يقول هنا احد ابي هريرة الذي رواه ابي الزناد عن اعجب ابي هريرة قال وسلم لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه داي وهو جنب لا يبغى احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه ثم وفي رواية وهو جنب آآ هذي رفض وهو جنب هذا الحديث يتعلق ايضا بمسألة اولا حكم البول في الماء الراكب. او في البول في الباء الدائم لا يجوز للمسلم ان يبول في الماء الدائم. لا يجوز ان يبول في الماء الدائم وذلك لافساد الماء على الناس. لان الناس اذا رأوا من يبول في الماء استقبل ذلك الماء ولم ينتفعوا به فبوله في هذا الماء محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. والبول لا يجوز مطلقا سواء في الدابة او في غيره لكن في غير الدائم قد تجري الدفعات ولا ولا يتأذى الناس بها. اما البول في ماء ابن راكد فان هذا محرم واما في غير الدائم المحرم واما في غير الدائم فانه يكره للمسلم ان يبول في اي ماء يكره حتى ولو كان حتى ولو كان جاريا لان هذه الجارية قد التي بال فيها قد يتناولها مسلم وقد يأخذها مسلم ويتضرر بهذا البول اذا هو من باب افساد الماء وقد يكون ايضا من باب اناء من باب نجاسة وتنجيس الماء فالمسلم يمنع من البول في الماء الدائم يبدع للبول في الماء الدائم ومنعه يكون على التحريم واما في غير الداء فهو على الكراهة لهذه المسألة الاولى وهي حكم البول في الماء الدائم ثم قال الذي لا يجده تأكيدا لكونه دائم واختلف الفقهاء الدائم هو الذي لا يجري وقيل الدابة هو الراكد الذي لا يتحرك كماء برك وماء المستنقعات التي لا يجري فيها الماء. البول فيها لا يجوز. ايضا قال ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه او يغتسل او يغتسل فيه لا يس ان يبول فيه ويغتسل. ولذلك نقول من بال في ماء دائم او وقع في من بال في ماء دائم اول شي يأثم من جهة بوله ويعاقب من جهة منعه يعني يأثم من جهة البول ويعاقب من جهة المنع فلو جاء هذا الشخص وبال في ماء دائم اثمناه بهذا البول وقلنا له لا يجوز لك ان تستعمل هذا الماء عقوبة لك لكن هل في قولي ولا يغتسل منه؟ هل هو هل هو للمنع لجميع المسلمين؟ او هو خاص بذلك البائل؟ نقول الصحيح انه خاص بذلك قال لانه عقوبة لانه عقوبة له لبوله في هذا الماء. اما غيره اما غيره فيجوز له استعمال هذا الاستعمال هذا الماء اذا كان على طهوريته اذا اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه النوم على طهوريته فيجوز للمسلم ان يغتسل من هذا الماء ويتوضأ منه لانه طهور. اما الذي بال فيه فاننا نعاقبه ونمنعه من الانتفاع بهذا الا في مقام الاضطرار كان لا يجد غيره فهل يتيمم او يتوضأ منه ويغتسل؟ نقول يغتسل منه ويتوضأ ولا يجوز له التيمم مع وجود مع وجود الماء مع وجود الماء