الله يحفظك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رواه الترمذي رحمه الله واياه وفي جمعه باب في الذكاة في الحلق واللبة. حدثنا عن ابي محمد قال حدثنا وكيلنا الحمادي بن سلمة حاء وحدثنا احمد قال حدثنا يجدون هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ قالوا طعنت في اتخذيها لاجزاء عنك. قال احمد مانع قال يزيد ابن هارون هذا في الضرورة. في الباب عراف ابن خديج وهذا حديث غريب لا يعرفه الا من حديث حمادي النساء مات ولا يعرفه ولا نعرف لابي العشراء عن ابيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم ابي العشراء فقال بعضهم اسمه اسامة ابن ابن قحطم ويقال اسمه يسار ابن برز ويقال ابن برز ويقال اسمه عطارد نسب الى جده. وما جاء في قتل الوزغ حدثنا ابو كريم غير حدثنا عن سفيان عن سهير ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالظربة الاولى كان له كذا وكذا حسنة فان قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة. فان قتلها في الضربة الثالثة له كذا وكذا حسنة وعائشة وامي شريك وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب في قتل الحيات حدثنا قال حدث الليث عن الشام عن سامي عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات تلذذت ذا الطفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ويسقطان الحبل وفي الباب يعني مسعود وعائشة وابي هريرة وصحيح بن سعد وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن ابي لبابة ان النبي صلى الله عليه سلمناها بعد ذلك عن قتل السلام عليكم جنان البيوت وهي العوامر ويروى عن ابن عمر عن زيد ابن الخطاب ايضا فقال عبدالله ابن المبارك ان ما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة. ولا تلتوي في مشيتها حدثنا انا حدثنا عن عبيد الله ابن عمر عن صيفي عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لبيوتكم عمارا وعليهم ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. هكذا روى عبيد الله ابن عمر هذا الحديث عن صيفي عن ابي سعيد. وروى مالك ابن انس هذا الحديث عن بمولى هشام ابن زهرة. عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الانصاري يقول حدثنا معنى وقال حدثنا مالك وهذا يصح من حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجانة عن صيفه نحو رواية مالك. حدثنا عنها حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت عن ثابت انا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داوود الا تؤذينا. فان عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث ثابت الا من حديث ثابت الا من هذا الوجه من حديث ابن ابي ليلى. باب ما جاء في قتل الكلاب. حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم. في الباب وحديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ان الكلب الاسود البهيم شيطان والكلب البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. وقد كان بعض اهل العلم صيد الكلب الاسود البهيم. باب ما امسك كلبا ما ينقص من اجره حدثنا عن دين قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا او اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلبة ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. في رواية بن عبدالله بن غافي عن ابي هريرة وسفيان بن ابي زهير. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كلب زرع. حدثنا قتيبة لو قال حدثنا عماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عن ابن عمر رأى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب الماشية. قال قيل له ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ابا هريرة له زرع هذا حديث حسن صحيح. حديث عميد محمد القرشي. قال حدثنا ابي عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عبد الله بن مغفل قال ان ان ده مين؟ ان لممن يرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. فقال له ان الى ابا امة من الامم لامرت بيقتها فاقتلوا منها كل اسود بهيم. وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا صيد او كلب حرث او كلب غنم. هذا حديث حسن. غدروا يا هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قال حديث عبد الرزاق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماشيتنا او صيدنا او زرع انتقص من اجله كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح. ويروى عن عطاء بن ابي رباح انه رخص في امساك الكلب وان كان للرجل واحدة. حدثنا بذلك اسحاق الموصول قال اخبرنا حجاج ومحمد ابن جريجنا ان عطاء بهذا. وما جاء في الذكاة ما قطع من الحي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما يقال ابن قال الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما قطع من الحي فهو ميت قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قص العالي قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن زيد ابن اسلم عطه باليسار عن ابي واقد الليثي. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم دينه وهم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة الحديث ثم قال حدثنا إبراهيم ليعقوب الجوزجاني قال حدثه النظر عن عبد الرحمن بن عبد الله نحوه قال الترمذي وهذا حديث حسن الغريب لا نعرفه الا من حي زيد ابن اسلم. والعمل على هذا عند اهل العلم. وابو واقر اسمه الحارث ابن عوف. هذا الحديث لهذا الاسناد ضعيف فان عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ضعيف الحديث ولا يحتج به لا يحتج به. وكذلك ايضا سلت من رجاء التميمي تكلم فيه غير واحد فقال ليحيى ليس بشيء وقال ابو حاتم حديث لا بأس به وقال فيه ابو زرعة صدوقة قال النسائي ضعيف الحديث علته وعبدالرحمن بن عبد الله بن دينار وقد رواه غيره فجعله من قول ابي واقد الليث رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح انه موقوف وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالمرفوع في الموقوف هو الصحيح واما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما قطع من من الحي فهو ميت يختلف باختلاف الحي. فان كان مقدورا على تلك على تلك وقطع منه وهو حي فانما قطع من منه فهو ميت. ان كان مقدور على تذكيته وقطع منه شيء بمعنى كما ذكر في هذا الحديث انهم كانوا يجبون اسنمة الابل واليات الغنم ان يقطعون شحمها ثم يأخذونها وهي حية ثم تنبت بعد ذلك الاسمدة والاليات فهذا محرم باتفاق اهل العلم لانه في حكم الميتة واما اذا كان الذي قطع منه ذلك الشيء غير مقدور عليه كصيد يطرد فطرده وضرب وضرب فقطع رجله. ان قدر عليه فوجده وقد ما تنسب هذه الظربة فان الرجل له حلال وان لم يجده فرجه عليه حرام واضح بمعنى الان عندنا شاة قطع الياتها نقول هذه حرام ولا يجوز اكلها عندنا غزال تطردها احدهم فلما رماها قطع رجلها ثم سقطت بعد ذلك وذكاها نقول رجل هذه حية قطعت من حي لكنها حلال لماذا؟ لانها لانها غير مقطوعة تذكيتها. وادرك ذكاتها فحل له ما قطع منها. اذا قوله ما قطع من الحي فهو ميت في المقدور في المقدور عليها يجد خصوص. اما غير المقدور عليه الذي يضرب فتقطع رجله. ثم يدرك فيذكى فان فان ما قطع منه فهو حلال قال بعد ذلك باب وجاء في الذكاة في الحلق واللبة بمعنى انه يقطع في الحلق واللبة فهذا محل الذكاة وهذا ما يذكى وهذا ما يذكى منه المذكى قال حدثنا هناد ومحمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لاجزى عنك. هذا حديث منكر وحديث غلط وحديث باطل الا ان يحمل على نعل خاص الحديث في اصله تفرد به ابو العشراء ابو العشراء هذا عن ابيه. وابو العشراء هذا عن ابيه لا يعرف. لا يعرف لا هو ولا ولا ولا لا يعرف هو ولا ابوه فهو مجهول وكذلك ابوه لا يعرف ولا يعرف لابي العشراء راوي الا حماد بن سلمة وقد تكلم الائمة في حديث وضعفوه كالبخاري واحمد وغيره. وغيرهما فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما قال احمد يحمل على المضطر يحمل على المضطر قال احمد المني في فيما روى عن يزيد ابن هارون قال هذا في الضرورة وجعل احمد ايضا مثل ذلك انه في باب المضطر فاذا عجز الانسان حال ذبح وتذكية المذكى ولم يقل ان يضربه في فخذه او يقطع رجله او يقطعه شيئا فشيئا حتى يموت فهذا يجوز من باب الضرورة فقد وقع ذلك في بئر ترد في في بعير تردى في بئر فلم يستطع ان يذكوه ففعلوه فقطعوا حتى مات فهذا ينزل منزلة الضرورة. كذلك اذا هربت اذا هرب المزكى كبعير شرد ولم يقدر عليه فضرب فضرب مثلا في صدره ومات تقول هذه ينزل منزلة اي شيء منزلة الصيد ولا حرج في ذلك من باب الضرورة واما المقدور عليه فلا يجوز اكله الا اذا ذكي ولو ضربوا على رأسه او ضربه في صدره او فعل اي شيء يموت به ولم يقطع الحلق والبلعوم والمريء والاوداج ان لم يقطع في الحلق فان هذه الذبيحة ميتة ولا يجوز اكلها بل من قطع من القفا لو ان الانسان اخذ الشاة وقطع رأسه من القفا فقد كره جمع الماء اكل هذه الذبيحة واجاز بعضهم فمن منع منها قال ان هذا بخلاف الذكاة المشروعة. ومن اجازها قال قطع الحلق وقطع البلعوم والمريء فيكون جاز لكن فعله هذا مكروه وقد يدخل في باب المثلث ايضا ومن باب التعذيب فلا يجوز. لكن من جهة الاحلية فهي حلال عند جماهير عند كثير من العلماء ومنهم من يمنع لانه لم يقطع البلعومة والمريء فعلى هذا التذكية لا يكون الا لا تكون الا في الحلق الحلق واللبة الحلق بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للذي ينحر فالذي ينحر كل ما له رقبة طويلة فهذا ينحر وكل ما اتصل رأسه بصدره فهذا يذبح فمثلا الزرافة هذه تلحق بالذي يدحر كالابل والبقر والغنم وما شابه ذلك فانه يذبح اما الائمة الخيل الفرس اختلف فيها العلماء منهم من قال الا تنحر لقوله نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وفي حديث ما ذبحنا فرسا غير من قال ان الفرس قد يجوز فيها الامراض يجوز فيها الذبح يجوز فيها النحر وان كان الاقرب فيها ان اقرب الى الابل كأن رقبتها طويلة فالذبح لا يكون الذكاة الا في موضعين. اما في اللبة التي هي اصل الرقبة مع الصدر او في الحلق وقطع المريء والبلعوم والاوداج ان يقطع اثنين الاوداج اثنان والبلعوم والمريء اربعة فلابد ان يقطع البلعوم والمريء اذا قطع البليء فقد حلت تذكيته والاوداج من باب الاجهاز والاكمال. قال ابواب الاحكام والفوائد ثم قال بعد ذلك واختم في اسناد بالعشراء فبعضهم اسمه اسامة ابن القهر عبدالله بن قحطم والقيل يسار والرجل مجهول لا يعرف وحديث منكر. قال ابو قال ابواب الاحكام والفوائد ما جاء في قتل الوزغ الوزغ هو المعروف ما يسمى يختلفون الناس في تسميته منهم من يسميه وزغ ومنهم من يسميه آآ السام ومنهم من يسميه آآ البرع او ما يسميه باطور او ما ذلك فهو الوزغ هذا هو الوزغ والوزغ من الفواسق والوزغ كان يرحمك الله كان ممن ينفخ النار على ابراهيم حتى قيل انه من اعداء التوحيد بمعنى انه كان عدو لابراهيم عليه السلام فكان ينفخ النار على ابراهيم. ولذا جاءت الشريعة بالامر بقتل الاوزار كانت عايشة عندها عندها حربة تقتل بها الاوزاغ. فالوزغ من من الفواسق التي تقتل من الفواسق التي تقتل وضاربه ولعداوته وقد رتب الشارع على قتله اجرا وترتب الشعر على قتل الوزغ اجرأ. فمن ذلك ان من قتل وزغة بالظربة