الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم فينا وشيخنا وللحاضرين هذا الترمذي رحمنا الله واياه في جميعه باب في كراهية التفريق بين السبي. حدثنا عمر بن حفص الشيباني وقال حدثنا عبدالله عن ابي عبد الرحمن الحبالي عن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. في الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الاخوة. قال ابو عيسى وسمعت البخاري يقول سمع ابو عبد الرحمن الحبري من ابي ايوب الانصاري او ما جاء في قتله الى سارة والفداء. حدثنا ابو عبيدة ابن ابي السفري واسمه احمد ابن عبد الله الهمد. الهمداني ومحمود بن عيلان قال حدثنا ابو داود الحفري يقال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل هبط عليه فقال له خيرهم يعني اصحابك في اسار بذل القتلى والفداء على ان يقتل منهم قابلة. على ان يقتل منهم قابلا قابلا مثله قالوا والفداء ويقتل منا؟ في باب عن ابي مسعود وانس ابن ابي برزة وجبير ابن مطعم وهذا حديث حسن غني من حديث الثوري لا يعرفه الا من حديث ابن ابي زائدة وروى ابو سامة عن هشام عن ابن سيه عن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن عون عن ابن سيرين عن ابي عن عن عبيدته عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو داوود الحفري اسمه عمر ابن ابن سعد. حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن قال حدثنا ايوب وعن ابي الى بيت عن عمه يعني مع ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين هذا حديث حسن صحيح وعم ابي قلابته هو ابن مهلب واسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عامية بن عمرو وابو قلابة اسمه عبدالله بن زيدين الجرمي والاعمال هذه عند اكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم غير من للامام ان يمن على من شاء من الاسرى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض العلم القتل على الفداء وقال اي بلغني ان هذه الاية منسوخة قوله فاما من بعد واما فداء. نسختها قوله واقتلوهم حيث اقفتموهم حدثنا بذلك حدثنا ابن مبارك عن الاوزاعي وقال اسحاق قلت لاحمد اذا اسي الاسير يقتل او يفادى احب اليك. قال ينقدر ان يفاد فليس به بأس وان قتل فما اعلم به بئسا. قال اسحاق الاتخان احب الي الا ان يكون معروفا فاطمع به الكثير وهو ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. قال حدثنا الليث عنا في عن ابن عمر اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه مقتولة. فانكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. في الباب عن بريدة ورباح ويقال رياء الربيع والاسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة والصعب بن جثامة هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعضه لم يصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان ووقود سفيان الثوري والشافعي. ورخص بعض البيئة وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول احمد واسحاق ورخصا في البيات. حدث انس ابن علي الجهظمي وقال حدثنا سفيان بن عليت عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس قال اخواني الصائم بن جثامة قال قلت يا رسول الله ان ان خيلنا اوطأت مني ان خيلنا اوطأت من نساء المشركين واولادهم. قال ام من ابائهم هذا حديث حسن صحيح. باب حديثنا كتب له قال حتى الليث عن بكير بن عبدالله عن ابي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلان رجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار. وان النار ليعذب بها الا الله فان وجدتموها زدتموهما فاقتلوهما عن عباس وحمزة بن عمي الاسلمي حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل هذا عند اهل العلم وقد ذكر محمد بن اسحاق وقد ما ذكر محمد ابن اسحاق بين سليمان ابن يسار وبين ابي هريرة رجلا في هذا الحديث