الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الترمذي رحمه الله واياه في جامعه باب في كراهية اكل المصبورة. حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابي ايوب الافريقي عن عثمان بن سليمان عن سعيد بن المسيب عن ابي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. في الباب عن البعض ترية انس بن عمر وابن عباس وجابه وابي هريرة. وحديث ابي هريرة حديث غريب حدثنا محمد ابن يحيى وللوحدين قالوا قالوا قالوا قال حدثنا ابو عاصم قال حدثتني ام حبيبة بنت المعرباض ابن سارية عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجثمات وعن الخليسة وان توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد ابن يحيى سئل ابن عاصم عن المجثمة فقال ان ينصب الطير او الشيء فيرمى؟ وسئل عن الخليصة فقال الذئب وهو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل ان يذكيها. حدثنا محمد على قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيء فيه الروح غرضا. حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم باب في زكاة حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد بن مجالد حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجاهد عن ابي تعيدها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه في الباب عن جابر وابيه ومات وابي الدرداء وابي هريرة وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد والعمولة هذه عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وابو الوداك اسمه جبر ابن نوف باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس بن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن النبي ثعلب الخشيني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري بها الاسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وابو ادريس الخلاني اسمه عائد الله ابن عبد الله. حدثنا محمود حدثنا ابو النظرية قال عكرمة ابن عمان يحمل به كثير عن ابي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي نبني السباع وذي مخلب من الطير. في عن ابي هريرة وعن بعض ابن سارية وابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب. حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع هذا حديث حسن والعمل هذا عند كثير اهل العلم يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما قطع من الحي فهو ميت حدثنا محمد بن علي الان الصنعاني وقال حدثنا سلمة بن راجحين قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينان عن سيد بن اسلم عن عطاء بن ياسين ابي واخد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهم وهم وهم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم قال ما طعوا من البهيمة وهو وهي حية فهو ميتة. حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال حدثنا ابو النظر عبدالرحمن نحو هذا حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث زيد ابن اسلم. والعمل هذا عند اهل العلم وابو واقده الليثي اسمه الحارث بن عوف. باب في الذكاة في الحلق واللبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاطعمة. اي هذا الكتاب وهذا الباب يتعلق بالاطعمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الاطعمة المحرمة لان الاصل في الطعام الحل والاباحة ولان غالب ما ان الغالب هو الاباحة والحلم. وكما نعلم انه اذا كان اذا كانت الاباحة هي الاكثر وهي الاغلب فان الذي يذكر هو المحرم ولا شك الا ما