الحي الخامس قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الماء الداب الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه كانه يريد رحم الله بهذه الاحاديث يريد اه مسألة طهارة الماء. طهارة الماء وان الماء ينجس بامور. ينجس بوقوع نجاسة فيه. وقد يجلس ايضا بملاقاة شيء آآ فيه نجاسة اما الماء الذي وقعت فيه نجاسة فبالاجماع اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجم الاجماع. الماء الذي وقعت فيه نجاسة اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع واما اذا وقعت في نجاسة ولم يتغير فهذه فيها خلاف والصحيح في هذه المسألة. الصحيح الذي ذكرت اننا سنختصر الصحيح في ذلك ان الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تسلبه الطهورية ولم ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فالصحيح انه طاهر سواء كان فوق القلتين او كان دون القلتين لان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه اما اذا غير اللون تعبد الريح فانه يبقى على الطهارة هناك من يرى ان الماء القليل اذا وردته النجاسة انه ينجس سواء تغير او لم يتغير ويحتج بحديث اذا بدأ اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وقالوا مفهومه ان ما دون القلتين انه يحمل الخبث. والصحيح ان مفهومه ليس بصريح بل يكون معناه عندما كان دون القلتين فهو محل نظر فانه قد يتغير وقد لا يتغير والاصل في الماء الطهورية والاصل في الماء الطهارة فلا تسلب طهوريته الا الا بناقل صحيح ودليل صحيح. فعلى هذا نقول اذا وقع في الماء نجاسة فانه لا يسوى الطهورية. كذلك ايضا يؤخذ بالحديث فلا يغمس يده في الاناء اخذ الحنابل هذا الحديث ان ان الماء اذا غمست فيه يد نائم انه ينتقل الطهورية الى الطهارة ومنهم من يرى ينتقم الطهورية الى النجاسة النجاسة اذا كادوا للقلتين والصحيح سواء انغمس فيه يد دائب او او كان عليه نجاسة نجاسة؟ يعني على مسألة بحكم غمس يده قلنا انه لا يجوز كان في اليد نجاسة ويكره اذا لم يكن فيها نجاسة فلو خالف وغمس فما حكم الماء؟ نقول حكم الماء ينظر في فين كان في يده نجاسة وغمس وتغير الماء فان الماء يسلب الطهور يكون نجس. اما اذا غمس يده في الماء ولم يتغير ولم يتغير فان الماء يكون يكون طهورا ويجوز الوضوء به. لكن هذا الرجل الذي غمس يده وعليه نجاسة يكون اثم مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. كان من جهة اه غمس يد الدائم في اليوم. كذلك الماء المستعمل الماء المستعمل ينقسم الى الى عدة اقسام. ماء مستعمل في رفع الحدث وماء مستعمل في آآ ازالة نجاسة وماء مستعمل في تسجيل وضوء وماء مستعمل آآ بفضل امرأة وماء هذه الفقهاء يفرقون بين هذه الاستعبادات في نجاسة وهو ينجسونه وما استعمل في رفع حاجات السلم الطهورية وينجسونه. والصحيح الصحيح في ذلك ان الماء طهور لا ينجس شيء سواء استعمل في رفع حدث او في ازالة نجاسة او في وضوء فانه يبقى على طهوريته ولا يسلب الطهورية الذي الا ولا يسلب بها الطهورية الا الا بامرين او بشيئين. الامر الاول يستب الطهورية اذا تغير احد اوصاف النجاسة اذا تغير احد اصابة النجاسة فانه لا يسمى طهور ينتقل النجاسة. الثاني ان يتغير مسماه. ان يتغير مسماه ويسلب اسم الماء. بمعنى وضع فيه شاهي فاصبح احمر. يسمى هذا الشاهي ولا يسمى ماء فلا يجوز الطهورية بهذا الماء فينتقي من كونه طهور الى طاهر. وهي تجر المسألة الى كب ينقسم الماء. منهم من يقسمه الى ثلاث اقسام ومنهم يقسمه الى قسمين والذي يقسمه ثلاث اقسام يقول الطاهر هو هو الذي لا يرفع حدث ولا هو الذي يزيل الخبث ولا يرفع الحدث لي هو الذي يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث ويسمونه الطاهر ما استعمل في اه ازالة يعني ما استعمل ما اه رفع به حدث غمس في يده نائم الليل على قول لان بعضهم يرى انه نجس ولا يسمى فكل ما استعمل في تجديد وضوء يعني ليس تجديد وضوء بس ما رفع ما رفع بحدث يقال في انه طاهر والصحيح ان الماء قسمان الماء قسمان طهور ونجس. والبائعات ثلاث اقسام. البائعات ثلاث اقسام. هناك ماء وهناك بائعات. الماء قسمان طهور نجس البيعات ثلاث اقسام طهور وهو الماء وطاهر ما عدا الماء من من المشروبات ونجس وهو كله نجس سواء من البائعات او من الماء. واضح؟ مثلا هذا الان يسمى ايش؟ الشاي يسمى طاهر ويسبه طهور لا يجوز لنا ان نتوضأ بهذا الشاهي على بهذا الشاهي النبيذ ايضا النبيذ هل هو سناء ان النبي نبذ فيه اه مثلا زبيب او اذن او او لبذ فيه تمر وسلب اسم الماء يسمى نبيذ فالنبي في قول عامة اهل العلم ايضا لا يجوز الوضوء به وحديث مسعود ثمرة طيبة طهوره حديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه انه اجاز الوضوء بالنبيذ. بل كل ماء سلب اسمه فاصبح ما آآ مثلا ماء ورد او كذلك شاهي او قهوة او مرق او ما شابه ذلك فهذا يسمى طاهر ويسمى طهور اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ ورود النجاسة