اكان يبول قائما فلا حرج ان يبول ولو كان قليلا من الناس بشرطين. الشرط الاول ان يأمن ان ان ان يأمن ان يأمن بتطاير الرشش على جسده والشرط الثاني ان يستر عورته وان يستر عورته وان لا يراها احد الا السنة ان يجلس عند قضاء حاجته. والسنة الثانية ان يبعد