الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمه الله الله واياه في جمع هبة وما جاء في اهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ حدث الانصاري يقول حدثنا معهم قال حدثنا مالك بن انس عن فضائي بن ابي عبد الله عبد الله الاسلامية عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر. حتى اذا كان بحرة وابري لحيته رجل من المشركين يذكر منهم جرأة واجدة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعن بمشرك. في الحديث كلام اكثر من هذا. هذا حديث حسن غريب والعملة هذه عند بعض اهل العلم قالوا لا يسهم لاهل الذمة وان قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض اهل العلم ان يوسم لهم اذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك كتبت من السينما قال حدثنا عبد الوليد بن سعيد عن عمرة بن ثابت عن الزهري بهذا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا بريد وهو ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى قال قدمت يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فلم يلى شاريين خيبر فينا فاهمينها شقيين خيبر فاسهم لنا مع الذين افتتحوها. هذا حديث حسن صحيح غريب. والعمل هذا عند بعض اهل العلم قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يسهم للخيل اسهم له. وبريد يكنى ابا بريدة وهو ثقة وروى عنه سفيان الثوري ابن عيينة وغيرهما وهما جاء في الانتفاع بأنية المشركين. حتى نزيد من اخزم الطائي وقد حدثنا بكتيبة سالم ابن قتيبة قال حدثنا شعبة عن ايوب ان في قلابة ابي ثعلبة الخشيني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل ذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي ثعلبة. رواه ابو ادريس الخوناني عن ابي ثعلبة وابو قلابة لم يسمع من ابي ثعلبة انما روى عن ابي عن ابي ثعلبة حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول قولوا يا اخواني ابو ادريس الخولاني يعاهد الله قال سمعت ابا ثعلبة الخشني يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان ابي ارض قوم اهل كتاب في انيتهم. قال ان وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا حديث حسن صحيح باب في حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن ابي سلام عن ابي امامة عن الصامتة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفور الثلث. في البيع عن ابن عباس من حديث مسلمة ومعن ابن يزيد وابن عمر وسلمة من الاكوع وحديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا ابن ابي ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفس سيفه ذا الفقار يوم بدي وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم احد هذا حديث حسن غريب انما يعرف من هذا الوجه من حديث ابن ابي الزناد وقد اختلف اهل العلم في النفي في الخمس فقال مالك بن آس لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضه وانما ذلك على وجه الإجتهاد من الامام في اول المغنم واخره. قال ابن معصوم قلت يا احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل اذا فصل بالربع بعد الخمس. واذا بالثلث بعد الخمس؟ قال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا وهذا حديث على ما قال ابن المسيب النفل من قال اسحاق كما قال بو ما جاء في من قتل قاتلا فله سلبه. حدثنا الانصاري يقول حدثنا معن قال حدثنا مالك ابن الانسان يحيى ابن عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه في الحديث قصة. حديثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه. في الباب عن عوف بن مالك الخادم الوليد وانس وسمرة. وهذا حديث حسن صحيح وابو محمد هو نافع مولى ابي قتادة. والعمل هذا عند بعضهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول الاوزاعي والشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم بالامام ان يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري بان نفل ان يقول الامام من اصاب شيئا فله هو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز. وليس فيه الخمس. وقال اسحاق السلب للقاتلين الا ان يكون شيئا كثيرا فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. باب في كراهية بيع المغانم حتى يقسم. حديثنا قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن جهظم بن عبدالله الى محمد بن ابراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشة بن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى لا تقسم. في الباب عن ابي هريرة وهذا حديث غريب. باب فيك باب في كراهية وطئ الحبالة من السبايا حديثنا محمد ابن يحيى اني اني اني صابوري قال حدثنا ابو عاصم النبيل عن وهب بن ابي عن وهب ابي خالد قال حدثني ام حبيبة بنت بنت عرباض ابن سارية ان ابا اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. في الباب عرافي عن رويفع بن ثابت وحديث عرباضة حديث غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع. قال الاوزعي واما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بان بان امرنا بالعدة. كل كل هذا حدثني علي بن خشرم. ها قال حدثني عيسى ابن يونس عن الاوزاعي وهو ما جاء في طعام المشركين صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية هذا حديث حسن قال محمود وقال عبيد الله ابن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود وقال رواه ابن جرين عن شعبة عن سماك عن مري ابن قطري عن عدي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والاعمال هذا عند اهل العلم من في طعام اهل الكتاب باب في كراهية التفريق بين السبع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اهل الذمة يرجون مع المسلمين. هل يسهم لهم اولا هل يجوز للمسلم ان يستعين بالمشرك؟ في قتال عدوه الكافر. الصحيح الاقوال يهلمن في ذلك ان تجوز بشروط. الشرط الاول ان يكون تبعا. بمعنى ان يكون تابعة للمسلمين وليس له من العمرة شيء. ولا تكن له راية وانما يكون تبعا لغاية المسلمين. ثانيا ان تؤمن غائلته وفتنته. فان امنت غائلته وفتنته فلا بأس بالاستعانة به والاصل انه لا يستعان به. ثالثا ايضا ان يكون هناك حاجة يحتاج المسلمين طلب العود. اما اذا لم يكن هناك حاجة فيقال لا استعي مشرك. اذا قاتل الكتابي مع المسلمين اذا قاتل الكتابي اي اهل الذمة على وجه الخصوص اذا قاتلوا اما المرتد الذي ارتد عن الدين فلا فلا يسمح له بالقتال. لانه لا يجوز له ان الا بعد توبته. فاذا كان اهل الذمة ممن هم تحت المسلمين او اهل عهد وقعت مع المسلمين هل يسهم لهم؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان ان الكتاب والوثني اذا قاتل مع المسلمين فانه يسهم له على حسب حاله. ان كان راكبا وان كان راجلا. وقال اخرون وهو الذي عليه الاكثر انه لا يسهم له. وانما يرظخ له. يرضخ له ولا يبلغ بسهمي سهم المسلم ولا شك ان هذا هو الاقرب انه لا يبلغ لا يبلغ سهمه سهم المسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسهم لمشرك. او اسهم لكافر قاتل معه. بل قال ارجع فلن استعين المشرك. هذا الرجل اسلم بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا الانصاري وعبد الله بن محمد حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن الفضل بن ابي عبدالله عن عبدالله بن نيار الاسلمي عن عروته عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر حتى اذا كان بحرة الوبر لحقه رجل المشركين يذكر منه جراءة او يذكر يذكر منه قراءة اي ودجدة وقوة فقالوا ستؤمن الله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك. يذكر ان هذا الرجل الأسلم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. كان مبدأ خروجه حمية لقومه فكان اخر عمره انه اشهد شهد ان لا اله الا الله وقاتل على المسلمين فقتل. ولم يسجد لله سجدة. وقال النبي فيه عمل قليل واجر قول هدى وبالحديث كلام كثيرين من جهة اسناده وذلك ان وكيع بن الجراح رواه عن مالك ابن انس كان عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يار عن عروة عن عائشة والصواب ما رواه الجماعة انه عن الفضيل بن ابي عبدالله عن عبدالله النيار عن عروة عن عائشة. اما الركيع فقد وهب فيه. والحديث في مسلم روى مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى قال بعد ذلك باب قاوروا عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لقول اليهود قاتلوا معه. هذا الاثر اما الزهري ولا ينسى بصحيح وبراسيل الزهري من اضعف البراسيل. لانه حافظ براسيل الزهد من اضعف المراسيل لكونه من احفظ اهل زمانه. وانما اسقط هؤلاء الذي حدثوه لعدم حفظهم ولعدم معرفته بهم لعدم ثقته بهم. فمراسيل من اضعف المراسيم. وايضا انه يسقط اثنين فاكثر. فقول الزهري هدى اسهم لقوم اليهود قاتلوا معه نقول ليس بصحيح. ثم روى من طريق ابي سعيد الاشك قال حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريدة ابن عبد الله البردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفو الاشعريين خيبر اسهم لنا مع الذين افتتحوها. هذا الحديث يذكر في باب الردع الرديء الذي يكون خلف الجيش فك نريد ان لهم هل يسهم له لا يسب؟ نقول اللعب يسهم. من كان ردءا للجيش فانه يسهم له كما يسهم للجيش. الراجل له والراكب له سهبه. فالاشعري فالاشعريون هؤلاء تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وهم بمنزلة الرداء بمنزلة الرداء. فلما حضروا قسم لهم. اما من كان لم يكن ردءا وانما شهد المعركة بعدما فتحت وقسمت بعدما قسم الغنائم فليس للغنيمة شيء وان كانوا وان حضروا قبل قسم الغنيم ولم يقاتلوا فان الامام يتألم قلوبهم ويقسم ويعطيهم ويرضخ له ولا يكون لهم سهما لانهم ليسوا ردءا ولم يقاتلوا. فيحمل اعطاؤه للاشعريين انهم في منزلة الردى قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يسهم للخيل اسهم له. اي من محيط المسلمين ووصل المعركة وارض المعركة قبل ان تقسم الغنائم يذهب الاوزان او يقسم له اذا خرج مقاتلا في سبيل الله. واما الردا الذي يكون في اخر الجيش يحمي ظهور الجيش او يكون خلف الجيش تبعا يأتي تبعا لجزءا لهم يناصرهم فانه يسهم له كما يسهم من حضر المعركة. قال وجاء في الانتفاع بانية المشركين. وهذا الباب ادخله في هذا الكتاب في كتاب الغزو والمغازي. لان الغازي والمجاهد في سبيل الله يحتاج الى استخدام اواني المشركين. فانت عندما تقاتل الكفار مشركين قد ان تصيب شيئا من اوانيهم تصيب شيئا من جلودهم شيئا من ثيابهم شيئا من ملابسهم فما هو العمل مع هذه الاواني الاواني اواني المشركين تنقسم الى اقسام. اواني لم يستخدموها. لم صنعوها ولم يستخدموها فهذه حل تستخدم وتكون في باب الغداء. القسم الثاني ما كان مستعملا لهم في الامور النجسة كالخمور وكاكل الميتة وما شابه ذلك فهذه تغسل انتفعوا بها. الامر الثالث الاواة التي يستخدم فيها المباح كالماء مثلا والاشياء الطاهرة. فهذه يقال غسلها سنة وليس واجب ويستعملها المسلم دون غسل لكن السنة ان يغسلها. قال حدثنا زيد ابن اخزم الطائي حدثنا ابو الطفيبة