بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا سامعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم متفق عليه. وعن عمار ابن ياسر رظي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود داود وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فالزم في الناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وارساله. وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم ومن لم يبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه. وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي اليها حيس. فقال ارني فلقد اصبحت صائما. فاكل رواه مسلم وعن سعد ابن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليبطر على تمر فان لم يجد فليبطر على ما فانه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين انك يا رسول الله تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنتل لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو واللفظ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه لفظه مسلم وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري بخاري والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصيام اي هذا الكتاب يتعلق بجمع احاديث تتعلق بالصيام من جهة احكامه وادابه وشروطه. والصيام اصله من الامساك. اصل الصيام الى الامساك يقال خير الصيام وخيل غير صائمة واخرى تحت العجال تعلق النجما اي خيل تجري وخير وخيل ممسكة عن الجريء. والله سبحانه وتعالى ذكر عن مريم اني نذرت للرحمن صوب فلن اكلم اليوم انسيا فهي نذرت ان تمسك عن الكلام. فهذا معنى الصيام هو الامساك. اذا اصله في اللغة الامساك. واما من جهة الاصطلاح فهو الامساك بنية. الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن المفطرات عن المفطرات هذا هو هذا هو الصيام الامساك بنية ممن يصح صيامه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن المفطرات. والصيام هو الركن الثاني هو الركن الرابع من اركان الاسلام. وقد امر به ربنا سبحانه وتعالى وفرضه على عباده يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان والصيام من اركان الاسلام الخمسة. وجاء فرظه والامر به في احاديث كثيرة متواترة وانعقد الاجماع على فرضيته اي صيام رمضان فرض من الفروض الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة ومنه ما هو مستحب ونفي. هناك صيام فرض فرضه الله عز وجل. وهناك صيام هو سنة شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهناك صيام هو صيام نفل مطلق يتقرب فيه العبد الى ربه سبحانه تعالى هذا ما يتعلق باحكام الصيام واجمع المسلمون على فرضيته وان تارك الصيام تارك الصيام له حالتان اما ان يتركه اما ان يترك الصيام اما ان يترك الصيام جحودا لوجوبه او جاحدا لوجوبه اذا كان تركه له جحودا او تركه جاحدا لوجوبه فهذا يكفر باجماع المسلمين. واما فاذا تركه تهاونا وكسله فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى كفره ويرى انه خارج من دائرة الاسلام بهذا الترك وهي رواية عن الامام احمد وقال بها اسحاق براهوي رحمه الله تعالى وقال سعيد الجبير وغير واحد من اهل العلم ان تارك الصيام كافر بالله عز وجل. وذهب جمهور اهل العلم الى ان تارك صوم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وانه متوعد بوعيد شديد. وقد جاء عند النسائي عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يعذبون في النار يعذبون في النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء فقيل له هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل اوانه. فاذا كان هؤلاء عذبوا وعوقبوا العقاب الشديد على انهم عجلوا الفطرة قبل اوانه فكيف بمن تعمد الفطر من اول اليوم ومن اول النهار فلا شك ان ان ذنبه اعظم وجرمه اكبر. فلذلك ذهب جمع من اهل العلم الى ان من افطر متعمدا لا يقضيه لو صابت دهر كله لا يقضيه ولو صام الدهر كله. فذهب بعضهم الى ان من افطر يوم رمظان انه يصوم شهرا كاملا تكفى مباركا له ومنهم من يرى انه اذا افطر متعمدا يصوم عشرة ايام وهذا لا شك دليل على الجرم الذي وقع فيه ذلك المتعمد في الفطر في رمضان. والصحيح في هذه المسألة ان الفطر في رمضان كبيرة من كبائر قلوب وان فاعله واقع في ذنب عظيم يستوجب عقاب الله عز وجل وعذابه. اما اذا ترك الصيام عنادا واستكبارا وايباء واعراضا فهذا يدخل في حيز الكفر انه كفر من جهة الاعراض والايداع ففرق بين من يرى الصوم واجب وهو يريد الصوم لكنه تغلبه شهوته وتغلبه حظوظ نفسه فيفطر. وشخص يأبى ويمتنع ويتكبر ويعرض. ان يصوم شهر رمظان المبارك. فهذا كفر وكفر اعراض نسأل الله العافية والسلامة اينما يتعلق بمسألة حكم الصوم لمسألة حكم الصوم اذا الصيام واجب فريضة من فرائض الاسلام. وقد مر الصيام قد مر تشريع الصيام بمراحل. فالمرحلة التي مر بها الصيام ان من شاء صام ومن شاء اطعم ان الصيام على التخيير من شاء صام ومن شاء اطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام فرض الصيام وامر ان يصوم كل مسلم وان نام قبل ان يطعم من نام قبل ان يطعم وغربت الشمس وهو نائم انه يواصل الى اليوم الثاني ويتم صيامه الى اليوم الثاني وانه يؤذن له بالاكل اذا حضر وقت الافطار وهو وهو قائم ومستيقظ. اما اذا نام قبل الافطار وغربت الشمس وهو نائم فانه لا يحل له الفطر الا من الغد وهذا مرحلة ثانية ثم جاءت المرحلة الثالثة استقرت عليها الشرع وهي ان الصيام واجب