الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمني الله واياكم وفي جمعه باب فيمن حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد على غير حدثنا اموات من المسلمين عن يونس قال حدثنا الحسن عبد الرحمن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك اتتك عن مسألة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت عليها فرأيت غيرها خيرا منها فيأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك. في الباب عن علي ابن حاتم بالدرداء وانس وعائشة وعبدالله بن عمرو. وابي هريرة ام سلمة وابي موسى حديث عبدالرحمن يسمى حديث حسن صحيح باب في الكفارة قبل الحنس. حدثناه ثابت عن مالك ابن انس عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل في الباب عن ام سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل هذا عندك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الكفارة قبل الحين لتجزيء هو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد الحنس. قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحنز احب الي وان كفر قبل الحنز اجزاء باب في الاستثناء في اليمين وسلم قال من حلف على يمين فقال عن ابي هريرة حديث حديث ابن عمر حديث حسن وقد روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سيمن عن سالم عن ابن عمر موقوفا. ولا يعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقال اسماعيل ابن ابراهيم وكان ايوب واحيانا يرفعه واحيانا لا يرفعه. والعمل هذا عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ان الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلاح فعليه. وهو يقول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك ابن انس ابن عبد الله ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا موسى قال حدثنا قال عن ابي طاووس عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ. اخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث مع مين ابي طاؤوس عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سليمان ابن داوود قال اطوفن الليلة على سبعين امرأة تجد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن الا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لكان كما قال هكذا روى عبد الرزاق عن ابيه هذا الحديث بطوله وقال وقال سبعين امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه نبي رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سفيان ابن داوود لاطوفن الليلة على مئة امرأة باب في كراهية الحلف بغير الله سفيان قال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. فقال عمره والله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. في الوابي عن ثابت من ضحاك ابن عباس عن ابي هريرة وقتيلة وعبدالرحمن بن سمرة. وهذا حديث حسن صحيح. قال ابو عبيد ما معنى قوله ولا آثرا قال لم آثره عن غيري يقول لم اذكره عن غيري. حدثنا عن ادق حديثنا عن بيت الله ابن عمر نافع ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر عمر وهو في ركب وهو يحلف وبأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ليحلف حالف بالله او ليسكت هذا حديث حسن صحيح باب حديث ابو خالد الاحمر والحسن من بيت الله عن سعد ابن عبيدة ان ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك هذا حديث حسن وتفسير هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان قوله فقد كفر واشرك التغريظ والحجة في ذلك حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم سمعه سمع عمر يقول وابي وابي فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. وحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرياء شرك. وقد فسر بعض