رواه غير واحد مثل رواية الليث وحديث ابن سعد اشبه واصح قال البخاري وسليمان ابن يسائي قد سمع من ابي هريرة قال محمد وحديث حمزة ابن عمر في هذا الباب صحيح يوم جاء في الغلول حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عماة عن قتاتة عيسى ابن ابي الجعد عن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. في الباب عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني. حدثنا محمد بن الشيخ بعدي عن سعيد عن قتادة عن سالم ابن ابي الجعد عن معدان ابن ابي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. وقال ابو عونة في حديثه الكبر ولم اذكر فيه عما دان ورواية سيدنا صح. حديثنا قال حدثنا عبد الصمد ابن الوارث قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا ابو زميل قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر ابن الخطاب قال قيل يا رسول الله ان فلانا قد قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فنادي فانه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ثلاثا. هذا حديث حسن صحيح غريب. فهو ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ما قال الموت النبي رحمه الله وتعالى فله سلفه. قوله باب ما جاء في من قتل قتيل الى فله سلبه. هذا الحديث او هذا التبويض يدل على ان المجاهد في سبيل الله. اذا قتل قتيل فله سببه اي له سلب ما معه. من متاع ومال وفرس وسلاح تكون له ولا تشملها ولا يشملها القسم في الغنيمة بمعنى ان تكون له. فكل ما كان في مع هذا الرجل فانه لقاتله. واختلف العلماء في السلف هل يخمس او لا؟ واختلفوا ايضا هل السلف حكم شرعي باقي او هو على اجتهاد الامام والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان هذا خبر خبر خبر اخبر فيه نبينا صلى الله الله عليه وسلم ان من قتل قتيلا فله سلبه الى قيام الساعة والاخبار لا تنسخ الاخبار لا تنسخ وايضا الصحيح ان السلف لا يخمس وهو من خمس السلف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكثرة ما غنمه البراء بن مالك. عندما قتل البراء بن مالك واخذ ملك تلك الفرس كان عليه تاجا بقيمة ثلاثين الف دينار. فقال عمر هذا كثير هذا كثير فامر بتخبيسه حديث الباب قال حدث الانصاري حدى معن قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلفه. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم في الصحيحين. رواه البخاري في صحيحهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال الترمذي وحدثنا ابن ابي عمر العدني حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال في الباب عن عوف مالك وخالد الوليد وانس وسمرة قال وهذا حديث حسن صحيح وابو محمد هو نافع مولى ابي قال العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم او قول الاوزاعي والشاب احمد وهو الصحيح. وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلف الخمس. وقال الثوري النفل ان يقول امام من اصاب شيئا فهو له من قتل قتيلا فله سلبه. فهو جائز وليس فيه الخبث. فسفيان يذهب الى انه محل اجتهاد الامام. واما واحمد وقول الاوزاعي فيرونه حكما دائما وان السلب لقاتله الى قيام الساعة. واما مسألة التخميس فذكر ان من اهل من يرى تخميسه والصحيح انه لا يخمس. الا ان قول عمر وهو امام هدى انه اذا كان كثيرا فله تخميس للمصلحة العامة. قال بعد ذلك قال اسحاق السلب القاتل. الا ان يكون شيئا كثيرا فارى الاماء فرأى الامام فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر. هذا قول اسحاق رحمه الله تعالى موافقا في ذلك فعل امير المؤمنين مؤمن بن الخطاب عندما قتل البرلمان مالك وقتل احد ملكاء ملوك الفرس وغني منه تاجا قيمته ثلاثين الفا. قال في كراهية بيع المغانم حتى تقسموا. وذلك ان بيع المغانم قبل القسمة هو بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك فانما يجوز بيعه بعد ملكه. اما قبل القسم فانه ليس في ملكه. فيدخل تحت قول ذات ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. قال حدثنا هناد هو ابن السري حدثنا عن الجهظم. ابن عبيد الله كمل عن جهظم ابن عبيد الله عن محمد ابن ابراهيم والتيمي عن محمد بن زيد بن عبد ربه عن شهر ابن حوشب عن ابي سعيد قال عن شراء المغارة حتى تقسم. هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. لمن فيه لان فيه شهر ابن حوشة في شهر ابن حوشب وهو ضعيف الحديث. لكن معناه صحيح. فالنهي فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لها عن بيع ما لم يقسم. ونهى عن بيع ما لا يملك. فاذا كان الانسان لا يملك شيئا فلا يجوز له ان يبيعه قبل ملكه ان يبيعه قبل ملكه. محمد إبراهيم التيم ايش قال عندك؟ قال البائع للبصري. حمد الله الباهري ليس ابن تيمية. جهل الباهلي فيكون مجهول. على كل حال نقول هو الضعيف. لضعفه في شهر ولضعفي ايضا محمد ابراهيم الباهلي. الباهلي هذا ايضا مجهول. ولا دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك يدخل في هذا النعناع جهضل اشتغلت ايه؟ يقول ما معين قال فيه ثقة الا ان اهل المنكر يعني ما روى عن المجهولين. وقال في ابو حاتم واحب اليه ملازم بن عمرو وهو ثقة الا انه يحدد احيانا مجهولا. هذا وهو الان الى حي المجهولة التي رواه هنا فيكون حيض ايضا منكر. قالوا باب ما جاء في كراهية وطأ الحبال من السبايا. فما جاء في كراهية في وطأ الحبالة من السبايا والمراد بهذا ان السبي اذا كانت حامل فلا يجوز لمن لمن كانت في ان يطأها حتى تضع لا يجوز له ان يطأها حتى تضع. لانه لانه لا يحل له وطؤها وهي حامل. فاذا فغنم المسلمون غنيمة وكان ما غنموا من ذلك النساء وقسمها الامير ووقعت السبية هذه في في في سهم احد المسلمين وهي حامل فان وطأها محرم ولا يجوز حتى تظع. له التمتع بها لكن ليس ليس له وطؤها. قال الترمذي محمد ابن يحيى النيسابوري حدثنا ابو عاصم النبيل عن وهب عن وهب ابي خالد قال حدثك لام حبيبة بنت شعر باظ ابن سارية ان اباها اخبرها ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطى هدايا حتى يضعن ما في بطونهن. وهذا الحديث اسناده لا بأس به فيه ام حبيب ترباب فيها جهالة. لكن مثلها تغتفر جهالتها والحديث متن صحيح. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجخية عند فسطاط. فقال لعله اذا يلم بها لقد هبت ان العنه لعنة تدخل معه قبره. اي ان اي ان فعله هذا محرم ولا يجوز الحديث اصله في صحيح مسلم في النهي عن وطئ الحامل حتى تضع. قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم فقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السري وهي حامل سواء ملكها بالغنيمة او ملكها بالشراء وهي حامل فان وطأها لا يجوز يعني بمعنى لو اشترى المسلم امرأة او امة او او سبيا وهي حامل فلا يجوز له ان يطأها حتى تبع. لا يجوز ان يطأها حتى تضع بالاتفاق. قال الاوزاعي واما الحرائر فقد مضت فيهن بان امرن بالعدة بمعنى ان المرأة اذا طلقت وهي حامل فعدتها ان تضع حبلها ولا يجوز ان يعقد عليها وهي حامل ولا يجوز ان تعطى وهي حامل وهذا محل اجماع بمعنى لو طلق الرجل امرأته وهي حامل فان عدتها ان تظع الحمل فاذا وضعت حملها حلت للخطاب وجاز لها ان تنكح ولو كانت في نفاسها. اما قبل الوضع فلا يجوز ان تخطب ولا يجوز ان تغطى قال ما جاء في طعام المشركين اي حكم طعامهم ويذكر هذه باب الجهاد لان المسلم اذا خرج في بلاد المشركين قد يحتاج الى ان يأكل من طعامهم ويشرب من شرابه ويستخدم اوانيهم فلابد ان يعرف حكم ذلك. قال حدان محمود الغيلان حدثنا ابو داوود الطيالس عن شعبة بن الحجاج. قال اخبرنا سماك ابن الحرب قال سمعت قبيصة ابن خلد يحدث عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عن طعام النصارى فقال لا يختلجن او لا يتخرجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية والمراد بهذا ان طعام اهل الكتاب حل لنا. وان المحرم عند اهل الكتاب لا يحرم علينا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدي لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت بالنصب لماذا؟ لان علي كان نصرانيا وكان يحرم شيئا من الطعام على دين النصارى فلما اسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلجن في صدرك طعام ورأت او شابهت فيه النصرانية معنى كل وانما يحرم علينا من طعام النصارى يحرم علينا ما هو محرم كلحم الخنزير والخمر وما شابه فهذا محرم. اما الطعام الذي يذبحونه فانه حل لنا طعامهم حل لنا ويجوز ان نأكل طعامهم ما لم يكن محرما علينا. كان يأكل كان يذبح شيئا محرما كالكلاب او الخنازير او المحرم عليه من الطعام فان طعامهم وان اكلوه وهو محرم علينا. اما طعام الذي يحل لنا مما نأكله وهم وهم يطبخونه ويذبحونه الابل والغنم والبقر وما شابه ذلك فهو حلال لنا. قال وهذا اسناد لا بأس به ففيه قبيص ابن فيه جهالة لكن المعنى صحيح فيه قبيص ابن هل يحدث عن ابيه وفيه في جهلة وهذا قال في الترمذي حديث حسن بان معناه صحيح وان كان اسناده فيه قبيص ابنهن وهو مجهول قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن قبيص عن ابيه وهذه علة اخرى وهي علة الارسال ايضا اي انه مرة يروى متصلة ومرة يروى مرسلا ولا شك ان رواية شعبة اقوى من رواية إسرائيل فيقدم ما قاله شعبة حيث رواه عن سماك عن قبيصة عن ابيه قال سألت يحدث عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة هذا صحابي فيكون الحديث صحيح. يكون الحديث صحيح ولا علة فيه. جاء ايضا هذا عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه. الذي بعدها قال يعني شعبة عن سماك عن مري ابن قطري عن عدي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فيكون الخطأ هنا يعني وقع الخطأ هل هو عن سباك عن عن قبيصه عن ابيه او سماك عن مري عن مري ابن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فمن الري بن قطري ايضا هذا مجهول كحال قبيصة فيه جهالة فيه جهالة وجاء توثيقه عن يحيى بن معين الحديث ايضا يتقوى في الذي قبله فيحسن بهذا الاسناد. قال بعد ذاك والعمل على هذا عند اهل العلم من الرخصة بطعام اهل الكتاب قال بعض ما جاء في كراهية التفريق بين السبي. بمعنى ان المسلم اذا ملك اما وابنتها او اما وابنها او ملك اخوين او اختين فانه لا يفرق بينهما دانا يحتاجا الى بعض. هذا هو الصحيح بما لو كانت لو كان صغيرين فلا يجوز ان يفرق بينهما حتى يبلغا ام وبنت وهي صغيرة تحتاج لامها فلا يجوز التفريق بينها وبين امها. كذلك اذا كان ابن اما اذا كان بالغا وهي بالغة وتقوم بحاجتها والام تقوم بحاجتها والصحيح لا بأس ان يفرق بينهما ومع ذلك اذا استأذنهما فرضي بالتفريغ فلا بأس وان امتنع فان ان من مراعاة حق هذين الرقيقين ان يحقق رغبته في البقاء مع بعض اما ان يبيعهما جميعا او يبقيهما جميعا واحاديث الباب لا تخلو من ضعف. احد الباب لا تخلو من ضعف. فحديث عمر ابن حفص ابن عمر الشيباني قال اخبر عبد الله بن وهب. اخبار حلي ابن عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي ايوب قال سمعت يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ولا شك ان هذا وعيد شديد وعيد شديد لمن فرق بين ام وابنها وان كان هذا في السبي فيلحق ايضا فيها يلحق في هذا من فرق بين ام وابنها وولدها وهي وهي حرة كما يحصل يحصل بعض الازواج مثلا ان يفرق بين الام وبين ابنتها يأخذ البنت وهي صغيرة ويحرم ويحرم الام من رؤية ابنتها فهذا وقع في محرم وفي عظيمة من العظائم ويصدق عليه هذا الحديث من فرق بين ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة يوم القيامة وفي اسناده حيي المعافري هذا فيه ضعف. قال ايضا قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي غيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين رواية ولدها وبين الولد والواو الوالد وبين الاخوة وفي الباب احيث اخرى ايظا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي مثلا انه قال بعهما جميعا او ابقهما جميعا في مسألة تفريق بين الوالدة والولد عند اهل السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه داوود عندك ها الى ما ادركهما فردهما احمد حسين؟ نعم. قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا سعيد يعني ابن ابي عوضة. عن الحاكم ابن عتيبة عبد الرحمن بن جليلة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عبدالرحمن من؟ عن علي عن علي رضي الله من قال مؤمن ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ما الفرقت بينهما؟ فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيرتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. نعم. من حيث احمد عن عن ابي ليلى. اي نعم. ان علي بن ابي طالب. منير له الحكم. سعيد بن ابي عروبة وعن محمد فيه علة وهي علة خرجه عند احمد من طريق ثاني حديثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن حكيم ابن تيمية ان سيدنا بن يعروب لم يسمع الخبر اللي حكم وانما سمعه رجل مجهول فعلته الانقطاع. هناك حديث الباب كلها تعم بهذه العلة. التي ضعفها يا اخي ايظا ادع للاضطراب يقول مرة فالحديث هو حديث ابي ايوب الانصاري وفيه ابن عبد الرحيم ابن عبد الرحمن المعافري عندك من طريق على ان ابا يونس. ايضا مثله فيحسن حيث ايوب هو احسنهم لأنه جا من طريقين من طريق عبد الله ابن جنادة من طريق حيي. فهذا هو احسن هذا احسن الحديث. بحيث ايوب اصحبي رضي الله تعالى عنه. قال علي قال حدثه ابو عبيدة ابن ابي السفر واسمه احمد ابن عبد الله الهمداني او الهمداني محمود الغيلان قال احد ابو داوود الحفري قال كلمة بن زايد عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن ابن عبيدك سلمان عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل هبط عليه فقال له ان جبريل عليه السلام هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خيرهم يعني اصحابك في اسارى بدر القتل او الفداء على ان يقتل منهم قابل مثلهم قالوا الفداء يقتل منا. هذا الحديث رجاله رجاله ثقات ورجاله رجال الصحيح الا ابا داوود الحفري. وفيه كلام فيه كلام يسير لكن لكن الحديث الحديث وقع فيه اختلاف كثير. فروي متصلا وروي مرسلا. ورجح الحفاظ ارساله فقد رواه روي عن طريق ايوب مرسلا وروي رواه اشعث ايضا مرسلا ورواه ابن عون مرة مرسل مرة موصولا وكذلك هشام ابن حسان والحديث من جهة متنه فيه ذكاوة. وجه النكارة في متنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاتب في شيء في اخذ الفدية في او سارة بدر ولو كان هناك تخيير من الله عز وجل كما ناسب العتاب كما ناسب العتاب. فان الله قال لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما فيما اخذتم عذاب عظيم فافاد انهم لو اتاهم كتاب من الله قبل ان يأخذوا الفدية اذا اصابهم العذاب فلو كان هناك تخيير من الله عز وجل في ان يأخذوا الفدية او القتل فاختاروا الفدية مع القتل لم يكن هناك هناك عتاب. فالحديث بهذا الاسناد نقول الصحيح فيه الارسال و متنه ضعيف متنه ضعيف لدخالفة ما في كتاب الله عز وجل. وعلى كل حال مسألة طلب الفداء الامام يخير امام يخير في الاسرى بين ان يمن عليهم قبيل ان يأخذ الفدية وبين ان يقتله. فهو له الخيار في ذلك. اما ان يقتل واما ان يهن واما الفداء معنى ان يفارقهم فيرى الامام الاصلح للمسلمين يرى ما هو الاصل للمسلمين فيفعله. فان كان الاصلح للمسلمين الفداء فدى. فان كان الاصلح من من من عليهم دون فدية وان كان الاصل المسلمين ان يقتلهم لكي يدخل في الارض فله ذلك ايضا ويعود الحكم