الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله وبجميعه باب حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيل عن سفيان يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني. عن عبدالله بن مالك عن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختنا غدا تمشي الى البيت حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اخته شيئا فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة ايام. عن ابن عباس وهذا حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق باب حدثنا اسحاق موصول قال اخبارنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بحليفه واللاتي والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وابو المغيرة هو الخولاني الحمصية واسمه عبد القدوس ابن الحجاج وهو ما جاء في قضاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قال حدثنا الليث عن بيت الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس ان سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر. استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. هذا حديث حسن صحيح في فضل من اعتق. حدثنا محمد على قال حدثنا هو اخوه سفيان ابن عيينة عن حصين ابن ابي الجعد عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ مسلم امرأ مسلما كان ذكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. واي امرؤ وايما امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلميتين كانتا فكاكا ومن النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه يضيء كل عضو منهما عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكة من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث صحيح غني من هذا الوجه وفقه هذا الحديث ما يدل ان عتق الذكور افضل من عتق الاناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأ مسلما كان زكاة من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منها وايما امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا من النار منهما عضوا من لا قفلوا عليه باب باب في الرجل يلطم خادم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الترمذي قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. اي ما عليه من الكفارة والذنب. فقال هنا قتل ابو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين الهلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيت سبعة اخوة ذكور ما لنا خادم الا واحدة الا جارية واحدة. فلطمها ها احدنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح وهو يدل على ان سويد بن مقرن واخوته كان عندهم جارية واحدة وهذي يدل على اي شيء على عظيم حاجتهم لهذه الجارية حيث انها كانت تقوم على خدمتهم على صنع طعامهم على غسيل ملابسهم على القيام بشؤونهم ومع ذلك لما لطمها ذلك الرجل منهم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه وذلك ان اللطم هو الضرب على الوجه لا يجوز. لا يجوز ان يضرب احد على وجه لا مسلم ولا كافر. لا يجوز النقل على الوجه وعلة ذلك ان الله عز وجل خلق ادم على صورته فلا يجوز ان يقبح وجه الانسان ولا يجوز ان يلطمه على وجه تكريما للوجه. تكريم الوجه لان الله خلق ادم على صفته وعلى هذا على من فعل ذلك ان يتوب ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر الله سبحانه من الذنب وان يطلب من ممن لطمه ان يحلله ويبيحه. فان كان ممن ممن يقبل قصاصه فليمكنه من الاقتصاص. وان كانا استطيع كان لا يستطيع فانه فانه يفعل ما يكفر ذلك الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الاخوة اي شيء امرهم ان يعتقوا هذه الجارية وهذا العتق ليس بواجب اجماعا لكنه من باب ان يكفر عن هذا الذنب. والا لو