الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. رحمنا الله واياكم في جميعهم حدثنا ابو عمار عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الامر بالاختلاف العبد حديثنا امضي باللغة الحديثة ان يثمن ساعة عن ابي الزبير عن جابر انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. بشراه بعبدين اسودين ولم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو وفي باب عن ابن عباس حديث وجابه حديث حسن وان غريب صحيح لا يعرفه من حديث ابي الزبير فهو ما جاء في بيئة النساء تقول بائعة النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقالن فيما استطعتن واطقتن قلت الله ورسوله وارحم بنا منا بانفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان وتعني صافحنا فقال رسول الله الله عليه وسلم انما قولي لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة. في الباب عن عائشة بنت يزيد. وهذا حديث حسن صحيح محمد ابن المنكدر. وروى سفيان الثوري هو مالك ابن انس وغير واحد هذا الحديث عن محمد نحوه. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال اعرفهم لاميمة ابن ابنة رقية غير هذا الحديث. اميمة امرأة اخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدة اصحاب بدر. حدثنا قال كنا نتحدث على ان اصحاب بدر يوم بدر كعدة اصحاب طالوت ثلاث مئة ثلاثة عشر رجلا. وفي الباب عين عباس وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الثوري وغيره عن ابي اسحاق. فما جاء في الخمس حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن ابيه جمرة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي عبد القيس امركم ان تؤدوا خمس ما غنمتم في الحديث قصة هذا عجل حسن صحيح. حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد بن ابي جمرة ابن عباس نحوه. فهما جاء في كراهية النهبة الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس اذا مر بالقدور فامر بها فاكفئت ثم قسم بينهم فعدد بعيرا بعشر شياه. وروى سفيان الثوري عن ابيه عن عباية عن جده رافع ابن خديجة ولم يذكر فيه عن ابيه. حدثنا بذلك احمد بن هريرة قال حدثنا سفيان يا ولدي اصح وعباية ابن رفاعة سمعان من جده رافع ابن خديجة وزيد ابن خالد وجاء بهم ابي هريرة وابي ايوب. حدثنا محمد ابي هريرة قال حدثنا عبد الرزاق عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه لما انتهب فليس منا هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث انس او ما جاء في التسليم على اهل الكتاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن شهيد ابي صالح عن ابيه عن ابيه ورئيس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في الطريق فض الروم الى اضيقه. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حي حسن صحيح. ومعنى هذا كالحديث لا تبدأ اليهود والنصارى قال ما معنى كراهيته ايش؟ لانه يكون تعظيما لهم وانما هم المسلمون بتذليلهم وكذلك اذا لقي احدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه لان فيه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ان اليهود ان اليهود اذا سلم ان اليهود اذا ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم فانما يقول والسام عليكم فكل علي هذا حديث حسن صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في نكث البيعة. بمعنى ان من بايع امامه وبايع رجلا واعطاه صفقة يده وتبرك فؤاده فان نزعه لبيعته محرمة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن رجل ثم نكث بيعته لحظ من حظوظ الدنيا فانه ايظا على كبيرة من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وهذا يدل على عظيم جرم هؤلاء وانهم وقعوا في جرم عظيم. فذكر من هؤلاء الثلاثة ذكر رجل بايع اماما فان عطاه وفى له وان لم يعطه لم يفي له بمعنى انه بايعه على السبع والطاعة ثم علق بيعته على حظ الدنيا فان اعطاه من هذه الدنيا وفى بيعته وابقى بيعته في عنقه. وان لم يعطه نقض هذه البيعة نقض هذه البيعة الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم في صحيحيهما ولفظه اطول من ذلك انه ذكر انه ذكر رجل ذكر رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع اماما لا يباع الا لدنيا. فان اعطاه منها رضي وان لم يعطي منها سخط. ورجل اقام اتوا بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه ثم قرأ هذه الاية بمعنى ان هذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل. ونكث البيعة كما ذكرت وان ينزع اليد من الطاعة. ولا يرى له طاعة على على ذلك العبد اصل اذا بايع المسلم اميرا واعطاه بيعته فان نقض البيعة ونكثها لا يكون الا اذا تلبس ذلك الامير بكفر واضح وبين فمن الكافر لا بيعة له. اما ما دام في دائرة الاسلام وهو مسلم فانه لا ينكث بيعته حتى ينزع ذلك الامام فاذا نزع ونزعوا اهل الحل والعقد وولوا غيره واجتمع الناس على ذلك الغير عقد بيعته عقد بيعته للاخر وهكذا ثم قال له ما جاء في بيعة العبد العبد ايضا يبايع وبيعة العبد هو ان يبايع على الهجرة لان البيعة هنا على الهجرة البيعة هنا على الهجرة ان يهاجر وان ينصر على الهجرة والنفرة. ولا شك ان العبد لا يملك نفسه. فبيعته لا تصح لان انه لا يملك نفسه بيعة النصرة والهجرة والهجرة لا تصح العبد لان العبد لا يملك نفسه ولان في بيعته تضييع لحق سيده لانه يلزم اذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ان يترك سيده وان ينتقل الى المدينة يضر بسيده. فجاء هذا الرجل هذا العبد جاء قال قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمعنى انه يهاجر وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سيده فقال وسلم بعنيه. الان لزمت البيعة والنبي عقد له الصفقة لعدم علمه انه عبد. فقال بعني قال لا فباع فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين اسودين. ولم يبايع احدا بعد ذلك ولا يبايع احدا بعد ذلك حتى ايش حتى يسأله عبد هو او حر. فهذا يدل على ان العبد لا يملك امر نفسه ولا قرار ولا يملك قراره وانما الذي يملك ذلك هو سيده. والحديث رواه مسلم في رواه مسلم بهذا الاسلام ايضا في هذا الحديث فوائد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد بعبدين باع العبد بعبدين وهذا يدل انه على جواز بيع العبد بالعبدين وجواز بيع البهيمة البهيمتين وجواز بيع السيارة بالسيارتين لا حرج في وهذا قول عامة العلماء واختلفوا في مسألة بيعه نسيئة اذا باع عبد بعبدين نسيئة هل يجوز او لا يجوز؟ فمنع منها بعض العلماء وقالوا ان انه يشترط في في هذه البيوع ان تكون ناجزة اما اذا كان بيعه نسيئة فان الربا يجري والصحيح انه لا بأس بذلك نسيئة او ناجزا لان هذه ليست الابوال ليس من الاموال الربوية وليس من الاصناف الربوية فيجوز ان يبيع العبد بعبدين ولو نسيئة وجاء في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كان يشتري الابل على على الجبلين للصدقة اذا جاءت بعلا يشتريها ويجعل وقتها وقتا اخر فالصحيح جواز ذلك الصحيح جواز ذلك ثم قال ايضا بعد ذلك باب ما جاء في بيعة النساء اي ان النساء ايضا يبايعن وبيعة النساء ان المرأة تبايع الا تشرك بالله عز وجل شيئا ولا تقتل ولدها ولا تزني ولا تأتي بمنكر. هذي بيعة قال ذكر هنا حديث قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيين عن حلم الكادر سمع اميمة بنت رقيقة سمعي اميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال فيما استطعتن واطقتن قلت والله قلت الله ورسوله ارحم بنا منا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال يعني صافحنا. قالت انما قول لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة كقول امرأة واحدة وقد ثبت عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء ما صافح النساء وما مست يده يد امرأة قط وبيع النساء الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ببهتان ولا يقتلن اولادهن ولا البهتان يفترين بين ايديهم ولا يعصينه في معروف فهذه هي بيعة النساء. اما بيعة الرجال فهي بيعة القتال والجهاد نصرة نبينا ونصرة الدين. فهذا الفرق بين بيعة الرجال بيعة النساء. وحديث اميمة هذا حديث صحيح. رواه اهل السنن واسناده صحيح واميمة ابن بنت رقيقة بنت رقيقة هذه هي من من الصحابيات رضي الله تعالى عنها. جاء في ترجمتها ان امية بنت رقيقة التميمية وقيل التيمية ورقيقة ايضا امها وهي اميمة بنت عبد. ويقال