الى ما يراه ولي امر المسلمين. قالوا في الباب عن مسعود وانس وابي برزة وجبير مطعم ثم ذكر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. لا نعرف بن ابي زايد وروى ابو سابع عن هشام بن علي بن سيرين عن عبيدته عن عين النحو وروى ابن عون عن ابن سيرين عبيد عن عن النبي المرسل هنا قال عن عبيد عن اللي عندكم ها نصابا ليس في علي عن عبيده عن مرسلا لانه ليس فيه علي لانه بهذا اللفظ يكون متصل ليس وليس مرسل. قال وقال سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن عمه عن عمر ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا مسلمين برجل من المشركين فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين هذا يدل على جواز الفداء ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من المسلمين وفدى رجلا مسلما بمعنى انه اعطى المشركين رجلا ورد الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا اسناد صحيح فعم ابي قلابة قيل هو ابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال عن ابن عمرو وهو لا بأس به. فالحديث بهذا الاسناد جيد. قال العمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان للامام ان يمن على من يشاء من الاسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. اي ان الامر يعود كما قال تعالى فان منا تعدو واما فداء. وقال تعالى قال اه وقال بعض اهل العلم القتل على الفداء وقال الاوزاعي بلغني انها لمنسوخة. وهي قوله تعالى فاما منا بعد واما فداء نسختها قوله واقتلوهم حيث تقفتم والصحيح ان الاية محكمة وليست منسوخة. وان المن والفداء غير منسوخ. من اهل من يرى ان المن والفداء يكون بعد الادخال في الارض اذا اثقل في اعداء الله عز وجل وقتل منهم كثيرا جاز له بعد ذلك ان يمن وان يفادي اما قبل الادخال فليس له ذلك. والصحيح في هذه المسألة ان المرد في ذاك لما يراه الامام ترى ما هو الاصلح للمسلمين ويفعل ما هو الاصلح. قال اسحاق منصور قلت لاحمد اذا اسر الاسير يقتل او يفادى احب اليك؟ قال القدر هل يفاد فليس به بأس وان قتل فما اعلى به بأس. قال اسحاق الادخال احب الي الا ان يكون معروفا فاطمع فاطمع به اطمع به الكثير بمعنى اسحاق يذهب يقول الادخال هو الاحب ان يقتل الاسارى حتى يثنى بهم الا ان يكون الاسير من له جاه ومنصب ومنزلة عند الكفار فيطمع فيه فيفاديه من باب منفعة مصلحة المسلمين. قال بعض ما جاء في النهي عن قتل والصبيان نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم ان لا يقع في قلبك شيء. لا هو جعل عدي وجعل قبيل عنه. رضي الله تعالى عنه. فمعنى ذلك ان لا يقع في قلبك شك في طعام ضارعت به النصرانية. كلاهما ما في مشكلة الحي الضعيف كلاهما ضعيفة. كلاه الحديث ضعيف. ولا هذا صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ايه ما في اشكال كان يعني كان معناه الحديث انه لو كان الوضع اذا اعطيته هؤلاء الاسرى. ايه. لموقفه رضي الله تعالى عنه خاصة من باب تكريم مطعم لمكانته وفضله. عندما ادخل في مكة وجاء في حمايته فقام البيت وحماه فقال لو كان هل جازيته بحسنتي التي فعلها معي؟ فكافئت عليها نعطيه هؤلاء الاسرار. وقيل جثثهم ايضا. نعم. احسن اليك. اين احبتي يوم القيامة؟ اما الجنة والنار. لا نراد به الجنة نفرق بين وان دخلوا الجنة لا يجتمعون. اعوذ بالله عقوبة لكن الحي فيه ضعف الوعيد على الوعيد. ولا شك ان من محاسن الاسلام ومن شموليته انه يراعي مصالح الخلق فالام مع ابنها لا يفرق بينهما حتى حتى يبلغ اذا بلغ وحصد الكفاية لنفسه جاز له التطبيق على الصحيح. مثلج كما انها تزوج وتذهب عند اهل زوج تذهب عند زوجها يترك امها. كذلك يقال فيها اذا كانت سبيا انه يفرق بينه وبينهما اذا كانت بالغ. اما قبل البلوغ فلا يجوز ان يفرق بينه وبين امها. ولا بين الابن وابيه وبين الابن وامي حتى يبلغ. نعم