نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا على قرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في الدرس الماضي ايها الاحبة ختمنا في الكلام عن احكام الغصب وعن جزء من احكام الغصب واليوم نكمل الى الجزء الثاني منها. ولكن قبل ذلك ما تعريف الغصب؟ من يتذكر؟ ايش الغصب؟ استيلاء غير حربي على حق لغيره بغير حق قهرا استيلاء غير حربي. لانه اذا كان المستولي على مالك ايها المسلم حربيا. ايش الحكم؟ هل هذا يسمى غصبا؟ ولا ايش يسمى خلاص نقلنا الحربي اذا استولى على مال المسلم اصبح له. كما ان المسلم اذا استولى على مال الحربي اصبح غنيمة له. اذا لذلك لابد ان يكون حتى نسمي فعله غصبا في الشريعة غصبا في الشريعة يعني انت في اللغة يمكن تسمي فعل الحرب غصب لكنه في المفهوم الشرعي ما يترتب عليه احكام الغصب فإذا هو استيلاء غيري حربيا على حق لغيره من غير وجه حق. لانه يمكن للحاكم ان يستولي على حق فرد من افراد المجتمع المسلم لكن على وجه الحق حتى مثلا يؤدي منه الحقوق للاخرين هذا الرجل يأبى ان يؤدي الحقوق للاخرين. فاذا هو استيلاء غير حربي على حق غيره من غير حق قهراء حتى ولماذا اضفنا هذا القيد الاخير قهرا؟ اه حتى نخرج السرقة لانه السرقة ان تستولي كذلك على حق غيرك من غير ولكن ليس على وجه القهر وانما على وجه الخفية والاختلاس. فهذا يخرج السرقة والاختلاس والخيانة وما شابه ذلك من الاحكام. وذكرنا من الاحكام التي تتعلق بالغصب واليوم باذن الله نكمل يعني نبني على احكام الغسل ندرس احكام اخرى. قال ما ابن غلبان رحمه الله تعالى في كتابه فصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى. ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. ما معنى هذا ايها الاحبة؟ هذه قصة حقيقة كثير ما تحدث وسمعتها من الناس ويشتري قطعة ارض وعادة الناس بقول ربما ليست قطعة ارض سلعة تشتريها من البائع ثم بعد ان ادفع هذه السلعة في يدك هذه الارض او هذه قطعة التي مثلا سيارة سجادة او ما شابه ذلك. تكتشف ان هذه القطعة او هذه السجادة وهذه السيارة ليست للبائع وانما البائع قد غصبها من رجل. وانما البائع قد غصبها من رجل. هذا ان كانت غصبا او وصلت الى من غير وجه حق. فانا الان مشتري اشتريت ارضا ولا ادري انها ليست ملكا للبائع الذي اخذتها منه. المهم هذه الارض بنيت عليها غرزت فيها اشجارا وبدأت الحمد لله امارس حياتي الطبيعية على هذه الارض. ثم بعد ذلك جاء رجل معكم قال يا شيخ ترى هذه الارض هذه ملكي وهذا البائع غصبها او قد يكون هذا البائع اشتراها من بائع اخر قبلها هذاك البائع هو الذي غصبها. وقد تنتهي الى عشرة رأس الهرم هو الذي غصبها. المهم جاءني رجب الكوشان قال لي اثبت لي والله هذه الارض له. في هذه الحالة انا كمشتري ثبت ان هذه الارض ليست ملكا للبائع الذي اشتريتها منه. وانما هي ملك لزيد من الناس. الان ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ان هذه الارض سترد الى صاحبها. سترد الى صاحبها. واذا طلب صاحبها قلع ما عليها من البناء وما عليها من الغراس فانه يقلع. طب الان المشتري يقول انا لا ادري ان هذه الارض غصب. وانما اشتريتها بنيت وغرست الان هل ما دفعه المشتري يذهب هدرا؟ لا. سيعود فيه على من؟ على البائع. سيعود فيه على البائع الذي باعه يعود المشتري على البائع يقول يا فلان بن فلان ترى هذه الارض خرجت مستحقة لزيد من الناس اولا اعد لي الذي اشتريت به الارض سيعيد اولا ماذا؟ الثمن. ثم اذا كان على هذه الارض غرس غرسه المشتري او بناء وصاحب الارض طلب في هذه الحالة كذلك سيذهب المشتري الى الباء يقول اعطني ايضا قيمة ماذا؟ قيمة الغرس الذي نزع لاني انا تكلفت وقيمة البناء الذي الان اذا سيعود المشتري على من؟ على البائع. اذا كان هذا البائع ايضا ممن غبن وكان اخذها من رجل اخر فخدعه بها البائع سيدفع للمشتري وسيعود بمغاربه على البائع الاول. وسيعود بما غرمه يقول يا فلان ترى انا بعت رجل قطعة ارض وكنت انت ماخذها غصب اعد لي كل كل الغرامات التي دفعتها. لانك انت الذي خدعتني ابتداء. وهكذا حتى نصل الى رأس الهرم الذي كان الغصب منه. لذلك قال ومن اشترى ارضا هذا معنى كلام. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فهذا الرجل غرس او بنا عليها بناء ثم استحقت. استحقت هذه الكلمة يعني بانت انه هذه الارض ليست للبائع الذي باعها. وانما لرجل اخر اما انها غصبت منه. وفي الحقيقة هذا اعم من الغصب. قد تكون غصبت منه. قد تكون سرقت منه. قد تكون اي شيء. ليس فقط هذا الحكم خاص بالغصب ولكن هو ذكرها حكم الغصب لان الارض في العادة يعني صعب تسرق لانه ارض يعني ممكن تسرق شيء خفيف. اما ارض كاملة هذه عادة تكون بماذا؟ بالغصب. فقال ثم حقت اي لم يعني ظهر انها ليست لا للمشتري ولا للبائع وقلع ذلك قلع ما عليها من الغرس ومن البناء رجع اي المشتري على بائع بما غرمه بما غرموا كما قلنا اول شيء يعود عليه بالثمن وهذا معلوم ويعود عليه ايضا بقيمة الغرس والبناء الذي تم نزعوا من هذه الارض واضح هذا الحكم. ثم انتقل الى حكم جديد قال وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل. انتبهوا لهذا المسألة ايها الاحبة انا او لست انا ما بطبق على حدا مثل هذه الامور. شخص من الناس غصب يا شيخ نضال صينية كلها تفاح ممتاز وذهب بهذا تحدث الحارات كثير يأخذ من الجار والغسطونية فيها تفاح صينية فيها برتقال ويذهب بها الى صديقه يقول فلان ترى اليوم غصبت من الجار هذه الصينية ولا هذه السلة من التفاح والبرتقال خذ وكلها. الان صاحبه عرف ان هذا التفاح مغصوب او ان هذا البرتقال مغصوب. ومع ذلك بدأ بتناول هذا التفاح وبدأ بتناول هذا البرتقال. جاء المغصوب منه جاء الرجل صاحب هذا الرجل الان يطالب من بقيمة المغصوب هل يطالب الغاصب الذي اخذ منه السلة او يطالب الاكل نعم اطلع الان هناك شخص غصب السلة واخبر رجلا واخبر صديقا هذه السلة مغصوبة وتفضل كلها صديقه اكل هو يعلم انها مغصوبة انها التفاح تماما. المقصود منه صاحب التفاح صاحب المزرعة يعود على الاكل. يعود على الاكل بقيمة ما ذهب؟ لماذا؟ لان المتلف الحقيقي في هذه الحالة من؟ الاكل هو المتلف الحقيقي. لان الغاصب هو الغاصب المباشر لم يأكل لم يتلف الذي اتلف الاكل واتلف وهو يعلم. اذا عليه ان يأكل ويدفع الضريبة. انت تأكل شيء وانت تعلم انه مغصوب لا يجوز لك ان تأكل منه فانتبهوا ايها الاحبة على هذه القضية. يقول للاخر الله ما لي الدخل هو اللي غصبها انا عاد اكل واخرج من القضية. لا ما ينفع. اذا اكلتها وانت اعلم انها مغصوبة انت الذي سيعود عليك المقصود منه. يقول لك اعد لي قيمة هذا التفاح ولا قيمة هذا البرتقال. اما ان اتى له وبسلة من التفاح والبرتقال. فقال له صديق من اين اتيت بها؟ قال لها هذه للوالد. كذب علي. فبدأها صديقه بتناول منها. اثناء التناول ولا على باب الدار قال اريد قيمة البرتقال الذي تم اكله. اه في هذه الحالة المقصود منه يعود على من؟ على الغاصب المباشر الاكل لا على الغاصب المباشر. لماذا؟ لان الاكل اكله وهو يجهل ان هذا التفاح مغصوب. لذلك قال وان اطعمه يعني ان اطعم الغاصب المغصوبة هذا التقدير يعني ان اطعم الغاصب الشيء المغصوب لعالم بغصبه يعني لصديقه الذي يعلم انه مغصوب من الذي ومن قال ضمن اكل. الاكل هو الذي يضمن. طيب ثم قرر قاعدة عامة وهذه تكلمنا عنها ان اذا اخذت شيئا غصبت شيئا من شخص. اذا غصبت شيئا من شخص. يجب عليك ان ترد ماذا؟ عينه مثل مثل ماذا انظروا الان يعني حتى تعرف لماذا اتبع الغصب للعارية. يعني كما يقولون باب المناسبة في القرآن نهتم بماذا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة تارك في الفقه الفقهاء عندهم مقاصد. لماذا ذكر باب الغصب بعد باب العارية؟ الان لما انت تستعير بالشخص شيء. عليك ان ترد ماذا؟ عينه امتلفت هذه العين ماذا ستضمن؟ تقول ان كانت مثلية كما ذكرنا في الدرس العادي الدرس الماضي. ان كانت مثلي هذه العارية سترد مثلها. صحيح وان كانت متقومة سترد ماذا؟ قيمتها يوم ماذا؟ يوم تلفها. وان كانت متقومة سترد قيمتها يوم تلفها طب الان نأتي الى الغصب الان انت غصبت شيء ايش يلزمك؟ ابتداء ان ترد عينه مثل العارية انت غصبت شيئا عليك ان ترده الى صاحبه قبل ان ترده الى صاحبه تلف هذا الشيء وهو في يدك. قبل ان ترده تلف. ما الحكم؟ الحكم حكم العاري الحكم حكم العارية. ان كان هذا الشيء تعرف مثلي عليك ان ترد مثله. وان كان هذا الشيء التالف ليس مثلي عليك ان ترد قيمته يوم ماذا؟ يوم تلفه مثل العارية لانه يوم تلفه ثبتت قيمته في ذمتك قبل ان يتلف لم تثبت قيمته في ذمتك. عليك ان ترده عينه. اليس كذلك؟ طيب ما هو المثلي؟ حتى تضبطوه كررناه في الدرس الماضي وفيما سبق ما هو المثل عند الحنابلة؟ عندما نقول اذا كان مثليا ترد المثل وان كان قيميا ترد القيمة. ما هو الشيء المثلي الذي علي ان ارد شيء مثله؟ اشتري شيء مثله وارده كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. كل ما سوى ذلك فهو قيمي. فاذا كان ايه المغصوب وتلف في يدك مثل مكيل مثل ماذا مكيلات؟ مثل التمر مثل البر مثل هذه الكلة التي تؤخذ بالكيلة. وان كان موزونا الموزونات مثل ماذا؟ مثل اللحم اللحم مش للشاي يعني مش ليس الحيوان وهو حي. الحيوان وهو حي ليس مكينا ولا موزونا. وانه بعد ان يذبح لحم. اللحم موزون فاللحم والحديد والمعادن بشكل عام موزونة. فان غصبت مكينا او موزونا ولم يكن فيه صنعة عليك ان ترد مثله للسوق تشتري مثله تعطيه الى صاحبه. ان كان هذا الشيء الذي غصبته ليس مكينا او موزونا مثلا مزروع زي القماش القماش. في حدا ببيعه بالكيلة في حدا ببيعه بالوزن؟ لا بالذراع. متر مترين ثلاث. فالقماش والاشياء المعدودة مثل الحيوانات. خمسة راس غنم وواحد غصبها. ثم تلفت كيف ترد؟ هل ترد المثل؟ يقول له اذهب لي اعطيني خمسة رأس غانم اخرى؟ لا. الغنم وهو حي يعتبر قيما لانه ليس مكينا موزونة فان غصبت شاة من رجل فان هذه الشهادة تأخذها بالعد خمسة رأس نقول من الغنم صحيح؟ غصب خمسة رأس من الابل خمسة رأس من البقر تلفت عند الغاصب يرد ماذا قيمتها؟ يقول كم قيمتها في السوق؟ يوم التلف يوم التلف. والله الان تلفت هي والله يوم الاربعاء الماضي. بنذهب الى السوق يوم الماضي كم كان سعر الغنم من هذا النوع مثلا بحسب الانواع اللي عند اخوانا اللي يعرفوها. قالوا مثلا بهذا السعر. سعر الراس مائة دينار. وانا غصبت خمسة وتلفت خلص علي خمس مئة دينار اعطيها للمغصوب منه. وعلى هذه الطريقة اذا قال ويضمن مثلي بمثله وغيره يعني غير المثلي بقيمته اضيفوا اكتبوا يوم تلف حتى تعرفوا هذه مهمة نفرق. لانه كما قلنا في القرض القيمي ترده بقيمته يوم ماذا؟ سلام ورحمة الله. في باب القرض يوم قبضه. اه القيمي ترده يوم قبضه. لماذا؟ لانه حينئذ ثبتت القيمة في في باب العارية وفي باب الغصب القيمي ترد قيمته يوم ماذا؟ يوم تلفه لانه حينئذ ثبت في ذمتك. ممتاز ثم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. هذه مسألة يعنون لها بتصرفات الغاصب في المغصوب. لو ان انسانا غصب شيئا لو ان انسانا غصب ماذا؟ شيئا غصب مالا دراهم لا بد يكون غصبها بالقهر. غصب سلعا غصب سيارات غصب شاة. ثم قام بالتعامل بهذا الشيء الذي غصبه. مثلا غصب واصبح يتاجر به غصب رؤوس من الغنم واصبح يتاجر بها. ما حكم تصرفات الغاصب؟ في الشيء المغصوب قال اولا حرم تصرف غاصب بمغصوب. لا يجوز حرام اثم. لا يجوز للغاصب ان يتصرف اي تصرف بالشيء الذي غصبه يبيع يهب يرهن لا يحرم اي تصرف ابتداء الحكم التكليفي ما هو التحريم. هذا حكم تكليفي طيب ما هو الحكم الوضعي؟ اه من حيث الحكم الوضعي هل يصح تصرفاته؟ او هل تصح تصرفاته من بيع او هبة؟ لا لا تصح تصرفاته ابدا فاذا باع غصب سيارة وباع ايش الحكم شيخ احمد؟ نقول خلاص نمشي العقد والغاصب يعطي للبائع القيمة قيمة يقول لك يا شيخ خلص يعني صرت بايعها خلص خذ قيمتها. هل هذا الحكم؟ لا نقول العقد باطل. عليك ايها الغاصب ان تعيد السيارة الى صاحبها المشتري الذي غبنته وخدعته بهذه السيارة يأتي اليك ويأخذ منك ماذا؟ الثمن. اذا نعم اقعد ما وقفت على شيء في مسألة العتق. ولكن في الحقيقة ان هو لا يملك عتقه. يعني المذهب عندنا يصحح اذا كان للمعتق شبه يعني شبه ملك ولو شبهة ملك. اما هنا في الحقيقة الغاصب لا يملك اي شيء لا يملك اي شيء من ماذا؟ من العبد. والعبد رده ورد قيمته بفعل موجب بحر ديته. هكذا نصف الملح. فالعبد الذي انه لا يعتق لانها تصرفات غاصب لو كل انسان غصب عبد من شخص واعتقه عاد الامور ستصبح فيها عسر على اصحاب العبيد وعلى الملاك. فمثل هذا لا يظهر لي انه يصح عتقه وانما يصح العتق فيما فيه شبهة ملكه. ثم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح. قال ولا يصح فقط العقود لا ولا يصح عقد قال ولا عبادة. كيف يمكن العبادة يا شيخ ايمن لا تصح؟ ايش يعني لا تصح عبادة؟ ايش يقصد؟ خليه عند الشيخ ايمن. واحد غصب مية بتوضى فيها موجودة. اه والله الشيخ ايمن اتى على شيء. نعم. طيب غير الماء. الصلاة في الارض. الصلاة في المغصوبة هادي اشهر مسألة عادت فيها الخلاف بين الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان ايش حكم الصلاة في الارض المغصوبة؟ باطلة. الان جمهور العلم على صحة الصلاة في الارض المغصوبة مع الحرمة. الجمهور على الصحة انها صحيح الصلاة لكنها لكنك اثم. الحنابلة يقولون لا انت اثم الصلاة باطلة. الصلاة باطلة. طيب اه الان ايها الاحبة لو ان انسانا عشان تعرفوا ان هذا الحكم لا يضطرب دائما مر معنا في باب الطهارة من يتذكر باب الطهارة. لو ان انسانا استنجى بماء اه مغصوب. ايش الحكم يصح ازالة النجاسة بالماء المغصوب؟ اه يصح لانه مر معنا انه اذا كان الماء طهور محرم اول مسألة من اوائل مسائل بكتاب الطهارة الماء الطهور المحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. فالشيخ جاب لنا مثال عطور محرم ايش؟ المغصوب. الماء المغصوب. فقلنا صحيح الماء لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. طيب لو اتانا اذا لو ان انسانا استنجى استنجى بماء مغصوب هل يصح استنجاؤه يصح لان الاستنجاء من قبيل رفع ازالة النجاسة وليس من قبيل رفع الحدث. طب فقط انظروا يعني من يتذكر بالنسبة للاستجمار. الاستجمار ومكان الاستنجاء. الاستجمار يكون بماذا؟ بالحجارة. لو ان انسان استجمر بحجر مغصوب. هل يصح استجماره؟ لا. فلاحظوا اننا وفي نفس المكان الاستنجاء بالماء المغصوب صحيح. والاستجمار بالحجر المغصوب باطل. عليك ان تعيده. لماذا ايش الفرق؟ مع انه المكان مع انه القضية واحدة في الجملة. قضية تنظيف المخرج. لماذا لما كانت بالماء صححتموها ايها الحنابلة؟ ولماذا لما كانت لا قلتم باطل عليك ان تعيد الاستدمار. لماذا؟ لان الاستجمار ايها الاحبة رخصة. رخصة ليس عزيمة. الاستنجاء عزيمة فخفه فيه. بينما الاستجمار رخصة على خلاف الاصل من يدرس معنى الاصول من الاستجمار على خلاف ماذا؟ الاصل مع وجود الاصل الكلي قائم والرخصة لا يجوز ان تستباح بالمعاصي. لذلك قالوا لابد ان يكون الحجر مباح ليس مغصوب. واما الطهارة عفوا الاستنجاء بالماء فهو اصلا عزيمة هو الحكم الابتدائي والعزيمة كما قلنا اذا كانت بالماء المغصوب او بالماء المحرم بشكل عام فان الماء المحرم لا يرفع الحدث صحيح لكنه يستطيع ان يزيل النجاسة. يعني فبعض الابواب على الطالب ان يحسن التفريق فيها. يعني هناك احيانا يسمى يسمى عند علماء الفقه ايها الاحبة الفروق الفقهية هذي كتب مصنفات كل مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة عنده كتب تسمى كتب الفروق الفقهية. ايش كتب الفروق الفقهية الفروق الفقهية تعنى ايها الاحبة اه بالمسائل التي ظاهرها التشابه. ولكنها اختلفت في الحكم لملحظ دقيق مسائل ظاهرها ايش؟ انها متشابهة هاي المسألة زي هاي المسألة. طيب لماذا اختلفت عندكم؟ يكون هناك ملحظ دقيق فيهتمون في هذه كتب الفروق الفقهية ببيان هذه الملاحظ. مثلا من اشهر كتب الفروق كتاب الفروق للامام القرافي هذا عند المالكية. من اشهر كتب الفروق. عند الحنابلة عندنا كتاب الفروق للامام السامري رحمه الله تعالى والمجلد الثاني سيطبع اظن انه طبع في الرياض. جديد طبع المجلد الثاني من كامل الكتاب. ما لم يكن مطبوعا مسبقا. وكل مذهب من المذاهب يهتم بهذه القضية لان في الحقيقة قضية مهمة وتعين الطالب على فهم الفقه. ان هناك مسائل متشابهة في الظاهر الاصل عند الطالب يعني في اللحظة الاولى الوهلة الاولى يقول هذي زي هذي. ليش انتم بتقولوا انه الاستنجاء بالماء المغصوب يصح؟ والاستجبار بالحجر لا يصح مع انه كله في مخرج واحد اه فهنا هذه الكتب تعنى ببيان الفروق الدقيقة بين المسائل وهذا يبين رحمك الله. ان العلم ايها الاحبة يعني يحتاج الى طول العمر ويحتاج الاهتمام بها ليس فقط القضية ان تدرس كتابا واصبحت فقيها عليك ان تستنفذ الوقت في قراءة الكتب الفقهية وقراءة الادلة وقراءة كتب في المذاهب وقضاء كتب القواعد الفقهية في المذهب. هكذا يتكون العالم. بعد ذلك اذا اصبحت ضابطا للمذهب بفروعه واصوله قواعده تستطيع ان تذهب الى قضايا النظر في الاحاديث وشروح الاحاديث ويصبح عندك ملكة الترجيح. اما من دود المرور في هذه المراحل مباشرة الى شروحك الى فتح الباري الى شرح البخاري. واقول نحن رجال وهم رجال فهذا نوع من السفه لا يقبل انهو العقلاء؟ ثم نعود ايها الاحبة الى قول المصنف رحمه الله تعالى فقال والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه. الان يتكلم عن مجموعة من المسائل القضائية في التي تتعلق بعملية الغصب الان لو ان رجلا غصب منه ما اتخذ منه مال او اخذت منه سيارة. ثم شكى هذا الغاصب الى القاضي ذهب الى القاضي فقال الفلان الفلاني غصب مني سيارة. غصب مني قطعة ارض. غصب مني تمرا. المهم غصب شيئا. طيب فقال والان اه المقصود منه المهم رفع الى القاضي فجاء القاضي الى هذا الغاصب فقال له انت غصبت منه ماذا؟ غصبت منه سيارة او غصبت منه تمر او غصبت منه كذا. الان ننظر المقصود منه يقول غصب مني تمرا وتلف. الغاصب امام القضاء يقول لا انا ما غصبت منه تمر. غصبت منه مثلا برتقال لا المقصود منه يكون مصر ان الذي غصب ما غصب وغصب تمرا. الغاصب يقول لا برتقال. المهم امام القضاء فلان يقول ان غصب هذا وتلف بيقول لا انا غصبت نعم المغصوب تلف لكن الثالث ليس تمرا. الثالث برتقالة هذا الذي غصبته. من الذي يصدق؟ يعني الاصل قول من لا الاصل قول الغاصب. يعني الغاصب هو الذي يطلب منه اليمين حتى يأتي المغصوب منه بالبينة. لماذا ايها الاحبة يقول لان الغاصب هو الغارم هو الذي سيدفع للمغصوب منه. هو مقر انه صار منه عملية غصب. وهو الان سيدفع للمغصوب منه ودائما في باب القضاء الاصل العام عند الحنابلة ان الذي في قضية ما هو الشيء التالف وما هو الشيء الذي للطرف الاخر القول قول الغارم. القول قول الغارم الذي سيدفع. الذي سيدفع وسيعطي للطرف الاخر. الشيء الذي سيعطيه ما طبيعته؟ القول قوله في تحديد ذلك لانه هو الغارم. فانا لا اغرم شيئا انا لا اعترف به. اذا انت كمغصوب المغصوب منه لو جاء بالبينة بشاهدين يشهدان انه هذا الرجل غصب تمر؟ نعم هنا نقبل البينة. اما اذا لم يأتي لانه هاي كمان ايها الاحبة ترى صح انت فالمطلوب منه هو المظلوم هو كذا لكن نخشى ايضا ان المقصود منه يجور. يقول والله لا اربيه عند القضاء. اقول لانه غصب سيارة هو غصب شاة. صحيح ولا لا؟ مش ممكن المقصود منه يجور فيذهب الى القضاء يقول غصب مني سيارة. يقول الغاصب يقول لا انا غصبت بس غصبت شوي ما غصبت سيارة. الان لو اننا جعلنا ابتداء القول قولا المقصود منه يمكن بعض الناس لا يخشى الله سبحانه وتعالى يطلب من الغاصب اشياء غصب يقول عمارة. هداك يقول لا انا ما غصبت عمارة غصبت شاة نجعل القول القول المغصوب منه لا لا يقبل. فاذا في قضية ما هو الشيء المغصوب بعد تلفه؟ الان اذا كان الشيء المغصوب موجود. يعني ليس تالفا الامر سهل خلاص ما هو موجود ما عنا مشكلة لكن المشكلة اذا المغصوب تلف. المغصوب منه يقول غصب كذا والغاصب يقول لا انا ما غصب كذا غصبت كذا. فالقول قول الغاصب لانه هو الذي وسيدفع للمغصوب منه حتى يأتي المغصوب منه بالبينة التي تصدق قوله. لذلك قال والقول في تالف. يعني في الشيء وبالتالي قول الغاصب. كذلك وقدره اختلف واحيانا ممكن ما يختلفوا في طبيعة يا شيخ. ممكن يختلفوا في القدر يعني الكمية المغصوب منه انت غصبت عشرة كيلو لأ الغاصب يقول انا غصبت خمسة كيلو. القول قول من؟ قول الغاصب. فكذلك في القدر. طيب وصفته يقول مثلا المقصود منه انت غصبت تمر سكري الغاصب يقول لا انا غصبت بني. نوع اخر مش مش على هذه الصفة التي تقولها. كذلك القول قول الغاصب لانه في هذه المسائل الثلاث هو الغالب. فاذا القول في اه التالف المقصود التالف وفي قدره وصفته قول من؟ الغاصب. فقوله الضمير في قوله هذا الغاصب. واما لاحظوا الان العكس. واما في رده وعيب فيه فقول ماذا؟ ربه. اما اذا كان الخلاف بينهم في ماذا انه المقصود منه يقول انت لم ترد الشيء الذي غصبته. الغاصب يقول لا انا رددته. فالاصل قول من؟ اه لا العكس المغصوب منه. يعني انت الان هناك رجل معترف بانه غصب. لكن هذا الغاصب يقول انا رددت الشيء الذي غصبته. المقصود منه يقول انا ما رأيته اه فالاصل الان الاصل ماذا؟ الاصل ان ان الشيء المغصوب ما زال في ذمة الغاصب حتى يثبت بالبينة انه رده لان هو ابتداء اقر بانه قام بعملية اخذ شيء. فالاصل انت عقلا تفكر ايش الاصل؟ الاصل انه رده ولا لم يرده؟ الاصل انه لم يرده حتى يأتي ببينة تدل على رده. فاذا اذا اختلفا في الرد فالقول قول المغصوب منه. حتى يأتي الغاصب بالبينة. كذلك اذا اختلفا في مسألة العين. ايش يعني العيب؟ المغصوب يقول اخذ السيارة لا يوجد فيها اي حادث. الغاصب الان السيارة مثلا موجودة الان امامنا لكن فيها ضربة. الغاصب يقول لا انا اخذته والضربة موجودة. المقصود مني لا انا وغصبها مني وهي سليمة. الضربة حدثت عنده. الان القول قول من؟ كذلك المغصوب منه لماذا؟ احسنت لان الاصل في السلع ماذا؟ انت دائما فكر الاصل في السلع السلامة ولا العيب؟ الاصل الاصل فيها يعني تأخذها من الوكالة معيبة ولا صحيحة؟ الاصل في السرعة الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. صحيح؟ فاذا القول قول المغصوب منه. انه السلعة كانت صحيحة وان العيب حارث حتى يأتي الغاصب بالبينة انه لأ كانت هذه معيبة مسبقا لان الاصل انها كانت سليمة. لذلك في باب قضية مهمة ايها الحبيب للطالب الذي يريد التفقه ان يدرك ما هي الاصول في الاشياء. لان ادراكك للاصول تعينك على ضبط المسائل ولا الابواب الفقهية ومسائل القضاء متفرعة في كل المعاملات والانكحة والجنايات لا يصلح انك تعتمد فيها فقط على الحفظ. عليك ان تعتمد على الفهم ايضا ان تعرف ان القول قول الغانم خلاص هذا يضطرد معك في جميع الابواب. الا ما استثنيت تجد ابواب مستثناة هذه دعها لكن الاصل قول الغالب. الاصل ان في السلع الايش؟ السلامة. الاصل ان من ثبت في ذمته شيء انه لم يرده حتى يأتي ببين انه رده. وعلى ذلك فقس. اذا والقول في تالت قدر وصفته قوله اي قول الغاصب وفي رده وعيب فيه قول ربه اي قول المغصوب منه. ثم قال هذه مسألة مهمة انظروا فيها ايها الاحبة قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم غصب. الان ايها الاحبة انت يمكن شخص يضع عندك وديعة. وهذا الشخص يذهب. وما وما تعرف اين ذهب واين ذهبت به بلدان ربما سافر خارج البلد تتواصل ما في جواك تواصل معاه. المهم الان في يدك اه رهن في يدك وديعة. في يدك المهم باختصار امانة لشخص ليست لك وانت لا تعرف اين ربها ماذا ستفعل بها؟ الكلام الان ابتداء عن شيء الان في يدك وجهلت انت الان مثلا اه تعرف ها تعرف ان هذا الرجل وضع عندي امانة لكن اين ذهب الله تعالى اعلم؟ ماذا تفعل بهذه العين قال فلك ان تتصدق. الان حاب تخليها عندك. انعم به واكل. ما حدا بجبرك. اذا اردت ان تدعها عندك تحفظها الى ان يأتي ربها في يوم من الايام ما في مشكلة ان انت تعرف ان لها رب ولكنه غائب عنها او لها رب لا نريد ان نطلقها رب هنا لان الرب اذا اضيفت لغير الله سبحانه وتعالى فانها يجب ان تضاف. فلا يجب ان تقول لها رب وتريد بها والرب الانسي لان الرب كما قلنا اذا اطلقت من الاضافة لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة تتعلق بمسألة اطلاق المطرب. المهم انت تعرف ربها فاما ان تدعها عندك حتى يأتي ربها في يوم من الايام واذا اراد خلاص انت يئست من ان يأتي ربها في يوم من الايام خلاص تتصدق بها لكن لا هذا ايش قال؟ فله الصدقة به عنه. يعني انت تتصدق هذه الامانة عن من؟ تتصدق عن صاحبها فانت تنوي انها عن صاحبها. عذرا اذا هذا الحكم الاول تتصدق بها عن صاحبها وتكون ايضا ضامنا لها لماذا؟ لانك في النهاية تصدقت فيها وصاحبها لم يأذن. فاذا جاء صاحبها في يوم من الايام قال لك اينما الوديعة؟ التي وضعتها عندك قبل خمس سنوات. انت قلت انت والله يا شيخ تصدقت بها عنك. جزاك الله خير اعطيني قيمتها واعطيني مثلها ان كانت مثليا انا ما قلت لك تصدق بها. صحيح؟ ففي هذه الحالة ايها الاحبة عليك ان تعلم اذا اخترت التصدق اولا تتصدق بها عن ربها وانت ضامن لها. يعني انت لا ان شاء الله تأخذ اجر لكنك ستعلم ان لا نعلم الحكم انت ضامن لها ان جاء ربها في يوم من ايام الدهر فطلبها عليك ان تعطيه عليك ان تعطيه ان كانت ذهبت خلاص تصدق بها ستضمنها. ان كانت مثلية بمثلها وان كانت قيمتها قيمية بقيمتها اذا ايها الاحبة لاحظنا كيف الحكم وان احببت ان تدعها عندك لا تريد تتصدق بها جزاك الله خير. وهذا كذلك يندرج في النقطة يعني النقطة ايها الاحبة لو انك فوجدت شيئا ضائعا معلوم الحكم ايش الحكم؟ انك تأخذه تعرفه لمدة سنة اليس كذلك؟ بعد السنة انت يجوز لك ان تتصرف في ولكنك في الحقيقة ستكون ماذا؟ في النهاية ضامن لها. يعني فان جاء ربها بعد حتى خمس سنوات فطلب لقطته عليك ان تردها. ان كان الذهب ستضمنها. فهذا ايها الاحبة حكم عام. لذلك قال ومن بيده غصب او غيره. فهو صورها ابتداء في الغصب. انت غصبت شيئا من شخص. وهذا كثير احجز هذا الوقت للاسف. شخص يغصب شيء من شخص ثم يقرر التوبة الى الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف اين ذهب هذا الانسان. كان مثلا رجل في سابق لم يكن على استقامة وكان يغصب اموال الناس ويأخذها بغير حق. ثم اراد ان يتوب وقال يا شيخ ترى انا غصبت هذي وغصبت هذي وغصبت هذي والله ما اعرف ايش اسوي فيها ايش تقول له؟ اتصرف فيها وخلاص خدها الك وتب الى الله لا ما يصلح. نقول الان اولا تتحرى ان تردها الى ربها قال لك يا شيخ انا بحثت وبحثت ويأس خلاص ما عرفت او ان انت قلت لبلد اخر يعني يأس ان يعرف رب هذه الاشياء التي غصبها. نقول له تصدق بها عن ربها وان جاء ربها في يوم من الدهر وعرفت انه صاحبها عليك ان ترده او ان ترد هذا الشيء له. طبعا هو الذهب صدقة. فاما ان ترد مثله ان كان مثليا او ترد قيمته ان كان متقوما. فهذا كما قلنا كما يأتي في الغصب يأتي في ماذا؟ في غيره. طبعا طب الغاصب قال الشيخ لأ انا ما بدي اتصدق بها عن. انا بدي ادعها امانة عندي. او اجعلها تبقى عندي واسكر عليها واقفل عليها. لعل وعسى يعني اجد في يوم من الايام لك ذلك. لذلك هو ايش قال؟ قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة. ما قال يجب عليه الصدقة. ايش قال فله يعني لك ان تفعل ذلك لك ان تفعل ذلك نبيح لك ان تفعل ذلك لكن هل يلزمه ابتداء؟ لا اذا قال انا اضعها امانة واغلق علي لعل وعسى يأتي ما نجبر نقول تصدق بها. خلص امانة يفعل فيها احفظها. واما ان اراد الصدقة هل له ذلك ولا نقول لا يحرم عليك ترى هذي امانة لا نقول له الصدقة لكن بهذا الشرط الذي قاله ايش ؟ وجهل ربه وجهل ربه. الان يمكن كما قلنا من الجهل ان تكون عندكم ابتداء مثلا قد يعرف رب هذه الشيء. وضعه عنده. يعني يعرف المالد. ولكن هذا المالك فقد وعدم. وما عاد يستطيع اين هو واين ذهب؟ انقطعت به السبل وانقطعت الاخبار تماما. والسلعة عنده من سنوات. اصبح لا. ففي هذه الحالة هذا حقيقة في حكم من جهل ربها في حكم من؟ جهل ربها والله تعالى اعلم. قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية ومانع ان تتصدق وانت تعلم انك ستضمن. مش تخلص هذا تبرع لوجه الله. ويسقط اثم غصب. لاحظوا كيف الشريعة تسهل الان. يعني انت الان الى الله سبحانه وتعالى اردت ان ترد السلع الى اصحابها لم تعرف اين ذهب اصحابها. لا تعرف اين ذهب اصحابها. فالان حتى تكفر عن خطيئة مثلا نقول خلاص تصدق بهذه السلعة وانويها عن ربها وانت وتب الى الله سبحانه وتعالى وان جاء ربها في يوم من الدهر تردها بمثلها ان كانت مثليا او قيمتها ان كان متقوما. بعد موت كانت عند نعم آآ ولم يعد نعم. واراد مثلا ان يبنيها. نعم. اتى مثلا وما بعد من الذي مات الغاصب؟ الغاصب مات طب ما الورثة لا يعلمون ان هذه لمن؟ ان علموا الان ان علموا ان هذه مغصوبة وليست الوالد هذه قطعة ليست ميراث. هذه قطعا ليست ميراث لكن عرفوا ان هذه مغصوبة. ولكن جهلوا ربها. فالحكم نفس الحكم اما ان يعني يدعوها امانة ويغلقوا عليها لحتى يأتي ربها في يوم من الدهر واما ان يتصدقوا بها بنية الضمان بنفس القضية بنية الضمان ويأخذون الضمان من مال الوارث. من والي المورث. متى بيوم تلفها. اذا كانت قضية صدقة بيوم صدقتها. يعني هي بيوم التلف. يوم ما صدق باول اليوم الذي تلفت فيه ايوه مع جال ربي. اما انا الان ايها الاحبة عندي شيء امانة. وانا اعلم اين ربه. فكيف اتصدق بهم طيب لا يجوز لك تتصرف بشيء وانت تعلم اين ربه تستطيع تتواصل معه؟ لا في هذه الحالة هذه امانات تردها الى اصحابها تستأذنهم تكلمهم. اما الكلام في قضية ام ان ان جهل رب هذه السلع. او قد يكون مثلا انت تعرف ابتداء لكنه فقد فقدا لا تستطيع ان تعرف بعد ذلك كأنه في حكم مجهول. فقد فقد فقدا خلاص انقطعت به السبل والاخبار كما يحدث الان في الازمات وفي الحروب وما شابه ذلك. فاما مثلا لا تعرف اين ذهبت كل هذه العائلة. خلاص انقطعت بها الاخبار. فهي في الحقيقة الان في حكم جهل ربها لانك لا تعرف اين الرجل ولا اين ورثته مثلا اذا جهل ربها قد يكون مثلا يعرف الرجل رجل قطع لكن ورثته الورثة موجودون. لا يعطيها للورثة. يعطيها لابنائه. خذها انت لا ما متى يأتي الوالد؟ اما كما قلنا لو انقطعت الاخبار تماما ماذا يفعل؟ فهذه هي الحكم والله تعالى اعلم. ثم قال ومن اتلف ولو سهما محترما ضمنه طبعا هذه القضية الاحبة في قضية من بيده غصب وغير وجهل ربه اه له ان يسلمه الى الحاكم. يعني هلأ له خيار ثالث اما ان تبقيه عندك امانة حتى يأتي ربها في يوم من الدار واما ان تتصدق بها عنه بنية الضمان واما ان تسلمها الى من؟ الى الحاكم الى القاضي في المنطقة ان كان هذا الحاكم او بالقاضي مستأمنا على هذه الاموال. الاولى انه كانه وهوبا من اه يخرجها بنية انه هو ضامن. نعم. كان اخرجه يعني اخرجها قال انا بدي اتصدق عنها. لكن مثلا لأ اذا هو الان ما يقول ولا ولا اقبل ان يعود الي نقول ليس لك ذلك. ما هو خلاص يلزم هذه لا يقبل فيها الجهل لان في الحقيقة حكم وضعي ليس تكليفي يعني مثل هذا النوع هو كانه اتلف شيئا. وسيأتي معنا من اتلف شيئا ولو سهوا ضمنه حتى الجاهل حتى الساهي في مسائل الضمان لا عبرة بالسهو ولا بالجهل الحاكمة الحاكم في كل مثلا عن منطقة هو القاضي او من يقيمه الامام ولي الامر في المناطق. من القضاة الذين يتولونها القضاة ولكن بشرط كما قلنا ان يعلم امانته اما ان عرف انه يودر المال العام لا يسلم بل تلقيه عندك او تتصدق عن ربها بنية الضمان. او يستخدمها خلاص سهل. بدل ما هو استخدمها. الان النقط هذا ينص عليه في اللقطة نصوا عليه في ماذا؟ في اللقطة اما في الغصب ايش قال لك قبل قليل؟ وحرم التصرف غاص مغصوب ولا يصح حقد ولا عبادة. فهذا في نعم تتملكها تتصرف فيها ولكن بنية الضمان. هذا في النقطة تاريخ سنة. اما في الغصب لا يصح ذلك. اه انت اصبتها فحتى لو جهلت ربها هذه ليست لك بوجه من الوجوه. النقطة جاءت الشريعة فيها بالاستثناء. جاءت فيها الشريعة بالنص على هذا الحكم. واما الاصل في الاموال انها لاربابها طيب حتى نمشي ايها الاحباء بس ضروري نمشي نخلص الباب قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه. الان ايها الاحبة في بعض الاحكام الى عامة تتعلق بالضمان. الان هذه الاحكام اه التي ذكرها في النهاية ليست تتعلق لا تتعلق بالغصب بحد ذاته. احكام عامة في قضايا الضمان لكن لما كان الغصب هو اكثر يتكلم فيه عن الضمان ذكرت معه. فهو يقول الان اي شخص يتلف شيئا وهذه مسألة كررناها كثيرا. اي شخص يتلف شيئا لشخص اخر كان هذا الشيء الذي اتلفه محترما في الشريعة. محترما في الشريعة يعني مالا محترما له قيمة في الشريعة. فهذا ايها الاحبة عليه ان يضمن ما اتلفه للاخر. عليه ان يضمن ما اتلفه للاخر حتى ولو كان اتلافه سهوا او جهلا. والله يا شيخ انا اجهل انه هذا الجوال لك سامحني اتلفته. ماشي انت غير اثم. ظلمته لي فبان انه لك. اتلفته. نقول عليك ان تضمنه وانت غير اثم. فالجهل في الضمان يرفع ماذا؟ يرفع الاثم فقط. لكن لا يرفع الضمان. الجهل والسهو انت ساهي؟ ضربت السيارة التي امامك انت غير اثم لكن عليك ان تضمن. لذلك قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه. اما لو اتلف شيئا غير محترم. مثل ماذا الاشياء غير المحترمة. يقول لو اتلف الات المزامر والمعازف لو اتلف اللعب المحرمة لو اتلف آآ الصليب لو اتلف الاواني من الذهب والفضة المحرمة لانه يحرم اقتناء كل هذه المرأة ومال غير فلو اتلفها فانه لا يضمن. ومر معنا مثلا اه في الدرس الماضي اشياء لو اؤتلفت لا تضمن كلب يقتنى وخمر ذمي محترمة وجلد الميتة. فقالوا هذه كذلك واتلاف الثلاثة قال ايش؟ هدر. فالصليب والمعازيف والالعاب المحرمة والسلع المحرمة والدخان وكل هذه الامور لو ان رجل اتلف بكيت دخان هل يضمنه؟ لا يضمنه هذا غير يقول لك يذهب للقاضي ولا نعمل هذا ما يضمن ابدا هذا غير محترم. لكن اجعله في القضية نوع من الحكمة. يعني ليس القضية انه يعني اذا كان هذا الشيء انا لن اضمنه لا يعني هذا ان تحدث مفسدة اكبر ونزاعا وشقاقا وخلافا كبيرا بان تفعل هذه المصلحة الصغيرة لا تأخذ الامور بهذا التفكير البسيط انه القضية خلص اذا لا اضمن ان افعل هذا الامر او الشارع لا يضمني اذا هو يحب هذا الامر مني او هذا التصرف وفي هذا الوقت لا اذا كنت تعرض مفسدة اكبر واعظم فهذا خطأ ويكون التصرف يصل الى الحرمة. فلا يعني انك لا تضمن انك لن تأثم في جانب اخر فان تبى على هذه القضايا. قال وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا. هذا قديما كان يكثر عندهم لانه كانت وزيرة التنقل هي ماذا الدواب؟ فيقول دابة انت ربطت دابة في طريق ماذا؟ ضيق قيد الطريق بانه ماذا؟ ضيق. والمذهب في الحقيقة ليس هذا. المذهب عندنا من ربط دابة في طريق سواء كان ضيقا او واسعا فما نص عليه ابن بلبان او هذا القيد يعني هو بطريق ضيق صحيح. لكن كذلك واسع لان مفهوم المخالفة هنا انه اذا كان الطريق واسع لا يضمن وفي الحقيقة المذهب ليس ذلك. المذهب ان من ربط دابة في طريق وضعت حصانا جملا حمارا او ما شابه ذلك. وهذا وهذه الدابة بدأت بمثلا بقدمها او بدنبها او بمقدم رأسها اتلفت شيئا. فان عليك ان تضمن قال وان ربط دابة بطريق ضيق قلنا ما الصحيح حتى ولو كان واسعا ضمن ما اتلفته مطلقا مطلقا اي ما قلنا بغض النظر باي عضو هذه الدابة اتلفت. سواء اتلفت بمقدمها او بمؤخرها بيمينها او بشمالها. لان هذا سيختلف لماذا قال مطلقا؟ حتى يختلف مع ما بعدها. حتى يختلف مع المسألة التي بعدها. فمن كان ربط دابة في طريق وهذه الدابة بقدمها بمؤخرها بمقدمها باي شيء اتلفت فانه سيضمن ما اتلفته دائما. طيب. ثم قال وكذلك مطلقا تدخل فيها سواء وان كان صاحبها بجنبها حاضرا او كان غائبا. يعني ممكن تضع دابة وتذهب تشتري شيء. تضمن حتى وان كنت غائبا. والله انا ما كنت بجنبها. تضمن انه الاصل ان هذه الدواب لها تربط في طرق المسلمين ليست مكان ربطها طرق المسلمين. طيب قال واما ان كانت هذه الدابة بيد راكب او قائم او سائق قال ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. يعني اذا كانت هذه الدابة لا انت ما ربطتها كانت انت تركبها انت راكب على هذه الدابة. او قائد او سائق. ايش الفرق بين القائد والسائق نعم انت ان شاء الله الشيخ العراقي يعرف وين القضايا. نعم القائد هو الذي يسوق الدابة من الامام. والسائق هو الذي يسوقه من الخلف فمن من يأتي بالدابة من الخلف يأتي بها امامه هذا يسمى سائق. واما من كان يمسك اللجام والدابة خلفه وهذا يسمى ماذا؟ قائد. فهذا الفرق بين القائد اذا قال وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن ماذا؟ هل يضمن جناية الدابة مطلقا؟ لا. قال ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها يضمن جناية ما اتلفته برأسها الجزء الامامي منها. وما وطأته باقدامها لانه انت الراكب والقائد والسائق. المفروض تنتبه تعال اين تضع قدمها؟ فما وطأته باقدامها وما كان بمقدمها يعني ما اتلفته بالجهة الامامية منها كما يقولون تضمنوا ما اتلفته من الخلف بان رفظت بقدمها شيئا بالخلف. انت الان تسوقها. مش متوقع انه الدابة تأتي بقدمها تعود الى الخلف او بذيلها قال الحصان ما شاء الله ذيله قوي. يمكن يضرب شيء يتلفه. صحيح؟ فان كانت الدابة هذه اتلفت بمؤخرها او رفصت باقدامها لا يضمن. واما ما اتلفته بالجهة المقدمة منها بمقدمها او وطأته باقدامها في اثناء المسير فهذا انت الذي تضمنه. فاذا قضية الراكب والقائد والسائق فيها تفصيل في الضمان. اما قضية الرابط فهذه لا يوجد فيها تفصيل. ثم قال فصل وتثبت الشفعة فورا واذن لنؤذن لكن دعونا نسير قليلا. قال فصلا وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه عقد. الان ايها الاحبة ابو العقد. الان هذه مسألة جديدة وحكم مهمة وهي احكام الشفعة. الشفعة في اللغة ايها الاحبة من شفع الشيء اذا جعله زوجا ضد الوتر مش تقول شفع ووتر الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وهي ضد الوتر. اما الشفعة اه في كلام الفقهاء يقول باب الشفعة انا اصورها لك بمثال حتى تفهمها افضل من الكلام. لو ان اه رجلين كانا شريكين في قطعة ارض. هناك قطعة ارض يملكها رجلان. فقام احد يملكونها طبعا سيأتي معنا الشروط مشاعر يعني لا يوجد بينهم حدود فاصلة. خلص اشترينا ارضا مع بعضنا خلص دي منها النصف ولك منها النصف. فقام احد الشريكين ببيع حصته من الارض لرجل جديد. قال انا خلاص اريد افض الشركة. يعني ما اظن اريد شريك مع هذا الرجل او لاي غرض يعني ما في مشكلة. فقام احد مشركين ببيع حصته لرجل اخر. جيد؟ ولم يخبر شريكه. الان الشريك الذي معه عرف انه صديقي باع نصيبه من الارض النصف ولا الثلث ولا الربع بحسبه باعه لرجل اخر. في هذه الحالة للشريك ها للشريك ان يأخذ هذا النصف او هذا الربع الذي باعه شريكه ان يأخذه من المشتري بنفس الثمن الذي ادفعه المشتري للشريك. طبعا هو شريك بجوز ضيعته. فهمتم الصورة ايها الاحبة؟ اذا هناك شريكان في قطعة ارض. ممتاز ما باع حصته لرجل شريكه لم يكن يعلم ذلك. عرف. عرف ان شريكه باع حصته. فلهذا الرجل الجاهل ان ليذهب الى هذا المشتري يقول بكم اشتريتها من صديقي؟ قال اشتريتها بالف دينار. هنا الشرع يجبر لو ان هذا رشدي. قال خذ هذي الف دينار واعطني حصة صديقي. هل المشتري مجبر على هذا العقد؟ نعم يجبر عليه. لماذا؟ لاني انا ايها الاحبة عندما اشتركت مع رجل انا اشتركت معه لصفاته الحسنة خلص هاظا الرجل شركته لطيفة كما يقولون لا ما عنده مشاكل. فاذا شريكي هذا اراد ان يبيع لرجل جديد. هذا الرجل الجديد قد لا يكون حسن فانا اذا يعني اصبح شريكا لي في هذه الارض قد يضرني قد يسبب لي. فالشريعة لاحظت هذا الملحظ. ان كثير من الخصومات التي تحدث بين نتيجة ان احد الشريكين باع حصته لرجل من دون ان يعلم شريكه. فاصبح هذا الشريك القديم مع شريك جديد. وهم لا يتفقان في الاخلاق وفي حسن التعامل. فحدثت بينهم مشاكل في الشراكة. فالشريعة لاحظت هذا ابتداء. فقالت ايها الشريك ان تريد ان تبيع لرجل جديد اما ان تعرف شريك ابتداءا اذا عرفت شريكك ابتداء قلت يا اخي ترى انا اريد ابيع قطعتي. تريد تشتريها؟ قال لك انا اشتريها. خلص بيعيها. قال لا لا اريد ان اشتريها. اذا انا اعلم خلص ابيعه. الان لا يستطيع ان يجبره على انه لا يبيها خلاص له ان يبيع. لكن المشكلة كما قلنا هي هذه المسألة تتعلق في حالة لو جهل الرجل. يعني انت قمت ببيع حصتك من الارض ولم تعلم صديقك شريكك. ففي هذه الحالة تثبت الشفعة لشريكك ان يذهب الى المشتري يقول كم اشتريتها من صديقي؟ قال بالف دينار يقول له اجبارا خذ هذي الف دينار ورد علي. لكن لو الشريك قال للمشتري كم اشتريته الف؟ قال خذ هاي ثمان مئة وردها لا ما يصلح. عليه ان يأخذها بنفس العوض المالي الذي دفعه المشتري الى البائع. طيب الان نعود لبيان الشروط سريعا. قال صنف وتثبت الشفعة. الان فهمنا ما هي الشفعة. طيب. لو قلنا تعريفها استحقاق نزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد. تعريف طويل ها؟ نعيد الشفعة استحقاقه انتزاعي حصة شريكي اذا هو حق. الشفعة ليس عقد. الشفعة حق. يعني هو ليس عقد من العقول هو حق من الحقوق الذي اثبتته الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. استحقاق نزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد. الان هذا التعريف سيظهر لنا من خلال هذا. نعيد المرة الثالثة والاخيرة. الشفعة استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد. الان سيظهر لك الامر الامر هين باذن الله. قال رحمه الله فصل وتثبت الشفعة فورا. هذا القيد الاول قال وتثبت الشفعة ايش فورا ما معنى فورا؟ يعني انا عرفت انه شريكي باع هذه القطعة لرجل عرفت. وفي الحقيقة تماطلت ما طالبت بالشفعة. بعد شهر كما يقولون جاءت في مخي لأ خلص بدي اطلب الان بالشفعة. هل لي ذلك؟ لا اذا علمت ان شريكك قد باع عليك ان تبادر الطلب لماذا؟ للشفعة. ان تبادر اريد ان اشتري هذه الحصة. اذا لم تبادر من غير عذر شرعي لا سقط حقك في الشهداء الشفعة فورا. طيب ولاحظوا ايها الاحبة لو كان مثلا في دورة المياه لا مش هنقول له فورا يعني تخرج من دورة المياه لا يفعل كان بيصلي. كان هناك صلاة اذا هناك الامور الطبيعية العادية تفعل لكن بمجرد ان علم ولا يوجد هناك اي سبب عذر ليس له ان يؤخر. لذلك قال وتثبت الشفعة فورا. ثم قال لمسلم اه لمسلم اذا كان الشريك كافرا ليس لهذا الكافر ان يطالب بالشفعة. اذا كان يعني انا ورجل ذمي شريكان في ارض انا مسلم بعت قطعة ارضي لرجل. هذا الكافر الشريك ليس له ان يطالب المسلم المشتري بماذا بجمعته بشوفعته لانه الكافر دون المسلم في هذه المسألة وهذه ليس عقد وانما هو حق. ويثبت للمسلمين. هذا المذهب عند الحنابلة لا يقبل. هم قالوا لمثله او دونه. فما يظهر لي اذا كان كافرا مثله يثبت ذلك. اذا كان المشتري كافرا مثله قال لمثله او دونه ولكنها تحتاج الى تحري والله اعلم. ثم قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. ما معنى هذا القيد الثالث تم الملك يعني انا والان انا ورجل شريكان. انا بعت قطعة ارضي. لرجل اجنبي. الشريك الذي يطالب بالشفعة يجب ان يكون تام الملك في الشراكة. من هو الذي غير تام الملك؟ اشهر امثلته الوقف. الان قد اكون انا نسبة من الارض والجزء الاخر ليس لشريك حقيقي وانما هو ماذا؟ وقف. يعني هناك قطعة ارض جيد نصفها لي ونصف فالاخر موقوف على الفقراء. موقوف على طلبة العلم. مش ممكن هذا؟ الان هل النصف الاخر هذا اذا له مالك مالك تام الملك ولا هو وقف كل ما جاء فقير يعطى كل ما جاء طالب علم يعطى. اه الجزء الاخر يعني الطرف الاخر في الارض ليس هناك انسان معين الملك عليه وانما هو جهة يقولون مثل الوقف. فالان المشرفون على الوقف ليس لهم ان يطالبوني او يطالب المشتري بحق الشفعة يجب ان يكون شريكي رجل تام الملك على قطعة ارضه. اما اذا كان الشريك ليس رجلا معينا وانما هو قطع الشم النصف الاخر هو وقف على جهة فهذه الجهة يقولون ليس لها مالك تام الملك. ووقف اصبح كانه يعني هناك جهة عامة مبهمة. لا يوجد شخص معين تخاطب فيه. هذا هو المقصد. فاذا يجب ان يكون الشريك الذي يطالب بالشفعة التام للملك. رجل يملك هو بنفسه جزء من الارض. ليس وقفا على طلبة علم او على فقراء او على مسجد او ما شابه ذلك. اذا انت تريد الشهداء فورا لمسلم تام الملك بحصة شريكه واضح. المنتقلة لغيره لاحظوا ماذا قال؟ بعوض مالي. اه هنا مهم المسألة. اذا الشفعة لا تثبت ايها احبة الا اذا قامت قمت انا ببيع الارض لمن؟ لرجل اخر. اما اذا انتقلت هذه الارض مني الى اهذا الرجل الجديد ليس بالبيع بعوض مالي؟ انما انتقلت بالهبة او انتقلت بميراث انا اخذ ورثتي قطعة ارض نصيبي فاذا لم تنتقل الحصة بعوض مالي وانما انتقلت كما قلنا بهبة او ميراث ففي هذه الحالة ليس له ان يطالب آآ الشريك ليس للشريك ان يطالب بماذا؟ بالشفعة. طيب. كذلك مثلا يقولون لو كانت مثلا من صور العوض غير المال صدق. لو اني مثلا اردت ان اتزوج فاعطيت مهرا ماذا؟ نصيبي من الارض. نصف الارض خذ هذه للمرة الصداقة. هذا كذلك انتقال ليس بعظ المالية. انا ما العوض الذي اخذته منها؟ انا اعطيك قطعة الارض وماذا اخدت مقابل ذلك الذكاء عالوضع هذا ما هي معقودة على البضع اليس كذلك؟ انا لم اخذ منها مردودا المالية. انا اعطيتها ماذا؟ اه مهرا فقط. وانشأت هذا العقد فاذا هذه ايضا منصور الانتقال بعوض غير مالي. فاذا كانت الحصة منتقلة بعوض غير مالي بارث بصداق بميراث اه كما يقول مثلا في دية او مصالحة على دماء او خلع كل هذه الصور تسمى صور انتقال بعوض غير مالي ما في بيع فيها. ففي لحاله لا تفوت الشفعة. اذا قال لغيره بعوض مالي. ثم قال بما استقر عليه العقد. ايش يعني بما استقر عليه العقد؟ يعني للشريك ها للشريك الذي يطالب بالشفعة ان يأخذ هذا الجزء من الارض بماذا؟ بنفس المبلغ الذي اشترى به المشتري لذلك قال بما استقر عليه العقد اي بنفس المبلغ الذي اخذ به المشتري الارض من البائع. فانا بعت جزئي من الارض او نصيبي من الارض لرجل بخمسة الاف دينار. ممتاز؟ الشريك الان طالب بالشفعة. نقول لك ان تطالب بماذا لك ان تطالب بالشفعة لكن تعطي يعني مو ايش سيحدث في الشفعة؟ سيقوم هذا الشريك باخذ الارض من هذا المشتري سيقوم باخذها وسيدفع له الثمن الذي سيدفعه المشتري اليه. وهذه سورة الشفعة. فليس للشفيع ان يقول للمشتري انت دفعت خمسة زي ما بدك انا اريد اربعة الاف انا هكذا اخذها. لا ليس لك ذلك. انا بعتها لهذا المشتري بخمسة الاف. ايها الرجل الشفيع لك ان تأخذها بخمسة الاف اقل من ذلك ليس لك ذلك. لذلك قال بما استقر عليه العقد. كم استقر العقد بيني وبين المشتري؟ خمسة الاف الشافعي ياخذ بخمسة الاف ستة الاف الشافعي ياخذ بستة الاف. فهذه هي الشروط التي نفهم منها تعريف. لذلك قلت في تعريف الشفعة ايش قلت في تعريف الشفعة؟ استحقاق نزع قصتي شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه التي بثمنه الذي استقر عليه العقد بهذا الثمن. فهذا ايها الاحبة في خفاء الان في الشفعان طيب الان سيذكر الان بعد ان وضح لك مفهوم الشفعة سيذكر بعض الشروط التي تتعلق بالشفعة قال وشرط تقدم ملك شفيع وشرط تقدم ملك الشفيع. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني انا قبل ان ابيع قطعتي الى هذا الرجل المشتري الجديد يجب ان يكون الشفيع قد سبق هذا المشتري في امتلاك جزء من الارض. هم ايش يريدون ان يقولوا لو ان رجلان ها لو ان رجلين جاءا معا الي وقال لي اه بعنا نصيبك من الارض فقمت ببعت فقمت ببيع نصيبي من الارض هذين الرجلين. هل لواحد منهما ان يطالب بالشفعة نعم لا ركز الان ايش الصورة؟ انا الان عندي قطعة ارض. ممتاز؟ جاء رجلان. فقال لي ايش؟ نريد ان نأخذ الارض تبعتك. فقلت خذوها بماذا؟ بعشرة الاف دينار مثلا. الان هل لواحد منهما ان يطالب بالشفعة للاخر لماذا؟ لانه لا يوجد واحد منهما يملك قطعة الارض قبل الاخر حتى يطالب بماذا؟ بالشفعة هما ملكا الارض في نفس الوقت فليس احدهما سابقا عن الاخر حتى يطالب بالشفعة. لذلك قال وشرط تقدم ملك شفيع. يعني الشفيع الذي يطالب المشتري بان يعطيه يعني الذي يثبت له حق مطالبة المشتري باعطائه النصيب الذي اشتراه هو الشفيعي الذي تقدم ملكه على المشتري اما اذا كان رجلان ملكا الارض معا فليس لواحد منهما الشفع عن الاخر لانه ما في واحد منهم متقدم على الاخر حتى يطالب الشفعة. لذلك قال وشرت تقدم ملك الشفيع اي ملك الشفيع لنصيب من الارض متقدم على ملك المشتري الجديد. الشرط الثاني وكونوا صن يعني الشخص مقصود به الحصة المباعة. يقصدون بها ماذا؟ الحصة التي بيعت من الارض. وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها اهنا في شروط مهمة تتعلق بمتى تثبت الشفعة؟ الشرط الثاني ان تكون العين التي وقعت عليها الشفعة اولا ايها الاحبة تكون ارض هذا اول شرط. باختصار الحنابلة لا يرون الشفعة في المنقولات. يعني اذا كان بيني وبين الرجل شراكة في سيارة وباع نصيبه منها من دون ان يعلمني لا يوجد شفعة في السيارات ولا في السلع. الشفعة انما تكون في الارض فقط. هذا رأي الحنابلة. هناك مسألة خلافية لكن الحنابلة يقولون الشفعة حكم يتعلق بالارض فقط. اما من كان شريكا مع رجل اخر في سلع في اعيان منقولة هذا لا توجد فيه شفعة حتى لو باع نصيبه لرجل اخر. اذا الشفعة تكون في ايش يا شيخ؟ في الاراضي. ممتاز. لكن الشرط الثاني حتى لو كانت ارض يجب ان يكون انا والشريك ملكنا كما قلت قبل غيري من الارض مشاعا. يعني انا لي منها النصف مشاعا وهو له منها النصف. لا يوجد حدود اما ان اشترينا ارضا ثم وضعنا شيكا فاصلا بيني وبينه انا اللي خلص هذا النصف وانت لك هذا النصف وهاي شيك. لا هنا لا يوجد ملك مشاح هناك واحد فرز حصته في هذه الحالة حتى لو انا قمت ببيع حصتي ليس له ان يطالب بالشفعة. لانه ليس شريكا حقيقيا الان اصبح. لان الشراكة الحقيقية هي شراكة المشاعة. انه كل واحد له نصيب غير معين من الارض. اذا الشفعة تكون في الاراضي فقط اذا كانت مشاعة ثم قال تجب قسمتها ارض تجب قسمتها ما هي الارض التي تجب قسمتها؟ هذا سيأتي معنا ايها الاحبة في باب القضاء في باب القضاء هناك فصل كامل في القسمة. كل شريكين كانا شريكان في ارض او في غيرها. القسمة كما سيأتي معنا هناك قسمة اجبار قسمة تراضي. قسمة الاجبار متى تكون؟ كل شريكين بينهما شيء مشترك. ارض بيت دار ساحة جوال المهم كل شركة بينهما شيء. واراد كل واحد منهم ان ان يفرز حصته. الان ننظر في هذا الشيء. هل ممكن ان نقسمه قسما متعادلا تماما بينهما من دون ان نجور على طرف اذا كان هذا الشيء يمكن ان يقسم قسما متعادل بحيث لا نجر على طرف لا يكون طرف مغبون في هذه الحالة تسمى هذه القسمة قسمة اجبار. متى طلب احد الشريكين القسم يجب ان تقسم ولا يجوز ابدا ان ينظر الى شيء اخر. قسمة ايش؟ اجبار لانه هذا الشيء المشترك يمكن ان يقسم قسما متعادلا. خلص كل واحد ياخذ حصته وينتهي الامر. هناك اشياء لا تنقسم الا بالتراضي. لماذا؟ لانه لا يمكن ان تقسم قسما متعادلا. اعطيك مثال في الاراضي. الان ارض ايها الاحبة اخذتها انا والشيخ ابراهيم اخذناها مشاعر. ممتاز؟ وبدأنا الزراعة فيها. لكن بدأنا الزراعة في الجهة الشمالية منها. ولم ازرع الجهة الجنوبية. الان هل يمكن ان نقسم هذه الارض قسما متعادلا بحيث ان اخذ الجهة الجنوبية واخذ الشمالية ونكون متعادلين مستحيل لماذا؟ لانه الجهة الشمالية مزروعة وهو يأخذها مزروعة. وانا اذا اخذت الجهة الجنوبية ساخذها ماذا؟ قاعدة ما فيها زرع تعال على البيوت نعم. هاي الشمالية مزبوط هيك. اذا اخذنا اذا اذا استطعت انك تقسمها قسما متعادلا بالشجرة. يعني ما يقول احد الاخر بشجرة. مثلا احيانا بعض قطع الارض لا تأتي مستوية. احيانا تأتي هذا الشكل. احيانا تأتي بشكل مضلعات. فاحيانا لا تصلح فيها ليس كل الاراضي تصلح فيها القسمة بالتراضي. طيب بتدور. احيانا تدور ايها الاحبة ثلاث غرف وحمامين وصالة. مش هيك يقولون؟ الان مش ممكن انك تقسمها اساوي يعني تقسمها بتضع خط لانه البيت يأتي هكذا مضلع وفي موزع يصعب قسمتها بالتساوي فهذه القسمة التي لا يمكن فيها ان يتساوى تسمى قسم التراضي. ليش قسم التراضي؟ لانه عندما سيأخذ احد الطرفين قسم سيقوم بدفع عوض مالي للطرف الاخر مقابل الزيادة التي اخذها صحيح؟ فانا اخذت منطقة فيها مثلا اشجار. صديقي لما قسمنا اخذ منطقة اخرى ما فيها اشجار. سادفع له ماذا؟ تعويضا ماليا عن الاشجار لاني انا اخذت الحقيقة قطعة افضل من القطعة التي اخذها. كذلك الدور عندما تقسم بين شريكي الاراضي القسمة. وفي هذه الحالة قطعة من القطعة من الدار افضل من القطعة التي اخذها صديق مثلا انا اخدت قطعة مشرفة على الشمس. والقطعة التي اخذها شريكي ليست مشرفة على الشمس. اذا اكيد انا انفس ففي هذه الحالة ستعطي عوضا لماذا؟ لشريكك. الا اذا الشريك رضي. اذا الشريك الاخر قال خلاص انا مسامحك مواليد عوض انعم به واكرم. لكن لذلك سميت قسم التراضي لماذا تراضي؟ لانه من سيأخذ المفضول يعني القطعة الاقل لن يرضى وحتى شرعا. الا انه يتراضى مع الطرف الاخر بمبلغ مالي وهذا سيراجع فيه الى القضاء وتحدث منهم قصص. نسأل الله السلامة. الان باختصار حتى لا نطيل الكلام. الارض التي فيها الشفعة تثبت فيها الشفعة هي ارض ملكي فيها مع شريكي مشاع وقسمتها قسمة اجبار يعني يمكن ان تقسم قسمة متساوية روي من دون ان يحتاج احد الاطراف ان يعوض الطرف الاخر. فقطعة الارض باختصار التي قسمتها بالتراضي لا يمكن انها تقسم بالعدل بينهما بالتساوي الا انه لابد احد الاطراف يعوض الطرف الاخر قطعة الارض التي قسمتها بالتراضي لا يوجد فيها شفعة. لا يوجد فيها شفعة وانما تثبت الشفعة في ارض قسمتها قسمة اجبار. يعني ارض طبيعتها الحمد لله يمكن نقسمها بالعدل من دون ان نحيف على احد الطرفين. هذه القطعة التي يطالب فيها بالشفعة. لذلك قال وكون شخص لاحظوا ثلاث شروط مشاعا من ارض يعني غير الارض لا يوجد فيها شفعة تجب قسمتها يقصد ان قسمتها قسمة اجبار. لانه قسمة التراضي لا تجب حينئذ القسمة. طيب. ثم قال ويدخل غرس وبناء تبع لا ثمرة وزرع. ايش يريد ان يقول؟ نحن الان ايها الاحبة قلنا انه هل هناك شفعة في في غير الاراضي الشفعة تكون فقط في الاراضي. يعني هل هناك شفعة في اشجار نخيل؟ انا شريك لا يوجد شفعة. هل هناك سرعة في عقارات ايش قال؟ هل هناك شفعة في بابنية؟ بناء لا يوجد شفعة في بناء. طيب الان لو كانت هذه الارض المشاع اللي قسمتها قسمة اه اجبار. ارض فيها بيت وارض الاخر فيها بيت. صحيح؟ يعني مثلا هذي قطعة ارض صديقي بنى بيت فيها وانا بنينا بيت بنفس المواصفات تماما. اذا هذه ارض ملكنا مشاع فيها طبعا لم نحدد ان هذا البيت لفلان. وهذا بيت لفلان لا ارض مثلا مائة دونم بدينا بيت في الجهة الجنوبية انا وصديقي على على المشاع وبنينا بيت في الجهة الشمالية. وهذه الارض يمكن قسمتها قسمة اجبار. الان ايها الاحباء اذا انا بعت نصيبي من هذه الارض اه اكيد سابيع نصيبي بالبيت. سيباع النصيب بماذا؟ بالبيت. وعندما يأتي الشفيع اخذ من المشتري القطعة التي اشتراها وسيأخذ القطعة بما عليها من البيت. اذا كانت مثلا شجرة بما عليها من الشجر. فهل هنا نقول ان هنا شفعة على بيت وعلى شجر؟ لأ. نقول الحقيقة شفعة وقعت على الارض ولكن دخل البيت والغراس تبعا تقررون انه الشفعة فقط في الاراضي. فكيف اذا كان على الارض بيت او كان على الارض غرس كيف سيتم الامر؟ انتم الشفعة فقط في الاراضي ليست في الغطاس ولا في الابنية. فكيف نحلها؟ المذهب ايش قال المذهب؟ قال لا هو صحيح انه احيانا الارض يكون عليها بيوت ان يكون عليها اشجار. وستدخل الاشجار والبيوت في لكن دخولها تبعا للارض والارض هي الاساس. لذلك قال ويدخل غرس وبناء تبعا. لا ثمرة وزرع. اه اما الثمار الزروع فانها لا تدخل لماذا ايها الاحبة؟ بناء على ما تقدم. الثمار والزروع لماذا لا تدخل في الشفعة؟ بخلاف يعني انا كشفيع لو ذهبت اشتري من المشتري قطعة الارض التي اخذها اخذها بما عليها من البناء والغرس من الاشجار. اما ما عليها هذه الاشجار ما عليها من الثمار وما عليها من من الزروع القصيرة هذه القمح والمحاصيل لا اخذها. لماذا يعني لمن هي لمن هي هذه الثمار؟ لصاحب الغاز الان هذه الثمار كما مر معنا في ابواب الوصول الى الاصول والثمار ايها الاحبة من يتذكر؟ هذه الثمار ايها الاحبة هي في الحقيقة اه ان كانت طبعا نصفي مجدي ان كانت تشققت يعني كانت بدا صلاحها. هذه الثمار ايها الاحبة ان بدا صلاحها هي في الحقيقة ان بدا صلاحها ده البائع الاصلي عند عندي انا لي انا اصلا وليست حتى للمشتري. لانها بدأت صلاحها عندي. وان بدا صلاحها عند المشتري فهي للمشتري فالثمار عند من يبدو الصلاة عنده تكون له. انا البائع بعتها وثمارها بدا صلاحها. حتى لو بعت هذه الارض ما عليها من الغرس والبناء. الثمر يكون لي كما مر معنا ان من باع غرسا فان الثمر الذي بدا صلاحه يكون لمن؟ للبائع اما اذا الثمر لم يبدو صلاحه فهو في حكم المعدوم. فهو في حكم المعدوم كانه غير مدد. فالكلام عن الثمرة التي بدا صلاحها. فهي في الحقيقة لي انا شريكة كصد في اصل حتى نسبة المشتري. طيب نفرض لأ انه هي المشتري هو الذي غرسها وتابعها او المشتري عفوا هي غرس موجود. المشتري اه هو الذي اه سقى هذه الشجرة حتى اثمرت وبدا صلاح الثمن عنده. فالشفيع عندما يأخذ من المشتري يأخذ الشجر من دون ما عليه من الثمر والثمر يكون من المشتري في هذه الحالة. فباختصار الثمار وكذلك في المذهب عندنا الزروع اما ان تكون للبائع الاصلي اذا كانت عنده هي غارت عنده واما ان تقول للمشتري ولا يأخذها الشفيع. وانما الشفيع له ان يأخذ الغراس يعني الشجرة والبناء. لذلك ويدخل غرس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. الشرط آآ الثالث الان اذا وشرط تقدم ملك شفيع. الشرط الثاني وكونه الشخص المشاعل من ارض تجب قسمتها ويدخل غرسا وبناء تبعا لا ثمرة وزرع هذا كله شر ثاني. الشرط الثالث اخذ جميع مبيع. فان اراد اخذ البعض ايش يعني اخدوا جميعي ببيع؟ الان انا كشريك انا بعت حصتي اللي هي مثلا الارض مائة دونم واحنا شراكة بالنص وانا بعت خمسين دونم. النصف المشاة. الان الشفيعي اذا اراد ان يذهب للمشتري يأخذ من المشتري كم؟ يعني حتى نثبت له حق الشفعة نقول تأخذ الخمسين؟ والله لا انا اريد اخذ ثلاثين ليس لك ذلك يسقط الشفعة ما ليس لك ذلك. اما ان تأخذ الجميع او تترك الجميع. لذلك قال واخذوا جميع مبيع. يعني تأخذ جميع ما باعه شريكك. طيب فان اراد اخذ البعض انه اراد اخذ البعض ثم ادخل مسألة اخرى او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثة او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. هذه صور تسقط فيها الشفعة خالص يعني ليس لك حق الشفعة. السورة الاولى كما ما ان اراد اخذ البعض لا يريد اخذ الكل تسقط الشفعة. الصورة الثانية الان سيأتي سيسرد مسائل التي تسقط فيها الشفعة. لو اني ايها الحبيب اه جئت الى نشتري فقلت له اريد هذه الاركان اشتريتها قال بخمسة الاف. فقال خلاص الان علي ان يأخذها الشافعي بخمسة الاف. الاقل الان والله لا استطيع ان ادبر الثمن. الشفيق قال ما عندي هذا المبلغ. ننظر الشفيع ثلاثة ايام. الشفيع نقول معك ثلاثة ايام تعطي للمشتري خمسة الاف. ما استطعت ان تدبر هذا ان تحصن هذا المبلغ سقطة الشفعة. لذلك قال او عجز عن بعض الثمن حتى لو اعطى بعض الثمن. يعني اعطاه الفين وخمسمية وبقي الفان واعطيناه ثلاثة ايام وما اجاء بالثمن انتهى انتهت الشفعة. كذلك تسقط الشفعة. لو قال لمشتري بعني او صالحني يعني لو انه الشفيع جاء على من؟ على المشتري. فقال للمشتري انا لا اريد اخد شفعة. يعني ما قالوا بالشفعة. قال للمشتري شو رأيك نتصالح انا واياك خلص يعني مثلا اتصالح على اي شيء او انك تقوم بعقد بيع جديد معي. الان نحن نجبره للشفيع ان يأخذ بالثمن الذي دفعه المشتري لي صحيح لو ان الشفيع ذهب الى المشتري فقال له ما رأيك ان ننشئ عقدا جديدا انا وانت على مبلغ جديد؟ على مبلغ جديد او ما رأيك ان تصالحني؟ يعني خلص بدال ما انا اخذ الشفعة واخذ الارض منك اعطيني سيارة من عندك. مثلا مش ممكن يصير هذا؟ في هذه الحالة اذا قال الشفيع للمشتري ما رأيك ان نعقد عقدا جديدا شراء جديد او مصالحة انا واياها خلص خذ انت الارض واعطني سيارة او مكانها سقطت تشرفها في كلا الحالتين لماذا؟ لانه في الحقيقة يظهر من هذا الكلام انه غير متضرر بالشراكة. يعني انت لما تقول له صالحني احنا لماذا اثبتنا لك حق الشفعة حتى لا تتضرر بشريك سيء الاخلاق. فاذا قلت له خلص انا بقرك على ارضك واعطيني سيارة صالحني. اذا انت ما عندك مشكلة انه يكون شريكك. صحيح لا يوجد لدينا مشكلة ان يكون هو الشريك انت تريد فقط ان تأخذ مالا. لا يهمك ان تدفع الضرر عن نفسك. كذلك لو قلت للمشتري تعال نعقد انا واياك عقد جديد كانك في الحقيقة اقررت عقد اول وتريد ان تنشأ معه عقدا جديدا ففي كلا الحالتين يسقط حقك في الشفعة. كذلك تسقط الشفعة لو قال او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. لو جاءك رجل انا الان ما ادري انا مثلا في اوروبا مسافر وشريكي في الاردن باع قطعة الارض نصيبه فجاء رجل من المنطقة تكلم معي وهذا رجل انا اعرف انه عدل. قال يا فلان الفلاني ترى شريكك باع نصيبه من الارض لزيد من الناس. انا الان اخبرني بهذا العدل بان شريكي باع نصيبه. علي فورا ان اطالب بماذا؟ بالشفعة. ان كذبت هذا الرجل الذي اتصل معي. مع اني اعلم انه عدل سقطت الشفعة. اما ان كذبته هذا الرجل الذي اتصل معي لاني اعلم انه فاسق او شغل حركة شغل مشاكل بده يفتن مالي بمصاري لا في هذه الحالة لو علمت بعد ذلك انه هذا الفاسق او هذا الكاذب غير العدل في ظنك صدق هذه المرة لك ان تطالب بالشفعة قال او اخبره عدل قيده بالعدالة فكذبه ونحوه سقطت ونحوه يعني هناك ايضا مسائل اخرى تسقط فيها الشفعة غير هذه الصور ثم قال فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه. ما معنى هذه المسألة؟ انا والشيخ حسين والشيخ عبدالرحمن شركاء في ارض الشيخ عبدالرحمن الارض مثلا بيننا اثلاث ثلث ثلث ثلث. الشيخ عبد الرحمن باع نصيبه ثلثه. الان الشفعة تثبت لمن لي وللشيخ حسام صحيح؟ انه في هذه الحالة الشراكة بين ثلاث وليس بين اثنين. انا الشيخ عبدالرحمن الشيخ عبدالرحمن من باع نصيبه. فالشفعة تثبت لي وللشيخ حسين. الشيخ حسين قال انا مسامح ما اريد شفعه. هل انا يبطل حقي؟ لا الا يبطل حقي لكن اذا اردت ان اخذ الشفعة فعلي ان اخذ كامل الارض التي باعها. يعني الان هو ثلث علي ناخذ كامل الثلث ولماذا يقولون هذا؟ الان ايها الاحبة الان لو كان هناك آآ شيخ حسين لاحظوا الشيخ حسين يملك نصف الارض وانا املك سدسها وعبدالرحمن يملك ثلثها. لاحظوا كيف القسم الان هو يملك حسين كم يملك؟ النصف وانا املك السدس وعبدالرحمن يملك ماذا؟ الثلث. عبدالرحمن باع ثلثه. عبدالرحمن باع ثلثه. الان لي وللشيخ حسين حق الشفعة. وحق دفعة يثبت لي ولحسين ليس بالتساوي في قطعة عبدالرحمن. وانما بقدر ملكي وملك حسين من الارض. فحسين يملك اكثر مني من الارض له من حصة عبدالرحمن اكثر مني. فهمتم عليه كيف الصورة؟ وانا لي اقل منه. اذا حصة عبد الرحمن ثلث حسين مس وانا سدس عبدالرحمن باع ثلثه. هذا الثلث لا يقسم بيني وبين حسين في الشفعة بالتساوي. لماذا؟ لان حسين في الحقيقة ثقله في الارض اكثر مني فهو متضرر من شراكة هذا الرجل الجديد اكثر مني. صحيح؟ فنثبته بتمنى عاد نحكي فنسبته من قطع عبدالرحمن سيكون اكثر من نسبتي. طبعا وكيف تحسب؟ تحسب بالنسبة يعني هذا الثلث. لو لو قسمناه بنسب مئوية. كم يخرج لو عادلناه بالنصف الثلث اكيد سيخرج اكثر من نصفه نصف الثلث لحسين والباقي سيكون لي. الان الشيخ حسين لا يريد من قطعة عبدالرحمن هو يقول انا راضي بالشريك الجديد. في هذه الحالة عندما اخذ انا قطعة عبدالرحمن مش اقول ترى انا ليس لي من قطعة عبدالرحمن كلها. انا من قطعة عبدالرحمن مثلا نسبة عشرين بالمئة. هذا الذي اطالب به. لا. ليس لك ذلك. اما ان تأخذ قطعة عبدالرحمن كاملة او تدع قطعة عبدالرحمن لذلك قال فان عفا بعضهم هذا في حالة كون الشراكة بينها ثلاثة فصاعدا. فان عفا بعضهم فاذا الشراكة بين ثلاثة فصاعدا باع كم بقي؟ اه خلينا نستريح لانه الكاميرات تخلص ثلاث دقائق معنا. عفا بعضهم ايها الاحبة. عفا بعضهم يعني الشيخ حسين عفا في هذه الحالة باقي الشركاء اما ان يأخذوا الكل او يتركوا الكل ثم قال وان مات شفيع قبل طلب بطلت. الشفيع ايها احبة ان مات رحمه الله وهو لا يعلم ان نصيب ان شريكه باع نصيبه من الارض فان شفعته ذهبت تماما ولا ولا تتناقل الى الورثة اما لو علم قبل موته بلحظة فطالب بالشفعة ثم مات للورثة ان يطالبوا بالشفعة. لذلك قال وان مات شفيع قبل طلب قبل ان يطلب الشفعة بطلت ولا تنتقل الى الورثة حتى لو علم الورثة بعد ذلك. فلابد من طلب الشفيع ابتداء ثم قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفير مليء اذا كان المشتري الذي اشترى من البائع اخذ هذه القطعة من الارض بثمن مؤجل يعني بعد ستة اشهر الشفيع عندما اشتريها من هذا المشتري يأخذ كذلك بالثمن المؤجل لستة اشهر لا نلزمه بان يدفع حالا. لذلك قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به لكن مشترط ان يكون هذا الشفيع مليئا بماله ولسانه وبدنه. على شرط الملاءة. واما ان كان هذا الشافعي غير مليء ما عندو مال فاذا اراد ان يأخذ بالثمن المؤجل عليه ان يأتي بكفيل مليء يكفله. اما اذا لم يأتي بكثير مليء فاننا نجبر ان يدفع الثمن حالا فهذا فرق بين المليء وغير المليء ثم قال ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت يعني لو البائع انا انا الشرك اخبرت صديقي قلت ترى انا بعت قطعة الارض للشيخ احمد. راح راح الشيخ احمد مدهوش قال له اعطيني قطعة الارض. الشيخ احمد قال انا ما اشتريت قطعة ارض الشفيع يقول والله في واحد فيهم كاذب. البائع يقول انا باعت واحمد يقول انا ما اشتريت. في هذه الحالة لك ان تأخذ بالشفعة. طب كيف تأخذ بالشفعة