اهل العلم هذه الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا الاية قال لا يرائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. فالحمد لله الذي جعل في باب الايمان سعة. وجعل العبد اذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها انه يكفر يمينه التي التي حلفها ويأتي الذي هو خير. فهذا من فضل الله عز وجل كرم منة على هذه الامة. قال حددنا محمد بالاعلى الصنعاني قال حتى المعتاد سليمان عن يونس بن عبيد قال حتى الحسن والحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة. فانك ان تسألها فانك ان اتتك عن مسألة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك رواه البخاري ومسلم وهو يدل ان الانسان اذا حلف على شيء ورأى الخير في غيره انه لا يفي تلك اليمين. بل ياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فصوره كثيرة وامثلته كثيرة وهذا من باب السعة والرحمة في هذه الامة. وان الحلف في اليمين يجوز اذا كان لخير من تلك التي حلف فيها يجوز ايضا اذا كانت يمين لجاج لا خير فيها فمتى لو حلف الانسان مثلا ان لا يزور فلان نقول ليس في عدم زيارته خير الخير ان تزوره وان تأتيه فهنا نقول كفر عن تلك اليمين واتي الذي هو خير وجاء الامام شعيب عن ابيه عن جده انه قال تركها كفارتها تركها كفارتها لكن هذا القول مرجوح والصحيح انه اذا حلف على يمين ورأى ان الخير في ترك تلك اليمين انه يكفر عن يمين ولا اثم عليه ويأتي الذي هو خير. مسألة اخرى هل يكفر قبل ان يحنث او يحدث ثم يكفر وهذا المعنى هل يجوز التكفير قبل وجود شرطه؟ او لا يجوز؟ الصحيح ان الكفارة قبل الحنف جائزة لانه اذا حلف هنا مسألة اذا حلف يمينا لزمته الكفارة متى تلزمه اذا حدث فالحنث هنا شرط في كفارة وليس سبب للكفارة ولا لا؟ متى تكون سبب؟ يعني لو لو كفر قبل اليمين صحتك يمينه لو قال اذا انا ساطعم ان حلفت فهذه كفارتها تصح لا تقول هذه كفارة قبل سببها ما كان قبل سبب تصح ولا تنعقد كفارته. اما تقديمه على شرطه في الصحيح جائز فاذا حلف الحلف هو السبلات. حلت شرط التكفير ان يحدث فيجوز ان يكفر قبل الحنف ثم يحنث. يجوز. لا حرج في ذلك وهو الذي عليه جماهير العلماء واما قول ابن حزم ومن وافق انه لا يجوز ان يكفر قبل الحنف لانه انزل الشرط منزلة السبب وانه قبل ان قبل قبل وجود الشرط لا يجوز ان يكفر هذا قول مرجوه. والصحيح ان النبي قال انه قال فليكفر عن يمينه وليفعل فليأتي الذي هو خير كفاعله فهو مخير بين ان يقدم الكفارة وبين ان وبين ان يقدم الحنث والامر في هذا واسع. والصحيح جواز تقديم الكفارة قبل الحين ويجوز ايضا يحنث ثم يكفر. اما اذا حلت وكفرت بالاجماع انها جائزة واما اذا كفر ثم حلت فان الجمهور على صحة ذاك وجوازي وانها تجزي عنه وهو الصحيح قال حتى ابن قتيبة عن مالك عن صهيب بن ابي صالح عن ابي هريرة قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل فليكثر يمينه ويفعل بمعنى انه يقدم الكفار عليه شيء على الفعل مع ان الواو هنا لا تقتضي لا تقتضي العطف انما تقتضي المسافة بمعنى المساواة على كل حال حديث آآ فات الذي هو خير ولتكفر عن يمينك يدل على الاصل والثاني يدل على التقديم وكلاهما جائز. قال العمل على هذا عند اكره العلم قل الكفارة قبل الحث تجزء وهو قول مالك والشافي واحمد واسحاق وهو قول اكثر العلماء. خلافا لاهل الرأي انهم اذا في الصحيح جواز وحديث ابن ابي هريرة عند مسلم في صحيحه. ثم قال باب ما جاء في الاستثناء في اليمين الاستثناء في اليمين ليس فيه شيء مرفوع الا حديث ابي هريرة في قصة سليمان لاطعن اليوم تسعة وتسعين امرأة تأتي كل واحد وبرجل فقال له قل ان شاء الله فلم يقل فلم يثق لو استثنى لحصل ما اراد هذا احلى هذا اعلى ما جاء في الاستثناء والصحيح ان الاستثناء يمنع يمنع الحنف اذا حلف الانسان وقال ان شاء الله فان