الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سعيد بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اجلهم فطرا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان للسحور البركة متفق عليه وعن ابن عامر الضبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فان طاهور فانه رواه خمسة وصحابي خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصاب. فقال رجل من المسلمين فان يا رسول الله تواصل؟ قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قوله الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم هو اول خمسة الا الترمذي. وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت اول ما كرهت الحجاب للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخطأ هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم. رواه دار قطني وقوة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة باسناد ضعيف فقال الترمذي لا يصح به شيء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو الصحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استحباب تعجيل الافطار وذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق ابي حازم عن طريق سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ليبين ان من السنة اذا صام المسلم ان يعجل بالفطر. ان يعجل بالفطر. وتعجيل الفطر انما يكون بذهاب النهار. وذهاب النهار يكون بغروب الشمس فاذا سقط حاجب الشمس افطر الصائم وقد جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم انها سئلت عن رجلين احدهما يؤخر الصلاة ويؤخر الفطر. والاخر يعجل الصلاة ويعجل الفطر. ايهما الافضل قالت الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة. وناسبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن انس رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة المغرب قط الا وقد افطر فهذه الاحاديث وغير الاحاديث تدل على ان السنة للصائم ان يعجل الفطر. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. انما يخالف في ذلك المبتدعة. فالروافض لا يرون الافطار الا اذا شبكة النجوم وكذلك غيرهم من اهل البدع والضلال. يرون ان تعجيل الفطر مخالف وان السنة والمشروع في حقهم ان يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم هذا الحديث هذا القول قول باطل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في احاديث كثيرة انه كان يعجل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل انزح انزل فاجدح لنا. حديث عبدالله بن ابي اوفى في الصحيحين. وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انزل فجاء قال يا رسول الله لا يزال النهار. قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبرن الليل من ها هنا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا افطر افطر الصائم وادبار النهار يكون بغروب الشمس. فاذا سقط حاجب الشمس افطر الصائم وهذا محل اتفاق هذا محل اتفاق. الامر الثاني ان تعجيل الفطر علامة الخيرية. للفرد وللامة فالفرد الذي يعجل الفطر خير من الفرد الذي يؤخره. وجه خيريته انه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اخذا بهدي رسول صلى الله عليه وسلم وهو ايضا علامة لخيرية الامة وان الخير باق فيها. فاذا اخرت الامة الفطر كانت هذه امارة وعلامة على انها وقعت في شر وانها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل فعلى هذا يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر اي لا يزال العبد ولا تزال الجماعة ولا يزال المسلم بخير اذا عجلوا الفطر. وليس في تأخيره الا التشدد والغلو. ولذا يقول ان المسلم اذا لم يجد ما يفطر عليه فطر بنيته اذا كان في طريق او في مكان لا يجد ما يفطر عليه فانه ينوي الافطار بغروب الشمس. ولا ينتظر ان يأتي الطعام وينوي الافطار. بل يفطر بمجرد مغيب الشمس بيغيب الشمس وذهاب وذهاب القرص وذهاب القرص فانه يفطر. قد يستثنى من هذه الحالة من تعجيل الفطر في اليوم الذي يحول فيه الغيب دون رؤية الشمس او غبار او قتر يحول بين بين الراء والشمس ولا يعلم هل غابت او لم تغب. فعندئذ نقول لا بأس ان يحتاط ويؤخر الفطرة حتى غروب الشمس اما اذا كان كما هو الحال الان هناك ساعات تبين وقت غروب الشمس وقت دخول المغرب فان بمجرد معرفة ان الوقت قد دخل وقت المغرب قد دخل وان الشمس قد غابت فانه يفطر سواء كان هناك غيم او لم يكن هناك غيم وانما يقال في حكم بالغيب لمن؟ لا يدري هل سقط هل سقط حاجب الشمس وقرصها؟ او لم يسقط؟ اما من علم انها فسقطت وانها زالت فانها فانه يفطر ولا يؤخر. وتأخير تأخير الفطر تعبدا هذا من البدع ومن الغلن من الغلو الذي لا يجوز. اما اذا اخره لعدم حاجته الى الطعام او اخره آآ من باب ان واصل في الصيام فهذه مسألة اخرى. اما اذا تعبد ان يؤخر الفطرة حتى تشترك النجوم. فنقول هذه علامة من علامات اهل البدع وهذا التعبد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المحدثات والبدع. اذا الحديث في حديث سهل بن سعد الساعدي يدل على على فضل تعجيل الفطر وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فعله ايضا اصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي لي اعجلهم فطرا. هذا الحديث رواه الترمذي. دون بقية الجماعة. وهذا الحديث جاء من طريق الاوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد تفرد بهذا الخبر قرة ابن عبدالرحمن قد تابعه بل ليس بل ليس تصح متابعته وتقبل متابعته فقرة قد ظعفه الامام احمد وقاله منكر الحديث وظعفه بالمعين وظعفه ايظا ابو زرعة وابو حاتم والنسائي وجمع من اهل العلم ضعفوا قرة ابن عبد الرحمن ابن حويل. المعافر جاء من طريق اخر عن الاوزاعي جاء من طريق على اوزاع الزهري عن ابي سلمة الا ان هذا خطأ والاوزاع عندما روى هذا الحديث عن قرة ابن عبد الرحمن القرة ابن عبد الرحمن فرواية من رواه عن الاوزاعي عن الزهري يقول خطأ فقد روى محمد ابن كثير عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة ولم