على كل مسلم مستطيع قادر ويرخص في الشيخ الكبير الكبيرة ان يطعما عن كل يوم مسكين. وكذلك من لم يستطع صيامه انه يفطر فان استطاع بعد ذلك الصيام قضى ما افطر فيه قضى ما افطره وان لم يستطع فانه يطعم عن كل يوم ومن مسكينة اذا هذي ثلاث مراحل مر بها الصيام التخيير الصيام والتشديد في ان من نام قبل الفطر انه يشدد عليه حتى يفطر من الغد الثالثة المرحلة الثالثة ما استقر عليها الوضع في مسألة الصيام. المسألة الرابعة ايضا من اسئل الصيام باي شيء باي شيء او اه باي شيء يدخل شهر باي شيء يفرغ يكون الصوم او باي شيء يدخل رمظان او يعرف رمظان او يؤمر المسلم بصيام رمضان. بالاجماع ان صيام رمضان يلزم الرؤية اذا رؤي هلال رمضان اذا رؤي هلال رمضان سواء قلنا رواه الجمع الكثير او رواه اثنان او رواه عدل او رواه العدل الثقة فان الصوم يجب فان الصوم يجب على على المسلم بهذه الرؤية وهي رؤية هلال رمضان الامر الثاني ايضا بالاجماع ان يكمل او تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. كمل عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا بالرؤية وبتكميل عدة عدة شعبان ثلاثين يوما. فان الصوم يجب عندئذ المسألة الاخرى وليأتي تفصيلها وشروطها عند فيما سيأتي من احاديث المسألة الاخرى ايضا شروط الصوم الصوم له شروط الصوم له شروط شروط وشروط وجوب شروط الصحة وشروط شروط صحة وشروط وجوب. اما شرط الصحة او شروط الصحة اولا يكون مسلما فلا يصح الصيام الكافر. ثانيا ان يكون عاقلا فلا يصح الصيام من مجنون. ثالثا ان يكون الصائم ان كان من النساء سالم المانع وهو الحيض والنفاس. الشرط الرابع النية على الصحيح لان هذا فيه خلاف بين اهل العلم. صحة الصوم لابد له ايضا من نية. الشرط الخامس ان يكون في زمن الصوم ان يكون في زمن الصوم سواء كان فرضا او نفلا او زمن الصوم ان يكون من طلوع الفجر الصادق الى غروبه فهل الليل مكان للصيدية؟ هذه مسألة ايضا فيها خلاف. اما شروط الوجوب اذا قلنا ان الصيام واجب فله وشروط وجوب الشرط الاول ايضا الاسلام والعقل والبلوغ والبلوغ وبلوغ شهر رمظان او رؤيته او رؤية هلال رمظان فانه يجب برؤيته الصيام. ما يسمى شروط والسلامة من المانع. فالسلامة من المانع. من المانع من والمال من الوجوب بالنسبة للرجل السفر والمرض هذا مانع. وبالنسبة للمرأة السفر والمرض ذلك الحيض والنفاس وكبر السن للشيخ والشيخة. هذه موانع تمنع الوجوب او عدم الاستطاعة كالمرظ هذا يمنع من الوجوب. ومع ذلك انه يجب هذي عاد يأتي معنا باذن الله عز وجل ما يتعلق بتفصيل هذه المسائل قال رحمه الله تعالى اول ما بدأ بهذه الابواب قال باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وذكر في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا قال بصوم يوم ولا يومين الا رجل الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جاء من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء من طرق اخرى فهذا الحديث في مسائل كثيرة المسألة الاولى المسألة الاولى مسألة التقدم على رمظان التقدم على رمظان بالصيام والتقدم على رمظان بالصيام له احوال. الحالة الاولى ان يتقدم من اول الشهر. وهذا محل باع بجوازه بل نقول ان صيام شعبان سنة وصيامه من الاعمال التي تقرب الى الله عز وجل بلا اشكال ان يتقدم رمظان بصيام اذا صام شعبان من اوله. الثانية المسألة الثانية اذا انتصف شعبان اذا انتصف بعد انتصاف شعبان هل يصوم او لا يصوم؟ ذهب بعض اهل العلم الى تحريم الصيام بعد انتصاف شعبان وذهب بعضهم الى كراهيته. وذهب بعضهم الى جوازه. والصحيح في هذا في هذه المسألة ان الصيام بعد صافي شعبان انه لا كراهية فيه. وانه يجوز وانه يجوز. وحديث ابي هريرة الذي رواه اهل السلل عند احمد من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان سبقان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا هو حديث منكر وقد اعله الامام احمد بنكارته. وظعفه من جهة التفرد والمخالفة. فقد تفرد بهذا اللفظ العلاء عبدالرحمن والمخالفة ان المشهور عن ابي هريرة فيما روي عنه صلى الله عليه ما رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. فهذا الحديث الذي هو الصحيح هو المقدم وفي وله منطوق وله مفهوم طوقه انه لا يتقدم على رمضان بصيام يوم ولا يومين. ومفهومه ان ما زاد على ذلك فلا حرج فيه ولا كراهية فيه. فافاد حديث هريرة هذا ان حديث ابي هريرة الذي فيه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا انه حديث منكر وان الصيام بعد انتصار شعبان لا حرج فيه. المسألة الثالثة ايضا ان من كان له صوم يصومه فله ان يصوم بالاجماع ولو كان قبل رمضان بيوم او يومين. مثلا شخص ساد ان يصوم الاثنين او ان يصوم الخميس ووافق الاثنين والخميس اخر يوم من شعبان او قبل الاخير من شعبان يقول لك صيامه بالاتفاق او شخص كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق اليوم الذي يصومه اليوم الذي التاسع والعشرون فيصومه اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه يدل على ان من اعتاد صوما ووافق ذلك الصيام اخر شعبان فلا حرج فيه. الامر المسألة ايضا حكم تقدم رمظان بصيام يوم او يومين. تقدم رمظان بصيام يوم عند الجمهور على الكراهة عند الجمهور على الكراهة وانه يكره لمسلم ان يتقدم رمظان بيوم او يومين. وذهب بعظ اهل العلم الى تحريم بذلك وانه لا يجوز مسلم ان يتقدم صيام رمضان بيوم ولا بيومين. اذا كان على سبيل الاحتياط لرمضان على سبيل الاحتياط لرمضان. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة صيام يوم الشك بصيام يوم الشك. فذهب اولا في يوم الشك كما سيأتي معنا من صام الشهر قد عصى ابا القاسم. اختلف اهل العلم في يوم ما المراد به؟ ما المراد بيوم الشك؟ فذهب جماهير اهل العلم الى ان يوم الشك هو اليوم هو اليوم واليوم الثلاثون الذي يحول فيه دون رؤية الهلال غيب او قتر. قالوا هذا يسمى يوم الشك اذا كان ليلة ثلاثين وحين بين رؤية الهلال او بين الهلال ورؤيته حيل بين الهلال ورؤيته غيب او قتر يسمى هذا الشك وذهب بعض اهل العلم الى ان يوم الشك هو اليوم الذي هو اليوم الذي لا يكون هناك غيب ولا قطر يحول بينه وبين رؤية الهلال. وقالوا ان يوم الثلاثين هو يوم الشك سواء كان هناك ما يحول بينه وبين الرؤية او لم يكن هناك ما يحول بينه وبين الرؤية. ورأى هذا اولا في مسألة يوم الشك. والذي عليه الجمهور هو الصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه. هل هو من شعبان؟ او ليس من شعبان؟ والشك له صور. الشك له صور. الصورة الاولى ان يحول دون رؤيته غيب او قتر. ان يحول دون دون رؤيته غيب او قتر. يسمى يوم الشك. الصورة الثانية ان يأتي رجل فترد شهادته في رؤية هلال شوال في رؤية هلال رمضان قال لي رأيت الهلال وليس عدلا او ليس ممن تقبل شهادته فشك الناس هذا هل هل الهلال رؤي؟ او لم يرى هذا ايضا يسمى يوم الشك. اما اذا كان صحوا ولم يكن هناك من دعا رؤيته فهذا لا يسمى يوم الشك ولو كان يوم الثلاثين ولو كان يوم الثلاثين فانه لا يسمى يوم الشك. وانما هذا هو يوم الثلاثين افطار فيكمل افطاره ولا يصاب. واختلف اهل العلم في صيام يوم الشك. فذهب الجمهور الى تحريم صيام يوم الشتاء الى تحريم صيام يوم الشك. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا شك في رؤية هلالي شوال اذا في رؤية هلال رمضان في رؤية هلال رمضان او رآه من لم تقبل شهادته او حال بينه وبينه غين او ختر فان هذا يصاب ولا يسمونه شك ولا يسمى هذا يوم الشك فلهذا يقولون ان هذا يوم قد يكون من رمظان فلا بد من صيامه. ويستحب صيام هذا اليوم وهو المشهور عند الحنابلة. وهناك رؤاها وهناك من يرى من الحنابلة وجوبها هذا صيام هذا اليوم الذي حيل فيه بين بين الهلال ورؤيته والصحيح ان يوم الشكل لا يجوز صيابه لا يجوز ثيابه كما سيأتي معنا في حديث عمان الياس رضي الله تعالى عنه فهذا فيه هذه المسائل قول تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ايضا فيه جواز تسمية رمضان برمضان فيه دليل على جواز تسمية رمضان برمضان وقد كان هناك من يكره ان يسمى رمضان برمضان وكانه يكرهه انه اسم من اسماء الله وهذا باطل ليس ليس بصحيح. فرمضان من الرمظاء وهو من شدة الحر فكان سبب تسمية رمظان برمظان انه انه وافق اول ما سمي وافق وقته وزمانه شدة الحر شدة الحر فسمي رمضان. هذا ما يتعلق بحديث ابي هريرة. ثم اتبع هذا الحديث. حتى هذا الحديث في عبار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو فيه قال عن عباس رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا البخاري الحديث رواه البخاري تعليقا. ووصله اهل السنن وداوود والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة والداربي والحاكم وجمع من الحفاظ الا ان الامام احمد لم يخرج هذا الحديث. فوصف نسبة الخمسة او نسبة الحيض الخمسة. وقل هذا وهم. والحديث انما اخرجه الاربعة وقد اخرجه الاربعة من طريق ابي خالد الاحمر. وسليمان ابن حيان عن عمرو ابن بقيس البلائي عن ابي اسحاق السبيعي عن صلة ابن زفر عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث يتعلق بعضهم بتفرد بتفرد ابي خالد الاحمص في ابن حيان وقال لا يعرف هذا الخبر الا من طريقه وابو خالد الاحمر ليس من ليس من الحفاظ الثقات. فقد تكلم في بعض اهل العلم وقد اخرج له البخاري وغيره لكنه ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه. ومع ذلك فقد صحح الحديث ائمة من اهل العلم واحتجوا به وبقية رجاله ثقات. عمرو قيس بالله ثقة وابو اسحاق السبيعي ثقة. وكذلك صلة ابن زفر وساداتي التابعين وعلمائهم. وقد لقي عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. ويشهد له يشهد له حديث ابي هريرة السابق وهو اصح ما في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين لا تقدم رمضان بصيام يوم يومين يشهد لحديث عمان ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من احاديث اخرى وفيها النهي عن التقدم على رمظان بصيام يوم او يومين. وهذا معنى صيام يوم الشك هذا ومعنى صيام يوم الشكوى قد وضحنا بالمراد بيوم الشك وضحنا المراد بيوم الشك وهذا نص له حكم الرفع وفيه قوله فقد عصى ابا القاسم ادنى صيام يوم الشك لا يجوز. وادى من قال بالوجوب فقوله ابعد ما يكون وقد استنكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذه هذا قول واستنكر نسبته الى الامام احمد رحمه الله تعالى قال انه ليس بثابت عن الامام احمد وانما هو تخريج لبعض لبعض الاصحاب وليس هو من اقوال الامام احمد رحمه الله تعالى وانما الذي جاء في المذهب هو استحباب صيام الشك الذي يشك فيه اذا كان هناك رؤية ولم تثبت فقد جاء عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم صابوا هذا اليوم لكن اذا كان فهناك حديث مرفوع وقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول من خالف هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رمظان بصيام يوم ولا يومين. وايظا قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا وايضا