استثناءه يمنع فلا يلزمه كفارة اذا حلف به لانه علق اليمين بالمشيئة وحيث علقها فان فان الذي شاءه الله الذي سيقع قال والله لاذهبن الى فلان ان شاء الله. نقول لم يذهب فان الله لم يشأ ذلك. وان ذهب فان الله شاءه فتعليق المشيئة تعليقه بالمشيئة يجعله غير حادث ان خالف ذكر حدثنا محمود الغيلان حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي عبد الوارث وحماد بن سلمة عن ايوب عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من حلف على البقالة ان شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه هذا الحديث عله غير اهل العلم فكل اصحابنا فيرونا الحديث موقوفا على ابن عمر بل رواه سالم ايضا عن ابن عمر قوله وعلى هذا يقال ان رفع هذا الخبر خطأ. اخطأ فيه ايوب وقد خالف ايوب ايضا اختلف عليه مرة يرفعه ومرة يقف ورواه غيره قال ولد ولا نعلم احدا رفع غير ايوب. وقال اسماعيل ابن ابراهيم كان ايوب احيانا يرفعه احيانا لا يرفعه وحديث ايوب هذا فيه حماد بن سلمة لكنه توبع فيبقى العلة ليس من حماد وانما من ايوب حيث ان ايوب خالف جل اصحابي نافع فلم يذكروا الرفع عندما جعلوه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح ان الحديث موقوفا موقوف على ابن عمر ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند اكثر الى اهل العلم. ان المسلم اذا حلف واستثنى فان فان له استثناؤه ولابد بالاستثناء ان يكون موصولا واما من جعل ابن عباس انه من استثني بعد سنة نفعه استثناؤه نقول ينفعه في رفع الاثم ليس في رفع الكفارة لابد بالاستثناء يكون ايش موصول اذا قال والله لا تتمنى كذا نقول قل ان شاء الله. الا ان يحول بين وصل الاستثناء باليمين يرحمك الله ان يحول بينهما عطاس او كحة او يحصل بها اراد ان يقول ان شاء الله فعطس. يقول هذا الفاصل لا يملأ او حصله ما يسمى سعال. الحمد لله. فايش؟ ما يمنع. لكن لو قال والله الافعال كذا ثم سكت يرحمك الله. بعدما سكت قال بعد عشر خمس دقائق ان شاء الله نقول هذا استثناء غير متصل فلابد ان يكون متصلا بالكلام ولذلك لما قال سليمان لاطيوفن الليل على التسعة وتسعين مرة قال قل ان شاء الله لو قالها لنفعهم تنفعه ولا حلف في يمينه قال العمل على هذا انه من اصحاب النبي وسلم وان الاستثناء اذا كان موصول اليمين فلا فلا حنث عليه وهو قول سفيان والاوزاعي ومالك بن انس وعبد المبارك والشام واحمد بن اسحاق وقول عامة العلماء في ذلك وزال ابن عباس انه ان الاستثناء يجوز له بعد سنة وهذا برفع الاثم في رفع الاثم انه لو قال والله ثم قال بعد ان شاء الله رفع اثم وهذا يتعلق بالاخبار ليس في وليس في اه ما ما ينشئ له القول لو قال والله لاذهبن غدا الى فلان تقول كما قال تعالى لا تقول يشاء الله انه يقول ان شاء ولو بعد سنة حتى يرفع الحرج والاثم لكنه ان لم يفعل حنث من جهة يمينه قال وحدثنا يحيى ابن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ابن طاوس عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحلف. هذا الحديث ايضا لعله البخاري وعله غير واحد قال البخاري هذا حديث خطأ اخطأ فيه عبد الرزاق واختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن ابي هريرة والحديث اصل ما جاء في الصحيحين ان سليمان عليه السلام قال لاطوفن الليل على سبعين امرأة على تسعين امرأة تلد كل امرأة من كل امرأة غلاما فطاف عليه فلم تلد امرأة منهن فقال له صاحبه لو قال ان شاء الله لكان كما قال هكذا رواه وهكذا ابو عبد الرزاق عن معمر. فرواه اه وجاء في رواية على مئة امرأة لاطوفن مئة امرأة وهذا اصح على كل حال هذه الزيادة هذا الذي ذكره عبد الرزاق عن معبر نقول خطأ والحديث الصحيح حديث سليمان ابي هريرة عن سليمان عليه السلام انه قال اطوفن ليعلمن على مائة امرأة او في واقعة سورة امرأة كلها تأتي بولد ايجاهد في سبيل