بنت عبد الله بن بجاد بن عمير قال مسلم قال مسلم اميمة بنت رقيقة امها تنسب اليها وهي امية بنت عبد بجانب تيمية تيم قريش تيمية قال تيم قريش لم يرها الا محمد كذب. وذكر ابن حبان في الصحابة وقال الذهبي صحابية. وقال ايضا الحائض ابن حجر صحابية وبقية رجاله وبقية رجاله ثقات فكلهم ثقات وقد اخرجه ايضا مالك في الموطأ رحمه الله تعالى واخرجوا بقية اصحاب السلل قال قال الترمذي حديث هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث محلل كذب وروى سفيان الثوري ومالك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن محمد ابن كثير قال وسألت محمدا اي البخاري عن هذا الحديث فقال لا اعرف لاميمة بنت رقيقة لا اعرف لاميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. واميمة اخرى وقال اميمة امرأة اخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكرها مسلم في كتابه الافراد والوحدة ذكر ذا الكتاب المنفردات اي اللاتي ليس لهن الا حديث واحد. ثم قال ما ما جاء في عدة اصحاب اهل بدر اي عدتهم في قتال المشركين ذكر حديث ابي بكر ابن عياش عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر يوم بدر كعدة اصحاب طالوت ثلاث مئة ثلاث مئة وثلاث عشر رجلا هؤلاء هم اصحاب بدر رضي الله تعالى عنهم وهذا اسناد صحيح باسناد صحيح وقد اخرجه البخاري في صحيحه ايضا من طريق زهير عن ابي اسحاق عن البراء. وفيه انه قال كانوا عدة انهم كانوا عدة اصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلاث مئة. قال قال البراء لا والله ما جاوز مع انه الا مؤمن من ما جاوز معه النهر الا مؤمن فحديث البراء هذا اخرجه البخاري واخرجه ابن ماجة والامام احمد. وهو حديث صحيح جاء من طرق كثيرة عند البخاري من طريق ومن طريق زهير ومن طريق ايضا من طريق من طريق يحيى من طريق سفيان ايضا الثوري كل هؤلاء يرون عن البراء ومن طريق ايضا آآ ابي بكر بن عياش. فالحديث صحيح يدل على ان عدة اهل بدر كانوا بهذا العلم. كما كان عدة اصحاب طالوت الذين قاتلوا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الثوري وغيره عن ابي اسحاق. وذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد ليبين ان عدد اهل بدر الذين رضي الله عز وجل عنهم والذين قال فيهم اعملوا ما شئتم ان عددهم ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا رضي الله تعالى عنهم واهل بدر جميعا في الجنة. اهل بدر جميعا في الجنة يقطع لهم انهم في الجنة لان الله قال فيه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومنهم حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله تعالى عنه فانه من اهل بدر ايضا. وقد قال الله في اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ثم قال ما جاء في الخمس اي ما جاء في حكم الخمس والخمس هو ما يخرج من الغنيمة. يخرج من الغنيمة الخمس. فاذا غنم المسلمون غنيمة قبل لان تقسم على المجاهدين يخرج خمسها والخمس هذا يصرف في خمسة اسهم لله ولرسوله كما جاء في كتاب بالله عز وجل وما بقي بعد الخمس يبقى اربعة اخماس يقسم على المجاهدين على حسب على حسب اه كونهم راجلة او فرسانا. فمن كان معه فرس اعطي ثلاث اسهم. ومن كان رجلا اعطي سهما واحد قال ذكر حديث عباد وعباد المهلب عن ابي جبرة الضبع عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس امركم ان خمس ما غنمتم وهذا يدل على ان الخمس تأديته واجبة. وان من لم يؤدي كان غالا والغلول يمنع يمنع الشهادة حتى لو قتل وهو قال لا يسمى شهيد. ولا ينال رتبة الشهادة ولا ينال الاجر المترتب على الشهادة. بل ينتقل حاله من حال شهيد الى حال ظالم والى حال غان يعذب في قبره على ذلك الغلول ثم ذكر قال في قصة وهو حديث وفد عبد قيس عندما جاءوا وقالوا يحول بينه وبين كفار مضر ولن يستطيع ان في هذا الشهر قال تمرنا بامر نأوي بانفسنا ومن وراءنا فابر بخمس كاربع كلمات وذكر وهو في البخاري ومسلم. ثم ذكر ايضا جاء في كراهية النهبة. وقوله هنا كراهية وعلى على كلام المتقدمين لان لان الكراهة في حقهم على التحريم. فالنهبة محرمة ولا يجوز. النهبة وليأخذ الشيء دون اذن. دون اذن. وتكون على الكراهة الاصطلاحية اذا كان اباح الرجل ان يقتسموا اباح الرجل اباح