قال نهى الشارع الجنب ان يغتسل في هذا الماء من الجنابة نهاه ان يغتسل وانما كيف يفعل؟ يتناوله تناول يتناوله تناولا. فعلى هذا نقول آآ اذا اذا اغتسل الجنب في ماء فانه اثم بهذا الاغتسال لماذا لمخالفته لهدي نهي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الماء من جهة حكمه فالاصل في الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له. النبي هل قال في هذا الماء هو نجس؟ هل قال هو محرم؟ انما خاطب المكلف قال ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يغتسل فيه من الجنابة. فهنا الخطاب متعلق بالمسلم انه لا يغتسل الماء الدائم للجنابة. اما الماء فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة فيها كما كما قرر ذلك شيخ الاسلام ان المسكوت عنه يعاد به الى يعاد به اليه شيء يعاد به الى اصله فنظرنا في اصل الماء قبل قبل ورود الجنابة ما هو اصله؟ اصله الطهورية. فيبقى على اصله حتى يأتي دليل ناقل ان الماء انتقل من الطهورية للنجاة نجاسة وليس هناك شيء يدل على ان الماء يتنجس بهذه الجنابة والاصل ان ان المسلم طاهر وان المسلم لا لا ينجس المسلم ينجس حذيفة ابو هريرة انه لقيه وهو جنب فانخنس فقال سبحان الله المسلم لا ينجس المسلم عند المسلم وان كان عليه جنابة فجنابته لا تنجسه وهو يبقى على طهارته وايضا ان المريء طاهر ليس بنجس. المريء طاهر وليس بنجس ولو سلمنا بنجاسته فانه لا يغير الماء لا طعما ولا لون ولا ريحة هذا الحديث يدل على ان الجب يمنع من من الانغماس في الماء ومن الاغتسال في الماء الدائم. وانما يتناول الماء تناولا ولا يغتسل منه مباشرة فالماء الراكد سواء اغتسل فيه او بارد فيه فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة فان اما في الجنابة ولو تغير هل يسلب الطهورية لو اغتسل الانسان من الجناب في ماء دائم وتغير لون الماء هل ينجس الماء ها ها الحكم نقول له ضابط يجلس بايش بنجاسة لكن هل هل الجنب الان نجس اذا التغير باي شيء لا تغيب اذا جالس تغير بالطهارة فنقول ما هنا لا يجوز لا بد في قيد التغيير ان يتغير بنجاسة. اما يتغير بشيء طاهر فانه لا ينجس الماء والحالة هذه ولا فرق بين البول الادمي وغيره ولا ولا فرق بين عذرة وبوله بل نقول النجاسات كلها واحدة ومتى ما وقع النجاز في الماء خيرة ما فان الماء يكون نجس واما اذا لم تغير فالماء على اصله وعلى اصل خلقته وهي الطهورية وكانه يريد ان الماء بورود النجاسة عليه ان كان بولا انه ينجس مطلقا دون اي عند عند الحنابلة ان ان الماء اذا ورده البول فانه ينجس مطلقا ولو كان فوق القلتين وانما يستتر من ذلك اي شيء المياه المستحبة المستبحرة المياه الكثيرة كمياه المصانع مصانع مكة وكالبحار والانهار يقول هذه تخرج عن هذا القيد لكن اذا كان مثلا ماء دائم بركة او اناء كبير فوق القلتين. ولو وقع فيه شيء من البول ولم يتغير فانه بمجرد وقوعه يجلس. هنا الفرق عند تحبي ايش لو يقولون لو وقع دم بماء فوق فلم يتغير بالاتفاق انه ايش طهور لكن لو وقع في ماء فوق القلة بول ولو لم يتغير فهو فهو نجس. والصحيح قصة ماذا لا فرق بين البول وبين غيره من النجاسات لكن النبي نهى نهى المسلم ان يبول في الماء الدائم ونهاه ايضا يغتسل فيه من الجنابة والنهي متعلق بالبول سواء بال به مباشرة او بال به بواسطة لو بال مباشر وبواسطة فانه كل هذا يدخله يدخله النهي