طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء الحلف الحلف بالتحالف وان يتحالف اثنان او جماعتان او قبيلتان على على شيء والتحالف ان كان على طاعة الله على نصرة المظلوم وعلى القيام بالحق فهو حسن فهو حسن الا ان الاسلام يغني عن ذلك كله. فان الاسلام فان الاسلام يقوم على تأدية جميع الحقوق ويقول على نصرة المظلوم وعلى دفع الظلم وعلى اعطاء اهل الحقوق حقوقهم. ولذلك لا حلف بالاسلام وايما حلف الجاهلية فان الاسلام لا يزيد الا شدة. كما قاله ذكر الترمذي رحمه الله تعالى قال بابا جاء في ذكر حديث حسين المعلم عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته اوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده الاسلام الا شدة ولا تحدث حلفا في الاسلام بمعنى ان ما كان من حلف في الجاهلية من الاحلاف التي يقرها الشرع كحلم الفضول مثلا او حلف الطيبين او ما شابه ذلك تقوم على نصرة على نصرة المظلوم وارجاع الحقوق لاصحابها فان هذا الحلف لا يزيد الاسلام الا الا شدة واما الاحلاف الباطلة كان يتحالف اناس على الفساد وعلى المنكر وعلى هذي محرم الاجماع وتنقظ وتنكت بالاجماع لانها احلاف باطلة واما الاحلاف في الاسلام فان الاسلام يغني عن ذلك. لا نحتاج في الاسلام ان نتحالف لان اعظم ما يربطنا واعظم ما يجمعنا هو ديننا. فكفى لا بجامع لنا ودواء كتب الاسلام امر لنا بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا الحي اسناده جيد ومعناه صحيح. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في اخذ الجزية من المجوس اما اخذ الجزية من اهل الكتاب فهذا محل اتفاق. لا خير بين العلماء ان اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية. وانما في غير اهل الكتاب. اما المجوس فقد جاء النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا بهم سنة اهل الكتاب. سنوا بهم سنة اهل الكتاب بمعنى ان خذوا منه الجزية كما تأخذوا من اليهود والنصارى. وهل يؤخذ من غيرهم اذا قلنا ان المجوس يؤخذ الجزية فهل يؤخذ من الوثنيين ومن المشركين؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان الجزئية انما تؤخذ فقط من غير اهل الكتاب من المجوس فقط لوجود النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان ان انه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وقال عبد العوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس اخذ الجزء المجوسي هجر فهذا دليل صريح على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من اهل من مجوس هجر وكانوا وكانوا مجوس كانوا مجوس فاخذوا الجزية ولذا وقال بهم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. واما غيرهم من من اهل الاوثان فلا تؤخذ منه الجزية لا تؤخذ الجزية بمعنى انهم لا يقرون على دين الباطل لا يقرون على كفرهم وعلى ضلالهم وعلى شرك بالله عز وجل وانما يقوم المقام المسلم مع هؤلاء على مقام المصلحة والقوة والقدرة فاذا كان اهل الاسلام على قوة وقدرة ويستطيعون ان يقاتلوا هؤلاء المشركين فانهم يقاتلونهم ولا يقبلهم الا اما الاسلام واما القتل. اما اذا كانت في الاسلام في اهل الاسلام ضعف وليس عندهم قدرة. ولا يواجه هؤلاء الكفار الوثنيين فله ان يأخذ منهم مالا لكن ليس جزية لان الجزء ما عن اي شيء مع الجزية بعد ان تقرهم على كفرهم وعلى ضلالهم وتحميهم نقول لا وان يؤخذ من باب المصالحة ان نبقيهم ونؤخر القتال معهم ويدفع المال لنا حتى نستطيع على قتال بعد ذلك قال بابا يحل من اموال اهل الذمة اي ما يحل له من اموال الذمة فذكر حديث قتيبة قال حدثنا ابن ابن لهيعة علي يزيد ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عابد. قال قلت يا رسول الله انا نبر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليه من ولا دأل ولا نحن نأخذ منهم. فقال وسلم ان ابوا الا ان تأخذوا