الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الترمذي رحمنا الله واياكم في جميع يبقى وما جاء في خروج النساء في الحرب. عن ثابت عن قال رسول الله صلى الانصار يسقين الماء فيداوين الجرحى ولد ابي عربية بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح لو ما جاء في قبول هدايا المشركين. حدثنا عن مسند الكندي يقول حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسرائيل عن ابيه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي الله عليه وسلم ان كسرى اهدى له فقبل وان الملوك اهدوا اليه فقبل منهم. في الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وزبير ابن ابيه فاخيتا ابن ابي فاختة وابو فاختة اسمه سعيد ابن علاقة وزوير يكنى ابا جهم بابه باب في كراهية هدايا المشركين وداود عن امران القطان عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن عياض ابن حمار انه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت اسلمت اسلمت قال لا قال فاني نهيت عن زبد المشركين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عن زبد المشركين يعني هداياهم. انه كان يقبل من المشركين هداياهم. وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل ان يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم. ثم نهي عن هداياهم عن هداياهم. او ما جاء في الشكر. قال ابو عاصم ولدتنا بكار بن عبد العزيز ابن ابي بكرة عن ابيه عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم تاه امر فسر به فخر لله ساجدا هذا حديث حسن غريب لا يعرف الا من هذا الوجه من حديث بكاء بن عبد العزيز. والعمل هذا عند اكثر اهل العلم رأوا سجدة الشكر. وبكى عبد العزيز ابن ابي بكرة مقارب الحديث وهو ما جاء في امان المرأة والعبد. حدثني احد قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن كثير ابن زيد عن الوليد ابن رباح عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين في ابي عن امي هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديثنا صحيح قال محمد الكثير بن زيد قد سمع من وليد بن رباح والوليد بن رباح سمعنا ابي هريرة وهو مقارب الحديث حدثنا وليد الدمشقي وقال حدثنا مسلم قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيده المقبوري عن ابي مرة مولى عقيد ابن ابي طالب عن ام هانئ انها قال تاجرت رجلي رجلين من احماي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند اهل العلم اجاز وامان المرأة وهو قول احمد اجاز امان المرأة والعبد وابو مرة مولى عقيد ابن ابي طالب ما قاله ايضا مولى امه هانيين واسمه يزيد روي عن علي ابن ابي طالب عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ومعنى هذا عند اهل العلم ان من اعطى الامان من المسلمين فهو جائز جائز عليهم كلهم. او ما جاء في الغدر حديث ابو داوود كان بين معاوية بين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم. حتى اذا انقضى العهد واغار عليهم فاذا رأى فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول الله اكبر فاء لا غدر. واذا هو عمرو ابن عباس فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهد ولا ينشدنه حتى يمضي امده او او ينبذ اليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس هذا حديث حسن صحيح جعلنا لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني صخر بن الجويرية عن نافع ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. وهذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد عن حديث سويد عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عمارة ابن عمير عن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء فقال اعرف هذا الحديث مرفوعا او ما جاء في النزول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى جاء في خروج النساء الى في خروج النساء في الحرب. وذكر حديث جعفر بن سليمان الضبعي جعفر جدة سليمان ثابت عن انس. وهذا الحديث على شرط على شرط مسلم. وقد اخرجه مسلم في صحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ابن سليم ونسوة الانصار من الانصار معه. اذا غزى فيسقينا الماء ويداوينا الجرحى الى الحديث رواه مسلم في صحيح هذا الاسناد من طريق جعفر الضبعي عن ثابت عن انس وجعف بن سليمان تكلم فيه بعض اهل العلم في بعض اهل العلم وهو ممن انتقد ايضا على المسلم اخراجه لاحاديثه. لكن في الجملة احاديثه فيما لا يخالف فيه الاصول انها حديث الحساب وتقبل فهذا الحديث صححه مسلم وقبله وعلى هذا يجوز اخراج النساء في الحرب لهذه العلل ومداواة الجرحى وان يسقينا يسقينا الماء ويأتينا بالماء ويداوينا المرضى والجرحى الا انه يشترط ايضا في خروجهن في ظل نساء مع الرجال في الحرب ان يؤمن عليهن الفتنة وان يؤمن عليهن الا يؤسرن. اما اذا كان اما اذا كان القتال مخوف واهل الجهاد لا يأمن على ولا على نسائهم فلا يجوز والحالة هذه ان يخرج من النساء. وانما يخرج بهن فيما يأمن فيه اهل الغزو على نسائهم وعلى اهليهم. اما ان يغرر بنساء المسلمين ويخرج بهم ويخرج بهن ولا يستطيع ان يحمي نفسه ولا ان يحميهن فخروج بهن لا يجوز. انما يجوز اذا امن على عليهن ان يؤسرن وان يفتن وايضا الا يفتتن بهم اهل الغزو واذا خرجت هذه الشروط فهي تخرج غير مسافرة وغير غير سافرة وغير متبرجة وانما تخرج بحجاب كامل. نعم هذه هي المداواة في محارمهم وازواجهم ما كان بغيرهن لا يدخل فيكم مس بشرة الا في موضع الحاجة. بالضرورة هو قصده انه اذا داوينا الجرحى والمرظى فانها اولا لا تخلو به وثائظا لا تباشر مسه الا للظرورة الا ضرورة او حاجة. واما ازواجهن ومحارمهن فلهن ان يداوينهن ذلك بايديهن لانهن لهن حلال حلال ان ان يمس جسده وتمس جسده حتى المحرم لا تمس منه عورته لكن تمس العورة من زوجها. اذا هذا يتعلق بخروج النساء في الحرب في خروج النساء في الحرب. فهذا الحديث كما ذكرت اخرجه مسلم في صحيحه قال فيه ذكر حيث الربيع نسقي القوم ونخدمه ونرد القتلى والجرحى الى المدينة. وفي حديث ام عطية ايضا عند مسلم قالت غزال وسلم سبع غزوات اخلفهم في رحالهم اي اخلفهم في رحالهم ماذا تفعل؟ واصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على الزمن. وهذا يدل على في شيء على جواز وخروج حسابي حق لهذي المصالح. واما حكم الجهاد على النساء فليس بواجب. لكن جهاد لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فهذا يدل على ان المرأة ليس عليها ليس عليها قتال. وليس عليها الجهاد واجب ابو سليم يظل يعني هي امرأة كبيرة على كل حال الشابة التي يفتتن بها لا تخرج لكن ثبت ايضا ان في غزوة الخندق كان النساء عائشة وغيرهن كن ايضا يسقين الماء آآ للصحابة وللغزاة قلنا الماء لهن. وليس معنى ذلك انهن يناونه يباشرن سقيهن وانما يقربون الماء ويكون الماء قريبا منهن. ولا تترك النصوص والاصول الواضحة لمثل هذا الحديث فيها. التي فيها احتمال. فلا يقال ان النساء كن وجوههن متبرجات او سافرات او انهن يخرجن مع الرجال ويكون خروجهن ليس بحجاب او انها تباشر علاج المريض