الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعال بقى ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. ولا شك ان هذا هو الاصل في قتل النساء والصبيان انه لا يجوز الا اذا كان هناك ما يبيحه والا الاصل ان المرء لا يجوز قتلها وان الصبي لا يجوز قتله. الا في حالات. اما المرأة فتقتل ان كانت مسلمة فارتدت فانها تقتل بردتها. كذلك ايضا اذا زنت وهي محصنة فانها ترجم كذلك ايضا اذا قتلت نفسا فانها تقتل به قصاصا. اما في باب الغزو وفي باب قتال الكفار اذا كان معهم نساء فلا يجوز قتل النساء الا في حالة الا في حالتين. في حالتين الحالة الاولى ان تكون ممن يقاتل ويحمل السلاح فانها تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قد قال ما كان هذه لتقاتل. فدل مفهومه انه اذا حملة السلاح وقاتلت مع الرجال فانها تقتل كما يقتل الرجل. هذي هي الحالة الاولى. الحالة ان تقتل تبعا لا قصدا. ان تقتل تبعا لا قصد. بمعنى ان يبيت بغارة يدخل المسلمون عليهم ويرمونهم بالمنجنيق وبما شابه ذلك او تطأ النساء دون ان تقصد ذلك فهذا مما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا. اما الصبي يقتل في حالتين او في ثلاث. اذا كان مسلما فلا يجوز قتله ولو لا يريد قتله ولا قتل ولو ارتد لا يقتل على الصحيح. وانما يقتل اذا كان مع الكفار وحمل السلاح للمسلمين فقاتلهم وتضررنا بقتل ما تضررنا به فانه يقتل في حمله السلاح. الحالة الثانية ان يقتل تبعا والا ردة الصبي ليست آآ معتبرة. وقتل ايضا الذي اذا قتل الصبي غيره سواء غيلة او عمدا او فانه لا يقتل لان قتل العمد بالنسبة للصبي بمنزلة الخطأ لرفع القلم عنه. فيلزم بالدية ولا يقتل به. ذكر حديث قال حدثنا قتيبة ابن عيد حدث الليث وابن سعد عن نافع المولى ابن عمر ابن عمر اخبره ان امرأة وجدت في بعض ابن غازي المقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم قتل النساء وهذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم. قال قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل واصحابه وسلم وغيرهم قتل النساء والولدان. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ورخص بعض اهل العلم في البيات وقتل النساء في والبلدان وهو قول احمد واسحاق ورخص في البيت. اه سياق الترمذي في نقله الخلاف آآ ليس بمحرم رحمه الله. وذلك ان اهل العلم لا يرون قتل النساء والصبيان استقلالا فيرون قتلهم وانما يقتلون تبعا. فقوله والعمل على هذا من عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كارهوا قتل النساء نقول لا يجوز قتل النساء مطلقا. لا يجوز. قتل النساء مطلقا. الا في الحالات التي قبل قليل وهي ايش؟ ان يبيت العدو فيكون فيه نساء وصبيان فيقتلون معهم. او ان الى المرأة السلاح فتقتل كذلك. واما مسألة ان اهل كرهوا قتل النساء الكراهن كراهة لا يجوز للمسلم ان يقتل امرأة او يقتل الولدان. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان النساء صبيان في حكم الغنيمة في حكم الغنيمة التي يغنمها المسلمون. فلا يجوز قتلهم. وهو قول عامة اهل العلم وانما يجوز قتلهم كما قال الترمذي هنا في البيات البيات هو ان يبيت العدو وفيهم النساء والاطفال فيقتلون معهم. واي الحالة الثانية ان تحمل السلاح وتقاتل المسلمين فانها تقتل معهم. هذه حالة اخرى. هناك من يزيد حالة ولما يسمى بحالة وان عاقبتم فعاقب مثلي. فقالوا ان قتلوا نسائنا وصبياننا قتلن نساءنا وصبيانهم. فهذا ليس بصحيح. لان من عصى الله فينا لم نعصي الله عز وجل فيه. فلا نقصد قتل نسائهم وصبيانهم لان رفيقتهم تفويت على حظهم من الغنائم. ثم ذكر حديث ناصر بن علي الجهممي قال حتى سفيان العييني عن الزين عبيد الله عن ابن عباس قال قال اخبرني الصعب الجذابة قال قلت يا رسول الله ان خيلنا اوطأت من نساء المشركين واولادهم قال هم من ابائهم. اخرجه البخاري ومسلم ايضا وهو يدل على ان العدو اذا بيت ووطأت الخيل النساء والصبيان ان يتعمد المسلم وطأهم وقتلهم