى من غيرة ابن شعبة قال حدثني كعب ابن علقمة عن بالخير عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة اليمين. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب في من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد العلاقة العادية للمعتمر سليمان يونس قال حدثنا الحسن عبد الرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك اتتك عن مسألة وكلت اليها وان تتك عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك الدرداء وانس وعائشة عبد الله ابن عم ابي هريرة ام سلمة وابي موسى. حديث عبدالرحمن ابن سمرة حديث حسن صحيح. باب في الكفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه تعالى في جامع بسم الله الرحمن الرحيم ابواب النذور والايمان اي ما جاء فيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من احاديث فقال باب ما جاء عن رسول انه لا ندر في معصية الله. لا نذر في معصية الله. هنا قال لاهل نذر في معصية والنذر تنقسم الى اقسام نذر في طاعة الله ونذر في معصية الله ونذر في مباح. يسمى نذر اللجاج. نذر تذروا لجاجة عندها غضب اما ما كان من طاعة الله ونذر ان يفعله مع طاقته على فعله وجب عليه ان يفعل ذلك. النذر يطيع الله فليطعه. وهذا محل اتفاق اذا كان مما امر بفعله لان العلم من يرى ان الواجب من النذور ما كان في اصله واجبا ومن لم يكن ما لم يكن في اصله واجبا فان الوفاء به ليس بواجب وهذا ليس بصحيح بل نقول من نذر ان يطيع الله اي طاعة كانت سواء كان اصلها واجب او لم يكن فان الطاعة عليه واجبة والوفاء به واجب. وبهذا قال عامة العلماء اما الناس في معصية الله فلا يجوز هذا النذر وهو اثم من جهة نذره ولا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. لا يجب الوفاء عليه بهذا النذر وهل يلزمه كفارة فيه خلافه العلماء كما ذكروا فالصحيح من اقوال اهل العلم ان من نذر نذرا مطلقا سماه او لم يسمه طاعة كان او معصية ولم يستطع ان يفي به ففيه كفارة يمين كفارة لذلك النذر ودليل ذلك من نذر نذرا يسمه هذا قوله فكفارته كفارة يمين. القول الثاني انه لا كفارة في نذر المعصية والقول الثالث ان كفارته تركه. اذا تركته فهي كفارته. لكن القول الصحيح ان نذر المعصية نزل منزلة من نذر لم يسمه اذا كان اذا لم يسمه وهذا مطلق قد يكون الطاعة يقود في معصية وفيه ايضا كفارة يمين فكذلك المعصية ذكر هنا قال حدثه قتيب قال حدثنا ابو صفوان عن يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة قالت قال وسلم لا ندر في معصية الله لا ندر في معصية وهنا اطلقها حتى يدخل في ذلك انواع معصية من معصية الله ومعصية رسوله او معصيتهما جميعا. وكفارته كفارة يمين قال الامام الترمذي هذا حديث لا يصح. وهذا يدل على ان علم العلل علم عظيم لان ظاهر هذا الاسناد انه اسناد صحيح ولا مطعن في رواته بل رواة كلهم سقات لكن الائمة عرفوا ان هذا الحديث خطأ. وان الزهري رحمه تعالى لم يسمعه من ابي سلمة وانما سمعه من سليمان ابن ارقم هو سليمان بن ارقى من هذا متروك الحديث. ولا يعرف هذا الحديث الا من طريقه. فعندما يأتي الواحد من طلاب العلم ويقرأ هذا والحديث دون ان دون ان يسمع كلام الترمذي ودون ان يراجع كلام الائمة يقول هذا حديث صحيح وهو يدل على ان المعصية قدر المعصية فيه كفارة يمين فقال محمد البخاري يقول روى غير واحد اي محمد اسماعيل