سلم ابن قتيبة شعبة ايوب عن ابي قلابة عن ابي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى عن القدور المجوس فقال انفوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل عن كل سبع من سبع ديناب. الحديث رواه مسلم في صحيحه الاصل في صحيح مسلم وهو حديث ابي ثعلب في الصحيحين ايضا في مسألة استخدام اواني المشركين. وجاء ايضا من حديث من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابي ثعلبة الخشب رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد هذا الاسناد منقطع فان ابا قلابة لم يسمع لابيه ثعلبة. لكن الحديث صحيح فقد رواه ابو ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة وهو قد سمع منه. ورواه ابو قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي ثعلبة. قد مر بنا وسيأتي معنا. حديث ابي ثعلبة مر في كتاب قبل الف واربع مئة وستة واربعة وستين مر بنا قبل ذلك. وقلنا انه حديث صحيح من طريق ابي ثعلب رضي الله تعالى عنه فهو حديث لكتاب الصيد جاء من طريق مكحول عن ابي ثعلب وقلنا منقطع وجائزة من طريق ابي ادريس الخولاني وجاء ايضا من طريق عائد عائد الله بن عبدالله بن سبع بن ثعلب الخشني وهو حديث صحيح. وفي انه قال يا رسول الله انا اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير انيتهم قال فان لم تجدوا غيره فاغسلوه بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. اخرجه البخاري ومسلم بهذا الاسد. للحديث عاهد الله بن عبدالله. وايضا جاء لسيدنا ادريس الخولاني. قال بعد ذلك حدثنا هنادنا بن السريحة حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني عائد الله ابن عبيد الله هو عائد الله ابو ادريس الخولاني هو عاهد الله ابن عبيد الله قال سمعت ابا الخشري يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهن بارض قوم الحديث وهذا الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي ادريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله او ابن عبيد الله قال بعد ذلك باب في النفل النفل اصله من الزيادة النفل ومن الزيادة. والمراد بالنفل هو ما ينفله الامام قبل ان تقسم الغنيمة. واختلف العلماء هل النفل يكون من الخمس؟ او من الغنيمة؟ على قولين لاهل العلم. والفرق بين هذين القولين ان النفل اذا قلنا من الخمس فان الغنيمة لا تنقص يعطى اهل الغنيمة غنى قس قسمهم وينفل من الخمس الذي الغنيمة قبل ان تقسم الغنيمة يخرج خمسها مثلا غنمنا غنمنا مئة خيل مئة من الخير كم نأخذ خمسها؟ عشرون خيلا من العشرين ما يكفي من الثمانينات من الثمانين. القول الثاني ان النفل يكون يخرج الخمس عشرين خيرا وينفل من الثمانين ثم اذا نفل واعطى من شاء قسم الباقي على الجيش هذا معنى النفل. مثل يكون هناك سيفا لا قيمة مثلا ويكون في الجيش من من يعني اثخن في وابدى شجاعة وقوة فالامام ينفذه تشجيعا له وترغيبا لغيره ان يكون مثله هذا هو النفل. فيعطيه شيئا تكريما له كما نفذ يعني لفة على سعد وقاص رضي الله تعالى عنه سيفا ونفله اياه. فانزل الانفال قل للانفال لله والرسول. فالامثال لله ينفل فيها رسم الاشياء ما شاء من رعيته صلى الله عليه وسلم. وايضا يكون الحكم بعده لائمة المسلمين. قال باب في النفل حداد محمد بشار حداد عبدالرحمن المهدي حدان سفيان الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن ابي سلام عن ابي امامة عن عباد الصامد انه كان ينفله البدءة الربع وفي القفل الثلث. قوله كان ينفل في البدءة الربع وفي القفل الثلث بمعنى ان الجيش اذا كان منطلقا للعدو. فيقول من يذهب الى العدو قبلنا فتذهب سرية الذي يذهبون يذهبون من من الجيش بمقابلة العدو يدفلهم في ابتداء في البدء اي شيء الربع بمعنى بمعنى لو غنموا لو غنموا مئة خيل كم يعطيهم؟ يخرج خمسة وعشرين الخيل يقصد على هؤلاء المجموعة على وجه الخصوص بعد ان يخرج الخبز يخرج الخبز ثم يقسم عليهم الخمسة وعشرين الباقي من هذا اللي اخرج عشرين يبقى بعد الثمانين خيرا ربع الثمانين عشرين يقسم على هؤلاء ان كان عددهم خمسة يعطي كل واحد منهم اربعة اربعة افراس هذا هو النفل بدء ابتداء في القفل كان التمثيل اكثر لماذا؟ لان المتقدم الذي يعلم ان الجيش وراءه يكون اجرى واشجع لانه يعلم انه هناك من سيكون ندأ له يقاتل معه. بخلاف اذا قتل الجيش وذهبوا وتركوه وحده المخاطرة في اي شيء اشد فيحتاج اليه شيء ان يرغب في العطية اكثر فكان في في القفول الثلث اي لكم من الغنيمة يعني نقول نحن الان مئة رجل خرجنا في سبيل الله مجاهدون فقلنا قال القائد مثلا من يذهب الى العدو وينظر حاله؟ فخرج خمسة فخرج خمسة منا وذهبوا وغنموا اه الف خيل نعطيهم كم؟ نقول الامام يعطيهم ثمة البدء كم؟ الربع يقول لكم ربع الغنيمة. فيعطي يخرج الخبز من الالف هذه بقي منها مثلا اخرج منها مئتين بقي ثمان مئة يعطيهم ربعها. مئتين خير يقسمها على هؤلاء الخمسة كل كل واحد منهم له كم؟ بدلا له ما يقارب عشرين خيلة وظح اكثر له اربعين هذا هو الدفن مثل بدأ في القفول له لهم الثلث لهب الثلث هذا الحين وقع فيه خلاف منهم من يرويه متصلا ومنهم من يرويه متصلا وباسناد عبدالرحمن الحارث الزرقي فيه ضعف وقد تفرد بهذا الخبر والحديث له طرق كثيرة جاء ما يدل على هذا المعنى ان النبي لف الربع في القدوم بدأ والثلث في القافول. قال بعد ذلك وفي الباب عن ابن عباس وحيث مسلمة ومعن ابن يزيد وابن عمر وسبب الاكوع وحديث عبادة الحسن حديث الحسن اي حاجة عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه حديث حسن. ورجاله لا بأس الا فيه عبدالرحمن ابن الحارث. الحارث هذا فيه فيه ضعف نعم اش قال في عندك؟ يضعفه لاجل هذا عبد الرحمن الصحيح انه مرسل. الراجح فيه ارسال. ان الصوم فيه عن ابي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذكر ابي امامة وليس صامت هذا ما رجحه قال في رواية الحديث عن ابي عن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندك ايش؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسليمان ابن والتاريخ آآ انا لا اروي عنه شيئا. نساء موسى هو الاشدق. زي موسى هو الاشدق. نعم. وهو لا بأس به بالجملة. وآآ قول البخاري منكر حديث بما ان ان البخاري يضعف هذا الرجل ضعفا شديدا لكن غيره يقبل وهو من تقدمت وفاته روى عن الزهري احاديث منكر روى الزهري وهو له له له احاديث فيها ضعف اكمل اكمل اه روى احاديث المنكرات عامتها منها حديث نافع عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في ثلاثة اثواب وحديثه عن ناقل عن ابن عمر اذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر ما هو الحر قبل الفجر؟ اه ورواه عن نافعا عن ابن عمرة انه افشوا السلام واطعموا الطعام اخوانا كما امركم الله تعالى وحديثه اي ايما امرأة نكحت بغيره او نكح بغير اذن ولي هل كان نكاحها باطل؟ نعم موسى ثقة عند اهل الحديث لا نعلم ان احدا ذكره بسوء. هو سوء ثقة لكن البخاري يرى الناحية من كرة. البخاري شدد فيه القول لكن الراجح في هذا الحين انه مرسل يبقى مسألة من روى هذا الحديث جاء من طرق اخرى جاء من طرق اخرى كان ينفذ بيد اخره في قفول الثلث. ذكر شي عندك تخريجه الشواهد له لكن هذا عند اهل العلم لكن الخلاف في مسألة هل النفل يكون من الخبز او من الغنيمة والراجح في هذه المسألة النفل يكون من الغنيمة بعدما يخرج الخمس ينفل بعد ذلك. ابن حبان ابن حبان ابن حبان يرى ان لكن البخاري شدد فيه العبارة. لكن في احاديث من كرمه كما ذكر البخاري مثلا حديث نافع عن ابن عمر حين ذهب الى قد ذهب كل صلاة الليل الوتر ولو تفاوت قبل الفجر حيث ثبت عن جمع الصحابة انهم اوتروا قبل قبل صلاة الصبح بعد خروج الفجر اوتروا في شيء؟ طبعا ما تحصلهاش. ايوا. عمو شعيب على جدة. منو راعي العمر؟ اه رجب نبي سلمة. رجب عن جده. اي نعم قال قال ابن حبان طبقة اتباع التابعين الذهبي قال عنه ثقة فاضلة لفظه قال لا نفر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ظعيهم قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول لو حدثني مكفول عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نثر البذرة الربع وحين طفر الثلث فقال عمر احدثك عن ابي عن جدي مطحون لكنه المكحول هذا انه مرسل ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن حديث ابي حديث ابي سلام الصحيح ارسال ايضا غيره في حديث اخر هناك حساب لكم في الصحيح الذي مثله حيث التمثيل لفة الى سعد وقاص سيفا هذا في مسلم وهو ثابت. لكن يبقى المسألة محل اجتهاد الامام انشاء نفذ الثلث وان شاء نفذ الربع وان شاء نفذ الخبث على حسب ما يراه على حسب ما يراه قال حدثنا بالزناد عن ابيه عن عبيد الله عن ابن عباس انه قال تنفل سيفه ذا الفقار او ذا الفقار وبدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم احد. الرؤيا مشهورة في سيفي سلمى عند بادرة المشهورة وهي في الصحيح. فالحديث اسناد ايضا جيد اسناده لا بأس فيه الا بالزناد وفيه كلام يسير به يحسن بهذا الحديث. قال للترمذي هذا حديث حسن غريب انما نعرف من هذا الوجه. اي من حديث ابن ابي الزناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان قد ضعفه بعضهم وتكلم في بعضهم فالحديث له شواهد تفرد ابن ابي الزناد بهذا الخبر يعد يعل بها الخبر يعل بها الخبر. ثم قال بعض الرجال من قتل قتيلا فله سلبه. قال ايضا قالوا لاحمد ان النبي اذا فصل بالربع بعد الخمس واذا فلا بالثلث بعد الخبز. قال فقال يخرج يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا اي لا يجاوز الربع والثلث. حتى لا يضر بمن؟ لا يضر بقية الجيش. اقصى ما يبلغ في النفل هو الثلث ولا يزيد على ذلك له ان له ان ينقص لكن ليس له الزيادة على الصحيح حتى لا يضر بالجيش. تخيل لو نفل النصف مثلا اضر للجيش لكنه في الربع الى اقصى ما يبلغ به الثلث خاصة ان الثلث ان الثلث الذي ينفل في القبول الجيش ليس له عمل ليس له عمل فيه ابدا لان الجيش قد قفل ذهب. فهؤلاء يذهبون لوحدهم ومع ذلك اذا غلبوا يعطي الجيش يعطي الجيش من تلك لكن يعطيهم بعد اي شيء بعد دفالت الثلث هذا معنى عندنا فلفل الثلث قال بعض ما جاء في من قتل قتيلا فله سلفه يأتي بعد المسألة مسألة السلف هل هو خبر او هو امر على خلاف بين العلماء يأتي معنا تفصيله لان هنا قضية النبي يقول من قتل القاتلة سلفه. هل هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم ان الحكم باقي الى قيام الساعة او هو حكم خاص يعود الى الائمة والامراء فيفعلون ويتركونه على خلاف الجمهور على ان السلف انه خبر كلما غزى المسلمون وقتل مسلم قتيلا من الكفرة فله سلبه. رضي الامام او لم يرضى ويبقى بس اخويا بس اذا كان السبب عظيما. هل له كله او يخمس؟ ايضا مسألة ثانية. يأتي معنا هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الاكثر شي عندك دايرمي نفس الحديث ها ايضا هو ايضا من طريق مكحول تروح عند زياد ابن جاري عن حبيب المسلمة. يكون خطأ في وين؟ في مدار انك في مكة. مرت يبويا عن ابي سلام. مرة يرويه عن زياد ابن جارية فاصبح حديث مكحول هذا هو الذي عليه المدار. عند كذلك عند عند احمد جاء من طريق نفس الحديث