الاولى كان له كذا وكذا حسنة وان قتلا في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة. جاء عند مسلم بن حي جرير بن جرير عن عن سهيل عن ابيه عن ابي عن ابي هريرة انه قال من قتل وزغة بالظربة الاولى كان له مئة حسنة ومن قتل بالضربة الثانية كاله كذا وكذا دونه. قيل سبعين حسنة فمن قتل وزغة قتل وزرة بالضربة الاولى فقتل وزاد اذا كان له مئة حسنة. فان قتل بالظربة الثانية كان له اقل من ذلك. وهذا يدل على فضل من قتل على فضل على على الاجر المترتب على قتل الاوزار وان قتل الاوزاغ مأمورا به مشروع. وان قاتلها يؤجر ويثاب على قتلها على قتل هذه الزواحل مؤذية قال وفي باب ما جاء في قتل الحيات حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح قال ما جاء في قتل الحيات. الحيات منها اه حيات البيوت ومنها الحيات التي تكون في غير البيوت اما الحيات التي في غير البيوت فهي من الفواسق التي يؤمر بقتلها مطلقا ولا يجوز ترك قتلهن خشية ثأرهن لان من الناس من يعتقد ان الحية اذا قتلت ثأرت. وان هناك من يثأر لها فهذه جاهلية جهلاء واعتقاد فاسد ومن ترك قتله بهذا المعنى اثم واما من تركها من ترك قتله ليس لذلك وانما تركها خوفا منها او ابتعاد عنها فهذا لا يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الفواسق خمسة تقتلن في الحل والحرم وذكر منهن الحية فالحي عدو وقد خازنا سالمناهن منذ منذ عاديناهن بمعنى انها عدوة قديمة قد قال الشراء على هذه على هذا الحديث من جهة العداوة ان عداوتها عندما دخل ابليس في دخل ابليس الجنة في صورتها او على هيئتها او دخل منخرطا فيها ووسوس لادم عليه السلام يقال انه دخل طريق الحية فهي عدو لادم منذ ان خلقت وهي عدو لادم. والى يومنا هذا وهي عدو فهي عدو متربص وضع ذلك الحية لا تلدغ لا تلدغ الا بامر الله عز وجل قول هنا قال حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه قال صلى اقتل الحيات واقتلوا ذا الطفيتين او الابتر فانهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى الامر بقتل الحياة على وجه العموم يقتل مطلقا سواء كانت ذاته بما يسمى بام جليب او ما يسمى بالصن او ما يسمى باي نوع من انواع الحيات تقتل تقتل سواء كانت سامة او غير سامة. الاصل الحيات هو القتل. اقتل حيات. ولم يفصل السام منه غير السام. الا السام قتله اكد لعظيم ضرره ويتأكد قتل ايضا ما يسمى ذي الطفيتين او الابتر ذي الطفيتين ليس موجودا في هذه في هذه الارض وانما يوجد في مناطق الجبال الجبال في بلاد عسير وتهام وهذه المناطق يوجد فيها هذا النوع من الحيات وهو حية يكون في ظهرها خطان اخضران قد طالت براد بقدر ما يسمى بخوص النخل خوص النخل هذا الخوص يوضع عليه يوضع على على ظهرها خطان قتال بهذا الوصف والابتر موجود عندنا وهو يسمى بالحنش القصير الذنب قصير الذنب وهذا خطير وشديد وشديد السمية فكلما كان السم اكتر فكلما كان قتله اكد الا ان الا ان ذا الطفيتين الابتر اخبرني انه يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى. قال اهل العلم في ذلك ان لهما خاصية ان سميتهما ان سميتك ان لها شعاع كان لها شعاع بمجرد ان يقع البصر عليه على هذا الحية فان له سمية تشع حتى تصل عينيه فتذهب البصر فيذهب من ابصرهما وتسقط الحبلى اي يسقط الجنين بمجرد ان ترى المرأة الحامل الحامل هذا النوع من الحيات فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم به شيء بقتلهن فقتلهن اكد من قتل غيرهن من الحيات ومنهم من قال يلتمس البصر انهم يتبعان الانسان بصره فيتبعان بهذا النظر ويسقطا الحفلى ان المرأة اذا شافتها هابتها واخاف فسقط حملها وهذا الحديث في الصحيحين حي الصفيتين الصفوف اخرجه البخاري ومسلم. ثم قال ايضا وقد هذا الحديث حسن صحيح ثم قال وقد روي عن ابن عمر عن ابي لبابة ان النبي نهى بعد عن قتل جنان البيوت. اذا الحية تنقسم الى قسمين حيات خارج البيوت وحياة داخل البيوت. وينقسم حيات منه بين قسمين حياتهن عوام في البيت وحيات دخلن من الخارج الى البيت. واضح؟ اما من دخل من الخارج الى البيت فهذه لا حكم لها وانما حكمها القتل كما تقتل خارج البيت واما عوامل البيوت اتيت البيت وفيه حية او وجدت اشتريتها البيت وفيه حية فان هذه الجنان تسمى العوامر ولا تقتل حتى يحرج عليها ثلاثا احرج عليكم ان ان تذهبن منا والا قتلناكم. يحرج عن حية ان يقول احرج عليكم. ان لم تفارقونا والا حل والا حل دمكم فان حرج ثلاثا قيل ثلاث ايام وهذا بعيد وقيل ثلاث مرات يحرر ثلاث مرات ثم يتركها فان ذهبت وفارقت فهي جنان وان بقيت لم يبق لهن عذر في بقائهن وجاز لك عندئذ قتلها. ولذا جاء في صحيح مسلم ان ان رجلا من بني من بني من من الانصار رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله والى كان حديث عهد بعرس النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى اهلي وزوجته عروس فلما نبذه واقع الباب. يقول فاختلطت رمحي قالت لا تعجل يعني كأنه غار غيرة كيف تخرجين الى خارج البيت قالت لا تعدل وانظر فاذا بحية قد توسطت فراشه يقول فاختلطها ونظمها بربحه فما ندري ايهما سقط اولا اهي سقطت او هو؟ بمجرد ان ضربها سقط هو فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ان بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل حيات البيوت عن جميع البيوت حتى حتى يحرج عليهن. وقال ان فيهن ان ان فيها لعوامر اي في هذه من يسكنها من الجن قال عندئذ نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهن وهي العوامل ده ليس الكل بكى. ويرى ابن عمر عن هذا قول قال الخاص بدينك الصحيح انه عام قال عن زيد بن الخطاب وقال ابن مبارك انما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة. ذكر ذلك المبارك وذكر ابو داوود ان من علامات الجان من الحيات ان تكون بيضاء دقيقة لا تلتويه تراها تمشي على طريقة واحدة وصفها ابو داوود وابن مبارك ايضا بان الحية التي هي من الجنان تكون بيضاء دقيقة ودقيق طويلة. الحياة جميعها تمشي ايش؟ تمشي زحف. تمشي زحف. الجبال ما تمشي زحف. تمشي على صورة على صورة مستقيمة. ولذا جاء في بعض الاثار عن مسعود رضي الله تعالى عنه انه مر مر هو اصحابه فاذا بمتحدث يحدث الا الا الا تدفنون من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل فسنا نرى شيئا فاذا هي بحية ستتلوأ فقال هذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم الحية ومن الجان ومات وليس له من يدفن فيه يقول فغسلناه وكفناه ودفناه هذه الحية بمعنى انها كانت من الجن. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فمات فدفنوا مسعود رضي الله تعالى عنه. يذكر هذا والله اعلم لصحته. قال بعد ذلك قال حدثنا حدثنا عبده عن عبيد الله ابن عمر عن الصيفي عن ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم ان لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن فاقتلوهن. هذا الحديث اسناده صحيح واصله في مسلم اصله في مسلم آآ من رواية ما لك الا انه قال حرجوا على ثلاثة ايام. جاء في صحيح مسلم ايضا بهذا بهذا اللفظ لكن قال حرجوا ثلاثة ايام ده مسلم. رواية واحدة. انت مسلم قبل ثلاثة ايام. نعم لفظ مسلم قال ذكر من طريق مالك ابن انس عن صيفي ومولى افلح عن السائب مولى هشام بن زهرة انه دخل السيد الخدري فجلست فوجدت يصلي فجلست انتظر حتى يقضي صلاة فسمعت تحكيكا في اراجيل في ناحية البيت فالتفت الى حية فوثبت لاقتلها فاشار الي ان فجلس فلما صار اشار الى بيت في الدار اي في الحي اشار بيت في الحي فقال فقال اترى هذا البيت؟ قلت نعم. قال كان في فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا وسلم الى الخندق فكان ذلك الفتى وسلم بانصاف النهار فيرجع الى اهله فاستأذنه يوما فقال وسلم خذ عليك سلاحك فاني اخشى عليك قريوة. فاخذ الرجل سلاحه ثم رجع فاذا امرأة بين البابين قائم فاهوى اليها الروح ليطعنها واصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر للذي اخرجني فدخل فاذا بحية عظيمة منطوي على الفراش يقول فاهوى اليها بالروح فانتظمها به ثم خرج فركزها في الدار فاضطربت عليه كما يدرى ايهما كان اسرع موتا الحيان الفتى قال فجاء النبي وسلم فذكرنا ذلك وقال ادعوا الله يحييه لنا. فقال استغفر لصاحبكم وقال ان بالمدينة جنا قد اسلموا. فاذا رأيتم منهن منهم شيئا فاذنوه ثلاثة ايام. فان بدا لكم بعد ذلك اقتلوه هذا لفظ الامام مالك ورواه غير جرير ابن حازم عن اسباب ابن عبيد عن رجل قاله السائب وهو عندنا ابو السائب عن ابي سعيد وذكر فيه ثلاثا ولم يذكر ولم يكن ثلاثة ايام وانما قال ثلاثا. هنا قال ايضا فحرجوا عليها ثلاثة من رواية ابن عمر اذا ما لك يدخل ثلاث ايام وعبد الله ابن عمر وجليف يذكرون ثلاثا دون ذكر الايام وجرحت من اجله ايضا قال فليؤذن فليؤذنه ثلاثة اذا ثلاث رواها رواها بدون ذيك الايام عبيد الله ابن عمر وجرير وابن عجلان كلهم يرويها بلفظ ثلاث وزاد ما هي ثلاثة ايام. لا شك ان ثلاث ايام فيه حرج ومشقة. ان تبقى في بيتك حي ثلاثة ايام فهذا فيه حرج ومشقة. فعلى هذا يقال ثلاثة ثلاث مرات ثم يسكت يقف بينظر تذهب وتذهب. قيل انت يعلو عنها يعلو عنها شيئا يسيرا حتى تذهب. لان ان كان الجن ماذا يفعل؟ يختفي مباشرة الجن يختفي لانه لا يريد ان يراك وهو ينقلب من صورته فيختفي ويذهب هذا ما يتعلق بمسألة حديث صيفي قال ايضا مروا من طريق قال قال اذا ظهرت الحية في المسكن فقولها انا نسألك في عهد نوح وبعهد سليمان الا تؤذينا. فان عادت فاقتلوها. هذا الحديث في اسناده ابن ابي ليلى هو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث لكن كما ذكرت التحريج التحريج ثابت لكن دون هذا اللفظ فالحديث مداره على ابن ابي ليلى عن ثابت عن ابن ابي ليلى عن ابيه قال انشدكم العهد الذي اخذ عليكم وينشدكم العهد الذي اخذ عليكم سليمان الا تؤذون كاين عادوا تقتلوهن. هذا الحديث كما ذكرت فيه ابن ليلى محمد وهو ضعيف الحديث. ويكفي عندنا حديث مالك وابي عبيد الله وكذلك غيره. ان يحرز هذه الثلاث مرات يحرز احرج عليكم الا تؤذونا والا تعودوا الينا. نقف على قوله ما جاء في قتل الكلاب. سلام عليكم يا شيخ مسلم رواها في في ثلاثة ايام ورواها ثلاثة. اي نعم. رواها ثلاث ايام. مالك هو الذي رواه ثلاثة ايام. ورواها جرير واحد من جري عالبيت عن ابي السائق قال آآ عن ابي سعيد بلفظ ثلاث ورواه ابن عجلان عن صيفي ثلاث. ورواها عبيد الله عن صيفه ثلاث اذا ابو السائب يرويها ثلاث. هل خلاف على من؟ على صيفي. فمالك روي ثلاثة ايام وغيره يرويها ثلاث. فاذا حصل مثل هذا نرجع الاصل في راتب السائل انه يجلس ثلاث ايام. فيكون خطأ من وين؟ من صيفي وصيفي خاله من؟ خالفه جليل بن عبد الحميد فعند الترجيح لكرويت جريد اوثق من رواية صيفي فلا يرج على مالك بدنا نرجح في مسألة روايات صيفية انا نقول صيفي خاله جرير فرواه بلفظ الثلاث ولم يذكر ثلاث ايام وقال له فاختلف عليه ايضا فمنهم من يروي ثلاثة ايام وهو مالك وهو من اوثق الناس ويرويه ابن عجلان وغيره عبيد الله بلغ ثلاث فهذا مما يقوي يرجح النصف هو الذي اخطأ الصيفي هو الذي يخطأ في هذه اللفظة. وان الصحيح وان الصحيح هي ثلاثة دون دون لك الايام ابعد احسن الله ينتظر ثلاثة ايام تلمعنا يعني في في صعوبة يعني نعم؟ نشكرك يا حياتي نعم صحيح هذي مفعول بن عباس من قتل من ترك الحياد خشية ثأرهم فليس منا. في صحيح