البخاري يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وكذلك ابن ابي عتيق عبد الله عن الزهري عن سليمان ابن ارقم عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة كم اسقط الزهري هنا اسقط اثنين اسقط سليمان واسقط يحيى ابن ابي كثير. فهذا اسقاط لراويين فالزهر لم يسمح من سليم لم يسمح من من من ابي سلمة بل لم يسمعه ممن سمعه من ابي سلمة بل ثمن بن سليمان نرقى ومتروك عن يحيى عن ابي سلمة قال محمد بن وهذا هو الحديث. اذا الحديث الصواب فيه انه من رواية سئل ابن ارقم عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة فهو حديث منكر ثم ساقه الترمذي باسناده قال حدثنا محمد قال حدثنا الترمذي محمد اسماعيل ابن يوسف قال حدثنا ايوب بن سليمان ابن بلال وهو ضعيف الحديث ايضا. ايوب بن سليمان بلال هذا ضعيف الحبيب بل هو سيد الضعف. حدثنا ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان ابن بلال التيمي عن موسى ابن عقبة عن عبد الله وعبدالله ابن عتيق عن الزهري عن سليمان عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن عائشة انه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فالحديث ضعيف بهذا الاسناد لضعفه. ولعدم اه حفظ فسأل ابنه قال متروك وكذلك ايضا ايوب بن سليمان ايضا فيه ضعف. ثم قال وابو سفيان هو ابو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سيف بن عبد الملك بن مروان الاموي وقد رواه الحميدي وغير واحد من اجلة اهل الحديث. فهذا يدل عليه شيء على تعديله وقبوله. لكن الحديث ما اخطأ فيه هذا الرجل فقال قبل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو مذهب احمد واسحاق واحتج بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ويحتج لهما ايضا بحديث عقبة بن عامر من نذر نذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين وحيث عقد النذر حيث عقد النذر فان فان الوفاء به محرم فيبقى كفارته بمعنى لو نذر الانسان نذرا نذرا لجاج ولم يستطع الوفاء به نقول من يلزمه الكفارة فحيث عقد النذر لابد ان يبطل هذا لا بد ان يتحلى من هذا النوع والتحلل منه يكون باي شيء بالكفارة وذهب الامام مالك والشافعي لانه لا كفارة في معصية وانه يتركه دون دون كفارة. لكن اذا نذر لله نذرا من بعظ الناس من الناس من يبلغ به الفجورا لينذر لله عز وجل ان يفعل منكرا مثلا نذر الله ان اشرب مثلا يعني لا نقول الشرب نقول من البدع المنكرة مثلا ندر الله ان اعلق قناديل على قبر فلان من الناس. اقول هذا محرم ولا يجوز. فهو نذره نذر معصية. كيف يخرج من هذا النذر نقول كفر كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين ويلحق بهذا لو حلف والله لافعلن هذا المحرم نقول لا يدرك الوفاء به ويلزمك ان تكفر كفارة يمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فجعل هنا كفارة على اليمين التي حنث فيها قال قال بعد ذاك من نذر ان يطيع الله فليطعه ذكر حديث عبد الملك الايلي عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو البخاري الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. من نذر فليعصي الله فلا يعصه وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه الحديث الصحيح والحديث يدل على ان من نذر ان يطيع الله وجبت عليه طاعته. على الصحيح من اقوال العلم. لان منها ممن يرى ان