حللتهم تلك الجارية لو اعطوها مالا رضيت بذلك مثلا فان حقها يسقط بذلك الذنب يسقط حقه بذلك الذنب. او يسقط حقه بذلك اللطم على كل حال الذي اعيده هنا ان الظرب على الوجه لا يجوز وان التقبيح لا يجوز وان السنة لمن لطم جارية له ان يعتقها فان ذلك كفارة لذلك او كفارة لتلك اللقمة. كفارة تلك اللقمة. وذلك ان ان القصاص بين العبد والحر قد لا يمكن ولذلك من قذف عبده يوم من قذف عبده الدنيا اقام الله عليه الحد يوم القيامة اقام الله للحر حد القذف يوم القيامة ان لم يكن كما قال في قذف عبده وليس يوم القيامة فيه ضرب وانما فيه الحسنات والسيئات. المنطوم يأتي ويأخذ من حسنات فاطمة ما يقابل تلك اللقمة ولك ان تقيس عذاب كل شيء ولذلك قاسمتها دول المفلس قال القاب المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة باعماله كجبال تهامة ثم يأتي يأتي باعمال بيض ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فلا يزال يؤخذ من حسناته حتى اذا نفذت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم القي في النار. هذا هو المفلس حقيقة. قال بعد ذلك قالوا قد روى غيره عن الحديث عن فصيل ابن عبد الرحمن فذكر بعض الحديث قال لطمها على وجهها قال من باب التأكيد والا الاصل لطم انه الضرب على وجه هو الاصل في اللطم لطمها اي ظربها على وجهها لكنه ازال تأكيدا لقوله لطمها على وجهها قال ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام؟ وصورة الحلف بهذه او صورة هذه الطريقة ان يقول هو يهودي هو استرالي ان فعلت ذلك. هذا الحليب غير من الاسلام وهذا الحلف محرم ولا يجوز وهذا يفعله بعض الجهلة يقول هو يهودي او نصراني اذ أكلت طعامك تقول هذا محرم لا يجوز. فان كان صادقا كان اثما وان كان كاذبا فهو كما قال يعني خطير الامر بمعنى انه قال هو يهود او نصراني انني ما اكلت من هذا الطعام فان كان صادقا لم يعد للاسلام سالما. وان كان كاذبا فهو كما قال اي فهو يهودي ونصراني نسأل الله وهذا وعيد شديد انه انه انتقل الى الى ملة اليهود نصراني بهذا الحلف. وان كان قائله ليل ذلك لكنه على خطر عظيم. لان من قاله يهودي وهو يريد بذلك انه يهودي على دين اليهود فهو كافر بالله عز وجل ان كان كاذبا. يدفع كفارة ويدخل الاسلام لا ادري انا لا ان نقول اذا قصد بيمينه انه على دين اليهودية ان كان وهو يعلم انه كاذب فهذا تؤية بتوبته يكون ايش؟ يرجع الى الاسلام ويتوب ويكون عليه اذا قلنا ان اليمين ليس فيها كفارة فإنزلت اليمين الغموس لا كفارة فيها. وان كان صادقا نقول عليك التوبة لهذه الحلف من هذا اليمين المحرم التي لا تجوز يرحمك الله. فهذا معنى قوله بغير ملة الاسلام. قال حدث منيع حتى اسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي ان يحمل ابن كثير عن ابي قلابة عن ثابت الضحاك قالت من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واضح معناه؟ بمعنى ان يقول هو يهودي ان اكل ان ان كنت ذهبت الى بيت فلان وهو قد ذهب نقول ان كان كاذبا هو كما قال وان كان يعني الصحيح ان هذا من باب الوعيد فان الحالب بهذا الحديث نريد اي شيء ابعاد التهمة عنه فهو ليس بسالم من هذا الوعيد الشديد فعليه التوبة الى الله عز وجل من هذه اليمين الباطلة المحرمة قال وقد اختلف العلماء في هذا اذا حلف الرجل بملة والاسلام فقاله يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا فعل ذلك شيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. وهو قول اهل المدينة وفيه يقول مالك والى هذا القول ذهب ابو عبيد. وقال بعض اهل العلم من اصحابه وسلم علي فداء الكفار وهو قول سفيان واحمد واسحاق بمنزلة بمنزلة اليمين فان كان واليمين تنقسم الى قسمين يمين غموس وهي على شيء قد وقع انه لم يقع. هذي تسمى اليمين الغاموس تسأله تقول اتيت له يقول لما اتيت ويحلف وهو اتي يقول هذه يمين غموس لا تجبرها كفارة وانما عليه التوبة وسميت غاموس لماذا لئلا تغمس صاحبها في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. واما ان كانت معلقة على امر مستقبلي فقال مثلا ان اتيت الى فلان فانا كذا وكذا فاتى فعليه التوبة الى الله عز وجل من من هذه اليمين وعليه ايضا الكفارة لانها في حكم اليمين في حكم اليمين واما الجمهور فذهب بعض العلمين لان ليس بيمين لماذا؟ قال لان اليمين ما كان حلف بالله لكن يقال في هذه ما يقال في الطلاق الطلاق ثم ايش؟ يمين وكذلك قوله علي الحرام هي يمين لان الله قال قد فرض الله تحلة ايمانكم مع انه كان يقول هي علي حرام فجعل التحريم بمنزلة اليمين يقال ايضا الطلاق منزلة اليمين فكل ما خرج مخرج اليمين ففيه كفارة. اذا كان بمعنى ان يمنع نفسه او يلزمها بامر ثم ثم حنث فيه فعليه التوبة والكفارة قال حدث محمود الغيلان قال حدث وكيع بالجراح عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الزحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله المالكي ليحصد عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية تمشي للبيت الى الكعبة حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخلع بشقاء بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختبر ولتصم ثلاث ايام هذا الحديث اسناده رواه احمد وكذلك الدارمي وابو داوود وغير واحد وفي اسناد عبيد الله ابن زحف وفيه ضعف. والحديث ايضا جاء في الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث بالخير على قبل عامر بلفظ اخر بلفظ مقارب لهذا اللفظ لكنه بمعنى ان اخته حلفت او نذرت ان تمشي الى الكعبة فنظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وان تكفر عن يمينها. وعلى كل حال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ليعصي الله فلا ولا يجوز الوفاء ببذل في معصية الله ومن نذر ليعصي الله او حلفه على يمينه افعل فيه امرا محرما وجب عليه الحلف فيها ولا يجوز الوفاء بها. لان هناك من الجهلة من اني اذكر قصة في هذا امرأة حلفت ان ترسل شيئا من امرا محرم لفلان من الناس. فقالت اني حلفت كيف افعل؟ قلت هذا حلف لا يجوز محرم اللي هي خابت ايش من معصية؟ خافت معصية تحرك ما خافت من المحرم اذا سترسل له شيء يا ابو حرم ترسل له صورها او شيء من قبيل هذا قالت اني حلقتني سارسلها لك فهذا من الجهل العظيم ان تحرص على معصية الله ثم تتحرج من الحلف في هذه اليمين. لان اليمين هذه اصلها ولا تجوز فيجب عليك وجوبا ان تحنث فيها. ولا يجوز لك الوفاء بها وعليك الكفارة لكونك حلفت بالله على امر محرم لم تستطع الم تفعله فهذا هو الحدث فالحي اسنانه ضعيف لكن معناه صحيح. والعمل على هذا من اهل العلم ان من حلف على معصية لم يجده يعصي. وان حلف على امر شاق لا يستطيع عليه لا يجب عليه ان يأتي به ومن امر من حلف على طاعة يستطيع عليها فليطع الله عز وجل واما قول ثلاثة ايام فليست كفارة اليمين وانما كفارة اليمين كما جاء في كتاب الله عز وجل اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذه الثلاثة على التخيير الاطعام والصيام الاطعام والكسوة والعتق هذه على التخيير فان عجز عن هذه الثلاث الثلاث لم يستطع ان يطعمه فلم يستطع ان يكسو ولم يستطع ان يعتق هنا بعد ذلك اي شيء ينتقل الى الصيام لان من الناس من يظن انه بمجرد ان يحنث انه يصوم ثلاثة ايام وينتهي امره ويقول لا يجوز الصيام الا بعد العجز عن الاطعام والكسوة والعتق اما اذا كان يستطيع ان يطعم فلا فلا يكفر بالصيام وانما التكريم الصيام يكون بعد العجز عن التكبير بالطعام او الكسوة او العتق. فهذا من الالفاظ المنكرة وهي قوله ولتصوم ثلاثة ايام الا الا ان يقال ان هذا ممن علب حاله ان له فقير ليس عنده ما يطعم وليس عندما يكسو قامه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حاله