حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قالت الترمذي رحمنا الله واياه في جامعهما وما جاء في الذكاة بالقصب وغيره. حدثنا عن حدثنا عن سعيد بن مسروك عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن ابي عن جدي رافع ابن خديجة قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معي مدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة عن سفيان الثوري قال حدثني ابي عني بايت ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عباية عن ابيه هذا اصح وعبادة قد سمع من رافع وعلماء الاعمال هذا عند اهل العلم لا يرون ان يذكى بسن ولا بعظم باب ما جاء في البعير والبقر والغنم فاذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم ام لا؟ حدثنا ان حدثنا ابو الاحوس عن سيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن ابيه عن جده رافع ابن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خير ولم يكن معهم خيل فرماه رجل من فحبسه فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك وابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا بي هكذا فماذا فعل منها هذا تفعلوا به هكذا؟ حدثنا محمد بن قال حدثنا واكرام قال حدثنا سفيان وعن ابيه عن ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن ابيه. وهذا اصح. والاعمال هذا عند اهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد ابن مسروق نحو رواية سفيان اخر الصيد وقفنا للحديث باب من امسك كلب ما ينقص بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب جاء في قتل الكلاب فيما جاء من احاديث فيها الامر بقتل الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر امر بقتل الكلاب كلها وكانوا يقتلون الكلاب كلها صغيرها وكبيرها حتى اذا اتوا على حائط فيه كلب قتلوه ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل الكلاب واستثنى من هذا النهي الكلب الاسود البهيم الكلب الاسود البهيم. فاصبح المأمور بقتله هو الكلب الاسود البهيم ومعنى الكلب الاسود البهيم الذي ليس فيه غير السواد وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان. والمراد بكونه شيطان انه شيطان الكلاب وليس المعنى انه يتلبس شيطان. لان من العوام من يظن انه اذا رأى قطا اسودا او كلبا اسودا انه شيطان من جهة ان الشيطان تلبس به وان المراد ان شيطان الكلاب هو الاسود ومعنى ذلك انه اشرها وابعدها عن الخير فكان الشارع امرا بقتله امرا بقتل الكلب الاسود. فالكلب الاسود يقتل مطلقا ولا ولا يترك قال حدثنا احمد بن منيع حدثه شيم خبرنا اخبرنا منصور ابن زادان ويونس ابن عبيد عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها امرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم. كل اسود بهيم قال الحديث رجاله كلهم ثقات والحسن سمع من عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه. فالحديث بهذا الاسناد صحيح. وهو يدل على ان الكلب الاسود يقتل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في ابي ذر عندما سئل ما بال الكلب الاسود الاحمر الاسود؟ قال الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان فافاد ان الكلب الاسود هو شيطان الكلاب وان كلما كان بعيدا او كلما كان من السباع بعيد عن الخير قريب من الشر فانه يقتل. يلحق بهذا الذئاب يلحق بهذا السباع يلحق السباع كالاسود والفهود وما شابه هذه السباع فانها تقتل مطلقا وكل كلب عقور فانه يقتل مما يقتل في الحل والحرم الكلب العقول. والمراد بالكلب العقول هو الذي يعقر الناس ويهجم على الناس ولا شك انه يدخل في هذا الاسد فما دونه من السباع فكلها تقتل قوله هنا قال ويروى في بعض الاحاديث ان الكلب