الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. اللهم افدنا وشيخنا وللحاضرين والمستمعين رحمنا الله واياه في جمعه ما جاء في الغنيمة. حدثنا محمد المهدي المحاربي قال هدفنا اسباطا ومحمد عن سليمان تيمية سيار عن ابي امامة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فضلنا على الانبياء او قال امتي على الامم واحل لنا الغنائم عن علي ابي ذر وعبدالله بن عمرو وابي اسامة بن عباس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقاله سيار المولى بين معاوية وروى عنه سليمان وروى عنه سليمان التيمي هو عبد الله بن بحير وغير واحد. حدثنا علي بن قال اخبرنا بن جافع عن علاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه لما قال فقبلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرب وحلتي الغنائم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وارسلت الى الخلق كافة وختم بها النبيون. هذا حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في سهم الخيل. حديثنا احمد بن عبد الضبي وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم ابن اخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل الفرس بسهمين وللرجل بسهم اول شي انقله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم ابن اخظر نحوه. في الباب عن مجمع ابن جارية وابن عباس ابن ابي عمرة عن ابيه. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم سفيان الثوري والاوزاعي ومالك ابن انس ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا للفارس ثلاثة اسهم سهم له سهمي لفرسه وللراجل سهم. باع ما جاء في السرايا. حديث محمد يحيى الازدي البصري وابو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهو ابن عن ابيه عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربعمائة وخير الجيوش اربعة الاف ولا يغلب اثنا عشر الفا من قلة. هذا حديث حسن غريب لا لا يسنده لا يسنده كبير احد غير جرير ابن حازم. وانما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حبان ابن علي العنزي وعن عن الزهري عن بيت الله بن عبدالله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث بن سعد بن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ومن يعطى الفي. حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد عن ابيه عن يزيد ابن هرمز عن نجدة الحرورية كتب الى ابن عباس يسأل يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب اليه ابن عباس كتبت هي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يغزو بهن؟ فهل كان يغزو بهن فيداوين المرظى ويحذي ويحذين من ويحذين من الغنيمة. واما سهم فلم يظرب لهن فلم يظرب لهن بسهم. في الباقي علينا بن عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند اكثر الاية العلمية وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الاوزاعي قال الاوزاعي واسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر واسمت ائمة المسلمين لكل مولود ولد في ارض الحرب قال الاوزاعي واسلم النبي صلى الله عليه وسلم من نساء خيبر واخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرمة قال اخبارنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. باب هل يسهم للعبد؟ حديث بدق على حدة ثانية وشوي المفظلة محمد ابن زيد عن عمير عن عمير مولى ابي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فتكلموا في رسول الله ليس ابي ادي اللحم اسأل الله ان يمتنع عن اللحم احسن الله العمير المولى ابي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه واني مملوك قال فامرني فقال السيف فاذا انا اجره فامر لي بشيء من من خرثي المتاع وعرضت عليه وعرضت عليه رقية كنت ارقي بها المجانين فامرني بطرح بعظها وحبس بعظها. في باب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند بعظ اهل العلم ان ليسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. باب باب