ان يصوم ثلاثة ايام. قال حدثنا اسحاق المنصور حدثنا ابن المغيرة قال حدثان الاوزاعي قال حدثان الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هنا قال صلى الله عليه وسلم من حلى منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. من قال تعالى وقابرك فليتصدق. الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم وفيه دليل على ان من حلت غيره فقد اشرك وان قول القائل واللات والعزى هو مثل من يقول والنبي الذي يحلف بالنبي او يحلب الشرف او يحلف مثلا بعض الاولياء الذين يشركون بهم متى يقول عبد القادر الجيلاني والبدوي والدسوقي نقول من حلى بهؤلاء بهؤلاء وجب عليه التوبة وان يقابل ذلك بقوله لا اله الا الله فتقابل حسنة التوحيد سيئة الشرك. اي انه عندما قال واللات والعزى او قال والبدوي او قال او العيدروس او قال والدسوقي او قال والنبي وشرفي وحلف بغير الله لا بد ان يتبع ذا بقوله لا اله الا الله فان الحسنات يذهبن السيئات والحتى تمحو السيئة. ولا شك ان سيئة الشرك لا يمحوها الا حسنة التوحيد فهذا معنى قوله فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقابلك والقمار محرم فليتصدق تكفيرا لهذا الذنب ويؤخذ من هذا فائدة ان كل من عمل سيئة ان السنة ان يتبع تلك السيئة بحسنة ان كان ان كانت السيئة تتعلق المال فليقابلها بحسنة تتعلق بالمال. يتصدق بماله. ان كانت ستتعلق باللسان فليقابلها بحسد تتعلق باللسان كذلك ان كانت البدن فليقابلها بحسنة تتعلق بالبدل فهذا من باب تكفير السيئة ذلك الفعل. تكفير تلك السيئة على حسب السيئة يكون التكفير فتأمل هنا عندما قال ادريس العزى قال فليقل لا يا الله واذا قال تعالى اقامرك وهي من باب المرابحة بالمال على الطريقة المحرمة امره ان يتصدق لان حاملا على القمرية شيء المال وحب المال فحتى يكفر هذا الذنب يتصدق بشيء من ماله كفارة لهذا الذنب ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. ثم ذكر الله ابن عباس ان سعد ابن عباد ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه وقد توفيت قبل ان تقضيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي وقد جاء في الصحيح انه قال من مات فعليه صيام نذر صام عنه وليه فكل نذر يكون على الميت فانه يقضى عنه نذر ان يصوم نذر يتصدق نذر ان يطيع الله بطاعة معينة متى؟ من الناس من يقول نذر ان يصوم ثلاثة ايام نقول على وليه ان يصوم عنه ثلاثة ايام. نذر يصلي عشر ركعات يقول لوليه ان يصلي عنه عشر ركعات فان نذر الميت نذرا لا يستطاع فعلى وليه ان يكفر عنه كفارة يمين ان كان من تركة الميت او من مال الولي الامر في ذلك واسع قال باب ما جاء في فضل من اعتق اي في فضل اعتق رقيقا وفرق بين رقيق ورقيق فان من اعتق حرا اعتق الله عز وجل له بكل عضو منه عضوا منه. لان الرجل كفؤ الرجل والمرأة على النصف من الرجل فمن اعتق رجلا كان فكاك من النار من اعتق مرأة واحدة كان كانت فكاك نصفي من النار فان اعتق امرأتين كانتا فكاك من النار قال حدث محمد بن عبد الاعلى حدثنا عمران بن عيينة عند حصين عند سالم عن ابي امامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم وايما امرئ مسلم. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت تا فكاك من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاك من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ورجاله رجاله ثقات رجاله ثقات كعبد الاعلى ثقة وعبرة بن حصين عمران بن عيينة ثقة وحصين ايضا ثقة وسام بنجاد عن الامامة كل الحديث رجاله رجاله ثقات رجال لكن التي قال فيه غريب من هذا الوجه اي انه حسن الصحيح لكنه غريب من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه والحديث جاء من حديث من حديث آآ عند عن السنن من حديث ابي الطفيل اي نعم في صحيح ابو هريرة نعم في حديث ايضا عند