على ثلاث طوائف ذمي وهو الذي يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية للمسلمين فهذا يدافع عنه ويحمى عرظه وتحمى نفسه ولا يسمح بالتعدي عليه ابدا القسم الثاني المعاهد الذي بيننا وبينه عهد الذي بيننا وبينه عهد اما من جهة الافراد واما من جهة من جهة الدول فمن كان بيني وبينه عهد ولم ينقض عهده فانا لا نقاتله حتى ينقض هذا العهد او ينتهي هذا العهد وهذا هو حال اكثر الكفار وحال اكثر الكفار في هذا الازمة انهم بين اهل عهد وبين محارب. القسم الثالث المحارب الذي يحارب الله ورسوله وليس بيننا وبينه عهد. وعلى هذا تجري مسألة وهي هل قتال الكفار للكفر او للمحاربة هل قتال الكفار للكفر او المحاربة؟ اخترعوا في ذاك والذي عليه جماهير اهل العلم ان قتال الكفار للكفر لا للمحاربة يعني ان الكافر ما دام انه كافر وليس من اهل الذمة وليس معاهدا فانه يقاتل حتى حتى يكون حتى يخير بينهم الى احدى هذه الامور اما ان يسلم فيكون له ما لنا وعليه ما علينا واما ان يدفع الجزية وهو صاغر واما ان يقتل واما ان يقتل اما يدفع الجزية واما ان يسلم واما ان يقتل. او يكون بيننا وبينه صلح ومعاهدة اكون معاهدا ويكون معاهدا وهذي المعاهدة تكون على حسب قوة المسلمين وحال المسلمين. اما الجزية فهي باقية وتكون الجزية متعلقة باهل كتاب باهل الكتاب خاصة اما غير اهل الكتاب فوقع فيه خلاف ايضا بين بين اهل العلم هل يؤخذ من الوثنيين والمشركين جزية؟ وهل يجوز ان يقروا على شركهم من الجمهور يرون انهم لا يقرون على ذلك وانهم اما ان يسلموا واما ان يقتلوا اما اذا كان فيهم ضعف وليس عندهم قوة فلهم ان يصالحوا يصالحوا الكفار ويكون بينهم وبينهم هدنة ولا يلزم من هذه الهدنة ان يدفع الكفار ولا ان يلزم بشيء وانما يكون مصالح ويكون هؤلاء اهل ويكون هؤلاء اهل عهد