يذكر قرة وهذا وهم وخطأ ممن رواه الاوزاعي ذلك وهذا الحديث لم دقائق قال ابن عبد البر لم يسمع الاوزاعي من الزهري وعندما اخذه من قرة وانما اخذه من قرة. جاء ايضا من طريق مسل بن علي الخشني عن الزبيدي عن الزهري. عن ابي سلامة ابي هريرة ومسلبة هذا متروك الحديث ومنكر الحديث. فلا تقبل متابعته. وعلى كل حال نقول هذا الحديث من جهة اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما من جهة متنه فمتنه يغني عنه ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير تعجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر جاء في زيادة خارج الصحيح واخروا السحور. وهذي زيادة ظعيفة لكن معناها صحيح فحديث ابي هريرة يغني عنه ويشهد له حديث سهل ابن سعد الساعدي لا يزال الناس قول هزا الناس بخير ما عجلوا الفطر ولا شك ان الله يحب الذين يعجلون الفطر وذلك لانه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل كنتم يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته ونهجه وهديه. فان الله يحبه فعلى هذا نقول هذا الحديث من جهة اسناده ضعيف. واما من جهة متنه ومعناه فهو فمعناه صحيح. معناه صحيح يدل عليه قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فافاد افادت الذي لا يبين ربنا سبحانه وتعالى ان الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقته ان الله يحبه. وتعجيل الفطر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عجله احبه الله عز احبه الله عز وجل وعلى هذا نقول ان من السنن التي يسن للصائم فعلها ان يعجل بفطره ان يعجل بفطره. وان لم يجد شيئا يطعمه او شيئا يأكله فانه يفطر بنيته يفطر بنيته وينوي الافطار بهذه النية ذكر بعد ذلك ما يتعلق عندما ذكر الافطار وان السنة التعجيل ذكر ايضا ما يتعلق بالسحور فعرفنا ان السنة في الافطار هو التبكير فكذلك ايضا لابد ان نعرف هل السحور يأخذ حكم الافطار بان يبكر ويعجل به او يخالفه؟ ذكر في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جاء من طريقه عبدالعزيز صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق قتادة عن سفيان رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا آآ من جاء ما يشهد له ايضا من احاديث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا العاص وجابر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ان الرسول قال تسحروا فان في السحور بركة الحديث يدل بالاجماع اولا بالاجماع ان ان الافطار سنة. وان تعجيله سنة. باتفاق اهل العلم بالاجماع ايضا ان السحور سنة. وان التسحر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان السحور تتأكد اعظم من تأكد الافطار النصارى يتأكد اعظم من تأكد الافطار. فالسحور اكد وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن ابي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيام وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. فاكلة السحر هي فاصل بيننا وبين صيام اهل الكتاب وبين صيام اهل الكتاب وهذا مما يدل على على تأكيد اكلها وعلى تأكيد هذه الاكلة كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم وامره يدور بين التأكيد والوجوب بين تأكيد المأمور به او وجوبه فالاصل فيه الوجوب حتى آآ الاصل فيه الوجوب. لكن اذا وجد ما يصرف ذلك الوجوب انتقل الى التأكيد والسنة. فاذا فقلنا انه ليس بواجب فيبقى ان السحور من السنن المؤكدة التي اكدها المسلم ان يتناولها وان يأكلها ايضا ان اكلة السحر هي الغداء المبارك وهي اكلة مباركة. بل جاء ابن عباس باسناد فيه ضعف. انه قال استعينوا على الصيام باكلة السحر واستعينوا على القيام بالقيلولة فاكلة السحر مما يعين ومما يقوي الصائم على صيامه. وسميت اكلة السحر او وصف السحور بانه بركة. لان من معاني البركة البقاء. من معاني البركة البقاء والزيادة واكلة السحر كذلك فهي تبقى في جوف الاكل لها الى ان يفطر. وتبقى بركتها ويزداد بسببها قوة حتى يأتي وقت افطاره حتى يأتي وقت افطاره فانها تكون مباركة. فقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة فان في السحور بركة اي فيه ما ينتفع به الصائم وما ينتفع به المتسحر وانتفاع المتسحر السحور منافع منافع دنيوية ومنافع دينية اما المنافع الدنيوية فمنفعتها تظهر على ابقاء قوته وعلى اعانته على الصيام وعلى ترك الطعام والشراب. اما من من منافعها الدينية اولا انه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نالته وثالثا ان الله يصلي على ان الله لا يصل على المتسحرين فيلقى ثناء الله عز وجل وثناء ملائكته على اذا تسحر. ورابعا انها فاصل بينه وبين صيام اهل الكتاب وتتجلى فيها مفارقة اهل الكتاب ومخالفتهم. ولا شك ان من المقاصد الشريعة ان نخالف اهل الكتاب. وان نفارقهم في دينهم ودنياهم في دينهم ودنياهم. فكل ما يختص باهل الكتاب وليس هو مشترك بيننا وبينهم من امورهم. فاننا فانا فيه ومفارقتهم ومخالفتهم مقصد من مقاصد الشريعة مقص من مقاصد الشريعة ففصل بين صيامنا قيام اهل الكتاب اي فاصل بينه وبين صيام وصيامهم اكلة السحر اكلة السحر فهي الفاصل بين صيامنا وصيامهم. هذي بعض البنات يتعلق بالامور الدينية. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا والاصل في امره انه يفيد الوجوب. فما الصار من هذا الوجوب؟ وما الذي رفع هذا الامر من وجوب الى التأكيد؟ اولا باتفاق اهل العلم ان ان التسحر ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة انما هو سنة مؤكدة. وقد نقل غير واحد الاتفاق على ذلك. وصارف الوجوب صارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين انه واصل اليوم واليومين والثلاثة واصل معه اصحابه رظي الله تعالى عنهم فمواصلته دليل على عدم وجوب السحور على عدم وجوب اكلة السحر. اذ لو كان السحور واجبا لامر اصحابه ان يأكلوا ان يأكلوا بحيث انه اذن لهم بالمواصلة معه فواصلوا اليوم واليومين ثم رؤيا الهلال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه ان يأكلوا ان يأكلوا وقت السحر مما دل هذا او دل هذا على ان اكلة السحر ليست بواجبة. فاذا لم تكن واجبة تبقى فاسأل السنية فهي سوف اكلة السحر سنة مؤكدة. وهذا معنى قولي تسحروا فان في السحور بركة امر بالسحور وعلل هذا الامر ان فيه بركة. وهذا دليل على ان البركة تحل في المأكولات وتحل في المشروبات كما انها تحل في الاماكن والازمنة فهناك ازمنة مباركة وهناك اماكن مباركة وهناك مطعومات مباركة وهناك مشروبات مباركة. فمن فمن المشروبات ماء زمزم. ومن المطعومات اكلة السحر هي اكلة بركة وسماها درس الغداء المبارك وسماها وقال انها بركة في ذلك اه احاديث تدل على هذا المعنى قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة السحور والافطار قال باب ما يفطر عليه الصائم عندما ذكر ما يتعلق بالافطار وانه سنة وذكر السحور وبين له سنبا وسنة مؤكدة. انتقل الى مسألة اخرى وهي من السنن الاداب على اي شيء يفطر الصائم على اي شيء يفطر الصائم؟ ذكر هنا ذكر هنا حديث سليمان ابن عامر الظبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم بل يفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور هذا الحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا جاء من طريقي حفصة بنت سيرين عن الرباب. بنت صليعة سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد لا بأس به الرباب هذه قد وثقها او ذكر ابن حبان في ثقاته وهي ام الراية تسمى الرباب بنت صليع بنت اخي سلمان بن عامر فقال بعضهم ان فيها جهالة وقد روت عن عمها سلمان ابن عامر الظب في في عن سلمان ابن عامر حديث العقيقة والفطر على التمر والصدقة على ذي القرابة. روت عنها حفصة بنت سيرين وذكرها ابن حبان في ثقاته. وقد ذكرها ابن ابي حاتم ايضا ولم يورد فيها جرحا ولا تعديلا والاصل في النساء الاصل في النساء انهن مقبولات وان جهالتهن لا تضر اذا كن في الزمن الاول. وذلك ان الاصل للمرأة انها لا تعرف بخلاف الرجل فهو الذي يحتاج الى معرفة وشهرة. ولذلك قال الذهبي لا يعرف في النساء امرأة ضعيفة اكثرهم يكثر في النساء الجهالة وذلك لطبيعة وقد قال الحافظ بن حجر في هذه المرأة انها مقبولة. ومع ذلك نقول هذا الحديث لا بأس به هذا لا بأس به وام الرائحة الرباب بنت سليم مما ممن روى عن وهي كما ذكرت قبل قليل بنت اخي سلمان ابن عامر فسلمان ابن عامر هو عمها. ومثل هذه تروي عن عمها فروايتها تقبل. وقد جاء ايضا ما يشهد لهذا الخبر حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تملي يفتح على على الرطبات فان لم يجب على التمر فان لم ينفع حسى حسوات من ماء وهو حي انس الذي سيأتي بعد هذا. اذا من السنة للمسلم اذا افطر ان يفطر على اه تمر او على رطب ان يفطر على تمر او على رطب والتحقيق في هذا او تحريرها ان يقال يفرق يفرق في يفرق بين زمان الصائم فما كان زمانه زمان رطب فالسنة فيها ليفطر على الرطب وما كان زمانه زمان شتاء فالسنة ان يفطر على تمر. جاء ذلك معناه عند الطبراني. وفي اسناده وذكره الترمذي دون اسناد وهو انه يفرق بين الزمانين فزمان وقت الخريف وقت الخراف وقت وآآ قطف الثمار وجليها ان السنة ان يفطر على رطبات. اما اذا كان الزمان زمان شتاء وليس هناك رطب او ليس عاه زمان الرطب فانه يفطر على تمر على تمر فيحمل حديث الرباب بنت الصليح عن سلمان بن عامر انه على زمن عدم عند على زمن لا يوجد فيه الرطب ويحمل حديث انس على زمن فيه الرطب. فاذا وجد الرطب والتمر في زمان الرطب يقدم الرطب واذا وجد في زمان واذا واذا لم يوجد الرطب فانه يقدم التمر. كذلك في وقت الشتاء الفطر على التمر افظل من الفطر على الرطب لانه انسب الشتاء الانسب لها الانسب له او الانسب للصائم في الشتاء ان يفطر على تمر والانسب له في شدة الصيف وقت الخريف ان يأكل رطبا. وتعظم منفعة الرطب اذا كانت في زمانه في زمان الرطب يكون نفعتها منفعتها اعظم وعلى هذا نقول السنة لمن اراد ان يفطر ان يفطر على تمر او على رطب على حسب الزمان. فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دل الامة على ما فيها خير لها. ودل المسلمين على ما فيه خير لابدانهم واجسادهم التمر والرطب من اسرع وانفع ما ينتفع به البدن ما ينتفع به البدن وهو اسرع ما يصل الى ليعتدل السكر في الجسد فاذا تأخر اكل الصائم او اخطأ على شيء دون ان يكون شيئا من شيئا حلوا او شيء له طعم الحلى فان سكره يبقى منخفظ فاذا اقطر على تمر او على رطب وتحلل في جسده فان ذلك ادعى واسرع في اعادة قوته فالفتور الذي يصيب الصائم وما يصيبه ايضا من من فتور وما ومن ضعف وخبر انما وبسبب ان السكر عنده قد ضعف وقد نزل. فاذا اكل شيئا حلوا كالتمر او الرطب فان ذلك يعيد قوته سريعا باذن الله عز وجل. فان لم يجد لا التمرة ولا الرطب فانه يفطر على حسوات الماء فانه طهور. وذلك ان شرب الماء على على بطن خال وفارق يطهر الامعاء ويطهر البطن وينظفه من من آآ السموم التي تكون فيه. وكما ان الافطار على التمر وعلى الرطب يقوي البدن ويغذيه ويقتل الديدان التي تكون في الجسد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى الذي الذي يعنينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما دل عليه الطب الحديث بما بما دل عليه الطب الحديث وهذه دلال دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اخطأ تمر او رطب بعد صوم انه يستعيذ نشاطه وقوته بسرعة بخلاف لو على غيرها من المأكولات بل جاء في ذلك اثار ان لا يخطئ على شيء مسته النار ولا يفطر على شيء مسته النار وليس في ذلك شيء صحيح لكن الافضل ان يفطر على تمر او على رطب. والا يشرب شيئا ساخنا حارا فان ذلك مما يؤذي المعدة ان يدخل المعدة يدخل المعدة في اول ما يفطر شيئا حارا فان ذلك يؤذيها وانما يفطر اول ما يفطر على شيء حلو ويكون شيئا آآ سهل البساء سهلا يشرب بسرعة كالماء البارد الحلو مثلا او تمر او رطب فان هذا انفع للجسد. اذا هذا الحديث لا بأس به ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي ايضا وغيره بالحديث او ما ذكره في الباب ايضا في الباب بحيث ان الملائكة في الباب ايضا حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه الذي فيه آآ فليفطر رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات بالماء. هذا الحديث هو على شرط مسلم رواه الترمذي ومن طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البنان عن اسماك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث جعفر ابن سليمان الضبعي آآ تفرد به جعفر ولا يعرف له طريق الا عن جعفر. واحسن طريق له وهو احسن طريق هو احسن طريق له. طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس ومع ذلك قد تكلم في جعفر فهو كان فيه شيء من التشيع وكان يروي ما يقوي بدعته ما يقوي بدعته وتشيعه. فحديثه رواه الترمذي حديث الاسماك رواه الترمذي ابو داوود. واحمد من طريق جعفر بن سليمان عن بتاع الاس ام ثابت عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يفتح على رطبات قبل ان يصلي فان لم رطبات فعلى تمرات فان لم يكن تمرات حسوات من ماء. وهذا الحديث مداره على جعفر بن سليمان الضبعي رحمه الله قال سليمان بن حرب قال سليمان بن حرب فيه لا يكتب حديثه انما اه قيل له اه قال قال احمد انما كان يتشيع وكان يحدث باحاديث في فضل علي واهل البصرة يغنون في علي. سليمان ابن حرب يقول لا يكتب حديثه. وابن عدي والامام احمد يقول انما كان وقد اخرج له مسلم رحمه الله تعالى كذلك قال احباب زيد لم يكن لم يكن ينهى عنه كان وكان ينهى عن الوارث وقال ايضا كان انما كان يتشيع. وذكر ان ابن معين وثقه وقال ابن المدينة اكثر عن ثابت وكتب رصيد وفيها احاديث مناكير. فيقول حديث جعله ثابت فيه شبل النكارة. وتفرد بهذا الخبر عن ثابت عن انس يعد نكارة ايضا تفرده عن ثابت على الناس يعد ذكارة وقال البخاري يخالف في بعظ احاديثه فعلى هذا نقول انس بن مالك يقبل يقبل التحسين ويشهد له ايضا حديث ام ام الرايح اه الرباب بنت الرباب عن سلمان ابن عامر يشهد له اشهد لكم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الوصال بالصوب ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين يا رسول الله فانك تواصل فانك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر الهلال لزدتكم كالملكن لهم حين ابوا ان ينتهوا. هذا الحديث متفق عليه جاء من طريق الزهري عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الباب احاديث جعل ايضا عن نافع ابن عمر وجاء ايضا من طريق عبد الرزاق عن معن الهمان ابي هريرة وجاء ايضا من طريق آآ اه انس الملاك عند البخاري وايضا جاء من طريق عائشة الصحيحين وهناك احاديث كثير كلها تدل على مسألة الوصال الوصال معناه الوصال معناه هو ان يواصل الصيام ان يواصل الصوم بالصوم فيواصل اليوم واليومين والثلاثة دون ان يقع بينهما طعام. هذا هو معنى الوصال. وان يواصل الصيام ولا يفصل بينهما بطعام. فيصوم مثلا يوم السبت ويواصل ليله مع نهاره ثم يصوم يوم الاحد دون ان يأكل ثم يصوم يوم الاثنين دون ان يأكل فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصوا اصحابه واصحابه ثلاث ايام. والنبي كان يواصل صلى الله عليه وسلم وثبت عن بعض السلف كابن الزبير رحمه الله تعالى عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان يواصل سبعة ايام يعني يبتدأ الصوم يوم الجمعة ولا يفطر الجمعة الاخرى فاذا افطر يقول لم يكن منا احد يستطع ان يثني يده. من قوته ونشاطه رحمه الله تعالى. وكان يفطر على ودك على حتى لا تتقطع امعاؤه رضي الله تعالى عنه. بل قيل انه واصل خمسة عشر يوما وانه واصل خمسة عشر يوما دون ان يطعم وكان يرى ذلك جائزا كان يرى ذلك جائزا رضي الله تعالى عنه. اذا الوصال هو ان يواصل الصيام ولا يفطر بين بين صوم بين صومه ولا يأكل اكلة بين صومه وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة الوصال. وهل يجوز ان يواصل او هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل العلم في هذه المسألة اقوال متباينة. القول الاول الجواز المطلق وانه يجوز للمسلم ان يواصل ما شاء ليواصل وهذا هو مذهب للزبير وذهب وذهب اليه بعض السلف القول الثاني ان الوصال لا يجوز. ان الوصال لا يجوز وانه يمنع منه الصائم. وان الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن لغيره. القول الثالث ان الوصال مكروه وهو جائز يكره الوصال. القول ان الوصال يجوز الى السحر ولا ويكره ما بعد ذلك وهذا القول الاخير هو اقرب الاقوال واصحها انه يجوز للمسلم ان يواصل الى السحر ان يواصل السحر فيواصل اليوم الى وقت السفر. فاذا جاء وقت السحر اكل. اذا جاء وقت السحر اكل اكلة السحر. ثم امسك مرة اخرى فيكون يأكل في صيامه وجبة واحدة. وهذا الفعل هذا القول جاء ما يدل عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري من اراد ان يوصف ليواصل الى السحر فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يواصل ان يواصل السحر. يقول لا تواصلوا يقول البخاري لا تواصلوا فايكم اراد ان فليواصل الى السحر قالوا فانك تواصل قال لست كهيئتكم اني ابيت مطعم يطعمني وساق يسقيني. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. اذا القول الصحيح الوصال انه انه يجوز الى السحر وايهما افضل الوصال او عدمه؟ تقول الصحيح ان الافضل ان يفطر ان يفطر وقت الفطر وذلك للاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير بالافطار. كما قالت لا يزال الناس خير ما عجلوا الفطر. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بمجرد ان يسقط حاجب الشمس. وكذلك قال عند الله يقول احب عبادي الي اعجلهم فطرا وان قلنا انه ضعيف. فهذه الاحيان كلها تدل على فضل على فضل التبكير وايضا ان من اهل العلم من يذهب للجمهور الا انه يكره المواصلة. فيصبح القول بجواز الوصاية الى الى السحر انه يدل على الجواز من اراد ان يواصل لا حرج ان يواصل السحر لكن الافضل والسنة هو برد ان يفطر وقت الافطار. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. نهى عن الوصال. ونهي من يكون على التحريم او يكون على الكراهة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم علله وصاله بانه يطعم ويسقى لانه يطعم ويسقى وقد اختلف اهل العلم في هذا الاطعام هل هو اطعام حقيقي؟ هل هو اطعام حسي او اطعام معنوي فذهب بعض اهل الابلة انه اطعام حقيقي. وان هناك من يطعمه الطعام ويسقيه الشراب. وهذا القول ضعيف والقول والثاني ان اطعامه وسقيه هو طعام معنوي فهو يتغذى فغذاؤه غذاء روحي غذاء روحي يتقوى به على ترك الطعام الحسي والشراب الحسي فهو يتلذذ بمناجاة ربه وذكر ربه سبحانه وتعالى فاصبح هذا كالزاد له صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على ان هذا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فالنبي انما واصل لانه يطعن ويسقى اطعاما معنويا يتغذى قلبه بهذا بهذا الاطعام. ويتغذى قلبه بهذا الشراب. لا انه يطعم ويسقى حقيقة ان الطعام والسقي لو كان حقيقة فانه لا يسمى لا يسمى مواصل لا يسمى قد واصل النهي هو ان يترك الطعام الشراء في الليل هذا ما يتعلق بمسألة الوصال. ايضا الوصال يدل على ان هذا حيدل على ان اكلة السحر ليست بواجبة. ان اكلة السحر ليست بواجب اذا لو كانت واجبة لامرهم باكلها ولما واصل بهم اليوم واليومين والثلاثة حتى رأوا الهلال دل هذا على ان اكلة السحر ليست واجبة انما هي سنة وانما هي سنة مؤكدة ايضا مما يتعلق بمسألة السحور بما يتعلق السحور ان السنة في السحور ان يؤخر المسلم اكلة السحر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين صلاتي وبين سحوره قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية او قدر ما يقرأ خمسين اية فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور الى الى قبيل الصلاة ولذلك ما يسمى باذان التنبيه اذان التنبيه يسبق الاذان الذي هو مع الفجر الصادق لكي يتنبه النائم او يستيقظ النوم ويتنبه القائم. فمن لم يتسحر ان يتسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر يؤخر اكلة السحر الى اخر الوقت ولو تسحر على تمر وقد ثبت انه قال نعم السحور التمر مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ولو لم يجد الا ان يحسو ماء تسحروا ولو لم يجد الا ان يحسوا ما جاء ذلك في احاديث لا تخلو من ضعف لكن بمجموعها تقوي وتدل على ان المسلم يتسحر على اي شيء ولو على مضغة لبن او شربة ماء او اكلة تمر فان يسمى سحور فسواء اكل او شرب فانه يسمى يسمى سحور. المقصد يأكل ويشرب ولا يدع ولا يدع اكلة السحر واقل ما يسمى اكلة ان يأكل ان يأكل تمرات او يأكل شيئا من الطعام الذي جوعه وتبقى بركته معه الى ان يفطر. قال باب ما جاء في النهي في نهي الصائم عن اللغو في القول او في العمل قالوا عنه اي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داوود ولفظه واللفظ له. هذا الحديث جاء من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد واقتل مرة يقول عن ابيه ومرة يقول عن ابي هريرة والحديث صحيح سواء رواه عن ابيه او رواه عن ابي هريرة فابو سعيد المقبري قد ادرك اباه وقد ادرك ابا هريرة فهو صحيح بطريقيه سواء ادخل ادخل بينه وبين ابي هريرة واسطة او لم ندخل فالحديث صحيح من طريق سعد المقضي عن ابيه عن ابي هريرة انه قال من لم يدع قولا زوال العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم ان الصائم يكره ويحرم في حقه ان يعصي الله عز وجل وان يفعل المحرمات وان يفعل المحرمات. المعصية معصية سواء في رمضان او في غير رمضان سواء للصائم او لغير الصائم فاذا كانت المعصية والذنب يقبح من المفطر فهي من الصائم اقبح وذلك لان الصيام جنة والمعاصي تخرق هذه الجنة. الصيام جنة كجنة احدكم من النار فلا يخرقنها باللغو والباطل. فالصيام جنة اي يستجل بها العبد من عذاب الله عز وجل. وهذه قد تكون سالمة الى ان يلقى الله عز وجل بها. وقد تخرق هذه هذه الجنة وتصبح غير واقية. وتخريط هذه الجنة انما يكون بقول الزور والعمل به والجهل فان الصائم اذا لم يرتع او لم يرعوي من من المعاصي حال صيامه هذا يدل على انه لا يبالي فان مقصود الصيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقول المقصد الصيام هو تقوى الله وان يزداد العبد طاعة لله عز وجل وتقوى لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى انما يريد منا ان نزداد تقوى وان نزداد طاعة. وقد جاء ابو هريرة رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. وربما قائل ليس له من قيامه الا السهر والتعب. وذلك ان هذا الصائم افطر عما حرم على ما حرم الله وامسك عما احل الله سبحانه وتعالى اي امسك عن الحلال الذي هو حلال له في غير الصيام وافطر لهم الحر على ما هو محرم في زمان الصيام وفي غير الصيام كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزهى الباطل. والصائب حقيقة ومن صام سمعه وبصره ولسانه كما قال ذلك جابر وعمر وغير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اصحاب النبي يتحفظون لصيامهم اشد التحفظ. بل كان بعضهم يلزم المسجد حتى حتى لا يلقى احد فيعصي الله عز وجل بكلام يقوله. فكذلك فهذا الذي يحتاجه المسلم حال صيامه ان يحفظ ان يحفظ صيامه من اللغو والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم دل الصائم ان امرؤ شاتمه شتمه او سابه ان يقول جاهرا بقوله اني صائم من باب ان يدفع هذا الباطل ويمتنع عن مجاراة اهل الباطل لكونه صائم لكونه صائم. ففي هذا الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من لم من لم يدع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث حديث العام وفيه ان من لم يدع قول الزور وقول الزور وكل قول باطل. وكل قول باطل فالغيبة زور والنميمة زور وسواء الكلام الفاحش زور وكل معصية تدخل في في كل قول في معصية الله يسمى زور. وكل عمل ايضا يعصى الله عز وجل به فهو ايضا عمل زور. فكل معصية داخلة في هذا المعنى والجهل الجهل يدخل فيه السفاهة ظلم الناس والتعدي على الناس فان هذا جهل ليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه هذا الاسلوب اسلوب اسلوب انكاري فليس اللي بعده لا يخطئ انه يفطر ولا يصوم وانما المعنى هو ان يترك هذا الباطل وان يترك قول الزور وعمل والعمل بالزور ويترك الجهل ويحفظ ثيابه. فلا يقول قائل ان الله اذا كان الانسان لم يدع قوله زول العرب في انه يفطر وانه ليس له ان يصوم ويحرم عليه الصيام نقول ليس