الله. فقال له الصائم قل ان شاء الله فلم يقل فلم تأتي الا بشق رجل ثم قال باب ما جاء ذكرت الحلف بغير الله قول كراهية الحلف الكراهنة بمعنى التحريم اي لا يجوز المسلم ان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا بابائكم من كان حالفا يحلف بالله. تكره الزهري عن سائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر سمع عمر يقول وابي فقال الا ان الله ينهاك من تحلف بابائكم وهذا يدل على التحريم وان الحال بغير الله انه وقع في امر محرم ومنكر وان هذا من شرك الالفاظ. من شرك الالفاظ لا تجوز. اذا قال ابن عمر قال عمر ما حلفت بعد ذاكرا ولا اثرا ذاكرا اي عن نفسه واثرا ناقعا غيره والحديث في الصحيحين ثم روى من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر انه ادرك عمر وهو في ركب وهو يحلف باباه فقال وسلم ان الله ينهاكم ان تحلو بابائكم ليحلف حالف بالله وليسكت. من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت وهذا ايضا في الصحيح رواه فجاء في البخاري ومسلم بلفظ وان كان حالفا فليحلف بالله وليسكت وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لن احلف بالله كاذبا احب ان احلف بغيره صادقا لان سيئة الشرك اعظم من من الكذب على من الكذب في دعواه وحلفه ثم قال باب ما جاء ان من حلم الغناء فقد اشرك. ذكر حديث ابي خالد ولحم الحسن بيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر ان انه سمع رجل يقول والكعبة فقال ابن مر لا يحلف لا يحلف بغير الله فاني سمعت الرسول يقول من حلف غيره فقد فقد كفر واشرك. وهذا الحديث رواه اهل السنن وقد اعله بعض بعلة كالبيهقي والطحاوي غيرهما اعله بانه هي علة ان هذا الحديث لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر وانما سمع للرجل قاله يقال له ابو محمد الكندي او محمد محمد الكندي رجل من كندة اسمه محمد الكندي فهذا الرجل مجهول لا يعرف يقال ان سامي عبيدة عندما خرج مجلس ابن عمر ذهب الى مجلس المسيب فلقي محمد الكندي او قال اتدري ما قال ابن عمر بعدك؟ قال ما قال؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير فقد كفر واشرك فقالوا ان سعدا سمع هذا الخبر من من هذا الكندي ولم يسمع ابن عمر لكن روى الاعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر انه قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسمع رجل في حلقة اخرى يقول لا وابي. فرماه ابن عمر بالحصى وقال انها كانت يمين عمر فالناس قال انها وقال انها شرك اي انها قول لا شرك انه موقوف على ابنه رواه الاعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر انها شرك. وايضا ان سعد بن عبيد عندما سمع من ذلك الرجل المجهول الذي هو الحول الكندي لا يستبعد ان يكون رجع لابن عمر وسمع الخبر منه مرة اخرى فحدثه ابن عمر بما حدث ذلك الكندي وايضا ان قول ابن الحلوى قد فقد كفر واشرك اي انه اشرك من جهة لفظه. وانه فعل فعل الكفار من جهة حلفه وايضا جاء في الصحيح عن ابي هريرة انه قال من قال بحلف واللات يقول لا اله الا الله وذلك ان الحلف بغير الله شرك ويقابل الشرك حسنة التوحيد وهي قوله لا اله الا الله وجاء عن كعب محمد كعب القرى انه قال شرك عن كعب الاحبار ايضا انه سماه شركا فالصحيح ان هدي غير الله من من من الالفاظ الشركية لا تجوز قال باب ما جاه من يحلف ذكر عند بعض العلم انه يقول فقد كفر واشرع للتغليظ اي ان فعله فعل الكفار وان قول هذا على التغريط ولا شك ان هذا من شرك الالفاظ. وانجر على لساني دون قصد نقول هذا لفظ محرم. اما ان كان على وجه انه يحلف به تعظيما ويرى ان له مكانة فهذا من الشرك الذي نسأل الله العافية والسلامة قد يصل بصاحبه الى الى الشرك الاكبر. على كل حال الحلف بغير الله محرم ولا يجوز. ومن وهو من شرك الالفاظ التي ينهى عنها المسلم نقف على هذا والله اعلم