النقل الذي يجب الوفاء به ما كان اصله واجب. واما من لم يكن سواه فلا الصحيح ان الحديث قال فيمن نذر ان يطيع الله واطلق ولم يخص ذاك بما هو واجب او غيره. اذا كان النذر يقوم على طاعة وجب عليه الوفاء نأتي مسألة حكم النذر من اصله نقول حكم النذر من اصله انه انه اذا كان النذر من باب المقابلة فهن ينهى عنه النبي نهى عن النذر وقال انه انه لا يأتي بخير انما يستخرج من البخيل. فان كان النذر يحرم في حالات. الحالة الاولى اذا نذر نذرا ويعلم من حال انه لا يفي به. نقول نترك هذا لا يجوز الحالة الثانية ان يكون نذر من باب المقابلة ان فعلت يا ربي فعلت ويكون طاعة وقربة اذا اراد ان يتعبد لله بعبادة النذر وقال يقول ممن امتدحهم الله عز وجل بقوله يوفون بالنذر فاراد ان يتعبد بهذه العبادة مع علمه بوفائه بها كان يقول نذر علي ان اسبح لله مئة واراد ان يوفي بهذا النذر فيدخل في قوله يوفون بالنذر فنقول هذا بوست يؤجر عليه ويستحب فيه والنذر عبادة يؤجر العبد عليه اذا كان الطاعة اطاع الله واوفى ببذره. ها؟ في حالة ان يكون النذر ان ينذر وهو يعلم انه لا يأتي به. يقول لا يجوز. والمقام. هذا والحالة الثانية يكون من باب المقابلة. الجمهور على الكراهة والقول الثاني على التحريم ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لقول ابن عمر قالها النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن النذر والنهي الاصل في اي شيء المن لكن هل يقال النهي عنه مطلقا؟ نقول لا. انما ينهى عن ما كان من باب المقابلة او ما كان من النذر التي لا يستطيع ان يفي بها والا قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فامتدح الله باي شيء بالوفاء بالنذر ولذلك تلك المرأة نذرت نذرت بذور بذر وطاعة ونذر معصية فنذرت ان تمشي حافية وان ان تمشي حافية والا تتحجب فامر النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء ان تمشي وتركب وان تتحجب وانتفي بنذرها تمشي تمشي وتركب وتتحجب لان ترك الحجاب معصية فلا يجوز الوفاء في هذه المعصية والذي نذر ان يقف بالشمس قال ان الله غني عن نذر هذا مره نذر ان يقف وليكون في الشمس. قال الله ان الله غني عن ندر هذا. وعن تعذيب هذا نفسه. فليجلس وليستظل. ما في نذر الطاعة بدر هذا يسمى اية نذر نذر لجاج لا طاعة فيه ولذلك نذر لجاج لا يجب الوفاء به لو انسان ندر ان يأكل خبز تقول لا يجوز الوفاء بهذا النذر لكن اكلت لم يلزمك كفارة لكن لو قال نذر لارقى السطح مئة مرة. تقول هذا ايش نذر ايش؟ هل فيه فائدة تذر لجاج لا فائدة فيه ولا ترجى من ورائه فائدة. فنقول لا تفعل ولا ترقى وان لم يكفر كفارة يمين واضح؟ يدخل لجاج. ما في فايدة لا خير فيه. هذا يسمى ليس بدل طاعة ولا معصية فيبقى انه لا يجب الوفاء به. اقرب الكراهة. ليس فيه مكروه ما فيه فائدة. قال هذا حديث حسن صحيح وقد القاسم محمد عن وهو قول بعض العلم ان اصحاب وغيرهم ان ابي يقول مالك والشافعي قال لا يعصي لا يعصى الله قال لا يعصي الله وليس في كفارة يمين اذا قالوا اذا كفارة اذا كان لدغ في معصية. قالوا وليس فيه كفارة يمين والكلام هنا غير مستقيم. اذا كان النذر في معصية هذه العبارة لعل تكرار كفارة يمين هذه مكررة. عندك مكررة؟ وينها ها؟ وليس في كفارة يمين اذا كفارة اذا كفارة يمين اذا كان النذر معصية موجودة عندي موجودة خلي عندك خطأ الشافعي قالوا لا يعصي الله. لا هذه العبارة خطأ. انت عندك اه عندك؟ ما هي موجودة. هي موجودة. اللي عندك انت وليس لي كفارة يمين. نعم. اذا كانت وليس بكفارة يمين. اذا كفارة يمين. اما اذا كانت ليس لها معنى اذا كان النذر صحيح كفارة عندي هنا لا يعصي الله ولا كفارة يمين اذا كان النذر في معصية اني انا عندي الخطأ فقط. ايه. معليش. قال وين ما جاء لا ندر فيما لا يملك ابن فيما لا يملك ابن ادم. الندر فيما لا يملك الانسان لا لا ليس ليس بلازم ولا يجب ولا يجوز ان يفي به. كيف يبدو فيما لا يملك لو نذر نذر مثلا ان يعتق عبد فلان يقول هذا العبد تملكه انت؟ لا يملكه لا نذر فيما لا يملك ولا طلاق قبل نكاح. يطلق قبل ان ينكح تقول ليس ذلك بنذر. لكن هل يسمى نذر؟ يجب وفاء؟ هل يسمى نذر؟ نقول نعم. من يلزمه كفارة يمين يلزمه كفارة يمين فلو قال نذر نذر مثلا انا ابيع سيارة فلان يقول ندرك هذا لا حكم له لانه نذر في ملأ فيما لا تملك لكن عندما عقدت النذر لله عز وجل لزمك على هذا العقد ان تكفر كفارة يمين. ذكر حي هشام الدستوري عن يحيى عن ابي قلابة عن عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على عبدي نذر فيما لا يملك وفي البائع عبدالله بن عمر وعمام بن حصين الحديث هذا رواه البخاري ايضا في صحيحه ومسلم ايضا في صحيح انه قال لا نذر فيما لا يسأل عبدي نذر فيما لا يملك ثم قال باب ما جاء في كفارة النبي فاذا لم يسم قراءته نعم ذكر حديث عقبة ابن عامر ذكر حديث ابو بكر ابن عياش قال محمد ابن مولى المغيرة ابن شعبة قال حدثني كعب كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال وسلم كفارة النبي لم يسمى كفارة يمين هذا الحديث رواه السنن مرفوع وجاء في مسلم من طريق كعب بن يلقى عبد الرحمن بن شماسة عن ابي الخيل عن عقبة موقوفا والمحفوظ انه من قول عقبة بن عامر لكن له قول هو القول هذا قول عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه فحديث عقبة بن عمل هذا وان كان موقوفا فان معناه صحيح ان من نذر نذرا لم يسمه فانه يكفر كفارة يمين من نذر نذرا يسمعنا كيف النذر لم يسمه؟ علي نذر سمى نذر نقول يستطيع يستطيع ان يوقع عليه نذر مثلا ان اشرب ماء اذا اشرب ماء وفى بنذره لكن اذا نادى نقول نقول ان نذر نذرا وعلقه ولم يسمه ماذا يقال له يقول كفر كفارة يمين انعقد نذره ثم قال والله ما ادري على ما ما يعني لو كان لو كانت لو كان اتباع الكلام مباشرة استطاع ان يخرج من هذا النذر لكن عندما نذر نذر ولم يسمي ثم بعد قال اني نذرت ولا ادري اي نذر نذرته نقول له كفر كفارة يمين وهذا هو هذا مما استدل به من قال ان نذر المعصية ايضا يكفر فيه كفارة يمين نقف على باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حديث عقبة بن عامر الصحيح انه من قول عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه جيت الاول والثاني ضعيف. حيث لو بخاري. لا ندرك في معصية ايضا حديث عائشة صح شي حديث عائشة فليطيع اما كفارة يعني خذ فائدة كل حديث جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نذر ما فيه كفارة هو ضعيف. انما جاء لك عن الصحابة بس والاسقاط هنا اسقط محمد البخاري. اثنان. اسقط يحيى اسقط ابو اسقط الزهري راويين. اسقط يحيى بن ابي كثير وسليما الطب. الحديث عن سليمان عن يحيى عن ابي سلمة كالزهري رواه على مباشرة ولعل اغنية ليس من الزهري وانما هو دون من دون الزهري. نعم