اهل السنن من حديث اخر نفس المعنى هم داوود واصلا. واكب الاسقال رضي الله تعالى عنه انه قال احدث الاسم محمد الرملي حدثنا غمرة عن ابراهيم نبي عبلة عن الغريف الديلمي. نعم. قالت هي نوافلة بن اصقع فقلنا لو حدثنا حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال ان احدكم يقرأ مصحفه معلق وفي بيته فيزيد وينقص قال انما اردنا حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم افي رسول الله في صاحب منا اوجب يعني النار بالقتل وقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عذو وعذر منه من النار في هذا الحديث فليس فيه ذكر المرأة وانما فيه من اعتق كان فكاك من النار قال كل ذلك فسمعت الرسول يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث وسمعت يقول ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظامه من النار. وايما امرأة عتقة امرأة مسلمة فان الله جعل وقاء كل عظم من عظامها عظمة من عظام يحررها ان النار يوم القيامة. اذا ما في شك ان ان ان فكاكه هذا صحيح لكن جعل المرأة جعل المرتين مقابل الرجل فالحج يدل على ان من اعتق امرأة كانت فكاك نصفه ولمن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار انا كان عندي شيخ عند ابي داوود ايوه قال حدثني حفص بن عمر بن مره عن سعد نشرح به من الصمت. انه قال حدثنا حديثا سمعنا رسول الله. ذكر معنو معاذ الى قوله تمرين اعتق مسلما واي امرأة اعتقت امرأة مسلمة زاد وايما رجل اعتق امرأتين مسلمتين الا كانت ذكاة من النار. تقول هذا اصح. حديث شعبة هذي سؤال الصمت لكن يبقى المسجون يروح من؟ الحصين عن سالم. شبعان عمرو بن مرة. علما؟ عن سالم. عن شرحبيب. يبقى في سماء سالم اشرح لي السلطة ان توفي قديما. اشرح لي السلطة ان توفي قديم وسالم للسماع منه فيه نظر. لكن هذا هو يعني اقوى من هذا قولوا حديث مدار عن سعد بن الجعد عين شمل الصمت متوفي قديم متوفي في عهد في عهد عمر بن الخطاب. قال ما تشرح به بصفين؟ بصف معين يعني تقدم وفات وتقدم انا سالم لم يسمع ما شرح اي لم يسمع هو يعلم انه لم يسمع اي نعم هو العلة هذي في السمع العلة في سماع رؤساء ابن ابي الجعد من السلط من سماعه من ابي امامة عجلان قال وغيره يبقى الغير هذا من هو؟ كان جا بن عبد الله وقد سمع منه. اخي الحديث يبقى اسناد رجال ثقات لمسألة السبع. ولذا قال فيه هنا غريب من هذا الوجه. لانه رواه شعبة عن عن سالم عن شرح فيه بالصمت فهذا اقوى شعبة لا شك انه اقوى اقوى من آآ يعني اقوى من روى الحديث عن سالم الجعد فيكون رواية صاحبه يكون حيث فيه ضعف علته الانقطاع والله اعلم. قالت في الحي ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من عتق الاناث قال الحي صح في طرقه اي ان الحيث له طرق له طرق يصحح بها عند الترمذي قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو مئة مرة. هم. هل يدخل فيها هذا الفضل يا شيخ فضل. في العتق تعتق عشر رقاب. يدخل. كأنه اعتق عشر رقاب من اسماعيل. ولا مدفع مال وندفع. الحمد لله الحمد لله اللي ما عنده اللي ما عنده مال يستطيع ان يدرك مال من عنده مال بهذه الاعمال ذهب اهل الدثور قال اذا فعلتم ادركتم من قبلكم من اتى مثل ما اتيتم به قال تسبحون الله ماذا فعلت الجثور؟ يتصدقون ويعتقون ويصلون ويجاهدون ما عندنا شيء من الفقراء ما عندنا شيء قال سبح دبر كل صلاة ثلاثين مرة تدرك فعل هؤلاء وذلك فضل الله في من يشاء قال ولله الحمد ابواب الجنة ليست خاصة باحد. ان كان الغني عنده باب فالفقع عنده ابواب. فالحمد لله. جاوب مرة ثانية وقال له لا ذلك فضل الله الاغنياء حرص الاغنياء. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المعنى انك ادركت شيء من بلدك وهؤلاء. ان اردت ان تدركهم ايظا فزد في الذكر حتى تدركهم في الصدقة من التسبيحة صدقة فالتحميد صدقة. نسأل الله الفضلة يا رب