فلا حرج عليهم في ذلك فانهم منهم هم من ابائهم هم من اي منه. والحديث اخرجه البخاري ومسلم. ثم قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث ابن سعد عن بكير بن عبد الله الاشد عن اليسار عن ابي هريرة قال بعث رسول الله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال وسلم حين اردنا الخروج اني كنت امرتكم ان تحرقوا وفلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله. فان وجدتموهما فاقتلوهما. اراد الترمذي بهذا الحديث ان يبين حكم التحريق وحكم القتل بالنار. والقتل بالنار جاء فعله عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صح انه فعل ذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عندما عندما آآ الهه الغالية امر باخاليد فخدت في الارض ثم امر بحطب فاجج نارا ثم عرض الى النار. فالقاهم في النار فانكر عليه ابن عباس. قال وكنت انا ما حركتهم من نار ولا قتلتم فرص من بدل دينه فاقتلوه. وايضا نقل عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه حرق رجلين او رجل والشاب فعلا قوم لوط فحرقه بالنار لكن اسناده فيه ضعف. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على انه لا يجوز ان يعذب النار ولا ان يحرق الكافر بالنار ولا ان يكتب النار لان النار لا يعد بها الا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال فان وجدتموهما اقتلوهما وعلى هذا عامة اهل العلم. انه لا يعذب في النار الا رب النار وان الكفار اذا اخذوا واردنا قتلهم قتلناهم دون دون تحريقهم. وقال بعض العلماء ان الكافرة يجوز تحريقه اذا حرق. اي اذا حرق الكفار ابناء المسلمين او رجال المسلمين وجيش المسلمين واخذنا منهم من اخذنا جاز لنا تحريقهم من باب المعاقبة وان عاقبتم فعاقبوا المثل. فقالوا هذا دليل على ان من عاقبنا بصورة من صور العذاب عاقبناه بمثلها عاقبناه بمثلها. وهذا لامرين الامر الاول ان الحديث ان تعلق الابتداء اي لا نبتدأ ان نعذب النار لان الذي يعذب بذلك هو الله. والامر الثاني ان تحريق اذا حرقوا منع لهم من تحريقنا مرة اخرى فاذا علم الكفار الذين اذا اخذنا جنودهم واخذنا آآ من آآ اسراهم اننا سنحرقهم لن يعودوا الى تحريق المسلمين مرة اخرى. فيكون هذا مصلحته اعظم من مفسدته على هذا يقال ان تحريق الكفار اذا كان من باب المعاقبة اذا ترتب عليه هذه المصالح ودفع عن المفاسد فيجوز اما ابتداؤه فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ان النار لا يعد به الا الله فان وجدتموه فاقتلوهما هو الصحيح لولا يعذب بذلك او لا يعذب بذلك الا الله سبحانه وتعالى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وقد ذكر محمد ابن اسحاق بين سنن اليسار وبين ابي هريرة رجلا في هذا الحديث هو ابو اسحاق الدوسي وروى غير واحد في تلاوة الليث وحي الليث ابن سعد فهو اصح فرواه ابن اسحاق عن ابن يسار عن ابي اسحاق الدوسي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث ما رواه الليث والصواب فليس الليث بمنزلة الليث رواه البكير ابن عبد الاشكال على سبيل اليسار عن ابي هريرة وسنن اليسار قد سمع ايضا من ابي هريرة وامرة ابن اسحاق فقد رواه عن جعل بينه وبين آآ رواه محمد ابن اسحاق عن يزيد بن حبيب عن بكاء بن عبد الله الاشج عن سليمان ابن يسار عن ابي اسحاق الدوسي عن ابي هريرة. والصواب كما قال الترمذي ما قاله ابن سعد قال هو اشبه واصح ولا شك ان الليث احفظ واتقن وهو امام اهل مصر رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله الله تعالى بما جاء في الغلول والغلول هو اخذ الغنيمة قبل قسمتها مما لا يجوز اخذه اما ما يتعافى عن اخذه كان يجد كسرة من طعام او طعاما يؤكل يفسد بتركه فمثل هذا يؤكل ولا ينتظر به ان يقسم ولما لما تدلي بشحم اخذ عبد المغفل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فافاد اي شيء فافاد ان الطعام مما يغتفر. ويجوز اخذه واكله قبل قسمة غنيمة. اما اذا كان الطعام مما ويدخر ويحفظ وهو