كرها فخذوه هذا الحديث رواه ايضا ليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير ابي عقبة ابن عمر وهو في بخاري روى البخاري في صحيحه وكذلك مسلم. وقول الترمذي هنا باب يحل من اموال اهل الذمة اي انه يقاس باهل الذمة يقاس على اهل الذمة يقاس على المسلمين هي ذمة فاذا كان المسلم اذا مر على على على اوداس ولم يضيفوه مع حاجته الى ضيافتهم وليس هناك ما يطعم ويأكل الا من هؤلاء فانه يأخذ بقدر حاجته يأخذ منهم بقدر حاجته وهذي مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء هل يجوز للمسلم اذا مر باناس واستقرؤا واراد قراءهم ولم يقروه ولم يضيفوه هل يجوز ان يأخذ قراءة قال بعض العلماء البعض له ان يأخذ بقدر قراء وذهب ليس له ذلك ليس له ذلك لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن بنفسه فليس لك ان تأخذ ماله بغير رضاه لكن يقال هنا ان المسلم اذا مر في اناس وهو يحتاج الى الطعام ولم يجد ما ولا يجد ما يشتري منهم ان لم يشتري لم يجد من يبيع الطعام له او الماء له فان له ان يأخذ بقدر حاجته بقدر حاجته بقدر حاجته لان هذا حق وضيافته واما فاذا كان هذا فعل مسلم فهو ايضا مع اهل الذمة من باب اولى. فاذا مر المسلم باهل الذمة ولم يضيفوه ولم وهو يحتاج الى ذلك اخذ منهم ايضا بقدر ذلك. قال الترمذي وان معنى هذا الحديث انهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون الطعام ما يشترون بالثمن. ليس هناك طعام يباع وليس هناك اماكن تبيع الطعام فقال خذوا فان ابوا ان يبيعوا الا ان تأخذوا كرها فخذوه. يعني اذا رفضوا ليبيعوا ولم تجدوا طعام الا عند هؤلاء فخذوا منهم بقدر حاجتهم وقد روي عن الخطاب انه كان يأمر بنحو هذا. اذا هذا مسألة والا الاصل نقول الاصل ان اموال اهل الذمة حكم وحكم اموال المسلمين. فكما لا يجوز سرقة اموال المسلمين لا يجوز ايضا سرقة اموال اهل الذبة. ولا يجوز ظلمهم ولا يجوز اخذ اموالهم الا عن طيب نفس منهم وانما يجوز من اموال ما يجوز مال المسلم وهذا في حكم اهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين ممن يدفعون الجزية او من دخل على اهل الاسلام بصلح او بعهد ولو كانوا دخل بصنع وعهد فان ابواله تكون علينا حرام وكذلك عرضه يكون علينا من جهة اهله وماله وما شابه يكون علينا حرام داد له الامانة والعهد عندنا. قال جاء في الهجرة الهجرة معناها الانتقاء الهدى. لان الهجرة هجرتان هجرة عامة وهجرة خاصة المراد بالهجرة هنا الهجرة الخاصة وهي وهي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام ومن بلد الشرك الى بلد التوحيد والبلد البدعة الى بلد السنة ذكر حديث زياد ابن عبد الله عن قال عبد منصور المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح واذا ولكن جهاد الولية واذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث قول لا هجرة بعد الفتح قال بعض العلماء ان الهجرة انقطعت بانقطاع بفتح مكة ولكن ليس هذا الهجرة انقطعت هي هجرة الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم اي بمعنى ان الهجرة من مكة الى غير البلدان قد انقطعت فلا هجرة بعد الفتوى وهذا يدل على ان مكة تبقى دار المسلمين وفي حياز المسلمين الى قيام الساعة. وانها لا تكون في ايدي الكفار. وان بعض الكفار فان الاصل في ان في بلاد في حكم المسلمين حتى لو تولاها كما حصل مثلا في بعض في عهد العبيديين قد تولاها بعض الكفرة ومع ذلك نقول لم تخرج من بلاد المسلمين لانها في الاسلام وصاحبه يكتسب ايضا الى الاسلام فلا هجرة بعد الفتح الى قيام الساعة. لا يجب على الفتح الى قيام السعودان لا تبقى في حوزة المسلمين الى قيام الساعة والمعنى ايضا ان الذين هاجروا بعد فتح مكة لم يكن له هجرة فكل من سافر من بلده سواء من من غير مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا هجرة بعد الفتح لان الهجرة كان مقصودها اي شيء نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتشر الاسلام وبلغ جميع الجزيرة والا في والا في ايضا في السنن باسناد صحيح ان الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وايضا جاء في الصحيحين حديث الصحيح الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة باقوت الى العدو. ما دام هناك جهاد وقتال فالهجرة لا تنقطع. فكيف نجمع الحديثين؟ نقول كما ذكرت انه لا هجرة للفتح اي من مكة الى المدينة. انقطعت هذه الهجرة واصبحت مكة دار واسلام الى قيام الساعة. واما الهجرة من بلاد الكوفر بلاد الاسلام فهي باقية الى قيام الى قيام الساعة قال احيث ابن عباس في الصحيحين قال بعض ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا قرأته؟ قال حدثنا سعيد يحيى بن سعيد الاموي قال حدث عيسى ابن يونس عن اوزاعا يحب ابن كثير عن ابي سلمة ابن عبد الله في قوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة قال جاء بايع سلم على ان لا نفر ولا نبايعه على البوت ولذلك البيعة التي التي بويع بها النبي صلى الله عليه وسلم هي بيعته على ان ان نسمع ونطيع وان لا نفر اذا لاقينا هذا هو الذي ذكره جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه جاء في حديث اخر بالحاج دوزي ابن ابي عبيد قال قلت وعليه وسلم قال على الموت على الموت هذا ما ظنه حديث صحيح حديث رواه البخاري ومسلم وحج بن عبدالله ايضا رواه آآ اسناده صحيح لطرق الاوزان يحب كثير ابي سلمة ابي جابر ابن عبد الله واسناده اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بويع يوم الحديبية على اي شيء على ان على ان لا نفر ومع ذلك لو لو بايع لو اجتمع الناس على بيعة رجل وكان العدو محاصرا له فتبايع على ان لا يفروا حتى ولو ماتوا صحت هذه البيعة لكن هي بيعة على نصرة الحق والقيام بدين الله عز وجل فجابر يقول بايعنا على الا ذكر ولا الموت وسل لك ان يقول بايع ذاه على الموت. ولا شك ان عدم الفرار يدل عليه شيء. اما الانتصار واما واما الموت. فهذا معنى جابر. لم نبايع له الا نفر بمعنى ان نثبت حتى نلقى الله عز وجل او ننتصر فهذه البيعة لا بأس بها يعني بمعنى لو كان اهل الاسلام في جهاد والعدو متربص بهم واشتموا على ان على الا يفروا وعلى ان يقاتلوا حتى يموتوا جازت تلك البيعة لكن ليعلم المسلم ان ليس المقصود من الجهاد هو الموت المقصود الجهاد اعلاء كلمة الله عز وجل ولذا على المسلم دخل مجاهدا ان يدخل ليعلي كلمة الله. واما ما يفعله بعض الناس ويظن ان هذا هو الدين انه يدخل بقصد يقتل نقول ليس هذا مقصود ليس هذا المقصود الشارع وليس هذا من مقاصد الشريعة وانما مقصد الشريعة ان تقاتل لماذا لتكون كلمة الله هي العليا. والا ان تقتل نفسك ليس مقصوده ليس مقصود ان تموت وليس مقصود الشأن تقتل. مقصوده ان دين الله عز وجل فاذا نصرت بموتك فقد حققت مراد الشارع اما اذا قتلت نفسك دون ان يحصل المقصود دون ان يكون في نصرك وفي قتالك اي فائدة لم يكن من ذلك اي مقصد للشارع في قتل نفسك الا انك اذ كنت تظن ذلك نصرا لله فانك تؤجر وتنال منزلة الشهداء في سبيل الله عز وجل قتلت في سبيله قال ايضا حدثني ابن حجر اخبر اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لامته انه كان يلقنهم ان يبايعوا على ما استطاعوا وان الانسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق اخرجه البخاري ومسلم ايضا. ثم روي ايضا من طريق ابي زويد جابر قال لم نباع وسلم على الموت اذا بايعناه على الا نفر وهو بمعنى الذي قبله اخرجه مسلم في صحيحه ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي وبعدك للحديثين قد بايعه قوم الاصحاب على الموت وانما قالوا لا نزال اليك حتى نقتل. وبايعه اخر فقالوا لا نفر والحقيقة ان ليس بينهما فرق على الا تفر فانك بايعت على ان تنتصر او تموت المعنى واحد والله تعالى اعلم واحكم نبينا محمد