ما جاء في اهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمة الله ما جاء في الغنيمة اي ما جاء فيها من احكام واحاديث. والغنيمة كانت في الامم قبلنا لا يأخذها الغانمون وانما اذا غزى اهل الاسلام فيما قبل الاسلام قبل بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا غزوا جمعوا غنائمهم كلها. فاذا كان فاذا كانت الغنائم ليس فيها غلول اي ليس هناك من غل منها شيئا نزلت نار من السماء واحرقت. اما اذا كان هناك غلول فانه لا تنزل نار. ثم يقول قائد الجيش ويقبض سلم على رعيته حتى اذا سلم على من غل لم تنفك يده من يد نبيه فيعرف انه هو الغال فيعاقب. اما هذه الامة فقد اكرمها الله عز وجل ان احل لها الغنائم. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء الغنيمة احلها ربنا لامة محمد صلى الله عليه وسلم. والغنيمة فيها فيها الخمس فيها الخبز اي اذا غلب المسلمون غنيمة فانها تخمس فيكون خمسها لله ولرسوله وبقية واربعة الاخباس الباقية والاربعة الاخباس الباقية تقسم على الجيش والجيش منهم من هو راكب ومنهم من هو ماشي. فالراكب قيل يعطى سهمان وقيل يعطى ثلاث اسهم على خيال العلماء منهم من يقول ان صاحب الخير يعطى ثلاثة سهو سهم لي له وسهمان لخيره وقيل وهذا اللي هي الجبور قيل ان صاحب الخيل الراكب يعطى سهمان سهم له وسهم لخيره. فالراجح القول الاول اما الماشي فلا خلاف انه يعطى سهم واحد. الماشي لا خلاف انه يعطى سهم واحد اما اذا حضر الغنيمة من لا يقاتل من لا يقاتل كالنساء والاطفال كذلك ايضا العبيد الذي لا يحسن القتال وكان لهم دور في القتال كأن يحملوا المتاعب او الجرحى يداوي المرضى آآ يرمي عن المسلمين بشيء. فهؤلاء يقطع لهم اي لا يكون هناك جزء وزام حينما يعطون من خرثي المتاع اذا كان عبدا يعطى مثلا اذا اخذ المسلمون شيئا كان هناك شيء مثل مثلا قيراط او مثلا لحاف او بساط او شبه قبيل يعطى من خلف المتاع يأخذه العبد. المرأة ايضا تعطى شيئا من على صورة انه سهو لها. لان ليس باهل القتال. اذا ذكر حديثه اولا حديث ابي حديث سيارة عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فضل على الانبياء او قالهم على او او قال امة على الامم وذكر منها واحل لنا الغنائم الحي اسناده جيد ولا بأس به وسيار مولى بني معاوية لا بأس به. واسباط ان محمد ثقة الا فيما الا فيما يرويه عن سفيان الثوري فيه يخطي في حديثه. فالحديث بهذا الاسناد جيد. ويشهد له ما بعده وهو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فظلت على الانبياء بست. اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجد وطهورا وارسلت للخلق كهف وهذا حديث في صحيح مسلم من طريق العناء عن ابي عن ابي هريرة. فهذا نص ان الغنائم احلها الله لامة محمد صلى الله وعليه وسلم. ثم قال باو في سهم الخيل اي كم يسهم للخيل. ذكر حديث سليم ابن اخضر قال عبيد الله بن عمر النافع بن عمر ان النبي قسم قسم النفل الفرس بسهمين وللرجل بسهم هذا حديث اصله اصله البخاري من حديث رضي الله تعالى عنه فقد رواه البخاري من طريق ابي اسامة بن عبيد الله عن نافع بن عمر وفيه قال جعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما. هذا هو المحفوظ. جعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما. اصبحت كم ثلاث اسهم. ثلاثة اسهم. وللماش سهم وللرجل بسهم ابن اخضر هذا قال في هذا الحديث قال جعل نفل للفرس بشهمين وللرجل بسهم. يحتمل انه بمعناه او يقال ان المراد للرجل هو من الماشي لكن مراده ان صاحب الفرس يسهم له ثلاث اسهم سحب له وسهمان بفرسه. ويختلف العلماء اذا كان معه فرسين قالوا يسهم له بخمسة اسهم ولا يسهم في فوق ذلك لو مع ثلاثة لا يسهم الا ان يكون عليها من يقاتل. اي لو قال شخص يا فلان خذ خير وهذا خذ خير واعطاه عشرة واعطاهم عشرة افراس وكلهم قاتلون. لهؤلاء العشرة كل واحد له سهم سهم سهم. ولصاحب الخيل له الاسهم الباقية فالحديث صحيح ويدل على ان صاحب الفرس يسهم له يسهم له ثلاث اسهم سهم له وسهمان لفرسه. قال العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هو قول سفيان والاوزاعي ومالك وابن مبارك واسحاق. قالوا سهب له وسهم الفرس. القول الاخر ان له سهمان وهو قول اهل الرأي سهم له وسهم لفرسه. تعلل قال انه يفظل يفظل على الماشي باي شيء بالفرس فيعطى الفرس سهم ويعطى هو سهم واحد لكن السنة مقدمة على الرأي. لان الفرس الفرس الفرس فيه اولا لو قتل ذهب له. ذهب بالهذا الذي احضر فرسه مئة قاتل. ففيه فوات لماله. ثانيا ان ادخاله في الاعداد ليس كادخال الباشا الفرس يقبل ويدبر ويستطيع ان يضرب بخلاف الماشي لا يستطيع الا ان يواجه واحد اما هذا يستطيع اليد بيمين ويسرة فيكون فيه ادخال فهذا من باب اي شيء من باب الحظ على ان من كان عنده خير يأتي بخيره ولو كان الخيل الراكب مثل الماشي لكان الانسان يظعف يقول لماذا اذهب بمالي؟ قد افقده ولا انال شيئا فمن باب الترغيب ان الخيل يعني ادخالها والقتال بها فيه فيه سبب من اسباب النصر. فمن باب حظ الناس ان يأتوا بافراسهم وخيولهم جعل له يقال فرسه مقابلها سهمان. ها؟ يقاس عليها الان الطائرات. السيارة الطيارة الذي يقاتل بها. فاذا اذا كان هناك مثلا آآ دبابة نقول نعم ما احد عنده دبابة ولا عنده طيارة عنده شيء تكون هذه كلها بيت مال المسلمين ها؟ سيارة سيارة اذا كان سيارة يقدر يركب عليها سلاح يقاتل بها قد يقال له كذلك. لكن هذا يكون في في الميادين التي يكون المجاهد هو الذي يأتي بماله. اما اذا كان يصرف من جهة من جهة معينة من بيت مال المسلمين ينزل منزلة انه يعطى سهم ويكافئ يكافئ على انه ركب هذه السيارة او هذه الطيارة مكافأة اخرى. قال بعد ذلك قال ما جاء في السرايا. قال حق محمد بن يحيى الازدي وآآ قال حديان محمد ابن يحيى الازدي البصري وابو عمار وغير واحد. قالوا حدثنا وهب جرير عن ابيه عن يونس ابن يزيد عن الزهد عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب اربع. وخير الصحابة امر بالصحابة السفر. يخرج في رفقة وبصحبة فخيرها ما كان اربعة. وخير السرايا اربع مئة. اربع مئة وخير اربعة الاف ولا يغلب اثنا عشر الفا من ظلة هذا الحديث كما قال الترمذي يسنده كبير احد غير جرير ابن حازم عن ابيه. والا جل افحح اصحاب الزهر بل حتى يونس فيما يرويه عن غيره فيما رواه غير جليل يرونه مرسلا. من قول عبيد الله بن عبدالله. في القول الزهري وليس من قول ابن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ في هذا الخبر انه من قول الزهري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجع هذا الائمة كابيحات والدارقطني وكذلك ابو داوود واكثر الحفاظ على تخطئة جرير ابن الحازم بهذا الحديث حيث انه وصله وجل اصحاب الزهر يرونه يرون المرسل عن الزهري قال وقد رواه حبان ابن علي العنزي عن عقيل واخطأ في ذلك. اخطأ ايضا حبان ان الليث ابن سعد رواه عن عقيل عن الزهري عن النبي والسلام وهو المحفوظ انه مرسل وليس متصلا وهو يدل على ان خير السرايا اربع مئة وخير الجيوش اربعة الاف ولا يغلب اثنا عشر من جهة العدد لا يغلب هؤلاء. والحديث كما ذكرت لا يصح مرفوعا الا بالمرسل. قد يغلب اثنا عشر الف قد يغلب مئة الف قال حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر محمد عن ابيه عن يزيد بن هرمز ان نجدة اللجنة الحروري كتب لابن عباس يسأله هل كان وسلم يغزو النساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب العباس رضي الله تعالى له كتب ابن عباس له قال نعم كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة واما بسهم فلم يضربنهن بسهم. يعني اما يسهم ثلاثة. الحديث مسلم. رواه مسلم في صحيحه الحديث جاء محمد عن ابيه عن يزيد الهرمز ان نجدة الحروري كتب ابن عباس يسأل عن النساء فالنساء يجوز ان يخرجن مع الجيش وخروجهم بشرط ان يؤمن عليهن الفتنة ويؤمن السبي واقرب ذاك ان يكون قريبا من محيط بلدهم حتى اذا صار شيء رجعوا اليه. فاذا احتاج الى اذا ابدت الفتنة وخرج بالنساء ليداوين الجرحى او يسقين المرضى فان الامام والامير اذا غنم شيئا حذاهن اعطاهن شيئا من المال او المتاع. شكرا لهن على عملهن ذلك. هذا حديث مسلم للحديث ابن هرمز رضي الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق سعيد المقبري كان يزيدهم عنا كتب نجد ابن عامر الحاروني ابن عباس سامي عبد والمرأة يحضران المغنم. هل يقسم لهنا؟ هل يقسم لهما؟ عن قتل الولدان. فكتب ابن عباس له انه قال هل يقصد قلت ليس لهم شيء الا ان يحديا العبد العبد له حالة خاصة لان العبيد الاصل فيهن الاصل في العبيد انهم لا يحسن القتال. ولذلك في احاديث عميرة مولى ابي اللحم لما يا سيف ما احسن تقلده فاخذ يجره فيدري في المسجد لا يعرف لا يعرف يضرب به. فالنبي اعطاه من الخلفية المتاع اي من المتاع الذي ظلموه. اما اذا كان العبد يقاتل وهو فارس يقبض ويدبر فالصحيح انه يسهب له لانه لا فرق بينه وبين غيره لان المقصود هو القتال اذا احسن القتال كان ذلك. لا يملكه شيء يملك كل سيده. الملك لسيده وهذا ايضا محل اشكال لانه مما عللوا به ان العبد لا يملك. لكن لو ان السيد اخرج عبده معه ليقاتل اصبحت اصبح سهمه لسيده لكن بشرط ان يقاتل ويثخن اما اذا كان لا يقصي القتال فليس له الا ان يحثى ويعطى من الغنيمة. قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. ومنهم سفيان الثوري قال بعضهم يسأل المرأة والصبي وهو قول الاوزاعي. قال اوزاعي واسهل النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بخيبر. واسهمت ائمة المسلمين لكل مولود ولدا في ارض هذا اه سهمه ليس من باب انها سهم غني وانما من باب الالفين. يعطيهم من باب ان يعطيهم الا فهذا مسألة اخرى فقال اوزاعي واسلم للنساء بخيبر واخذ بذلك المسلمون بعده حدث بذلك علي ابن خشرم قال حدثه عيسى ابن سعد الاوزاعي بهذا والصحيح ان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعطى النساء انما من باب من باب انه من الفي الذي افاءه الله عز وجل عليه البس من ذلك الفيل. قال اما العبد باب هل يسلب للعبد؟ حدثه قتيبة بشر المفظل عن محمد بن زيد عن عن عمير المولى اب اللحم سمي ابي اللحم انه كان لا يأكل اللحم يأباه. قال شهدت خيبر مع السادة تكلم النبي وسلم وكلم واني مملوك قال فامر بي فقل لدت السيف فاذا انا اجره ما احسن حبله تعرفوا اعطوه شي قام يجره ما يعني ما يحسن حملة ولا القتال فابرأ لي من خرثي متاع وعرضت عليه رقية كنت ارقي بها المجانين اي من به جن وبس بطرح بعضها وحبس بعضها. اي انه اقره على بعضها وحبس بعضها حديث رواه ايضا رواه ابو داوود والمراد بخبثه المتاع اثاث البيت. خرثي المرتاح واثاث البيت. او واسقاطه كالقدر وغيره قدر فاس اه باعون هذا هو خرتي المتاع يعطى المتاع ولكن الصحيح اذا كان العبد يقاتل ويثقل في الاعداء كما يفعل كما يثقل الاحرام فانه يعطى سهم سهم الاحرار ان كان ماشيا وفيها سهو يكون هو يكون ذلك لمن؟ لسيده. لانه لانه قاتل بماله قال بعد ذلك والعمل على هذا عند بعض اهل العلم صحيح اسنادوا صحيح ورجال ورجاله ثقات قال الترمذي حديث حسن الصحيح والقاه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يسهم للمملوك. ولكن وهو قول سفيان والشاهد واسحاق. القول الاخر التفصيل ان قاتل اسهم له وان لم يقاتل لم يسم له. وهذا القول له وجاهته والله اعلم طقم يحثى له ولا ينسب له لا يقاتل لا يسمى لكن لو كان معه سلاح وسيف يقاتل لكنه جالس في الطب يعسل حتى لو ما قاتل. اذا كان يحسن قتال هو طبيب يحسن القتال او سلاح لكنه يقوم على علاج مرضي يسهب له. هم. ينسب له كالماش كالماشي. كالراجل في ناس هي تستأذنون في الاختلاط وشو وليس فيه ليس فيه آآ ان يكون هناك كشف وتبرج تكون ضرورة. ضرورة وحاجية ان يخرج يدور المرضى. ويسقينا الجرحى الجرحى يسقين المرضى مثل هذا العمل يكون من باب الضرورة الحاجة. هذا هو الاصل. ما في بأس. اذا خرج النساء لان الرجال مشغولين بالقتال بخلاف ما تقاتل. فيؤتي المريض يوضع عند قيام النساء. تأتي المرأة وهي المتحجبة حجابا كامل. وتداومه على زوجها مقام حاج وليس مقامه حاجة. وضرورة. وضرورة. ما في يعني اذا لو لو انشغل الرجال بالقسم بالمرظى. اصبح لك ظعف قلة في الرجال