كثير فلا يجوز اكله حتى تقصده الغني حتى حتى يقسم. قال قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوان عن قتادة عن سالم بن الجعد عن ثوبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول الدين دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث الكبر. والغلول والدين دخل الجنة. ورواه ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعد ابن جعد ابن معداد ابن طلحة ثوبان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هذا الحديث هذا الحديث آآ رواه سعيد عن قتادة عن سالم بن الجعد عن معدن طلحة عن ثوبان. وجاء ايضا من طريق ابي عوان عن قتادة عن سالم عن ثوبان فالطريق الاول يدل على ان ان جاد لم يسمع الخبر من ثوبان وان بينه وبينه واسطة والواسطة هنا هو ما اعداد من طلح وهو ثقة بالرجال صحيح مسلم. والاسناد الاخر الذي قال هنا بالحديث قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الكنز هناك ذكر الكبر والغلول والدين. وفي وفي الطريق الاخر قال الكنز والغلول دخل الجنة. والحديث جاء عند ابن ماجة ايضا من حيسين قتال عن سالم عن معدان بنفس اللفظ وجاء عند الدارمي ايضا من طريق سعيد القتادة عن سالم بنفس الاسناد ايضا. وجاء عند احمد ايضا من طريق همام ابان عن قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان. وقد اعل بعظهم هذا الحديث وتكلم فيه لعنعنة قتادة لكن الاصل ان هذا الحديث زاده جيد ورجاله ثقات لكن لابد من لابد من تفصيل فيه فالدين ليس مانع من دخول الجنة مطلقا الدين ليس مانع من دخول الجنة مطلقا. وانما يمنع الدين من دخول الجنة بل اخذه ليفسد اموال الناس. اما من اخذ دينه وهو يريد اداؤه فان الله يؤدي والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في ثلاثين وسق من طعام فالدين ليس مانع الا اذا كان الا اذا كان المدين ممن اخذ الدين وهو يريد اكله. ويريد ابطاله. اما الكبر فقد جاء في الصحيح ان لا يدخل من في قلبه مثقال ذرة من كبر واما الغلول فهو كبيرة من كبائر الذنوب. الغلو كبيرة وهو ان يغل من الغنيمة قبل ان تقسم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قال من اخذ شف ان يرده ثلاث مرات ينادي فجاء رجل بعدما نادى بشراب قال شراك من نار وجاء قال شراكها من نار وفي الحديث الاخر في قصة الرجل الذي قالوا ان فلان مات شهيدا في غلام للنبي النبي صلى الله عليه وسلم اتاه سهم الغلب فقال هنيئا له الشاي يا رسول الله قال ان ان العباءة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. فدل هذا ان الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. اذا الحي اسناده جيد ورجاله ثقات كلهم رجال الصحيح هو على الشرط الصحيح لكن فظاعفه بعظهم بعنعنة بعنعنة رحمه الله تعالى والاصل ان احاديث قتادة اتصال حتى يثبت حتى يثبت تدليسه قال الترمذي هكذا قال سعيد الكنز. وقال ابو عوانة في حديثه الكبر. اما الكنز فالمراد به المال الذي لا يزكى. المال الذي لا يزكى. فان المال الذي يزكى لا يسمى كنزا. الكنز هو المال الذي لا يزكى. فاي مال اديت زكاته فليس بكنز. فالكنز ايضا يمنع من ولد يمنع من دخول الجنة ومانع الزكاة يمنع ايضا من دخول الجنة. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال حدث عبد الصابع اللي بيعده الوالد حدث عكرمة بن عمار اليماني قال حدثنا سماك ابو زمير اليمام الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول ابن الخطاب قال قيل ان فلان قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار في قال كلا في بعباءة قد غلها. قال قم يا عمر فنادي انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ثلاثة. الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على ان الغلول كبير من كبائر الذنوب ولذا قوله صلى الله عليه وسلم كلا وتأمل هذه الفائدة ان قوله كلا ونتي الشهادة عنه انه ليس بشهيد. فازهق دمه وذهبت روحه وحرم الشهادة بعباءة غلة. فقوله صلى الله عليه وسلم كلا اي ليس بشهيد هذا معنى قوله كلا بل انقلب قتاله الى ان كان سببا في تعذيبه. باي شيء؟ بعباءة غلها لا تساوي دينارين هباء يسيرة نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هذا يدل على ان الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. وان يمنع من دخول الجنة ابتداء وهو بعد ذلك تحت مشيئة الله ان شاء الله غفر له وان شاء الله عذبه. فان دخل النار لم يخلد يدخلها ابدا ويكون مآله الى الجنات. وما جاء في خروج النساء للحرب وقد تعرف والله تعالى اعلم. ما شاء الله عليكم. سم اي حديث بس؟ حديث آآ تو قال اي نعم كنز والكبر والدين؟ ان يقامها صحيح لكن ليس على اطلاقه. يعني هو بريء من الدين من الدين اي الدين الذي يكون سببا في دخول النار. لان هناك دين يكون سبب وهناك دين كما قال سامحيني ام كلثوم رضي الله قال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. ومن اخذ يريد اداءها ادى الله عنه سم الله سبحانه وتعالى الاصل في الحديث المدلس الاصل فيه اذا كان ليس بضعيف ومن الثقات الاصل فيه الاتصال حتى يثبت عدم التدليل حتى يثبت تدليسه. فيها خلاف بين المحدثين منهم من يرى التفريق بين من تدليسه تدليسه قليل فيرى من كان غالبا عن التدليس الذي ضعيف مطلق ولا يقبل حديث حتى يصرح. منهم من يقول لا ان المدلس الذي هو ثقة ولم يضعف من الاخر ان الاصل في اخباره الاتصال حتى يثبت انه دل الحديث بعينه. وهذا هو الاقرب لصنيع اصحاب الصحيح البخاري يخرج الاعمش ويخرج القتادة مع انه البخاري اذا اخرج لمثل هؤلاء يعني مثلا اخرج للاعمش حديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. غير الحديث هذا ما جاء موصولا من طريق داوود الطفاوي ذكره عن والاصل انك جميعه فاظرونه بصيغة العنانه. وله احاديث كثيرة يرويها وفيها مثل هذا صالح هي كثيرة يرويها ممن يتهم بالتدليس ايضا. هم. الحديث يزيد بن زريب سعيد بلفظ الكنز بلفظ سعيد بعد الاختلاط. فغيره او وثاق. قال ايش نفس ذكرت اقالة قال الترمذي قال هنا هكذا قال سعيد قال سعيد صح؟ قال ورؤية سعيد اصح هكذا قال سعيد الكنز. وقال ابو علي في حديث كبر ولم ولم يذكر فيها المعداد ورواية سعيد اصحينه الكنز. الكنز اصح من الكبر. شرايك؟ الكبر اللي في راتب دارمي يزيد من ذكرها اي نعم ولا الكنز؟ الذكر الكبير عند احمد يا شيخ عند احمد الكنز كبر كبر نعم وسعيد ايش في حديث همام قال الكبر وجاء ايضا عند احمد يعني ما يحمل على ابن ابي عدي النبي عدي هذا يعني اه اه قال الكبر والدين والغلو لها شوف حديث اه ابو عول القتلى قال ايضا وعول يقول كبر. وسيدنا بعروبة يقول الكنز. ورجح الحافظ دي ايش؟ ما رواه سعيد. رواه من ابن ابي عدي وتابع قال فيه الكنز فابن ابي عدي هنا قبل الترمذي حديثه وصححه على حديث ابي عوادة. عندك حديث اه الدارمي ذكر بعدين بن طلحة ان ذكره. هنا الامر واسع حنا نقول الكبر ثابت في الصحيح. لا يدخل في قلب مثقال ذرة من كبرز هذا يحمل اي شيء على المال الذي لم لم تؤدى زكاته. يقول حتى على الصعيد اختلف عليه. اي اختلف عليه. الكنز كبر. والتلاتة رواو كبر. الكبر. وسعيد يرويه ابن ابي عدي بلفظ الكنز. ويزيد ابن زرع يرويه عن عن سعيد باللفظ يزيد يزيد ابن زريع سنعود بعد اختلط بعد اختلاطه. يمكن ثلاثة همام وابان وسعيد واربعة اربعة اذا رووه يعني قد يقال هنا من باب آآ يعني النظر في من روى الحديث ان رواية الاكثر هي المقدمة. خاصة ان الاختلاف وقع يزيد اي على سعيد ايضا فيرجح روايته همام وابان وابو عوانة على رواية ابن ابي عدي على على سعيد لفظ الكبر ناخد الكنز فيكون الصواب رواية الكبر اصوب من رواية الكنز مع ان التربية صح ايش؟ رواية الكنز فيرجح هنا ان يقال قال الكبر اصح لانه رواها وهمام وابو عوانة وايضا سعيد رواه برواية يزيد ابن زرير تقدم على رواية ابن ابي علي الا ان يكون هناك غيره رواها ايه لكن همام ذكر ربه ذكر معدان ذكروا ذكروا نعم ذكروا حتى همام وهبان ذكروا معدة في كل خطأ من ابي عوانة في عدم ذكره