الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب في من يحلف بالمشي لا يستطيع. حدثنا عبد القدوس محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن العاص بن عمران عن حميد عن قال نذرت امرأة ان تمشي الى الله فسئل به فسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغني عما شهامروها فلتركب. عن ابي هريرة ابن عمي ابن عباس. حديث انس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا خادم الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه. فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله ان يمشي. قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فامره ان يركب. عن حميد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه هذا حديث صحيح ايه والاعمال هذي عند بعض اهل العلم وقالوا اذا نذرت المرأة ان تمشي فلتركب ولتهد شاه. باب في كراهية النذور حدثنا عن كتب تقول حديثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. في باب علي ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والاعمال هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه سلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله ابن مبارك الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وان نذر الرجل بالطاعة فوفى فله فيه اجر. ويكره له النذر باب فيه باب في وفاء النذر ونعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال او في بنذرك. في ابن عبد الله ابن عمرو وابن عباس وحديث عمر حديث حسن صحيح. قد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث قالوا اذا اسلم الرجل وعليه نذر نذر طاعة فليفي به. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الاعتكاف الا بصوم فقال اخو من اهل العلم ليس عن معتكف صوم الا يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر عن انه نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول احمد واسحاق باب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عن ابن قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك وعبدالله ابن جعفر عن عن موسى ابن عقبة عن ابن عبد الله عن ابيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب هذا حديث حسن صحيح باب في ثواب من اعتق رقبة. حدث عن الهادي عن عمر ابن علي ابن الحسين عن سعيد ابن مرجمان عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله له منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه بفرجه. عن عائشة وعمر ابن عبسة وابن عباس المماثلة بن الاسقع. وابي امامة وكعب ابن مرة وعقبة ابن امر. حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح غيره من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهادي وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك ابن انس وغيره واحد من اهل العلم باب في الرجل يلطم خادمه. حديث ابو بكر بن قال حدثنا المحاربين عن شعبة حصين عن هلال ابن يساف عن سويد ابن قال قد رأيت سبعة اخوة ما لنا خادم لقد رأيتنا سبعة اخوة ما لنا خادم الا واحدة فلطمها احد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. في الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح وغدر وغير واحد هذا الحديث عن حسين عبدالرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال طمها على وجهها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب او باب ما جاء في من يحوي الشيء ولا يستطيع اي من حلف على شيء وكان هذا المحلوف عليه غير مقدور عليه اما لعدمه واما لعدم استطاعته على فعله فمن حلف على شيء يعجز عنه ولا يستطيع ان يأتي به فعليه الكفارة. عليه الكفارة ولو كان ذلك الشيء طاعة. وعلى هذا يقول لو نذر مسلم او حلف مسلم ان يصوم سنة كاملة وهو مريظ يقول لا يلزمه ذلك بعدم قدرته واستطاعته. يجمع بين الحديثين من نذر ان يطيع الله فليطعه بقاعدة وضابط فيما استطاع فيما استطاع فاذا كان الامر الذي ينظر عليه او يحلف