الرجل الشيء يقتسمه الناس فتناهبوه نقول هذا على الكراهة وليس على التحريم اما ان ينهى نهبة ويسبقها خفية وخلصة فان هذا كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث الصحيح ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس ابصارها اليه حين ينتهب وهو وهمومه. اما النهبة التي هي ما يسمى النثار في الاعراس ينثر المال ثم ثم يأتي الاطفال والصغار والكبار يأخذون هذا ليتساقط. هذا يظمن سور من صور النوبة لكنه ليس على التحريم ليس على التحريم قال ايضا حدثنا ابو الاحوص عن سعيد ابن مسروق سيد المسروق هو من هو والد سفيان ابن سعيد المسروق سفيان الثوري هو هذا والده وهو من اصحاب وهو من الرجال الصحيح عن عباية ابن رفاع عن ابيه عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتقدم فتقدم سرعان الناس. صرعان الناس الذين هم متعجلون. فتعجلوا من الغنائم يعني اخذوا طيب قبل ان تقسم فطبخوا في اخرى الناس فبر بالقدور فامر بها فاكفأت. ثم قسى بينهم فعدل بعيرا بعشرة بعشر شياه الذي اتى الى هذه القدور وكفأها واسقط ما فيها ثم عادل البعير بعشر بعشر سياه وهذا في في مقام الغنيمة فقط والا في باب في باب الفدية فان بعيرة عن سبعة يعني في باب الفدية سبعة وفي باب الغنيمة البعير عن عشرة قال وروى سفيان الثوري عن عن ابيه عن عباية عن عباية عن جده عن جده عن رافع ابن عن جده ابن خديج ولم يذكر فيه عن ابيه والحديث صحيح سواء عن ابيه او عدم ذكره وهم المزيد متصل اسانيد. ثم ذكر ايضا قال حدنا بذلك محمود بن غيلان عند وكيعن سفيان وهذا اصح سمع من جد خديج فيكون الحديث صحيح بطريقيه. بذكر ابيه وبذكر جده مباشرة. قال في الباب عن ثابت الحكم وانس وابي ريحان وابي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وابي هريرة وابي ايوب اي في هذا الذبح الكثيرة. وجاء في حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس قال وسلم من انتهب فليس منا من انتهب فليس منا والحيث هذا فيه رواية معمر معبر عن ثابت فيها فيها كلام وقد قال احمد له فيه عن ثابت منكرات اي ان احمد انكر رواية معمر عن ثابت لكن يبقى ان معمر الثقة وثابت ثقة فاذا روى ما لا يخالف ثقات فان الحديث يبقى على على صحته ولا يعل اما اذا كان في اللفظ نكارة فانه يعل بهذه العلة وقد رواه قد رواه غيره مما يدل على صحة الخبر جاء عند احمد من طريق ابي جعفر الرازي عن ربيع بن انس وحميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال عن النهبة قالوا ومن انتهب فليس منا ومن انتهب فليس منا هذا يظع عند احمد من طريق ابي جعفر عن رمي ابن انس ورواه ايضا ايضا اول عن طريق الربيع بمثله من انتهى فليس منا فحديث بيعمل عن ثابت هذا نقول لا بأس به لموافقته اللي يبغى في حصة الثقات وهو من انتهب فليس منا اي من انتهب نخبة واخذها قصرا فليس منا ويكون هذا اذا كان الامر على وجه الاختلاس فهو محرم. واذا كان على وجه النثار الذي يسمح به صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا انه امر ذاك الذي يقوم على ابله قال فان فان مات فان اه خشيت على احد مات في الطريق فانحره ثم اضربه بنعليه ثم دع الناس وشأنه بمعنى ان الناس من شاء من شاء ان يقتطع فليقتطع استدل بهذا ايضا اهل العلم على جواز النهبة اذا سمح بها اذا اذا سمح بها صاحب الحاجة لكن كما قيل ان النهبة التي فيها سرقة هذه واما النهبة التي على طريق النيثار فهذا على الكراهة قال ايضا ثم ذهب باب ما جاء في في التسليم على اهل الكتاب نقف على هذا الباب والله اعلم البيعة تعرف ايش معنى البيعة؟ نعم. البيعة لا توجد الان البيعة التي هي انه يذهب اليه ويقول بايعتك هذه لا تلزم. البيعة التي تلزم هو ان ان تعقد السمع والطاعة فقط. وان لا تروا الخروج. هذه البيعة التي تلزم مسجدها اذا تولى الامير الحاكم المسلم وبايعه الناس وجب على المسلمين جميعا اذا اجمعوا على هذا الرجل ان ان يعقدوا له السبع والطاعة وان لا ينزع يده من طاعة واللي لا يلزم ان يبايع. اما اذا لم يتم له الامر ولم تنعقد له البيعة فلا يلزم حتى يتم الامر جلس ابن عمر ستة اشهر ولم يبايع حتى يتم له فاذا تم البيع قصبة بيعة لازمة ولا على البيعة انه يعتقد السمع والطاعة له في غير معصية الله. معليش ليس في عنقي