من زاد فعلا من جنس الصلاة كان زاد سجودا او زاد ركوعا او زاد جلوسا او زاد آآ او زاد آآ او زاد جلوسه بين السجدة او سجدة او ركوع او زاد شيئا من افعال الصلاة. فهنا ان كانت هذه الزيادة على وجه العمد فان صلاته باطلة فان باطلة في قول جمهور اهل العلم. فلو زاد الانسان ركعة خامسة او سجدة ثالثة في صلاته فان صلاته تبطل خذي هذه الزيادة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ثم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث امرنا هذا ما ليس فهو رد فافادنا ان من عمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود والذي زاد ركعة او زاد سجودا او زاد جلوسا او زاد قياما فانه زاد شيئا تبطل صلاته به على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذه الزيادة اذا كان من جنس الصلاة فان تعمده يبطل يبطل صلاته. وان كان سهوا فانه يسجد لهذي الزيادة. لو زاد ركعة او زاد سجودا ثم ذكر ثم علم معنى ذلك انه زاد هذه الركعة فانه يلزمه ان يسجد سجدتي السهو على وجه على وجه الوجوب على وجه الوجوب ويجب سجود ذلك. قال وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. اي انه لو صلى المصلي خمس ركعات. فلما قام الى الخامسة تذكر انه زاد هذه الركعة فيلزمه مباشرة ان يعود لجلوسه ان يعود الى جلوسه. ولو ذكر في السجدة الثانية من الركعة الخامسة انه زاد ركعة فانه يجلس مباشرة ولا يتم لا سجوده ولا يتم ركوع قيامه وانما يجلس ويعود الى مكانه الذي انتهى اليه في اخر صلاته فاذا فاذا سجد سجدة ثالثة قلنا عد الى تشهدك الاخير. قمت الى خامسة نقول اجلس الى تشهدك الاخير وهذا على الوجوب يجب على المصلي اذا زاد شيئا من الصلاة ان يعود الى ما قبل ذلك الى ما قبل تلك الزيادة الى ما قبل تلك الزيادة فيجلس مباشرة وهذا هو قول عامة اهل العلم ان جلوسه هنا على الوجوب. وهنا مسألة اذا قام الامام هل يتابعه مأموم على الزيادة زادها الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان المأموم اذا علم ان امام زاد ركنا او زاد فعلا من غير من جنس الصلاة وليس محله فانه لا يتابع على هذه الزيادة ويجب عليه ان يجلس يجب عليه ان يجلس. فاذا قام الامام الى الخامسة وجب على المأموم ان ان يبقى جالسا حتى يعود الامام الى الى الى الى تشهده ويسلم معه الا ان يشير الامام بالقيام للمأمومين فلعله نسي الفاتحة او او سها في ركعة فاراد ان يأتي بركعة بدلا من الركعة التي اخطأ فيها