هذا بمعنى ولم يرده الله عز وجل وانما الذي اراده ربنا سبحانه وتعالى بهذا الخبر هو ان يحفظ المسلم صيامه من الزور وقوله وعمل العمل به والجهل. ويمسك عن ما حرمه الله عز وجل في الصيام وفي غيره ويمسك عما منعه الله عز وجل من اكله وشربه حال صيامه. في مسألة هذا الحديث يدل ان على ان من وقع في المعصية هذا المسألة الاولى والمسألة الثانية حكم من وقع في المعاصي حال صومه ذهب بعض السلف وهو مذهب ابن حزم الظاهري الى ان من تعمد المعصي في نهار رمضان انه يلزم القضاء انه يلزم بقضاء هذا اليوم وانه يقول من ابطل صومه. ابطل صومه بهذه المعصية. يقول من عصى الله متعمدا يكون قد عصى الله الله عز وجل وبطل صيامه ويلزمه القضاء ونسب هذا القول لبعض القول اكرام النخعي وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه عامة اهل العلم نقل فيه الاتفاق ان المعصية لا تبطل صوم الصائم لا تبطل صيام الصائم وانما تنقص اجره وتذهب شيئا من اجره. وان الصائم الذي لا يرعوي عن معصية وعن زورد وعن باطل انه وان برأت ذمته بالصيام فلا يطالب به مرة اخرى الا انه لا يؤجر عليه عند الله عز وجل انه لا يؤجر لادى الصيام كما قال وسلم الصيام جنة. فهذه الجنة اذا خرقت بالمعاصي والذنوب اذهب اذهبت منفعتها واذهبت اجرها. فهذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور اذا صام. ان يحفظ لسانه ومن الزور وبقوله والعمل به وان يحفظ الاسلام من الجهل والعمل بالجهل ايضا. فهذا ومقصود الحديث هو ان يتقي الله الصائم وليتحفظ لصيامه وان يبعد عما حرم الله عز وجل وان يجعل وان يجعل لصيامه ميزة يتميز بها. ولذا قال بعض لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك ويوم صومك سواء. لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء بمعنى عندك نص صيام تتحفظ ما لا تتحفظ منه حال حال افطار فان كان المسلم مأمور ان يتحفظ من معصية الله في كل زمان وفي كل مكان الا انها في مواسم الخيرات وفي اماكن كل الطاعات يتأكد الامر ويكون التحفظ اشد. قال رحمه الله تعالى ايضا قد ما جاء في القبلة للصائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. اي لحاجته وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابراهيم عن وعن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. وجاعظ من طريق علقمة والاسود عن عائشة. وجاء ايظا من طريق ابراهيم عن علقم والاسد ومسروق جميعا عن عائشة رواه عن عائشة مسروق وعلقمة والاسود كلهم يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ايضا انه قال في رمضان وهذه اللفظة لفظة صحيحة كان يقبل في شهر الصوم رواه مسلم في صحيحه ايضا جاء في صحيح مسلم انه كان يقبل في شهر الصوم وشهر الصوم هو رمضان. وفي رواية قال يقبل في رمضان وهو صائم جاء عند البخاري عن طريق هشام ابن عروة عن ابيه قال كان يقبل بعض ازواجه وصاياه ثم ضحكت تقول عائشة ذلك. اي انه كان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام هذه الاحاديث كلها تدل كلها تدل على ان مسألة تقبيل الصائم ومباشرة لزوجته الاصل فيها الجواز يدل هذا الحديث على انه يجوز للمسلم ان يقبل زوجته وان يباشرها وهو صائم. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يكره ومنهم من يبيح ومنهم من يفصل. اما اذا كان التقبيل والمباشرة او المقبل المباشر يسترسل مع تقبيل مباشرة الى ان يقع في المحرم فان تقبيله مباشرة لا تجوز. اذا كان الذي يقبل او يباشر لا يأمى على نفسه الاسترسال. وان يسترسل فيقع في المحظور وهو الجماع. فانه لا يجوز له ان يقبل. كذلك فاذا لم يأب عن نفسه انه اذا قبل ان يمني. فانه يمنع من التقبيل ايضا. فمنهم من يقرأ ومنهم من من يرى انه لا يجوز. اما اذا كان تقبيله ومباشرته تحمله على الوقوع في الجماع. وفي وطأ زوجته فان يمنع هذا الشخص اتفاقا ونقول لا يجوز لك ان تقبل والحالة هذه. ولذلك جاء عند ابي داوود عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ فاذن فاذن لشيخ ولم يأذن لشاب وهذا وهذي قضية عين تتعلق بهذا الشاب فالنبي قد لبس انه لا يأمن ان يسترسل وان يقع فيما هو اعظم من القبلة وعلي بن الشاب انه يملك اربه ويملك نفسه فلا يسترسل. وخلاصة هذه المسألة ان يقال يجوز للصائم ان يقبل زوجته وان يباشرها بشرط ان يأمن وان يملك نفسه. اما اذا لم يأمن ولم يملك نفسه وحاجته فانه لا يجوز له ان يقبلها ولا يجوز له ان يباشرها فاما اذا قبل وباشر وابدأ بهذا التقبيل فانه يلزم بقضاء هذا اليوم يلزم بقضاء هذا اليوم. باتفاق الائمة وهناك قول لا يلزمك باتباع انه يلزمه القضاء اما مسألة المذي اذا قبل وباشر واملى فاختلف هل يقضي او لا يقضي والصحيح انه اذا املأ ان صيامه صحيح ولا يلزم بالقضاء. لكن نمنعه من التقبيل المباشرة. وعلى هذا يقول الذي لا يأمن يكره له ان يقبل او يباشر. والذي يعلم انه اذا قبل لو سيطأ نقول يحرم عليه التقويم مباشرة. اما من امن على نفسه وعلي من حال انه سيقبل وسيباشر دون ان يسترسل ودون ان يقع فيما حرم الله عز وجل فتبقى ان القبلة مباشرة مباحة. ويجوز له ذلك. ولا نقول انها سنة لان هناك من رأى ان التقبيل الصائب انه سنة وان يباشر سنة وهذا ليس بصحيح وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذاك ليبين الجواز ليبين الجواز فلا نقول التقبيل سنة وانما هي جائزة مباحة لمن امن على نفسه من الاسترسال في في الجماع اذا امن ان لا يطأ ولا يجامع فلا حرج ان يقبل زوجته وان يباشرها وقفت على هذا قال ايضا رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجب وهو صائم. هذه الاحاديث نلاحظ ما يتعلق فيما يكره للصائم فعله. بعدما ذكر ما يستحب للصائم فعله وان يسن للصائم ان يتسحر وان يفطر وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمكروهات لتكره للصائم. فذكر مسألة الوصال فمنهم من يكرهها ومنهم من يجوزها ومنهم من يمنع منها ويحرمها. وذكر ايضا ما يتعلق بمسألة اللغو والباطل. وقول والعمل به وهذا الحديث له منطوق ومفهوم فمنطوق الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعام وشرابه منطوقه ان الصائم يكره له ان يفعل شيئا من المكروهات. ويحرم عليه ان يقع في شيء من المحرمات. هذا يحرم على طيب وان مثل المعاصي ضمنها تذهب اجر الصيام. ومفهومه ان الصائم يتحفظ لصيامه ويعمل زمان صيامه بقراءة القرآن والذكر والتعبد لله عز وجل بما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم واحد بده يترك يترك الباطل ويفعل الحق يترك ما لا يحبه الله ويفعل ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هناك ما يتعلق بمسألة القبلة للصائم مباشرة صار بينا ان القبلة مباشرة لمن خاف على نفسه انها تكره. ومن لم يأمن وظن وعلم وغلب على ظن لانه يقع في الزي او يقع في يقع في اه الجماع وطئ زوجته فانها تحرم على الصحيح ذاك بعد ذلك ما يتعلق بالحجابة. بحجابة الحجابة. هنا نقول هذه الاحاديث ما هو الذي يفطر الصائم ما الذي يفطر الصائم؟ الذي يفطر الصائم هو كل ما دخل جوفه بالطعام او شراب فيتعلق كل طعام وشراب يأكله المسلم عالما مختارا ذاكرا لصيامه فان ثيابه يفسد هذا مما يدخل مما يدخل واما مما يخرج فلا يفطر الصائم اذ يخرج منه الا بالبني. اذا خرج المني دفقا بشهوة متعمدا له. يعني تعبد اخراجه مفطرة الاكل والشرب. والاكل والشرب محل اجماع ان من اكل او شرب وهو صائم. وكان لا اكل وشرب متعمدا عالما ذاكر عالما ذاكرا لصيامه ان صيامه يفسد الامر الثاني هذا مما دخل مما يخرج ايضا اخراج المني في حال اليقظة اذا اخرج بنيه في حال اليقظة وخرج بفعله اما باستمناء بيده او باستمناء زوجته او وتفكر وتأمل حتى استجلب هذا البني ونزل فان صيامه يسجد. اما اذا خرج دون يقظة او دون علمه او نظر او فقد او تفك ردود ان يسترسل فابنى فان صيامه لا يفسد. ان صيامه لا يفسد. اما البدي فان خروجه لا يفصل الصيام. ايضا مما كان مما يخرج مما يخرج ايضا الدم من المرأة خاصة في حال نفاسها وحال حيضها في حال النفاس وفي حال حيضها. هذا محل اجماع. اذا هذي الثلاث شاهدات الكرام محل اتفاق واجماع وهي الجماع محل اجماع الاكل محل اجماع الشرب محل اجماع خروج الدم من المرأة في نفاس الحيض بمحل اجماع وانما الخلاف فيما عدا ذلك. في انزال البدي محل خلاف. والذي عليه الائمة الاربعة واتفق عليه العلم انه مفطر اذا تعبأ ذلك البني الخلاف فيه اقوى والصحيح انه لا يفطر. كذلك المعاصي والذنوب بالاتفاق انها لا تفطر عند الائمة الاربعة لا تفطر لكنها تنقص اجر الصائم عندنا ما يخرج من الدماء يعني الدماء الان خروجها من المرأة مفطر بالاجماع اذا كان اهل النفاس وان واما خروج الدم من الرجل والمرأة من غير حضن فاس فهذا الذي وقع فيه خلاف. وجعلوا اصله الحجابة. فالحجاب جاء عند الجمهور انها انها لا تفطر الصائم وادى وادى تكره اذا اذا ضعف الانسان مع بع حجابته وذهب بعض اهل العلم الى ان الحجاب مفطرة للصائم. وان من احتجب وهو صائم لزمه القضاء. لزمه القضاء احتج القائلون بان الحجامة تفطر. هذي احد مسائل الخلاف مسائل الحجابة. عند الحجابة. عدة للكحل. عدة عدة عدة التقيؤ الدلع الاستيعاظ عندنا البخور وشبه البلغم وبلعه والنخاع وبلعها وما شابه ذلك هذه مسائل تأتي معنا. الحجامة اولا احتج الجمهور القائلين بعدم كون الحجة مفطرة بحديث ابن عباس هذا الذي ذكره الحافظ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم واحتجب وهو صائم. هذه رواه البخاري من طريق ايوب عن عكرم عن ابن عباس. وجاء ايضا من طرق اخرى جاء من طريق مقسم من طريق زياد ابن زياد عن مقتل ابن عباس وجاء ايضا من طريق الحكم سعد بن عباس الدرس المحتجب وهو صائم. وجاء ايضا من طريق آآ كذلك من طريق اه زياد يزيدنا بزياد عبدالمخلوع العباس وجينا بطريق مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم احتجم وهو وصائب وقد اعل الامام احمد هذا الحديث قال له احمد وقد سأله مهند عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه احتجب وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم. انما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس. و وعن طاووس عن عطاء مثله ابن عباس وعن عبد الرزاق وذاك ايضا معمل ابن خسيم ابن عباس مثله قال وهؤلاء اصحاب العباس اي سعيد سعيد جبير وعطاء وطاؤوس لا يذكرون وهو صائم. هذا ما احتج به احمد وظعف حديث ابن عباس الا ان عكرمة رحمه الله تعالى قد حفظ هذا الحديث ورواه عنه ايوب عن عكا ابن عباس عند البخاري انه احتجم وهو صائم. وقد اعتمد البخاري على هذه الرواية وصححها. وقد وجد له طريق اخر من طريق يزيد ابن زياد عن نقصان ابن عباس ويزيد فيه ضعف وجاء ايضا من طريق الحكم عن نقص ابن عباس والحكم عن مقسم فيها علة انه لم يسمع الا خمسة احاديث خمسة منها وهي موقوفة ابن عباس رضي الله تعالى ليس منها شيء مرفوع الا يعني الذي سمع منه عدة احاديث الحكم ان لم يسمع الحكم يقسم الا خمسة اشياء وليس هذا منها اذن ثبت ايضا جاء عن طريق الحكم عن نقصان ابن عباس وايضا جاء بالطريق ميمون مهران فيما رواه النسائي الكبرى من طريق حليب الشهيد عن ابن عباس وهو محرم صائم وهذه تقوية لهذا الخبر معد النساء قال هذا منكر ولا اعلم احدا رواه الحبيب غير الانصاري ولعله اراد النبي وسلم تزوج ميمون ثم قال انبأنا حميد بن مسعود عن سفيان الحبيب الشهيد عن يزن الاصم ان تزوج الغيبون وهو محل اي انه رواية ميمونة عن ابن عباس محتجب وهو صائم خطأ وهذا الذي يبقى عندنا رواية ايوب ابن عباس وليس فيها علة ورواية يزيد ابن زياد عن عن ابن عباس وفيها يزيد ورواية الحكم عن لطفي ابن عباس وهي وهي ايضا جيدة. فحديث ايوب عن ابن عباس واصح ما في هذا في هذه الاحاديث وبهذه الطرق واما احمد فقد ضعف خبر عكرمة عن ابن عباس وقال له خطأ وادى لفظة الصائم ان ليست محفوظة. وعلى كل حال يبقى معنا ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وعكرمة خاصة اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا يحبل انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وان حديث افطر الحاج والمحجوم انها منسوخة انها منسوخة كما سيأتي بعد الى الحديث ابن عباس هو محتج به الجمهور على ان الحجاب على ان الحجاب لا تفطر وايضا مما من جهة التعليم ان الحجامة