لو فقد الطهورين فما حكمه لو فقد الطهارة والتيمم فقد الوضوء والتيمم نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انه يصلي على حسب حاله. لانه هناك من يرى انه لا يصلي وينتظر حتى يجد الماء وهذا قول ضعيف. بل نقول من عدم طهورين صلى على حسب حاله ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالقضاء ده اللي بيجد دماء ولم يجد التيمم صلى على حسب حاله ويخرج هذا من هذا الحديث لان لانه غير مستطيع والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع الله والرسول يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فمثل هذا الذي عجز عن الطهور طيب الماء او التيمم فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ويلحق بهذا ايضا صاحب سلس البول الذي الذي حدثه ودائم يصلي وحدثه دائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة عندما قال امرها ان تغتسل وان وان تتوضأ عند كل صلاة باختلاف في هذه اللفظة هل هي ثابتة او غير ثابتة؟ لكنه امر ان تغتسل وتصلي. ومع ان حدثها دائم لا ينقطع ومع ذلك صحت فيقال ايضا من عدم الطهورين ولم يجد الماء ولم يجد التيمم يصلي على حسب حاله. واما من قدر على احد الطهرين ولم صلي اه بالطهور فصلاته باطلة مردودة لا تقبل منه عند الله عز وجل لقوله لا يقول الله صالح اذا احدث حتى يتوضأ ولقوله صلى الله عليه وسلم ابن عمر لا يقوى الله صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا صدقة ولا صدقة بالغلول. فهذا يدل على ان ان الصدقة لا تقوى بالغلول وكذلك الصلاة لا تقبل ممن صلى وهو على وهو على غير وهو على غير طهارة