جاء في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنكم اجمعين ان قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ابو هريرة وجيظا بالحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اجمعين انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اكو عدة وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم باكمال عدة شعبان وايضا حديث ابن عمر فاقدروا له قدره ومعنى التقدير يحسب التقدير ليس بمعنى التضييق وان معناه الحساب يحسب احسبوا شعبان كم يوم فاكمل عدة شعبان ثم ثم صوموا فهذا كلها تدل على اي شيء تدل على ان الهلال اذا حيل بين رؤيته او حال بين بحالة بين بيننا وبين رؤيته غيب او قتر او غبار او ما شابه ذلك فاننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وابى اذا لم يكن هناك ما يحول من غيب او قدر فهذا لا يسمى يوم الشك وانما يسمى هذا اليوم من شعبان في قول عامة اهل العلم قول عابد اذا القول بان يوم الشك هو اليوم الثلاثين مع مع امكانية رؤية هلال شعبان هلال رمضان يقول هذا وانما يوم الشك واليوم الذي لا يمكن للمسلم ان يرى الهلال اما لغيب او قتل او ان يكون في مكارم لا يكرر السماء هذا له حكم يخصه. فهذا ويوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه به وكما ذكرت هذا الحديث وان كان فيه تفرد ابو خالد الاحمر فقد جاء ما يدل عليه من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالحديث ايضا اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث حذيفة رضي الله انه لا يتقدم رمظان بصيام يوم ولا يومين وادنا اذا غم علينا الهلال اننا نقبل عدة عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. قال ايضا رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ما يتعلق بصيام يوم الشك قال باب وجوب صيام صوم رمضان لرؤية الهلال. قالوا انه اذا غم ففي اولها واخره اكملت العدة ثلاث يوما اي ما الذي يوجب صيام رمضان؟ قل يوجبه امران اما الرؤية واما اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا اكملنا عدة شعبان وجب صيام باب اليوم الذي يلي تمام شعبان. والامر الثاني ان يرى هلال رمضان. فاذا رؤي هلال رمظان الصيام على المسلمين. قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء بالطريق بن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وجاء عند مسلم وجاء عند مسلم الطريق من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. ولمسلم فان اغمي عليكم اي اغمي على رؤية الهلال اقدر له ثلاثين هذه اللفظة لفظة الثلاثين هذه ليست بمحفوظة لان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان التقدير معنى التضييق ابن عمر رضي كان يرى تقدير له قدره اي يضيق عليه فكان يذهب لعمر رضي الله تعالى عنه انه اذا رؤي اذا لم يرى الهلال لغيب او قتر انه يصوم ويحمل الحديث على التضييق. فاقدروا له قدره اي ضيقوا عليه. فاقدروا له اي ضيقوا عليه. فاقدروا له يضيق عليه كما قال تعالى وظن ان لم نقدر عليه اي ان لن نضيق عليه. فالتقيات بمعنى التضييق يأتي بعد التضييق وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه الزيادة وهي زيادة له ثلاثين نقول ليست ليست بمحفوظة. ليست بمحفوظة وهي لفظة انه يكمل عدة شعبان ثلاثين. فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. نقول هذي اللفظة وللبخاري العدة ثلاثين نقول هذه اللفظة جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليست بمحفوظة. فابن عمر رضي الله تعالى لا يرى اتمام العدة عند عندما يقول عندما تكون السماء غائبة او يكون هناك غيم يحول بين بين الهلال ورؤيته وانما كان يضيق عندما كان يضيق عليه. والذي رواه اكثر اصحاب الزهري وكذلك اصحاب ماء نافع رحمه الله تعالى. انه بلفظ فاقدروا له فاقدروا له فقط. اما لفظة فاقدر له الثلاثين نقول هذه ليست محفوظة من حديث ابن عمر. وانما جاءت من حديث ابي هريرة وايضا بالحديث ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذاك زاد ابن ماجة قوله وكاد ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم يصوم قبل الهلال بيوم لانه يفهم فاقضوا له بمعنى بمعنى ضيق بمعنى ضيقوا عليه لكن في اسناده في اسناده ضعف وذكر ابو داوود وكذلك رواه البيهقي والدارقطني قال وكان ابن عمر اذا كان شعبان تسعة وعشرين نظرة له فان رؤيا فذاك. وان لم يرى لم يحل دون ولم يحلوا منظره سحاب ولا قتر. اصبح مفطرا فان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائبا. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب هذا هو الذي يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو انه اذا كان ليلة الثلاثين تراءى الناس الهلال فان لم يكن دون رؤية الهلال غيب او قدر اصبح مفطرا. وان كان يحول دون رؤية الهلال غيب او قتر فانه يصبح صائما يصبح صائما لماذا؟ لان يحمل انه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا الله بمعنى بمعنى يقول بمعنى ضيقوا ضيقوا عليه. فهذه اللفظة اذا نقول اه خطأ جاءت من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر وقد رواها ذلك والحفاظ كلهم فلم يذكر لفظة فك من عدة شعر فاقدروا له ثلاثين. اذا لفظة الثلاث في حديث عبيد الله عن نافع شاذة وكذلك جاء عند البخاري جاد البخاري آآ فاكمل عدة ثلاثين فاكمل عدة ثلاثين وهي ايضا وهي ايضا خطأ جاي من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وهي خطأ وهو لفظه الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى حتى تروه فان غم عليكم فاتوا العدة ثلاثين. جاء من طريق ما لك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ابطأنا هذه الرواية لماذا؟ لان ابن عمر لم يأكل يأكل بهذا وانما كان الذي يفهمه بالحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاقدروا له اي ضيقوا اي ضيقوا عليه فافادنا هذا الفهم ان كل لفظة جاءت عنه وفيها فاتمم ثلاثين يوما او كان يحسب ثلاثين ينقل هذه وليس المحفوظة واكثر واكثر من روي الحديث عن سالم وعناث وهم الحفاظ يروونه بلفظ فاقدروا له دون زيادة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذه خطأ. واما عند البخاري وابي هريرة وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا الحديث ايضا رواه شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة. ورواه جل اصحاب جل اصحاب شعبة على لرؤيته فاقدروا له. فقدوا له. لكن روى ادم لابي اياس روى باياس عن شعبة عن عن ابن زياد عن ابن زياد عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وهذه اللفظة اخرجها البخاري. لكن كما ذكر غير اهل الحفاظ ان جل اصحاب شعبة يروون هذه اللفظة بدون ذكر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. ومع ذلك نقول ان حديث تقدر له وبعد الحساب ويجب على التضييق. ففهم ابن عمر له فهم ابن عمر له بالتضييق نقول ليس بصحيح. وانما الفهم الصحيح له ادى بعده فاقدروا له اي فاحسبوا وتقوي بعد الحساب اي فاحسبوا في شهر شعبان واكملوا ثلاثين يوما وقد يتقوى هذا الفهم بحديث ابي هريرة وان كان فيه علة وهي علة التفرد عن عن شعبة تفرد هذه ابن الياس عن شعبة بعد محمد زياد عن ابي هريرة شعبان يتقوى ايضا بحديث سباك عن ابن عباس عند اهل السنن وفيه فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وايضا جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريقة المهدي عن معاذ بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سمعت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه فان غضب عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. اذا جاء في حديث ابي هريرة عن ابن عباس من حديث عائشة. عاش رواه احمد رواه ايضا ابو داوود وابن خزيمة واسناده صحيح. فهذا يدل على ان الصحفي مسألة يوم الشك انه اذا غم علينا او حيل بيننا وبين رؤية هلال شوال حائل او قتر او غيم او ما شابه ذلك فاننا نقبل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم نصوم بعد ذلك ثم نصوم بعد بعد ذلك هذا هو القول الصحيح هذه المسألة هو الذي عليه جماهير اهل العلم خلافا لما عليه الحنابلة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان. قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصاب وامر الناس بصيامه. هذا الحين يتعلق بمسائل الرؤية. بمسألة رؤية هلال وباي شيء يثبت رؤية هلال هلال رمضان وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة عدد من تقبل رؤيته لهلال رمضان. ومن اهل الى انه لابد ان يراه الجمع الغفير. ان يراه العدد الكثير حتى يثبت به الصيام ويشترطون بل يقول لابد من ان يراه العدد الكثير يشترط شرطا وشرطه الا يكون هناك غيب او قتر. ان لا يكون ويمد او قدر. فان كان هناك غيب او قتر اجازوا رؤية الواحد. اجاز رؤية العدل المسلم ذكر الواحد اما اذا كان الجو اه ليس هناك غيب ولا ولا غيب ولا غبر ولا اي شيء يحول بين بيننا وبين رؤية الهلال فقال لابد ان يراه الجمع الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. فقال لابد ان يشتهر الهلال لا يسمى هلال الا اذا كان مشتهرا باهلاله واشتهاره. وهذا هو قول اهل الرأي. القول الثاني مشابه له فالقول الثاني انه لابد ان يراه اثنان ان يراه اثنان اذا رآه واحد لم تصح رؤيته فلا بد ان يراه اثنان. وقد يقبل رؤية واحد العدل اذا كاد في وقت غيب او قتر. القول الثالث هو وهو القول الذي عليه الاكثر فهو الصحيح انه اذا رآه المسلم الواحد اذا رآه المسلم العدل ولو كان واحدا فاننا نصوم برؤيته والصحيح ايضا في هذه المسألة لان الجمهور يستطيع ان يكون ذكرا. والصحيح انه لا يلزم ان يكون ذكرا. بل لو رأى الهلال امرأة او رجل ما دام انه عدل وثقة وتقبل شهادته فاننا نصوم رؤيته وهذا هو المذهب وهذا هو قوله احمد وهو الصحيح ايضا اذا رؤية هلال شوال رؤية هلال رمضان الصحيح فيها انها برؤية الشاهد الواحد. اما اذا كان غير مؤقتة فهو محل اتفاق انه يقبل برؤية الواحد. واما اذا كان الصحوة منهم من يرى ان يراه من جابر الغفير اثنان او اكثر والصحيح ان رؤية هلال رمظان تصح برؤية الواحد كما في هذا الحديث ودليل ان الواحد تقبل رؤيته وتقبل شهادته حديث ابن عمر ابن هذا رضي الله تعالى عنه وفيه قال سمعت فيه انه قال ترى الناس الهلال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته وامر الناس بصيامه. هذا الحديث رواه ابو داود وكذلك اه البيهقي وكذلك ابن حبان وغيرهم في الطريق مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب حدث يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر عن ابيه عن ابن عمر وهذا اسداد جيد اسداد جيد رجاله ثقات رجاله ثقات وهو يقبل وقد جاء ايضا بالطريق بالطريق عباس عنا اعرابيا اخبر برؤية الهلال فامره فابى بلال ان ينام الناس ان يصوموا غدا وهو حديث ايضا فيه فيه علة وهي علة الارسال. كما سيأتي معنا اذا ابن عمر هذا يدل على صحة قبول رؤية الرجل الواحد ويلحق بالرجل هنا المرأة