عليه لا يستطيعه فانه يحنث ويكفر عن يمينه. فذكر في هذا الباب حديث عبد القدوس محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انا من ان ان انه قال نذرت امرأة ان تمشي الى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغني عن تعذيب هذه لنفسها ان الله لغني عن مشيها مروهة فلتركب. هذا الحديث اسناده صحيح وعمران ابن دوار القطان نتابع قد تكلم في غير واحد فالحديث محفوظ اخرجه البخاري ومسلم من طريقه ثابت عن نسف والحديث هو حديث عقبة بن عامر ولفظه ان اخت عقبة نذرت ان تحج وهي ماشية. وهي حاسرة الكاشفة وماشية. اما كونها حاسرة فهذا لا يجوز. وهذا نذر في معصية الله فلا يجب الوفاء به واما ندرها ان تمشي فهذا عبادة لكنه غير مقدور عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله غني عن تعذيبها لنفسها مرهة فلتركب ولتمشي. فلتركب ولتمشي. فحديث انس اصله في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. وفيه نقدر ان تمشي بيت الله حافية نادات ان تمشي بيت الله حافية فامره النبي وسلم ان تمشي وان تركب فهذا دليل على ان من نذر نذرا لا يطيقه ان عليه الحنف فيه ان يكفر كفارة يمين ثم بعد ذلك وبعد ذلك يأتي ما يستطيع منه ان كان نذر ان يمشي نقول اركب وامشي. وان كان نذر معصية فيه نقول لا تفي بهذا النذر بهذه المعصية فالتين يبوب على هذا الحديث باب ما جاء في من يحب شي ولا يستطيع اي انه اذا اذا لم يستطع فعليه الكفارة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا نذرت امرأة ان تمشي فلتركب ولتهدشت. الصحيح ان قول ولتهدي شاة ليس بلازم. وانما اللازم في ذلك اي شيء ان تكفر كفارة جميل وكفارة اليمين عن التخيير ان شاء ان شاء ذبح شاة وان شاء اطعم عشرة مساكين وان شاء كسى عشرة مساكين فان لم يجد هذا الثلاث انتقل الى صيام ثلاثة ايام هي على التخيير والترتيب على التخيير والترتيب جاء عند ابي داوود واللحيم العباسي ايضا من حديث قتادة عليك ابن عباس انه قال لما بلغ ان اخت عقبة ابن عامر نذرت ان تحج ماشية قال ان الله الغني عن نذرها مرهفا تركض هذا عند ابي داوود بهذا اللفظ. وجاء ايظا عند الترمذي كما ذكرنا قبل قليل عن عن حميد عن انس والحديث هو صحيح من حديث انس لكن ليس من طارق حميد وان من طريق ثابت البناني وهو في البخاري من حديث ابن جريج قال سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حنيفة ان ابا الخير حدثه عن عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي بيت الله واردني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتيت فقال لتمشوا ولتركبوا. لتمشي ولتركب. هذا عند البخاري وجاء عند مسلم انها نذرت ان تمشي حافية. فامر سبق ان تمشي ولتركض وجاء من حديث ابي هريرة لكن سيأتي معنا بلفظ اخر ايضا جاء بلفظ ابي داوود عندما عند ابي داوود من حديث من حديث مسدح قال اخبرني سيد الانصاري عبيد الله بن عبيد الله بن زحر ان ابا سعيد اخبره ان عبد الله بن مالك اخبرنا بن عامر اخبره انه سأل انه سلم عن اخت له ان تحج حافية غير مختمرة. قال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. هذا الحيض بهذا الاسناد ضعيف فيه عبيد الله ابن زحر وهو ضعيف. واصله في الصحيحين ليس فيه هذا الذي ذكره هنا انما تيجي بل تمشوا ولتركب ولم تذكر غير مختمرة فالحديث يدل ايضا جاء من حديث عند الترمذي من ابواب الندم نفس الاسناد وفيه انها قالت نذرة ان تمشي للبيت حافي غير مختمرة فقالوا فقالوا سيدنا الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلترقي ولتختمر ولتصم ثلاث ايام هذا عند الترمذي ايضا في باب النذر قال هنا بعد ما ذكر حديث حميدة انس قال مر النبي وسلم بشيخ كبير تهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي قال ان الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا لنفسه فمره فامره ان يركب فامره ان يركب. الحيضن رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث انس رضي الله تعالى عنه جاء من حديث انس انه رأى رجل يمشي فامره ان يركب