اذا تجاوز المسلم هذه المواقيت اذا تجاوز المسلم هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة له حالات. الحالة الاولى ان يتجاوزها قبل ان يحرم. فهنا يجب عليه وجوبا ان يرجع للميقات ويحرم بالحج او العمرة او النسك الذي اراده. هذه الحالة الاولى ان يتجاوزه وهو غير محرم ثم يتذكر انه اراد الاحرام فهنا نقول يجب عليك ان ترجع الى الميقات. مثال ذلك رجل في الطائرة وقد اراد الحج والعمرة فتجاوز الميقات نائما فلما وصل جدة ذكر انه قد تجاوز الميقات نقول يرجع الى ميقاتي الى اقرب ميقات له ويحرم منه وليس عليه شيء وليس عليه شيء الحالة الثانية اذا تجاوز الميقات وقد احرم اي احرم بعد مجاوزة الميقات وقد ترك الميقات خلف ظهره فهنا اصل انه لا يلزم ان يرجع للميقات لانه لا فائدة في رجوعه وقد قصر ان كان مفرطا عالما فهو اثم وان كان جاهلا غير عالم فليس عليه اثم ويكون ممن يعذر بجهله هل يلزم دم ذهب جمع من اهل العلم الى ان من تجاوز الميقات تارك الاحرام منه ان عليه دم ان عليه دم وذهب اخرون انه عليه الاستغفار والتوبة علي وهذا هو هذا هو الاقرب لعدم لعدم الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة لو تجاوزه غير اذن الحج والعمرة تجاوز الميقات ولم يرد الحج والعمرة. فلما تجاوزه اراد ان يعتمر او اراد ان يحج نقول له يحرم من مكانه الذي جاءت نية الحج فيه او جاءت نية العمرة فيه. مثلا تجاوز ميقات السيل. فلما وصل الشرائع وجلس فيها يوم قال نعتمر نقول احرم من الشرائع احرم من اي مكان من الحل احرم منه. فاذا فاذا جات النية وهو في وسط الحرم يلزمه اي شيء يلزم ان يخرج ان يخرج الى الحلم فيحرم بعمرة اما اذا اراد الحج وهو داخل الحرم فانه يحرم من الحرم مثلا جاء تجاوز المواقيت وجلس في مكة فلما جاء اليوم الثامن اراد ان يحج نقول عليك فقط ان تلبي بالحج من مكة من داخل الحرم تلبي بالحج ثم تلبس احرامك وتفعل ما يجب عليك. اذا هذه المسألة الحالة الثالثة ومن جدت نيته على الحج والعمرة بعد المواقيت