فان الرجل ما يشتركان يشتركان في الرؤية يشتركان في الرؤية وايضا ان هلال هلال رمضان يقوم تقوم رؤيته على الاحتياط. تقوم رؤيته على الاحتياط فيقبل فيه الواحد. سواء كان رجلا او رأى ذكرا كان وانت لان النفوس جبلت على عدم محبة الامساك عن الطعام والشراب فهي لا تحرص ان تدعي الرؤية لان هذا يخالف طبيعة النفوس يخالف طبعا بخلاف هلال شوال فبالاجماع خلافا خلافا لابي ثور بالاجماع بثور انه لابد بالرؤية بالرؤية اثنين لابد ان يراه اثنان حتى يثبت خروج رمضان اما في دخوله فالذي عليه الجمهور ادى رؤيته الى رمضان تصح برؤية رأي واحد سواء كان ذكرا او انثى. واحمد ابن عمر هذا جيد وجاء ايضا ما يشهد له عند كما ذكره عند ابي داوود عن ابن عباس الذي بعده قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اتشهد ان لا اله الا الله؟ او اتشهد ان الله لا لا اله الا هو او لا اله الا هو؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. رواه الخمس ابن خزيمة واب ورجح النسائي ارسالا. هذه رواه ابو داوود والنسائي والترمذي. كل من طريق سباك عن عكرمة ابن عباس وهذا الحي فيه رواد سباك اكل مضطربة عند اهل العلم. مضطربة عند اهل العلم. وقد وقع خلاف في هذا الحديث على على سباك فمرة يروى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ومرة يروى عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الحفاظ هذا الحديث كما رواه سفيان الثوري فهو من اوثق الناس في سماك رواه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا هو الصحيح. يعني اكثر اصحاب سباق رووا الخبر عاد سباك عن عكرمة ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في قول ابن عباس انه مرسل انه مرسل لكن يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى في حديث عمر رضي الله تعالى عنه يشهد يشهد له فقد وقع الخير على اسمك فقد رواه زائدة او زائد ابن خدامة والوليد ابن ابي ثور وحازم وابراهيم. وكلهم روى هؤلاء رووه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه سفيان رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ الكبار عن عكرمة ان اعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح يعني الصحيح العكرمة انه مرسلا انه مرسل عن سماك عن ان اعرابيا وقد روى هذا الحديث مرسلا رواه شعبة ورواه ايضا سفيان الثوري رحمه الله تعالى ورواه ايضا حماد ابن سلمة ورواه ايظا اسرائيل. رواه جمع من الحفاظ عن سبات عن عكرمة. ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه تلف وهذا يدل على ان الحديث في ان حديث سماك عن عكرمة ابن عباس الراجح فيه الراجح فيه الارسال الراجح فيه الارسال هذا هو الصحيح. واما وصله فليس بمحفوظ اضطراب سباك العكمة في هذا الخبر اذا الصحيح ان رؤية الواحد تقبل وتثبت بها رؤية هلال رمظان سواء كان ذكرا او انثى. واما اذا ردت شهادة الرائي ولم تقبل شهادته فهذا الذي وقع فيه خلاف. هل هل يصوم هو ويصوب من يثق به؟ او يلزم الفطر؟ ذهب الجمهور وهو الصحيح ان من رأى هلال رمضان شهادته انه يلزمه الصيام يلزمه ان يصوم. ويلزم من يثق به ايضا ان يصوم معه. يلزم ان يصوم معه وهذا في دخول رمظان واما في خروجه فردت شهادة الرائي فانه لا يجوز له ان يفطر بل يصوم ويصود الناس بعه. ويلزمه ان يفطر يا عباس لان الفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم يضحي او يوم تضحون كما جاء عن ابي هريرة عن عائش بن سعيد فيها ضعف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام. هذا ايضا ويتعلق بشرط من شروط الصيام وهو مسألة تبيت النية. تبيت النية في الصيام الصيام يختلف. من فرض ومن كونه نفل. والفرظ ايضا يختلف فرض تعين او تعين جماله او برضه تعين وفرض غير معين. المعين كرمضان ومن نذر ان يصوم يوما معينا معين وحدده بعينه. وفرض ليس معين كمن يكون في ذمته قضاء رمضان ولا يدري متى يقضيه متى يقضيها؟ هذه اه لي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. بين متوسع وبين مشدد. فمنهم من يرى ان تبيت النية شرط وركن في الصيام كله. في فرضه ونفله. وانه لا يجوز للمسلم ان يصوم دون ان ابيت النية وهذا هو المشهور عند المالكية. ومنهم من يرى التفريق قبيل الصيام الذي هو معين والصيام الذي هو ليس معين. والصيام الذي آآ فالمعين يقول لا يشترط له ما دام صوم معين كصيام رمظان معين شهره ومعلوم شهره يقول لا يلزم نية فيجوز ان يصومه ولو اراده نفلا يقع للفرظ لو اراد مثلا لو ان شخص لم يدري ان غدا رمظان واصاب نفلا يقول ينصرف الى الفرض لان هذا شهر معين فلا تضغط له نية. وذهب اخرون الى التفريق بين الفرض والنفل الى التفريق بين الفرض والنفل فقالوا ما كان فرضا فالنية في تبييت تبييت النية فيه واجب ولا يصح الصيام الا بتبييت النية فيه وما كان نفلا وما كان نفلا فلا يلزم تبيت النية فيه لكن لابد ان ينوي قبل الزوال قبل الزوال والصحيح في هذه المسألة ان تبيت النية في صيام الفرض واجبة. وان من نوى صياما واجبة كثياب المتعين كرمضان او صيام في الذمة كقضاء او صيام الزم العبد به نفسه كنذر ان النية عليه واجبة. واما النفل المطلق او النفل المعين. سواء قلنا نفلا مطلقا او نفلا معينا فلا يشترط في تبيت به على الصحيح. اذا هناك اقوال او باشتراط تبيث النية مطلقا قول بعدم اشتراط تبييض مطلقا قول بالتفريق بين الفرض والنفل قول في التفريق بين المعين وغير المعين والصحيح كما ذكرت في هذه المسألة ان الصيام ينقسم الى قسمين صيام فرض وصيام نفل كما كان فرظا بمعنى انه واجب على المسلم فان لتلبية فيه واجبة وما كان دفلا فلا يلزم فيه تثبيت النية. واذا قلنا النفل لا يلتفت به النية متى يجوز له ان والجمهور على انه ينوي قبل زوال الشمس اي قبل انتصاف النهار. والصحيح الصحيح انه ولو بعد الزوال يجوز له ان يدوي الصيام لو ان لو ان رجل او امرأة لو ان مسلم استيقظ بعد الساعة الثانية ظهرا وهو لم يطعم ولم يأكل شيء من الليل تقل لك ان تتلو الصيام لك ان تنوي الصيام. واختلف اهل العلم هل له؟ هل له صيام يوم كاملة؟ او يحسب له من نيته والصحيح انه يحسب له صيام يوم كامل لكن لا يؤجر الا من النية يحسن له صيام يوم كامل لكن الاجر يتعلق الديا بالصيام لا يتبعظ لا يمكن ان نصوم يوما بعظ يوم او ان نصوم نصف يوم. الصيام يتعلق باليوم كله. فيكتب له انه صام يوما لكن النية يبقى يبدأ يبدأ حسبة الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ادلة من قال بوجوب تبييت النية حبوب الادلة الدالة على ان المسلم مأمور ان يخلص العمل لله عز وجل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يمكن ان نفرق بين العبادات والعادات الا الا بالنية. فالذي يمسك عن الطعام والشراب وهو لم يدوي الصيام لا يسمى صائم. وانما يسمى صائم اذا نوى. فاذا كان الفرض اذا كان صيام الفرض متعين على المسلم فانه يلزمه ان يمسك من من الوقت دخول الصيام بنية التقرب لله عز وجل العبودية لله عز وجل فمثلا صيام رمضان صيامه واجب. ولا يمكن للعبد ان يسمى صائم الا اذا نوى ان يصوم لله عز اما اذا امسك عن الطعام والشراب وهو لا يدري ان اليوم رمظان ثم بعد ذلك الساعة العاشرة صباحا علم انه رمظان قال ادويه رمضان هذي تأتي مسألة اخرى وهي مسألة العذر هل هل يعذر بجهل هذا؟ وهل يلزم بقضاء ذلك او لا لا يلزم لكن المقصود ان لو ان انسانا قال لن اصوم غدا ولم يأكل ولم يشرب فلما جاء الساعة العاشرة قال سأصوم اليوم رمضان يقول ليس لك هذا الصيام يلزمك ويلزمك القضاء. لانك لم تأتي بالواجب كما امر الله عز وجل بخلاف الجهة له حكم يخصه مسافر وبيت النية من الليل انه سيفطر سيفطر غدا من رمضان. فلما جاء الساعة الحادية عشر من الظهر قال وهو لم يطعم ولم يشرب قال لم اصوم سنة والثياب يقول يلزمك القضاء سواء امسكت او افطرت يلزمه القضاء يبلى الذكاء لم تبيت النية حفظك الله لم تبيت النية من الليل في صيام هذا اليوم. اما النفل فامره واسع فامره واسع. وقد جاء ما يدل على وجه الخصوص في الفرض باب ما جاء في وجوب التبييت فجاء عند حفصة ام المؤمنين. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. بل لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة قال النسائي والترمذي الى الى ترجيح وقفه وهو الصحيح. صحح اختلف في هذا الحديث بين وصله وبين رفعه. فقد رواه عبد الله بن بكر عن ابن شهاب عن سعد ابن عمر عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى والترمذي. وقال الترمذي لا لا نعلم احدا رفعه الا يحيى ابن ايوب. عاد عبد الله بن عبد الله بكر رحمه الله تعالى. وقال الدار قطني رفعه عبد الله بن بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على في اسناده والصحيح ان اكثر من يروي هذا الحديث عن الزهري يرويه موقوفا يرويه موقوفا عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها. فقد جعل الزهري عبد الله ابن عن سالم عن ابن عمر عن ابيه عن حفصة اخته انها قالت ذلك. وجاء ايضا عن طريق عبد الله بكر ابن عمرو حزم عن سالم به. وهذا ايضا اضطراب يرويه عن الزهري. ومرة يرويه عن سالم والمحفوظ النوعان الزهري عن سالم والصحيح فيه انه موقوف على حفصة انه موقوف على حفصة رحمها الله رضي الله تعالى عنها واما رفعنا النبي صلى الله عليه وسلم فليس فليس بصحيح ليس بصحيح وهو موقوف على على حفصة رضي الله تعالى عنها. قال ابن ابي حاتم رضي الله رحمه الله تعالى يقول سألت ابي عن حديث رواه بيع القزاز عن اسحاق ابن حازم عن عبد الله بن بكر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ايهما اصح فقال لا ادري لان عبد الله بكر قد ادرك سالما وروى عنه. ولا ادري هذا الحديث مما سمع سالم او سمع الزهري عن سالم. عبد الله ادرك لكنه في حديث حفصة هذا ادخل بينه وبين سالم الزهري. ادخل بينه وبين سالم الزهري واصحاب الزهري يروون هذا الخبر عن الزهري بالقول حفصة لا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول المحفوظ في هذا الخبر المحفوظ الخبر انه من قول حفصة ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه يونس عن ابن شهاب عن حمزة عن علي حمزة عن ابيه قوله كذلك رواه ايضا عبيد كذلك جمع مالك عبدالله عمر رواه مالك عن نافع ابن عمر قوله رحمه الله تعالى رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة موقوفة اي اصحاب الزهري وهم ما لك ويونس يروع عن الزهري موقوفا روي على الدافع ايضا موقوفا ومع ذلك نقول وان قلنا بوقفه فان له فان له حكم الرفع فان له حكم الرفع فان ابطال صيام يحتاج الى دليل وقول حفصة وقول بل لم يبيت الصيام فلا صيام له دليل على ان تبيت النية فرض وشرط من شروط الصيام. الا ان هذا الحديث العام وهو حديث بل ببيت الصيام لليف لا صيام له. احتج به ماله ايضا على اي شيء على الدفن لا بد من تبييت النية فيه لابد من تبييت النية فيه وان من لم يبيت نية الصيام ايا كان الصيام نفلا او فانه لا صيام فانه لا صيام له. لكن جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا فاني اذا صائم. هذا الحديث يدل على ان الدفن خرج من هذا العموم خرج من العموم بقوله من لم يبيت الصيام فلا صيام له يقول يخرج من هذا العموم حديث يخرج العموم صيام الدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من طريق طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين الله تعالى عنها انها قالت قال وسلم يوم الذات يا عائشة هل عندكم شيء؟ قلت آآ قالت وقلت لا يا رسول الله ثم قلت يا صبي عندي شيء ما عندنا شيء. قال فاني صائم. الى متى ابتدأ النية؟ بعدما كلم عائشة اعندكم شيء؟ فلو كان عندها شيء ماذا؟ لا لا طلبه اكل فلما قالت ليس عندي شيء جدد النية صلى الله عليه وسلم بانه سيصوم هذا اليوم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج سلم فاهديت لنا هدية او جاءنا زور قال فلما رجع وسلم قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جازوا وقد خبأت لك شيء. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه فجئت به ثم قال قد كنت صائبا. ايوة في مسألة مسلا جواز الفطر لمن ابتدأ اليوم صائما. اذا في حديث عائشة هذا فيه مسألتان المسألة الاولى جواز الصيام لمن لم يبيت النية من الليل في صيام الدفن خاصة حديث حفصة وقول ابن عمر رضي الله تعالى من لم يبيت الصيام فلا صيام له ادوا خاص بالفرض وما يتعيى على المسلم ويجب عليه صيام نذر يجب ان يبيت النية صيام فرض يجب ان يبيت النية اذا كان صيام تطوع اذا كان الصيام صيام تطوع ماذا يفعل يجوز له ان يصوم من النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة اني اذا صائم انه اراد ان يأكل فلم يجد شيئا قال اني اذا اني اذا صائم وهذا دليل صريح صحيح على انه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام من النهار ابتدأ الصيام من النهار المسألة الثانية وهي مسألة ايضا جاء حديث ابو الهاني المتطوع امير نفسه ان شاء صار انشاء وانشاء افضل لكن اسناده لكن اسناده ضعيف. اسناده ضعيف لكن تطوعي هذا شاهد يعني تقوى به حجة من قال ادى صيام الدفن لا يشترط له لا يشترط له نية. واما تحديدية قبل الزوال او بعد الزوال فهذا ليس عليه دليل. فاذا جوزناها قبل الجوال فوزناها ايضا بعد بعد الزوال. اما المسألة مسألة هل يجوز المسلم؟ ان يفطر بعد نية الصيام فهل يجوز ان يبطل ثيابه؟ نقول بالاتفاق ادى ابطال العمل الصالح بلا حاجته يكره. ادى ابطال عمل الصالح بلا حاجة يكره. ويحرم بطاله اذا كان واجبا مثلا صيام فرض يحرم ابطاله بغير عذر. صيام قضاء مثل بعض الناس يصوم قضاء ثم تعرض له وليمة او كعب او حاجة نقول لا يجوز لك ان تفطر. لان صوف المتعين ويجب عليك. اما في الدفن هل يجوز له قد يفطر وقع فيه خلاف بين اهل العلم. بل يرى ان صيام ان الصيام يجب اتمامه لمن ابتداه وادى العبث اذا ابتدأه المسلم وجب عليه اتمامه اي طاعة سواء كانت صلاة او صيام او طواف او حج او عمرة او اه الاعتكاف يقولون يجب عليه ان يتم هذا العمل ولا يبطله. وهذا هو المشروع عند المالكية وعند اهل الرأي ايضا. بينما ذهب الامام احمد وغيره الى ان الى ان الصائب امير نفسه. وانه اذا شاء ان يفطر افطر واذا شاء ان يتم اتم لكن ابدأ الافطار وبغير حاجة مما يكره لقوله تعالى ولا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة اهدأ اهدي لنا حيس اكله صلى الله عليه وسلم لحاجته اما لشدة جوعه صلى الله عليه وسلم ولشدة حال الاكل فاكله وترك الصيام الغدة يدل على مما يدل على الجواز مما يدل على جواز الافطار لمن ابتدأ لمن ابتدأ اول النهار صائبا. وهذا الحديث يدل على اجواز. اه هناك اعمال يجب اتمامها بالاتفاق. هناك اعمال يجب بالاتفاق. وهي الحج والعمرة. الحج والعمرة يجب لمن ابتدأها ان يتمها وجوبا. ولا يجوز له ان يبطلها ولو ابطلها وجب عليه اتبابها. اما ما عدا اما ما عدا الحج والعمرة فالصحيح اذا كان متنفلا بطواف جاز له ابطاله متنفل بصيام جاز له ايضا ابطاله اذا كان لحاجة اما احتاج الطعام او احتاج دخل على دعي الى وليمة دعي الى حاجة يقول لا حرج. ان يفطر ولو كان صائما. آآ ظيفا عند احد جاز له بل يكره للضيف ان عد مضيفه دون فاذا به والمرأة كانت لا يجوز ان تصوم دون اذن زوجها. لكن اذا صاب دفلا ثم اراد ان يفطر يقول يجوز له ذلك. ابتدأ صلاة نافلة ثم اراد ان يقطعها لحاجة يقول لا حرج في ذلك ايضا. ابتدى اعتكاف المراد ان يبطله يقول لا حرج ولذلك اذا الى ذلك. اذا حديث عائشة هذا يدل على على جواز على جواز آآ قطع الصوم وعلى جواز الافطار من ابتدأ اليوم صائبا. هذا ما يتعلق بالنية في الصيام. هنا مثلا بالنية هل هل يشترط لها التلفظ بالاجماع؟ لا يشترط التلفظ لا يشترط التلفظ بالنية للصيام فلا يشترط ان يقول نويت ان اصوم وكذا وكذا وهذا محل اجماع. وايضا هناك من يرى ها استحبابا. والصحيح وايضا لا تستحب ان التلفظ بنية الصيام بدعة. التلفظ بنية الصيام بدعة ولا يجوز المسلم ان يتلفظ بنية صيامه. اما اذا اخبر انه صائم او صائم لحاجة فيقول لا حرج في ذلك. اما ان تتلفظ نية اللهم اني نويت ان اصوم يوم الاثنين فهذه من البدع المحدثة التي لا تجوز التي لا تجوز. واما قول الفقهاء يستحب التنبيهات فهذا من اقوال المتأخرين التي ليس عليها ليس اما المتقدم فلا خلاف بينهم انه لا يشرح التلفظ بالنية عند الصيام. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم يفعله القرن الاول والثاني ولا الثالث. فهو من المحدثات والبدع التي التي وقعت في هذه وهو التلفظ بالدية نقف على باب ما جاء في استحباب التعجيل الافطار والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد