الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الاضحية. حدثنا ابو علي مسلم ابن عامر قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ وابو محمد عن ابي المثنى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم انه لتأتي انه لتأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله مكانا قبل ان يقع على من الارض بها نفسا. في الباب يعني ابراهيم ابن الحسين وزيد ابن الارقم وهذا حديث حسن غريب. لا يعرفه الا من حديث هشام ابن عروة الا من هذا الوجه. وابو المثنى اسمه سليمان ابن يزيد وروى عنه ابن ابي هدي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اضحيته لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها او ما جاء في الاضحية بكبشين حدثنا عن طيب اذا قال حديثنا ابو عواة عن قتات انس ابن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفات في الباب يعني علي وعشت وابي هريرة وجبر وابي ايوب. وابي الدرداء وابي رازع ابن عمر وابي بكرة. وهذا حديث حسن صحيح. باب سيدنا محمد عباده المحاربي والكوفي وقال حديثنا شريك عن ابي الحسن اي عن الحكم عن انه كان يضحي بكبشين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه فقال امرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادعه ابدا. هذا حديث غريب يعرفه ان من حديث شريك. وقد رخص بعض اهل العلم ان ليضحي عن الميت ولم يرى بعضهم ان يضحى عنه. وقال عبد الله ابن المبارك احب الي ان يتصدق عنه ولا يضحي. وان ضحى فلا يأكل منها شيء تصدق بها كلها. قال محمد قال علي ابن المؤمن علي ابن المديني وقد رواه غير شريك. قلت له ابو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه؟ قال اسمه الحسن باب ما يستحب من الاضاحي. حدثنا موسى قال حدثنا حفص ابن عيايات عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبش اقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث حفص بن غياث يجوز من الاضاحي حدثنا جرير ابن حازم عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن فيروز عن البراءم عازم وقال ليضحى بالارجاء بين ضلعها ولا بلا اوراق. لا يضحى بالارجاء بين ضلعها ولا بالاوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي. حدثنا قال اخبرنا شعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن عبيد ابن فيروز عن البراء صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح لا اعرفه الا من حديث عبيد ابن فيروز عن البراء والعم على هذا والعم على هذا الحديث عند اهل العلم باب ما يكره من الاضاحي. حدثنا حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اسحاق عن شريح ابن النعمان قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا تمرة ولا شر ولا شرقاء ولا خرقا. حدثنا حسن ابن علي قال حدثنا عن عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح ابن النعمان عن علي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف اذنها والمدابرة ما قطع من جانب الاذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. وشريح ابن النعمان الصائدي كوفي وشريح ابن الحارث الكندي كوفي القاضي كان ابا امية وشريح ابن هاني الكوفي وهانئ له صحبة وكل من اصحاب علي في عصر واحد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاضاحي ابواب الاضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل هذا نعم يا شيخ قال له ما جاء في فضل الاضحية لما جاء في فضل الاضحية قال حدثنا ابو عمرو مسلم ابن عمرو ابن مسلم الحذاء المدني قال حدثنا عبدالله بن نافع الصادق ابو محمد عن ابي المثنى عن ابي المثنى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله عز وجل من اهراق دم انه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واغلافها. وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن ارقم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث هشام ابن عروة الا من هذا الوجه وهذا الحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابو المثنى وسليمان ابن زيد او سليم ابن يزيد الخزاعي الكعبي المدني وهو منكر للحديث قال في ابو حاتم الرازي منكر الحديث فقال الدارقطني في علله قال ضعيف الحديث وذكره ايضا ابن حبان في كتاب الثقات وقال في كتاب مجروحين يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية تعد هذا من المواضع التي تبالت فيه اقوال ابن حبان مرة يذكر في الثقات ومرة يذكره في المجروحين. فعلى كل حال نقول الحي بهذا الاسناد ضعيف جاء عند ابن ماجة من طريق زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه من طريق زيد ابن الارقم واسناده قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا سلاب المسكين قال حدثنا عائد الله ابن عبد الله المجاشي عن ابي داود نفيع بن الحارث الاعمى الدارمي عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شأن الصوف حسنة. وهذا الحديث ايضا منكر. فعائد الله انكر الحديث فقد قال البخاري لا يصح حديثه وكذلك ابو داوود لفية ابن الحارث الاعمى لا يصح حديثه ولا يصح في فضل الاضحية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ورد في باب فضائل الاضحية من جهة شعرها وصوفها واظلافها وان في ذلك من الحسنات الشيء الكثير لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاضحية من السنن المؤكدة. هل ذهب بعض اهل العلم الى وجوبها لمن قدر عليها لحديث ابي هريرة من وجد سعته لم يضحي فليس منا والراجح فيه الوقف والراجح من اقوال اهل العلم في هذا ان الاضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة لمن استطاع. اما العاجز عنها فلا تجب عليه فلا تجب عليه. ولكن يسن للمسلم ان يضحي ولو استدان ولو استدان ان يستدين لكي يضحي حسن اذا علم لنفسه اذا علم لنفسه الوفاء وقد ذكر او سئل احمد عن ذلك فقد استحب ان يستدير ليضحي استحب ان يستدين ليضحي. اذا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي في فضل الاضحية ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وضحى بكبشين اقرنين صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالاضحية فقد كان بعض اصحابي لا يضحي خشية ان توجب او يراها غيره واجدة قال داما جاء في الاضحية بكبشين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. وقوله كبشين اي ذكرين من من الضأن وليس من المعز واملحين قيل الاملح هو القيل الابيض اي انهما ملحين من البياض وصفهم بانهم املحين وبانهما اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين املحين احدهما عنه وعن اهل بيته والاخر عن عن عن من لم يضحي من امته فالنبي ضحى باضحية اراد بها ان تكون عن جميع امته الذي لم يضحوا. فكم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وهذا هو السنة وسمى وكبر بسم الله والله اكبر ويوحي ووضع رجله على صفاح من باب ان ان لا تثور هاي الذبيحة تؤذيه بدمها والحديث في الصحيح رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنهما قالوا عن رضي الله تعالى عنه قال ما جاء في الاضحية عن الميت حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش الصنعاني عن عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه وابو الحسناء هو اسمه الحسن الكوفي ويقال الحسين رجل مجهول لا يعرف واما حنش هذا فهو حنش بن معتمر الكنان يقال ربيعة وهو ظعفه البخاري قال البخاري الظعفاء يتكلمون في حديثه وقال فيه ابو حاتم ليس اراهم يحتجون بحديثه فقال احمد في رواية لا يعلم الا خيرا فيبقى ان ابا الحسناء هذا وهو الحسين رجل مجهول انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين احدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر كاد انه كان يضحي بكبشين علي رضي الله تعالى كان يضحي بكبشين احدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه ثقله فقال امرني به اي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادعه ابدا فلا ادعه فلا ادعه ابدا. هذا الحديث حديث منكر ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم انه امر عليا بذلك ولم يصح عن علي انه ضحى عن نفسه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث معلول شريك ابن عبد الله النخعي وبأبي الحسناء وهو مجهول وحنش ابن المعتمر بن ربيع الكناني ايضا فيه ضعف وقد اختلف العلماء في الاضحية عن الميت ولا شك ان الاضحية للميت من جهة مشروعيتها ليست بسنة ولكن لا يقال ببدعة ببدعيتها ولا بتحريمها. وانما يقال فيها انها جائزة لان من العمل الحسد واما من يشدد النكير على المضحي فلا دليل له وليس معه حجة في ذلك. لان لان افضل ما يعمل في مثل ذلك اليوم هو اراقة الدماء ولا شك ان بر الميت بان يضحي عنه المسلم ان ذلك حسن وليس في ذلك ما يمنع ليس في ذلك ما يمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين جعل احدهما عن من لم يضحي من امته فدخل في ذلك الاحياء والاموات. فهذا يدل على جواز ذلك على جواز ذلك. واما اذا كان الميت قد اوصى باضحية فان نفاذ وصيته امر واجب. يجب على الموصى ان ينفذ وان ينفذ وصية ميته ولا يجوز له ان يصرفها في غير ما اوصى به الميت قول الترمذي هنا ولم يرى بعض من يضحى عنه اي عن الميت قال وقد رخص بعض اهل العلم ان يضحي للميت. وهذا هو الصحيح ان ذلك على الجواز ولا بأس بذكر من افضل الاعمال الصالحة واما من يقول لو تصدق بثمنها نقول افضل من ذلك ان يذبح ويريق دمه بان افضل ما يتقرب الى الله في ذلك اليوم هو اراقة الدماء. قال ولم يرى بعضهم من يضحى عنه فقال عبد الله المبارك احب الي ان ان يتصدق عنه ولا يضحى عنه. والصحيح قيل فهذا الخلد قال وان ضحى يقول وان ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. والصحيح ان ضحى جاز له ان يأكل منها ايضا. فليست الاضحية في مقام النذر ليست نذرا يراد بها ان يأكل الفقراء. لكن ليس في هذا الباب حديث يحتج به من جهة من جهة من جهة تخصيص الميت باظحية وانما يبقى ان الاضحية دائرة في دائرة الجواز والاباحة وانه عمل صالح لم يأتي ما يدل على منعه او النهي عنه قال محمد قال المدين وقد رواه غير شريك قلت له بالحسناء ما اسمه؟ قال مسلم اسمه الحسن. وقيل الحسين وهو رجل مجهول لا يعرف قال بعد ذلك بعض ما جاء ما يستحب من الاضاحي اي ما يستحب الاضاحي قال حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر محمد على مين؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين اوضحوا بكبش اقرن في حين يأكل في سواد ويمشي في سواد. وينظر في سواد وهذا وما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى هل هذا الوصف مقصودا لذاته وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بهذا الوصف فيه ميزة على غيره الراجح والله اعلم ان تفضيل الاضاحي يكون من جهة من جهتين اما من جهة سنها واما من جهة علو ثمنها. اما كونها سوداء او بيظاء او تطأ في سواد او تمشي في سواد او تمضي في سواد فليس في ذلك ما يزيد في قيمتها ولا ما يزيد في نفاستها فقد تكون على هذا الوصف وهي من ارض الاضاحي ومن اضعفها وعلى هذا يقال ان النبي صلى الله عندما ضحى بهذا الوصف وقع اتفاقا ان كبشه الذي ضحى به بهذه الوصفة ان فيه وجهه سواد وفي بطنه سواد وفي قدميه سواد وفي يديه سواد ووجود السواد في هذه المواضع لا يزيد في سننه ولا يزيد في قيمته. فعلى هذا لو ضحى بكبش سمين ونفيس واغلى ثمنا وان كان كله ابيض نقول افضل من هذا الوصف ان كان دون ذلك لان مراد الاضحية شيء ان يؤكل هذا اللحم وكلما كانت اسمن وانفس عند اهلها فهو افضل لكن ان حصل الاتفاق ان يذبح السمين بهذا الوصف فهو افضل من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والا النبي لم يقصد هذا الوصف ذاته فلا يقال ان التي تمشي بالسواد والتي تبرك في سواد وتمشي في سواد وتنظر في سواد انها مفظلة على غيرها التي هي اسمن منها او اغلى منها ثمنا. انما باب الاضاحي باب ان يضحي بالافضل والافضل انما يكون بسمنها ان تكون سمينة وعظيمة او ان تكون ثمينة. اما ان تكون سمينة واما ان تكون ثمينة فهذا الحديث اسناده صحيح وهو وصف لاضحية النبي صلى الله عليه وسلم في التي ضحى بها الكرش لا شك انه افضل من الشاة الاقرن الذي له قرن له كي يكون شكله عظيم وهيئته عظيمة فهذا يكون انفس عند اهله والفحيل اي انه غير خصي. مع انه جاء الانسان يمدحها بكبش موجوء اي مخسي فيحسن انه ضحى مرة بفحيل ومرة ضحى بموجوب والافضل في ذلك الاطيب لحما والاغلى ثمنا. سواء كان موجوءا لا شك ان الموجوء افضل من جهة ان الموجوء اطيب لحما بخلاف الفحيل فان فانه يبقى فيه شيء من من ما يسمى برائحته وآآ ما يسمى له رائحة وله ما يظهر على لحمي من هذا من هذا بقاء الفحيلة بقاء ان يكون فحلا. قوله بعد ذلك باب ما لا يجوز من الاضاحي اي ما لا يجوز ان يضحي به والاضاحي منها ما يحرم التضحية به ومنها ما يكره التضحية به والذي يحرم ان يضحى به ما جاء في حديث البراء وهي اربعة اوصاف قال لا يظحى بالعرجاء البين ضلعها ولا العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تلقي اي الهزيلة الضعيفة التي لا لا تلقيه فهذه الاوصاف الاربعة لا يجوز ان يضحي بها. الاضحية يتعلق بها السن في السن لابد ان تكون ان كانت من الظأن ان تكون جدعة وان كانت المعزة ان تكون ثنية. وان كانت من الابل او البقر ان تكون ثني المعنى لها من الغنم ستة اشهر من المعز ست سنة ومن الضأن ستة اشهر ومن الابل ان تكون خمس سنوات قال بعد ذلك قال حديث جرير ابن حازم عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عاز بن رفعه الا يضحى بالعرجاء البين ضلعها قيل اذا كان لا يضحى بالعرجاء فمن باب اولى المقطوعة مقطوعة القدم ومن باب اولى التي لا تتحرك اي التي لا تحبط من اهل العلم من رأى ان العرجاء لا يضحى بها والمشلولة يضحى بها. قال لماذا؟ قال لان العرجاء تسير مع الغنم ولا تأكل فينقص ذلك من لحمها ومن قدرها بخلاف التي شلت فان صاحبه يقوم على عليها بالتعليم كذلك اذا قالوا العوراء لا يجوز التضحية بها فمن باب اولى العمياء ومنع الاخرة قالوا ان العملية يضحى بها لماذا؟ لان صاحبها يؤكله بنفسها فتسمن بخلاف العوراء واما المريضة فهذا امرها واضح والعجفاء مريضة التي فيها سل او فيها مرض فلا يظحى او العجفاء التي لا تلقي الهزيلة التي ليس فيها لحم فهذه لا يجوز ان ان يضحى بها ولا يجوز ان يقربها لله عز وجل فاذا سلمت من هذه العيوب الاربعة جاز ان يضحي بها. ثم روى قال بعض ما يكره من الاضاحي هناك راح يتحاسب ابن علي الحلواني عند يزيد ابن هارون اخوه شريك ابن عبد الله عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان الصائد يعني عن علي بن ابي طالب قال وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة زاد قال المقابلة المقابلة مقطع ما قطع طرف اذنيها والمدابرة ما قطع من جانب الاذن والشرقاء التي شقت اذنها والخرقاء المثقوبة وهذا ليس على التحريم وانما هو على الكراهة. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث من جهة رفعه ووقفه فقيل الوقوف وقيل مرفوع ويبقى ان مداره على هذا الرجل الذي هو ابي شريح او شريح بن النعمان الصائد الحديث مداره الا هذا الرجل وشريح للصائد هذا من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه سئل عنه سئل ابو حاتم عن هذا الرجل فقال هما شبيهان مجهولين جعلهما بمنزلة المجهولين وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وذكر الذهبي وقال الحافظ وثق وذكره ابن سعد قال كان قليل الحديث فيبقى ان تفرده بهذا الحديث يعد علة خاصة كما ذكرنا سابقا ان رواية ابي اسحاق عن امثال هؤلاء لا تعد توثيقا لان ابا اسحاق السبيعي ممن يروي على المجاهيل وغيرهم فيبقى للحديث لا يدل على التحريم وانما يدل على ان الافضل ان يضحي بالكامل التي لا نقص فيها فيبتعد عن العين التي فيها بياض او فيها ما يعيبها في عينها وايضا يجتنب الاذن التي شقت او قطعت او خرقت فيستشرفها وان ضحى بها فاضحيته بها صحيحة وجائزة ثم روى من طريق إسرائيل عن ابي اسحاق وهو اصح من طريق شريك عن علي قال المقابل ما قطع طرف اذنها وذكر الحديث وهذا اصح من الذي قبله لكن مداره على شريح ابن النعمان الصائدي وهو من اصحاب كما قال ذلك الترمذي رحمه الله تعالى نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد ليس له سوى لا هو ليس له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا يشرع. لا يشرع ان يضحي النبي صلى الله عليه وسلم فجميع ما نعمله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعلنا في ميزان النبي. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحي يضحي به. اي نعم. يعني اه لو لو ضحى الانسان بالاضحيتين واقتل الانسان نقول حسن. ويقصد الاولى عن نفسه والاخرى عن من يراه من المسلمين مثلا اعرف بعض الناس كان يضحي بشيخ الاسلام ابن تيمية. عارف الشيخ يضحي شيخ الاسلام ابن تيمية حتى مات. كل سنة اضحي عن شيخ الاسلام. يمدح وحدة من شيخ الاسلام ابن تيمية والاخرى عن الشيخ محمد بن وهاب. السعدي عبد الرحمن ها؟ عبد الرحمن اقرب ما يكون لكنه في احد المشايخ مات الله يرحمه الشيخ يضحي ابراهيم رحمه الله. فيأتي مثل يكون فيها كمال يا شيخ انه يضحي بنفس نية النبي صلى الله عليه وسلم عن امة محمد بعد هذه خاصة محمد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يضحي مثلا يضحي ان بعض المشايخ اللي ما ضحوا مثلا بعض اهل الفضل الذين ما ضحوا احيانا يضحي اعظم منك عن والديه يجعل وحده