الاسود البهيمة شيطان والكلب الاسود ذا الذي لا يكون في شيء من البياض وقد كره بعض اهل العلم صيد الكلب الاسود البهيم. كرهه لماذا لان الكلب الاسود مأمور بقتله. وما كان مأمورا بقتله فلا يجوز ان يصاد به. لا يجوز ان يصاد به لان ابقاءه لا يجوز فيكون الكراهية على التحريم لا يجوز المسلم ان يصيد بكلب اسود بهيم. اما ان كان اسود وفيه بياض فلا كراهة في صيده. ولا يجوز قتله الا اذا كان عاقرا قال ما ما جاء في امساك من امسك كلبا ما ينقص من اجره اي اتخاذ الكلب وامساك الكلب وتربية الكلب. وهذه ظاهرة فاسدة انتشرت بين المسلمين واصلح كثير المسلمين يتشبه بالكفرة في هذه الظاهرة الفاسدة. وما علم هؤلاء ان من اتخذ كلبا غير مأذور باتخاذه انه ينقص من اجري كل يوم قيراطان تنقص من اجر كل يوم قيراطان والقيراط جاء ان ان الواحد منها جاء في وصف القيراط في باب الفضل انه كجبل احد وقد حمل بعض العلماء القيراط هنا على القيراط هناك. لكن لا شك ان مقام العدل يقتفع مقام الفضل فمقام الفضل يقال فيهما ما جاء به ما جاء به النص ان من اتبع جنازة فكان حتى يصلى عليها رجع من اجل بقيراطين كل قيراط كجبل احد هذا في مقام الفضل ان اجر بهذه المنزلة العظيمة واما في مقام العقوبة والعدل فان القيراط لا يكون كذلك القيراط ينقص من اجره قيراطان اي ينقص من عمله فالشيء الكثير والقيراط يعادل من الوزن يعادل من الوزن ما ما يسمى له عدد معين له عدد معين القيراط. فيكون مجموع من من الوزن ينقص من اجره كل يوم قيراطان وهذا وعيد شديد يدل على تحريم اتخاذ يدل على تحريم اتخاذ الكلاب ومن اتخذ كلبا زينة او اتخذه آآ مشابهة فانه اثم من جهتين اثم من جهة مشابهة واثم من جهتي اتخاذه المترتب عليه نقص اجره. وايضا الكلب وجوده في البيت يمنع من دخول الملائكة والملكن لا تدخل ملائكة الرحمة ولذا يلحظ ان هؤلاء الذي يربون الكلاب تمتلئ بيوتهم بالشياطين وتتخبطهم الشياطين نسأل الله العافية والسلامة ولا شك ان في هذا وعيد شديد فذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من اقتنى كلبا او اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من اجري كل يوم قيراطان. ضار اي كالبصيد وكلب ماشية اي لغنم. جاء في بعض قال او كلب حرث او حراسة بمعنى انه يحرص زرعه او يحرس ماشيته. واما ما يدعيه هؤلاء الفسقة في اتخاذ الكلاب الا تحرسهم فهذه دعوة باطلة كالنميمة الناس من يتخذ كلبا يقوده في الشارع ويقول اتخذه للحراسة ثم تلحظ ان هذا اولا نقول ليس هذا مما يسوغ لك اتخاذه لان الحراسة ان يكون هناك ما يستدعي ما يستدعى الى حراستك ان يكون زرعا او حرفا او غنما فيتخذ كلبا لحراسة يقول هذا قد يجوز. اما ليتخذه ليحرس نفسه فهناك ما يستطع ان يحرس نفسه به دون هذا الكلب لان الانسان يحرص نفسه بنفسه اما المال اما الماشية والحرف يحتاج من يقوم عليه والكلب لا يحتاج اجرة حتى حتى آآ يتخذ رجل انما يتخذ كلبا من باب ان يحمي ما له الحرث او الزرع او الماشية تعالى هذا يقال ليس بذلك الرسو ليس ذلك مسوغا وليس بذلك وليس ذلك عذرا لهؤلاء الذين يتخذون الكلاب وينقص من اجورهم كل يوم كل يوم ينقص من اجورهم قيراطان. والمعنى ذاك انه ينقص من امورهم من عملهم الاجر الكثير فهو لا يوضع عليه شيء ولكن ينقص من اجره بمعنى اذا صلى او صام او تصدق او ذكر الله وكتب له حسنات كثيرة يأتي هذا الكلب الذي يربيه في بيته فينقص من اجره الذي ناله بهذه الاعمال الصالحة فينقص منه قيراطان وليس معناه وليس المعنى انه يوضع عليه سيئات وان معنى ينقص من اجره كل يوم قيراطان اذا اتخذ كلبا غير كلب ماشية او حرث او صيد شوف لي عندك القيراط قال هنا قال بارك الله تعالى قال قارئ اي من اجل عمله الماظي فيكون الحديث عن التهديد لان حبط الحسب السيئة ليس مذهب اهل السنة. تحبط الحسنات والسيئات لكنها تنقص تذهب يذهب يذهب اجره بوجود هذا بهذا آآ الكلب وقيل اي من ثواب عمله المستقبل حين يوجد وهذا اقرب ان عمل المستقبل ينقص منه كل يوم قيراطان فلا يثاب ولا يكتب له كما يكتب لغيره من كمال فضله لا يكون حظا لعمله ولكنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنب من غير ضرورة وقال انه اختلفوا واختلفوا بسبب نقصان الذي باقتناء الكلب. فقيل امتناع الملائكة من دخول بيته وقيل ما يلحق المارين من الاذى من ترويع الكلب لهم وقصده اياهم وقيل ان ذلك عقوبة لهم لاتخاذ ما نهي عن اتخاذه وعصيانا في ذلك. وقيل ما يبتلى بما يبتلى به بلوغه في الاواني عند غفلة صاحبه ما ذكر قيراط فقط انه ينقص من اجره المقصود هو شديد لمتخذي الكلب. ثم قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلبة ماشية قيل له ان ابو هريرة كان يقول له كلب زرع فقال ان ابا هريرة له زرع فارظا هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وفيه انه امر بقتل الكلاب واستثنى من ذلك كلب الصيد وكلب الماشية وكلب فالزرع يخرج من هذا الاستثناء الكلب الاسود البهيم فانه يؤمر بقتله مطلقة ثم رغم من طريق اسماعيل المسلم عن الحسن عبد الله المغفل قال اني مني لما اني لبن يرفع اغصان الشجر عن وجه سلم وهو يخطب فقال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط. الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم قال الحديث اسناده كسابقه جيد قال الحسن الحلوان وغيره قالوا اخبر عبد الرزاق عن الزهري عن ابي سلمة عبد الرحمن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا ماشية او صيد او زرع انتقص من اجر كل يوم قيراط وروى قال هذا حديث صحيح ثم قال ويروى عن عطاء انه رخص امساك الكلب وان كان رجل شاة واحدة قال رخص في امساك الكلب وان كان الرجل الشاة الواحدة بمعنى الشارع استثنى من الكلاب كلب ماشية والماشية يطلق من كان عنده غنم ولو كانت شاة لكن الصحيح ان الماشي يطلق وعلى على اكثر من شاة او ثلاثين او ثلاث. لكن هذا مذهب عطاء رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك داو ما جاء بالذكاة بالقصب وغيره القصب هو الخشب نوع من انواع الخشب لكنه حاد يقطع والقاعدة في باب الذبح وفي باب الذكاة ان كلما قطع واجرى الدم فالذبح به حلال الا الا السن والا السن والظفر فالسن لا يجوز الذبح به لانه عظم والظفر لا يجوز الذبح فيه لانه لانه مذي للحبشة ما قطع ما قطع واجرى الدم فان الذبح به جائز. يخرج من هذا العظام كله اي عظم كان ولو كان حاد فان ذبح به لا يجوز لذلك تجد بعضهم يسأل يقول انت في عظم العاج نقول لا يجوز والعلة في ذلك اما نجاسته فان كان العلة هي النجاسة افاد اي شيء ان جميع النجاسات لا يذبح بها واما ان العلة هو انه طعام اخواننا وفي القطع به بالدم افساد له فلا يجوز ذبح العظم فلل النبي صلى الله عليه وسلم السن بانه عظم ودل هذا النوم اذا حرم السم لكونه عظم حرمت كل العظاف سواء عظام مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ان كان مأكول اللحم ففي الذبح به افساد له وان كان غير مأكول اللحم فان المنع من باب من باب التغليب من باب التغليب لان الصحيح من اقوال العلم ان العقل ليس بنجس. لكن بالذبح به تنجس العظم ينجس العظم وتنجيس المحرم ويبقى ان الحكم هنا ان الشيء نص على انه عظم فلا يجوز الذبح بالعظم ولا يجوز لك الظفر ايضا كانه مذي الحبشة وذلك ان فيه يعني القطع بالمذي او بالظفر هذا نقول لا يجوز. سواء كان ظفر انسان او ظفر بهيمة لا يجوز ان يذبح به لهذا الحديث تقرأ حديث عبادة ابن رفاعة ابن رافع ابن خالد عن عن جده قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليست معنا مذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. قاعدة. كل ما انهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكل. الا السن او الظهر اما السن تعلل انه عظم واما الظفر فعلل انه مذي الحبشة فلا يجوز ان يذبح بسن هو لا يجوز ليذبح بظفر السن بكونه عظم فيلحق بالسن جميع العظام والظهر يلحق به جميع الاظفار فلا يجوز يذبح لا بظفر انسان ولا بظفر بهيمة ويلحق به ايضا انه علله بانه من دوي الحبشة والتشبه بهم لا يجوز التشبب في هذه الصورة لا يجوز. والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم عن عبادة اختفي عن ابيه وعن جده او عن جده دون ذكر ابيه. ولا ولا يعل الخبر بمثل هذا الاختيار فالحديث محفوظ وعبادة سبع من جده وسمع من ابيه. مرة يروي عن جده الخديج ومرة يرويه عن ابيه عن جده والصحيح والراجح ان من طريق عبادة الدفاع عن جده رافع ابن خديج وليس فيه ذكر ابيه رضي الله تعالى عنه قال الترمذي وهذا اصح اي اي عدم ذكر الاب وانما هو من باب رفاء العبادة ابن الفاعل جده ابي رافع رضي الله تعالى عنه اذا هذا ما يتعلق لو ذبح بسكين لو ذبح بعود لو ذبح اي بمروة بحصاد باي شيء يقطع ويجري الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا الا السن والعظم الا السن والعظم. يلحق بهذا ما يسمى بالقطع. القطع لا يجوز العض لا يجوز الضرب بالحصى لا يجوز لانه يدخل في حكم ايش الوقيدة والنطيحة فكل ما مات بالوقظ او بالنطح او بالتردي او بالرمي اي باللقاء من اعلى الى اسفل ومات فانه لا يجوز اكله ولا يجوز الذبح بهذه الطريقة. حديث آآ نعم ختم الباب قال باب ما جاء للبعير بقر الغنم اذا لد فصار وحشيا كيف؟ بمعنى ان الذبح ان ان الذبيحة الاصل فيها اه انها تذبح ويقطع بلعومها ومرئها ويذكر اسم الله عليها ان عجز المسلم عن ذبح الذبيحة لكونها فرت او هربت وعجز عن امساكها فانها تنزل منزلة الصيد والصيد باي طريقة ذبح جاز فاذا البعيد من وهرب من صاحبه ولم يستطع عليه صاحبه ورماه بسهم فقتله جاز اكله ويكون هذه الطريقة جائزة في هذه الصورة فان لها روابط كوابت الوحش فان فعلت تفعل بها هكذا فاعتاد هذا الحديث ان الانسي اذا توحش وعجزنا عن ذبحه او نحره جاز لنا صيده والعكس صحيح الى استأنس الوحشي واستطعنا ان ننحره او نذبحه حرم علينا رميه اي لو اخذت صيدا صيد غزال وربيته عندك قلت ساطلقه وارميه نقول لا يجوز ولو رميتها حرم اكلها بل يجب عليك ماذا؟ ان تأخذها وتذبحها والعكس لو ان البهائم هذه استوحشت وندت ولم تستطع ان تأخذها وتذبحها فماذا تفعل لك رميها بالسلاح وان اصبت في غيري الحلق واللبة جاز لك اكلها. قال حدثنا هناد حدثنا الاحوص عن سعيد بن عن سعيد مسروق الهبات بنفاعة عن ابيه عن جده والصحيح انه عن رفاعة عنجد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعير من ابل القوم. ولم يكن معهم خيل. اذا لو كان معهم خيل ما جاز رميه لان بالخيل يستطيعون اخذه ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا ومع ذلك يقال اذا رماه بسهم وحبسه وفيه رمق فانه ينحر نحرا واضح؟ يعني انا لو رموا بسببه سقط. واتوا اليه وفيه وفيه رمق. حي. يقول يجب عليكم ان تنحروه فان تركوا حتى مات في الاسلام اصبح بحكم ميتة بحكم الميتة فلابد من نحره واذا لما سقط بعير في بئر ولم يستطع اخراج ماذا فعلوا طعنوه في لم يستطعوا ان يأتوا على فطعنوه في فخذه حتى مات حتى مات ثم قطعوه وهو في البئر واخرجوه فاشترى منه ابو بكر الصديق من ذلك وزنا اي اجاز هذه الطريقة في ذبحه لانه معجوز وعجوز عنه في طريقة نحره اذا عجز عنه جاز ان يذبح باي طريقة او يطعم في اي مكان من جسده حتى يموت والله تعالى اعلم بعدين ما عنده سكين فياخد حجر حاد كل ما كل ما ذكر اسم الله عليه واذا رددت اي شيء يقطع حتى لو كان حتى لو كان آآ بلاستيكي