هو دم يخرج وليس دم يدخل فخروج الدم الذي يخرج الانسان لا يفطر بالاتفاق. لو ان انسانا شج رأسه شج رأسه وخرجت دولته لا يفطر مع انه يشابه الحجاب بخروج الدم وانما خصوها بالحجاب لاي شيء قال انه يضعف. ولذلك جاء عن ابن ابي ليلة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما كرهوا الحجامة لما اذا يعني يخاف منها ان تضعف الصائم وجانب يكرهون في النهار ويستحبونه في الليل. وثبت عن بعض الصحابة انهم احتجموا وهم صائمون حتى ثبت ان يحتجب وهم صائب رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح في هذه المسألة ان الحجاب للصائم انها تجوز ولكن لذا خشي ان يضعف مع الحجامة او يترتب على حجابته الافطار فانها لا تجوز. اما اذا احتجب وعلم من حاله القوة والقدرة على انه لا يضعف فنقول لا حرج في ذلك. ثبت عن ابي موسى الاشعري لو احتجب نهارا. ثم كره ذلك وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه احتجم نهارا ثم اخر ذلك بعد ثم احتجب ذلك ليلا. فالافضل والاسلم للصائم الا يحتجب نهاره وعلى هذا نقول التبرع بالدم التبرع بالدم وخروج الدم الى الصائم لا يفطره. فيجوز الصابر يتبرع بالدم. وان يحلل دمه اذا احتاج الى ذاك حال صيامه ولا كراهة ولا ولا حرج عليه في ذلك. منع الحجاب منع لذاتها. منع لذاتها. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب الذي هو الذي يحجب والمحجوب. والحاجب الزمن الاول يفطر من جهة انه يبص في الدم قد يظن ان الدم ما دخل الان ليس هناك من يمص الدم فهي الات تسحب الدم فهل يقال افضل حاجب عنده؟ لا يباشر الدم فيه قد يقال ان الحكم تعبدي واده ينزل منزلة المفطر عقوبة له لانه عان على معصية الله عز وجل لكن نقول الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان قول افطر الحاج المحجوب انه نسخ من فعله صلى الله عليه وسلم فالنبي وهو صائم وذلك بحجة في اخر عمره صلى الله عليه وسلم لان ابن عباس لم يحج الا في حجة الوداع لم يحج جت الوداع قال ايضا وعن شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتى رجل البقيع وهو يحتجب في رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوب. هذا الحديث جاء بالطريق ابي قلابة عن ابي الاشعث الصدعاني عن شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلاته على رجل البقيع وهو يحتجم فقال افطر الحاجب والمحجوب هذا اسناد صحيح هذا اسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد رواه ايوب عن ابي الاشعري عن شتان ابن ايوب عن ابي الاشعث او ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن اوس المرفوع رضي الله تعالى عنه وقد وقد صح هذا خبر اسحاق ابن راهوية فقال اسناد صحيح. وصححه الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد اتفق الثور وشعب على روايته عن عاصم الاحول العاصم على ابي قلابة هكذا. فهذا حسناده جيد واسناده صحيح وقد صححه الائمة. وقد اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى على ان الحجابة تفطر الصائم. وان الصائم لا يجد ان يحتجب حال كونه صائما وجيض بالطريق ابي قلابة عن اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال افطر الحاجب والمحجوب وهو ايضا اسناد صحيح فالحديثات صحيح ان شداد اوس وعن ثوبان رضي الله تعالى عنهما جميعا ان قال افطر الحاجب والمحجوب وعلى كل حال نقول هذا الحديث منسوخ وناسخه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو وهو محرم وهو صائم وقد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا من خصائصه. يقول اه الاصل في افعاله اذا نهى عن شيء وفعله لانه يدل على الجواز حتى يأتي ما يدل على الخصوصية او قرينة تدل الا انه اراد التخصيص لو اراد التخصيص. ثانيا ايضا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجموا في اهالي رمظان وهم صائمون قد احتجب وهم صائمون ولو كانت الحجاب تفطر لما فعل ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الحجاب حكمها قد نسخ وادى المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم واحتجب وهو صائم. وبالجهل التعليل ايضا ان الدم هو ان الحجاب هي خروج دم وخروج الدم. لا يفطر اذا لم يكن بحجابه بالاتفاق. فلو جرح الانسان وخرج فانه لا يخطر بخروج هذا الدم. اذا كان يخطب خروج الدم فكذاك لا يفطر ايضا بالحجاب. وان دبا تكون الحجابة في الذات من باب حفظ الصائب. وانه لا يقع فيما يدعو الى افطاره وابطال صومه فان الحجاب مضادتها او مضدة الحجابة انه اذا احتجب انه اذا احتجب انه يضعف واذا ضعف يحتاج الى الطعام والشراب فمنع منها المسلم لذلك. فمنع منها المسلم ذلك. ذكر اه الداوي رحمه الله تعالى اه اجوبة عن احاديث شداد فقال ذكر الشاب الام انه منسوخ ابن عباس وغيره ابن عباس وهو دليل الدس فان الشافي البيهقي رواياه باسناد صحيح شدان ابن اوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجل يحتجب لثماني عشرات من رمضان فقال واخذ بيده افطر الحاج المحجوب وقد ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس انه احتجب وهو محرم صائم وابن عباس لم يحج الا لم يحرم الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال الشافعي وابن عباس انما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يست محرما قبل ذاك وكان الفتح سنة ثبات فيكون هذا داسخ ايضا ان حي ابن عباس قال الشافعي ان ابن عباس اصح ويعضده ايضا القياس. القياس اي شيء ان الحجامة لابد يخرج. وان دبل الحجاب الذي يخرج لا يدخل. وايضا يخرج كالبصاق وكالبخاط وكالعرق الذي يخلو الجسد فكذلك الدب لا يفطر. ايضا ان المسلم قد يجرح. قد يثعب دمه جرحه دما. وبالاتفاق لا يفطر بهذا الدم الذي يخرج فيلحق به ايضا هذه الحجابة. وقد قال سيدنا ما كرهت الحجاب الصائب من باب الابقاء جاء في حديث ضعيف انه قال ثم رخص بالحجاب للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم كما سيأتي بعذاب. دق على حديث ثوبان بن شداد ابن اوس رضي الله تعالى اشد الموت ونكمله في الدرس القادم باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد