عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هل حين رواه البخاري ومسلم بالطريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. قالوا يا ابا هريرة بل حدث؟ قال فساء او ضراب. اذا اه هذا الحديث يثق ويجبل عليها العلم ان من احدث فان صلاته لا تقبل حتى يتوضأ من احدث سواد بضراط او بغائط او بول لان الاحداث تختلف احداث تختلف اه وهي سيأتي بعد ما يسمى بنواقض الوضوء والاحداث التي تبطل الوضوء. فمن احدث كما ذكرنا قال فساؤ او ضراط يدخل في هذا ايضا بالاحداث البول والغائط والنوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه معه فهذا يظن احداث ستأتي بعد لان الاحداث اما احداث حسية واما احداث معنوية فيشمل هنا قوله اذا احدث احدكم هنا يشمل الحدث الحسي ويشمل الحدث بعده وقد فسر ابو هريرة الحدث هنا بالفساء والضراط وهو حدث حسي. البول حديث الحسي الغاية الحدث الحسي لكن لكن اكل لحم الابل حدث معنوي لانه ليس هناك شيء يخرج وانما الشارع اوجب على اكل لحم الابل الوضوء ويسمى حدث ايضا لانه آآ افسد وضوءه هذا ما يتعلق قوله اذا احدث احدكم اذا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا بالاجماع ان من صلى بغير وضوء من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فصلاته باطلة. وان علم انه صلى بغير وضوء لزمه اعادة الصلاة. لزمه اعادة الصلاة لان الله لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ ولا يقول الله صلاة بغير بغير طهور بغير طهور. اذا هذا الحديث ساق ساقه آآ عبد الغني بن عبد الواحد في هذا الكتاب ليبين ان ان الطهارة شرط من شروط الصلاة. وان المسلم لا يقبل له صلاة الا اذا توضأ والطهارة تكون اما بالاصل واما بالبدن الطهارة طهارتان طهارة اصلية وطهارة بدنية. الطهارة الاصلية وهي بالماء وطهارة عند عدم القدرة او عدم الماء بالتيمم فهذه طهارة اخرى لكن هذه طهارة حسية وهي طهارة بعدوية