وان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه عنده خمس مئة. نشرح عند اخره الاخوة بني عامر بنعم لترى هنا. ما ذكر في عند البخاري بالحديث انه ورأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذرا يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا النفس لغني مروا امره ان يركب. اذا الصحيح ان من من نذر نذرا لا يطيقه او لا يستطيع ولو كان طاعة فلا يجب عليه الوفاء. وقد ذكرنا سابقا ان الذي يجد من من الايمان ما كان اصله واجبا واما ما لم يكن الوصل واجب فبعضهم يرى انه غير واجب لكن الصحيح من نذر او حلف على طاعة فيجب عليه الوفاء بها بشرط ان يكون ما يستطاع ويطاق. اما ان كان لا يستطيع ولا يطيقه فنقول ان الله غني عن تعذيبي هذا لنفسه وان الله غني عن شقاء الانسان وانما الانسان يفعل ما يستطيع ويطير ثم ذكر بابه في كراهية النذر جمهور الفقهاء على ان النذر مكروه وذهب شيخ الاسلام الى انه محرم والصحيح ان المنحر منه من نذر نذرا وهو يعلم في نفسه انه لا يفي به. فهذا النذر محرم ولا يجوز اما من نذر نذر طاعة وكان على الابتداء وليس على المقابلة وعلم النفس الوفاء به فان النذر عبادة وقد امتدح الله عز وجل الوافين الوافون بالنذر فامتدحهم ربنا سبحانه وتعالى فعلى هذا يقال ان التحريم يتعلق بمن نذر نذرا لا يطيقه او لدر ندرا وفي علمه انه لا يفي به. فهذا النذر محرم ولا يجوز. او كان الندم من باب المقابلة ان فعلت يا ربي لي كذا فعلت كذا كما جاء في هذا الحديث حديث محمد العجلان حديث عبد العزيز محمد دار عن العداء ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة قال وسلم لا تنذروا وهذا نهي لا تنذروا فان النذر فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج من البخيل وهذه عادة قديمة واعتقاد القديم الى الان ويعتقد الناس ان النذر سبب للشفاء بسبب العافية. ولذلك تجد كثير من العامة يقول يا ربي نذر ان شفت ان شفيت مريظي ان اتصدق بالف. وان شفيت مريظي لاصومن شهرا ويظن انه بنذره هذا يحصل له الشفاء والعافية. نقول هذا ليس بصحيح فالنذر لا يغني من القدر شيئا لا يبدل القدر ولا يغيره النذر. وانما هذه الطريقة تخرج من من؟ من البخيل الذي لا يعطي الا ان يعطى واذا ما كان من باب المقابلة فانه يدخل في هذا المعنى وهو الكراهة وان قيل التحريم فهو قوي اذن حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم وهو مسلم في صحيحه وايضا جاء من طريق وجاء في البخاري ايضا وآآ المسلم ايضا من حديث ابي هريرة بهذا اللفظ. وجاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند البخاري ايضا بهذا بهذا المعنى. قال والعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب كرهوا النذر وقال ابن مبارك معنى الكراهية بالنذر في الطاعة والمعصية وان ندى الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه اجر ويكره له النذر. هذا قول المبارك والصحيح ان التحريم متعلق بهذين الشرطين ان ينذر نذرا لا وفاء لا قدرة على الوفاء به او ينذر يد من باب المقابلة فهذا الذي يدخل في النهي اما من نذر نذرا ابتداء وكان على علم بامتثاله والوفاء به فانه يمدح فالله يمدح يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في قال او في بنذرك. قال الحجاب عدة الفاظ ان آآ ان اعتكف ليلة ان اعتكف يوما ان اعتكف يوم وليلة اجاء بالفاظ كثيرة والحديث في الصحيحين ان اعتكف ليلة وجاء يوما وليلة. قال هنا وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث قال اذا اسلم الرجل عليه ندر ندر طاعة في الجاهلية فمن نذر الجاهلي ومع ذلك امر بالوفاء بانه طاعة فالاعتكاف طاعة والوفاء به طاعة هنا قال اوف بنذرك وقال مسألة الاعتكاف لا اعتكاف الا بصوم نقول ليس في هذا الحي ذكر الصوم. وقد ورد في بعض الفاظه انه امره ان يصوم لكن الحديث هذا ايش؟ ذكر قيام باطل ومنكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه امر تؤمر بالصيام وانما هذا من الالفاظ المنكرة التي ردها للعلم ومسألة اشتراط الصيام في الاعتكاف مسألة مشهورة فذهب انه لابد في الاعتكاف من الصيام لكن لو قلنا ان الاعتكاف يصلح في الليل وحده فبالاجماع لا يصح فيه الصيام فيكون ولذلك بعضهم يرى ان ان الاعتكاف اقل يوم وليلة فاذا قلنا يا قليوبي قالوا لا بد له من من الصيام لكن الصحيح الصيام ليس بواجب لكنه الافضل الصيام ليس بواجب لكنه الافضل. ولذا قال اخ ليس على المعتكف صوم الا ان يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحيث عمر انه نذر ان يعتكف الجاهلية وسلم بالوفاء وهو قول احمد واسحاق وهو الصحيح ان الصوم ليس بواجب ثم جاء كما جاء في في كيف كان من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث عبد الله بن جعفر عن موسى ابن عقبة عن ساهم فيه قال كان كثيرا ما يقول لا ومقلد القلوب كانت يحلف كثيرا بهذا القول لا ومقلبه بين اليمين ومقلب القلوب. وقال من هو مقلب القلوب؟ هو الله. ومقدر الاقدار ومسخر السماوات والارض يجوز الحلف بهذا كله لانها من صفات الله فالحلف يجوز باسماء الله ويجوز بصفاته تجوز بالله واسمائه يجوز لاسماء الله وبصفاته ولا يجوز الحلف في شيء من مخلوقات الله بالاتفاق لا يجوز ان يحلو بشيء من المخلوقات وقد ذكرنا سابقا ان هناك من يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل له هذا القول ليس بصحيح فلا يحلف الا بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر باب ما يتعلق بفظل العتق وان من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وهذا الحديث ايضا الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة فمن اعتق رجلا كان امتكاكه من النار ومن اعتق امرأة كانتا فكاكه من النار واذا اعتقت المرأة المرأة كانت فكاكة من النار اذا المرأة على النصف من الرجل حتى في العتق اذا اعتق الرجل امرأة واحدة فانها تعتق نصفه واذا اعتق امرأتين اعتقته كانت عتقه كاملا. فقد جاء هذا في السنن بهذا التفصيل. واما من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه فهذا يدل على انه يعتق يعتق منه بقدر ما يعتق وقوله حتى يعتق فرجه بفرجه يدل عليه شيء على المشاكلة والمشابهة ففرج الفرج يعفو فرج الرجل والمرأة تعتق فرجها بفرج المرأة. فاذا كان رجل ومرأة فان ابي داوود انه في الاثنين واحد حديث ابي هريرة كما ذكرت في الصحيحين وفي الباب احاديث اخرى قال باب في الرجل يلطم خادمة يعني اللقب والظرب على الوجه والضرب على الوجه لا يجوز لا يجوز لان الله خلق ادم على صورته فلا يجوز ان يلطم الرجل على وجهه سواء كان مسلما او كافرا لان خلق ادم عن صورته ليس خاصة بالمسلم بل لجميع خلق بني ادم الا ان يكون من باب الخطأ. من باب الخطأ كان يلطف فضرب على وجهه او من باب المعاقبة فله لكن حتى المعاقبة يبقى اذا قلنا انها معصية فلا فلا يقابل معصي بمعصية قال حدثنا ابو كريب حدثنا المحاربة عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد عن سويد بن مقرن المزري قال لقد رأيتنا سبعة اخوة تأمل سبعة اخوة. ما لنا خادم الا واحدة. هذه الجارية فلطم احدنا بعتقها يتعطل مصالحهم فامر النبي ان يعتقها لان لا كفارة لهذا اللطم الا ايش ان يعتقها والا تأتي تطالب في حقها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ذلك ان تعتق فهذا معنى هذا معنى لطمها على وجهها. نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يعني خفيف يعني. لا يجوز. لا خفيفة لا كيمسحه مسح. مسح يلمسك ليس من اطما الظرب الوجه فقط هذا الوجه هذا الوجه الخد والوجه لك على العنق على الرأس لا يحفظ القرآن ها الحلف بالقرآن الحلف بالقرآن هو المراد به اياته وكلام الله عز وجل واياك تشدد بعضهم فيقول ان من حنث في بمن حلف بكلام الله فحنث يقول عليه بكل اية كفارة. تأمل موب بسيط يعني ستة الاف كفارة. هذا قول قال به ابن مسعود رضي الله تعالى يقول قال هنا في قوله انه جعل عتق هذا قال اجمع العلماء ان عتق ليس بواجب لكنه من باب كفارة هذا الذنب وليس بواجب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حد ولم يأت او لطمه فان كفارته ان يعتقه. هذا معنى الحديث. لا