او علاج الجريح يقول ليس هذا بصحيح. حديث الربيع معوذ في في البخاري ابن عطية في صحيح مسلم. قال حدثنا قال بعض ما جاء في قبول هدايا المشركين ذكر في هذا الباب حديث ذكر حديثين متعارضين حديث فيه القبول وحديث فيه الرد فذكر حديث علي بن سعد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عبد الله بن سليمان هذا هو عبد الرحمن الكيناني الطائي. وهو ممن ذكر ابن حبان في الثقات وقال فيه ابن معين ثقة وقال ابن دين لا بأس به وقال ان الرازي صار الحديث وقال النسائي لا بأس به وثقه العجلي وثقه الذهبي وثقه الحافظ وهو صاحب تصاريف. واما اسراف فهو معروف. اسرائيل ابن يونس. ابن ابي اسحاق السبيعي عن ثويب ابي فاقتة عن ابيه عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه قال انه قال لعلي ان كسرى اهدى له فقبل. وان الملوك اهدوا اليه فقبل منهم هذا الحديث في اسناده فاختة وهو ضعيف الحديث ثويل هذا هو ابن ابي فاختة ابن علاقة القرشي وابو فخت اسمه سعيد الهاشمي ابو الجهم. قال في يحيى قال البخاري يحيى بن سعيد الخطاب لا يحدثان عنه. وقال ابن نعيم قال هو ضعيف الحديث. وقال ليس بشيء وقال ابو حاتم ضعيف الحديث وكان ضعفه ايضا ابو زرعة فاسدادي ضعيف لضعفي ثوير. واما ابو فاختة ابوه وهو سيد علاقه فهو ثقة. لكن يبقى بالحديث ضعيف بعد ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي وقبل هدية المقوقس وقبل هدايا كثير من الملوك. مما يدل على ان النبي قبل هدايا بعض المشركين وبعض اهل الكتاب. ثم روى حديث عن بشار قال حدثنا ابو داوود وابي كراهية هدي المشرك قال حتى ابو داوود عن القطان عن قتادة علي يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن عياض ابن حمار. عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال انه اهدي النبي وسلم هدية او ناقة فقال وسلم قال عن عيرة ابن حمار انه اهدى اي عياض قبل اسلامه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية او ناقة وقال وسلم اسلمت؟ قال لا. قال فاني نهيت عن زبد المشركين وزبد المشركين نقعد بها هداياهم. المراد بها هداياهم. هذا الحديث رواه ابو داوود ايضا واحمد. وفي اسناده في اسناده كما ذكرت فيه ابو فيه عمران القطان عمران عمران ابن داوود العمي ابو العوام القطان. كان به بعض اهل العلم قال فيه ابن عين لم يرو عنه يحيى بن سعيد القطان وقال في ليس القوي وقال ايضا ليسوا بشيء فقال ابن الجنيد قلت له عبد الله بن وقاء؟ قال لا قلت ما حالك؟ قال ضعيف الحديث وقال البخاري صدوق وقال احمد ارجو ان يكون صان للحديث. وقال ليس بذاك وضعف في رواية اخرى. وظعفه والنسائي ولكن يبقى ان عمران ابن قبطان ابن دوار هذا انه ليس بذاك الضعف الشديد الا يتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره وبقية رجاله كلهم ثقات. قد رواه ابو داوود ايضا من طريق عمران عن قتادة يزيد عن عياض ابن حمار. ورواه احمد ايضا من طريق من طريق هشيم قال اخبر ابن عون عن الحسن عن عياض ابن حمار المجاشي رحمك الله. وهذا الحديث ينقطع اذا جاء من طريق اخر من طريق الحسن عن عياض والحسن لم يسمع من عياض هذا الحديث. ويبقى الحديث الذي هو صح حديث عمران بن الخطاب عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخين عن عياض ابن حمار. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث واذا قال الترمذي في هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح. واختلف العلماء في الجبل الحديثين منهم من قال الجمع بينهما ان هدايا الكتاب تقبل الذين تقبل الذي يقبل طعامهم تقبل هداياهم. واما اهل الاوثان فلا تقبل هديتهم وقال اخرون تقبل هدايا الرؤساء والملوك لمصلحة اسلامهم. ولا تقبل هدايا عوام افرادهم. وقال اخرون تقبل بل من ترجى من يرجى اسلامه ويؤلف قلبه ويرد ما ما ليس فيه مصلحة. او اذا علم ان في قبول ان فيه موالاة له او محبة له فانها فان هديته لا تقبل. وعلى هذا يقال وهناك من قال انه منسوخ ان احاديث النهي منسوخة ومن البنطال العكس ان حديث البدأ الجأ جواز منسوخة. والصو في هذا ليقال ان هدية المشرك تقبل اذا كان في قبوله مصلحة. وترد ايضا اذا كان في رده مصلحة. بمعنى يرد هديته اذا علمنا انه يحزن بذاك ويضيق وان رده لهديته يحمله على الاسلام فهنا ونقول يجب عليك ان تردها. واذا علمنا اننا اذا قبلنا هديته اسلم وان ذلك مما يزيد محبة الاسلام او يكون فيه نصر للاسلام والمسلمين فاننا نقبل هديته. اذا المرد في ذلك اي شيء هو المصلحة العامة ان تكون المصلحة منهم من قال انها تقبل هداية كل مسلم اما تكون للفرد لا تقبل. والنبي قبل الهداية هي لكن هذا ايضا ضعيف على كل حال حديث اسناده لا بأس به وهو يقبل ثم قال له ما جاء في سجدة الشكر وهذا ادخال هذا الباب في هذا الموضع لانه ليس منها ليس لعل هذا ينظر في ادخال هذا الحديث في هذا مطل ليس له مناسبة لكن الا بالسير لان من باب السير ذكر ذلك اي نعم مثل يدخل في هذا المعنى قد يدخل في هذا المعنى ان يكون هناك فتح فيسجد لله شكرا ولا يدخل ايضا يعني اقرب ما يقال فيه انه ذكره في باب السير انه مما يشرع انه مما يشرع اذا بشر المسلم بنصر او فتح انه يشرع له السجود خاصة اذا كان الفتح عظيم وله يعني له مكانة في قلوب المسلمين فان هذا مما يفرح فيه ويسجد له. ولا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود شكر حديث. يعني كل ما ورد في هذا الباب من احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في شكر فليس بشيء محظوظ اعلى ما في ذلك ما ذكره اسماعيلي في مستخرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه اسلام اهل اليمن. والصحيح في ذلك انه من فعل علي رضي الله تعالى عنه. هذا اعلى ما جاء في هذا الباب انه صبي. جعل الصحابة عن كان هناك انه سجن وبشر بتوبته وهذا ثابت. وجاء ايضا عن علي انه سجد عندما اخرج اخبر باسلام همذان او سره وسجد. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بكار ابن عبد العزيز بن بكرة عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاه امر فسر به فخر لله ساجرا. هذا حديث ضعيف. ذكر عبد العزيز هذا ضعيف. قال الا ان هذا عليه العمل عند اكثر اهل العلم رأوا سجن الشكر وهذا يدل على ان جمهور الفقهاء يرون ان يسهل الشكر اذا جاءه امر يسره لكن من الخطأ ان يجعل كل نعمة تأتي له يسجد لها هذا خطأ. وان من النعم العظيمة التي يكون لها شأن ويكون له وتر في قلبه قال له مثلا انسان يعني بعض الاخوة كان يسجد يقول اسجد كل يوم كل يوم اسجد كل ما صليت ركعتين سجدت احمد الله الذي جعلني من المسلمين وهذا ليس ليس لها اصل هذه من المحدثات البدع. وانما يسجد الشكر عند تجدد نعمة لم يعهدها. فتح شفاء من مرض خروج من سجن وما شابه ذلك هذا الذي يسجد له شكرا لانها نعمة عظيمة. اذا بشر المسلمون ايضا بفتح او فتح بلدا وانتصر فيه الاسلام او كسر فيه اهل الاوثان او اهل الكفر والضلال والبدع يفرح المسلم ويسري الله شكره. ثم قال في امان العبد والمرأة نقف على باب امان العبد والمرأة والله تعالى اعلم. قرأت ولا لا؟ ماشي. تذكر انه جديد بعدين لما جا في الغدر هذا