احله الله واباحه ما احله الله واباحه لا يمكن حصده ولا يمكن عده فلاجل هذا اذا عرف المسلم ما يحرم عليه وما لا يجوز له اكله اكل ماء وراء ذلك القاعدة الاولى في هذا الباب ان الاصل في الاشياء الاباحة والحلم حتى يأتي دليل التحريم هذا من جهة الاكل الاصل فيما يطعم المسلم ويأكله الاصل فيه الاباحة حتى يأتي ما يدل على تحريمه وثانيا ايضا ان كل دينامنا السباع وكل ذي مخل من الطير فهو محرم هل يجوز اكله اذا المحرمات من الاطعمة او المحرمات مما يطعم يحرم كل ذي لا من السباع كل ذي لا من السباع يحرم وخرج من هذا العموم الظبع على وجه الخصوص. عند بعض اهل العلم واخرج بعضهم الثعلب. اخرج بعضهم الثعلب واخرج بعضهم الضبع اما السارق فعللوا تخريجه او تعللوا خروجه انه ليس يفترس بنادم. هذا ليس بصحيح بل بل الثعلب وما كان في حكمه كابن عرس وغيره من اه السباع الصحيح انه انه يفترس بنابه ويأكل بنابه وجها لاستثنائه. اما الضبع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه بن عبدالله انه قال ان الضبع صيد. وان فيه شاة. فخرجت هذا العموم خرج مسألة الظهر. والضبع ايضا فيه خلاف منهم من منع ومنهم من اجاز. كذلك كل مخل للطير المراد بمخل طيب هو كل ما يصير بمخلبه فليس المعنى ان اي طير له مخلد يحرم اكله. بل لا بد من هذا القيد ان يكون الطير مما يصير دخل به او يأتي فيه نص على الخصوص فعلى هذا الببغاءات هذه لا تصل بمخالبها وانما لها مخالب لكن لا تصيد لمخالبها وانما هي تأكل الحبوب فلا يقال بتحريمها وانما يحرم من الطير ما كان يصير مخلبه كالصقور وكالنسور وكالعقبان بدأه وما شابه ذلك ايضا القاعدة ان كل شيء امر المسلم بقتله فلا يجوز اكله. كل ما امر المسلم بقتله فان اكله حرام. فان اكله حرام. وكل ما نهي عن قتله فان اكله حرام. ما امر بقتله لا يجوز اكله. وما نهينا عن قتله لا يجوز اكله. فهذا يظن ان يدخل بهذا المعنى ايضا الاصل في باب التزكية في باب كما مر بنا في باب الصيد انه اذا ارسل ارسل آآ كلبه او ارسل سهمه او ارسل طيره فانه لابد من التسمية قبل ذلك. ولابد ان كان يرمي بقوسه لا بد ان ان يكون مدبذبا فان قتل بعرضه او بثقله فان اكله لا يجوز كذلك ان كان آآ كلبا او كلبا فاكل من الصيد فلا يجوز اكله. وان قتل الكلب بجسمه وبثقله فانه ايضا لا يجوز اكل ذلك الصيد. يدخل في هذا المعنى ما جاء في هذا الباب من احاديث تدل على تحريم بعض المأكولات. فذكر قال حدثنا ابو كريب محمد ابن العلاء الهمداني رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان الكناني. ويقاله الطائي ابو علي الاشل وهذا الرجل قال فيه يحيى ابن نعيم ثقة قال فيه ابو حاتم لا بأس به وثقه النسائي وقال النسائي ليس ببأس وقال في ابن ديني لا بأس فيه لا بأس به. وقال ابو زرعة صالح الحديث. عن ابي ايوب الافريقي عن ابي ايوب الافريقي اخبر اسمه عبد الله بن علي ابو ايوب الافريقي وهو من آآ الكوفي الازرق قال فيه ابن عيرة قال هو ثقة قال وثق وقال فيه ابو زرعة لين في حديث بكاره ابو زرعة يلينه وابن وابن معين يوثقه وذكر ابن حبان في الثقات واخرج له في صحيحه. عن صفوان سليم عن صفاء بن سليم المجري ابو عبدالله القرشي. وهو من العباد الزهاد وهو من الثقات لكنه كان لكنه كان يخطأ في حديث بعض الرواة فكان يخطى في حديث عبيد الله ابن عمر رحمه الله تعالى فصفاء ابن سليم ثقة قد وثقه ابو حاتم الرازي وثقوا ايضا كذلك وثقه ابن احمد وقال هو من خيار عباد الله الصالحين وثقه النساء وذكر ابن حبان في الثقات والعجل وغيره لكن في بعض احاديث عن بعض آآ عن بعض آآ عن بعض المحدثين كان يخطئ رحمه الله تعالى قال فيه ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عابد فهو من الثقاة وكان يقال انه يقول بالقدر رحمه الله عن سعد المسيب عن ابي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل المجثمة وهي التي تسفر بالنبل هذا الحديث اسناده لا بأس به اسناده صحيح ورجاله ثقات وفيه دليل على النهي عن اكل المجففة والمجثمة يكل ما قدر على تذكيته المجثمة يكل ما قدر على تذكيته ورمي حتى مات هي التي تصبر اي تحبس لترمى وهذا يفعله بعض الناس يعني يضع طيرا او يضع دجاجة او يضع شيئا ويرمي عليه بقوسه او ببندق ويقتلها نقول هذا محرم ولا يجوز في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. مر ابن عمر على فتية من فتية وهم قد نصبوا دجاجة يرمونها. فقال النبي فقال ابن عمر رضي الله تعالى لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل هذا. فلا يجوز ان تصبر البهائم بولاية ان تصبر الطير حتى لو اخذ صيدا لو ان لو ان صائدا صاد صيدا ثم اخذه وفيه حياة ثم اراد ان ينصبه حتى حتى يرميه ببندقه يقول لا يجوز وان رمى هو مات فلا يجوز اكله وكل ما قدر على تذكيته فلا يجوز ان يترك بلا تذكية. يعني متى ما قدر الصائد على الطير فاخذه وفيه حياة مستقرة فان تزكيته واجبة كذلك ما كان غير صيد فان تذكيته اوجد اذا مجسمة هي التي تجذب وتحبس ثم يتخذ ثم يتخذها الناس بمعنى انهم يرمونها بسهام ثم قال حدثنا محمد ابن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا قالوا حدثنا ابو عاصم الضحاك عن وهب عن وهب ابي خالد وهب ابي خالد هذا الحميري يقال وهب لخالد ويقال وهب ابن خالد ابن خالد الحمصي الحميري وهو آآ هو فرق البخاري بين وهب بن خالد الحميري وبين وهب بن خالد ابو خالد الرابعة من حنين بن عرة بنت العظام اي جعلهما اثنان. وتابع على ذلك ابن ابي حاتم الا انه قال في هو حمصي وكذا فرق ابن حبان وقال في الاول وهب لخالد الحميري والحمصي ولم ينسب الثاني. واما المزي فجمع بينهما وقال كلاهما واحد. قال احمد في مسنده قال في الاول حدثنا ابو عاصم بن خالد الحمصي. حدث جتني ام حبيبتها العرباض قالت حدثني ابي. وقالت الثانية حدثنا ابو عاصم حدثنا حدثنا وهب ابو خالد. قال حدثتني ام حبيبة فالامام احمد يذهب الى ان وهب هذا هو هو الحمص وهو الحميري فليسوا فليسوا انما هما واحد. وهذا الذي رجحه المجزي وهو من الثقة ذكر ابن حبان في ثقافي وثقه العجلي وثقه ابن حبان وثقه الذهبي وقال الحافظ ثقة وثقه ايضا ابو داوود وكذلك ايضا قال في قدس قال لا حدث عن ابي سنان عنه يقول روى عنه ابو عامر مكة قلت سفيان لقيه قال لا حدث عن ابي سنان عنه حديث ابن الديلمي هذا الاسناد يعني قال حدثتني ام حملت العربان ام حلبة هذه لا تعرف لا تعرف الا الا انها بنت الصحابي رضي الله تعالى عنه والاصل في هذه الطبقة من النساء انهن ثقات. وكما قال الذهبي ليس بالنساء ليس بالنساء ضعيفة فيقول الحديث في هذا الاسناد ايضا اسناد جيد ورجاله ثقات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع. والنهي عن كل نار من سباع وعن كل المخل والطير. في صحيح مسلم عن ابي ثعلبة الخشب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن غيره. قال لها يوم خيضة عن كل ذياب من السباع وعن كل ذي نخل والطير وعلى اللحوم الحمر الاهلية وعن المجثمة وعن الخليصة وعن الخميسة وان توطأ الحبال حتى يضعوا ما في بطونهن. اذا هذا الحديث رجاله ثقات وهو حديث صحيح. واصل الحديث من جهة شواهده اصله صحيح. وانما تفرد بهذا الخبر بالخليسة والخليسة هي ما يأخذه الذئب الخليص لما يأخذه الذئب بمعنى يفترس الذئب غدا من من الغنم شاة ويأخذها معه فيدركه صاحبها فيأخذها منه وفيها شبر الحياة فتموت قبل ان يزكيها نقول هذه قد سميت لانه يختلسها ويأخذها من الذئب. سميت خريسة لاختلاسه اياها من الذئب الذي الذي قتلها او والذي اه افترس فان ادركها ميتة فهذه ميتة. وان ادركها حية وماتت قبل ان يزكيها فحكمها حكم الميتة وان ادركها وهي وفيها حياة كان ترفس بقدمها او تربط بذنبها وزكاها قبل ان تموت فذكاتها صحيحة وتحل على الصحيح. هناك من يمنع يقول لابد ان تكون حياته مستقرة. اما ان كانت مثل هذه الرفس او مثل هذه الحركة فانها تكون في حكم الاموات. لكن الصحيح انه اذا ادركها وهي حية لم تخرج روحها بعد فانه ان زكاها فان اكلها يجوز وقول وما اكل السمك المراد به ما افترسه السبع مات الا ما ذكيتم اي ما ادركتم زكاته فكلما ادركه المسلم ادرك زكاته وان اكله السبع فجلس اذا ذكر كل ذي ناب السباع اي الذي يفترس بلال وذكرنا انه خرج من هذا الضبع وكل ذي مخن الطير خرج من ذلك ان المراد به من يفترس بمخلبه وليس بمراد كل مخلب وعلي الحوض الحبر الاهلية وهذا في قول عامة العلماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية والعلة هي انها ريكس انها ريكس واما ان العلة هي ان لا يفنى الا يفنى ان لا تكن الحمر ويقل ويحتاج الناس اليها فهذا ليس بصحيح. فالحضور الاهلية حرمت لنجاستها ولانها ركس وانما جازت عند الضرورة جازت عند الضرورة فالضرورة لها احكامها. تفضل. قوله ان تعطى الحبال مرت الى ان تعطى الحذالة اي الحامل لا يجوز وطؤها حتى تظع ما في بطنها كما روى من حديث عبد الرزاق قال التميمي حدثنا محمد بن عبد الله على حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سباك عن عكة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ شيء فيه الروح قرض اي فيسمى عندنا الان علامة او نصحا او يوضع ينصب نصبا حتى يرمى ويقتل فهذا لا يجوز وقد لعن النبي صلى الله سلمت من فعل ذلك جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مر بفتية وقد نصبوا دجاجة نصبوا دجاجة يرمونها فقال من فعل هذا ان النبي صلى الله لعن من فعل هذا. هذا في البخاري من حديث سعيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا رواه مسلم في صحيح حديث سعيد عن ابن عباس انه قال لا تتخذوا شيئا روحي قال الله وفي الحديث الحديث في الصحيحين من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في البخاري من حديث ابن عمر انه لعن من فعل مثل هذا. فحديث ابن عباس اسناده جيد والواد سمعك مضطربة لكن الحديث اصله في مسلم من حديث سعيد من حي سعيد الجبير عن ابن عباس رواه مسلم فقال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن علي ابن ثابت عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح قرضا. اي تتخذونه اه نصعا او علامة يرمى اليها فهذا الحديث في صحيح مسلم. اذا الحديث سماك عن ذكر الله وان كان هذا الاسناد فيه اضطراب الا انه يغني عنه ما في صحيح مسلم عن عدي ابن ثابت عن سالم الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو يدل على يدل عليه شيء على تحريم اتخاذ شيئا فيه الروح غرظ الغرض بمعنى ان تنصبه وترمي اليه قتله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثنى وهذا ايضا من المثنى. اذا كل ما قدر على تذكيته فلا يجوز قتله بغير الذكاة. كل ما قدر على تذكير سواء كان صيدا او غير صيد فانه لا يحل الا بالتزكية. ثم قال بعض ما جاء في زكاة الجنين الباب ما جا في نكهات الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار حدث يحيى بن سعيد عن مجاري بن سعيد الهمداني وحدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا حفص ابن غياب عن مجارد عن ابن الوداك عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه. زكاة الجنين زكاة امه. هذا الحديث باسناد بن سعيد باسناد واختلف العلماء في الجنين حالات الجنين هي حالات. الحالة الاولى ان يخرج حيا من بطن امه. تذبح امه ثم يفتح بطنها ويخرج الجنين حيا. فهذا يخرج الجنين حيا فهذا لا بد من تذكيته لابد من تبكي وان مات بعد خروجي حيا فانه يكون في حكم الميتة. الحالة الثانية ان يخرج وهو ميت فاختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه اذا خرج ميتا فانه في حكم الميتة ولا يجوز اكله. وقال ان قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجيل ذكاة امه وربطوها. زكاة الجنين زكاة امه. بمعنى كذكاء امه بمعنى كما ذبحت امه يذبح هو مثل ذلك. فهذا قول اهل الرأي والصحيح ان قوله زكاة الجنين زكاة امه اي ان ذكاة امه كافية له وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان الجنين اذا خرج من بطن امه بعد تذكيتها وهو ميت فان حكمه حكمها. يجوز اكلها هذا الجنين يفيد اكله هذا الجنين. اه الحالة الثالثة هل ذكرنا ايش؟ يخرج حي؟ الحالة الثانية الميت هي حالتان خروج ممن يخرج حي وممن يخرج ميت. الحالة الثالثة ان تموت امه قبل ان تموت امه ويفتح يكون حيا فهذا حكمه انه حلال نخرجه من بطن امه وهو ميت فهذا حكمه حكم امه. يعني اذا خرج الجنين من بطن امه الميتة فانه يذكى ان خرج حيا وان خرج ميتا لظن في فحكمه حكم امه ان ماتت ميتة ماتت كانت ميتة فحكم حكم الميت وان ذكيت فحكمه ان تذكية امه زكاة لو قال الترمذي هذا حديث الحسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق اسمه جر لوف. فرن شيخ الاسلام ذكر في كتابه رفع المنام ان من اوجه الاختلاف بين العلماء مما يعذر به هو ضبط الحديث فهذا يقول ذكاة الجنين ذكاة امه اي كذكاة امه وهذا يقول زكاة الجن زكاة امه اي انها ان زكاته تنزل منزلة تذكيته هو. فذكر هذا من اسباب الاختلاف. قال من السباع قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلم الخالدي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن ادريس الخولاني ثعلبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل لباق من السباع. وهذا كما ذكرنا الحديث في الصحيحين حديث ابي ثعلبة في البخاري ومسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذباب من السباع. هذا لفظه البخاري هذا اللفظ. وجاء ايضا من حديث ابي ادريس عن ابي ثعلبة قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لك لكل ذنب من السباع قال آآ قال الزهري قال البخاري في ذلك حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سألته هل هل نتوضأ من اول نسب الاحتلال؟ او من الغارة السبع او قال قد كانوا يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا اذا حديث ابي ثعلبة لفظ في البخاري دون ذكر دون ذكر البخل من الطي دون ذكر مخلب من الطير الترمذي قال هنا باب جكن قال عن عن كل دان سباع هذا اللفظ لفظ البخاري وهو لفظ ايضا مسلم يعني بهذا اللفظ كل ذي ناب من السباع جاء زيادة وكل ذي مخلب من الطير ايضا لكن في صحيح مسلم وليس في صحيح في صحيح البخاري جاء لفظه جاء عند مسلم من حديث الحكم عن ابن عباس قال وسلم عن كل ذياب السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا هو لفظ مسلم عن كل ذي مخلب من الطير اما حي الثعلبة الخشلي في الصحيحين فيه عن كل ذي ناب من السباع. قال الترمذي هذا حديث حسن. قول قال هذا حديث صحيح حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حتى سفيان عن الزهري عن ادريس الخولاني نحوه. وابو ادريس معاذ عائد عائد الله عن عبدالله ثم روى من حديث محمود الغيلان قال حدثه بالنظر هاشم القاسم حدث بن عمار عن ابن كثير عن ابن عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال وكل دينار من السباع وذي مخلب من طير وذي مخلب من الطير. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعن الباب الثاني وابن عباس. وحديث جابر هذا حديث حسن غريب هذا الحديث فيه اكل من عمار وقد مر بنا كثير فيها فيها اضطراب رواتب العمار عن يحمد ابن كثير فيها اضطراب وان اخرج له مسلم اخرج مسلم بعكرمة عن يحيى الا ان الحفاظ يرون ان رواية اكرم عن يحيى فيها اضطراب ومع ذلك يقال في هذا الحديث انه حديث جيد لان متنه يوافق الاحاديث الصحيحة وتحريم البغال البغال تحريبها تغليبا بجانب التحريم حيث ان البغل يكون من من اه وحصان او من حمار وفرس. فاذا اذا اذا اه اذا وطأ الحمار الفرس وانتج انتج بغلاء والعكس ايضا يكون بغلا. فالبغل حيث ان مركب او هجين من حلال وحرام واللي بجانب التحريم وكل ذي ناب من السباع كما مر بنا وكل ذي بخل الطير ايضا محرم وكذلك لحوم الخمر الانسية. اذا الحمر الانسية محرمة والبغال محرمة لكونها لكونها مركبة من حمر ومن حصل ومن اهل البيرة حتى الحصار يراه محرما. بعضهم يرى ان الحصان محرم ولا يجوز اكله. والصحيح ان اكل الحصان جائز اكل الفرس جائز وقد اكل وقد نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرس ثم قال بعد ذلك حدثنا محمود ابن غيلان حدثه بالنظر حدث هاشم القاسم ذكرنا هذا الاسناد قال بعد الباب ما قطع من حي فهو ميت فهو ميت نقف على هذا قبل ذا قال حدث قتيبة احد عبد العزيز محمد عن محمد ابن عمرو عن ابي سنان ابي هريرة قال قال رسول الله انه حرم كل ذي ناب من السباع والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم. وهو قول ابن مبارك والشافي احمد واسحاق ان ان كل دينار من السباع محرم وان كل ذي بخل طير محرم. هنا فعلا من يرى جواز ذلك لماذا؟ يرى ان السباع انما يحرم منها ما جاء به في كتاب الله عز وجل وما اكل السبع هذا الذي الذي اكل السمك السباع تحرم اما غيرها فقد اجاز بعض العلماء الثعالب وما كان في حكم سحاب وهذا ليس بصحيح. منهم من يرى ان المحرم ما جاء في كتاب الله الميتة والخنزير وكذلك هنا اهل لغير الله عز وجل هذا المحرم اما مع ذاك فيراه انه على الجواز والذي عليه عامة العلماء ان كل ذي مخل من الطير محرم وكل ذي نام للسباع محرم وكذلك اه يلحق بهذا ما نهي عن قتله وما امر بقتله هذي كلها محرمة ولا يجوز ولا يجوز اكلها. واما ما كان على وجه الخصوص المجثمة والموخوذة والمتردية والنطيحة كلها ايضا لا يجوز اكلها هذه لا يجوز اكلها وما اكل السبع ايضا لا يجوز اكله. فحرمت الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهل لغير الله عز وجل الاهلال نوعان وهو محرم اما ان يقصد به غير غير وجه الله واما ان يستعيذ بغير الله في ذبحه. ما اهل ما قصد به غير وجه الله وما ذكر عليه غير اسم الله فهو محرم الذي اهل لغير الله يكون في توحيد الالوهية. نعم. وما ذكر عليه غير اسم الله يكون توحيد محرم من جهة توحيد الروبية. حيث استعان بغير الله في ذبيحته ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها اذا هذا ما يتعلق بمسألة ما لا يجوز اكله من المأكولات والله اعلم