بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الترمذي رحمه الله تعالى بابو ماجة وعلى الذين يطيقونه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بكر ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد وابن ابي عبيد مولى سلمة ابن الاكوع باب من اكل ثم خرج سفرا حدثنا هيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثني زيد ابن اسلم قال حدثني محمد ابن المنكدر عن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. هذا حديث حسن ومحمد ابن جعفر وابن ابي كثير مديني ثقة وهو اخو اسماعيل ابن جعفر وعبدالله ابن جعفر وابن نجيح والد علي ابن عبد الله المديني وكان يحيى ابن معين يضعف وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقال للمسافر ان يفطر في بيته قبل ان يخرج وليس له ان يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة او القرية وهو قول اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. باب ما جاء في تحفة الصائم حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن سعد بن طريف عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن هو المجمر هذا حديث غريب ليس اسناده بذاك لا نعرفه الا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمر عمير بن مأموم ايضا باب ما جاء في الفطر والاضحى متى يكون حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمل عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. سألت محمدا قلت له محمد ابن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في الاعتكاف اذا خرج منه. حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبأنا حميد الطويل عن انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان رمضان فلم يعتكف عاما. فلما كان في العام المقبل فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث انس ابن مالك واختلف اهل العلم في المعتكف اذا قطع اعتكافه قبل ان يتمه على ما نوى. فقال بعض اهل العلم اذا نقض اعتكافه وجب علي القضاء واحتجوا بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك قال بعضهم ان لم يكن عليه نذر اعتكاف او شيء اوجبه على نفسه وقال بعضهم ان لم يكن عليه نذر اعتكاف او شيء اوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء ان يقضي الا ان يحب ذلك فليس عليه شيء ان يقضي الا ان يحب ذلك اختيارا منه. ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي. قال الشافعي وكل عمل لك الا تدخل فاذا دخلت فيه قال الشافعي وكل عمل لك الا تدخل فيه فاذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك ان تقضي الا الحج والعمرة. وفي الباب عن ابي هريرة باب المعتكف يخرج لحاجة ام لا؟ حدثنا ابو مصعب المدين قراءة عن ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف ادنى الي رأسه وارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروته وعمرته عن عائشة هكذا روى الليث ابن سعد عن ابن شهاب الزهري هكذا روى هكذا روى الليث ابن سعد عن ابن شهاب الزهري العروة وعمرة عن عائشة. حدثنا بذلك قتيبة عن الليث. والعمل على هذا عند اهل العلم. اذا اعتكف الرجل والا اخرج من اعتكافه الا لحاجة الانسان واجمعوا على هذا انه يخرج لقضاء حاج انه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف اهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة اذا اشترط ذلك. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم ليس له ان يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف اذا كان في مصر يجمع فيه الا يعتكف الا في المسجد الجامع لانهم كرهوا الخروج له من معتكف الى ولم يروا له ان يترك الجمعة وقالوا فقالوا لا يعتكف الا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج ان يخرج من المعتكف لغير قضاء حاجة الانسان لان خروجه لغيره لان خروجه لغير قضاء حاجة الانسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول ومالك والشافعي وقال احمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال اسحاق ان اشترط ذلك فله من يتبع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في قيام شهر رمضان حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود ابن ابي هند عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي عن جبير ابن نفير عن ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل وقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا اهله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور هذا حديث صحيح حسن. واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلي احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. واكثر اهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من اصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال احمد روي في هذا الوان ولم يقض فيه بشيء وقال وقال اسحاق بل نختار احدى واربعين ركعة على ما على ما روي عنه ابي ابن كعب. واختار ابن المبارك واحمد اسحاق الصلاة مع الامام في شهر رمضان واختار الشافعي ان يصلي الرجل وحده اذا كان قارئا. بعض ما جاء في فضل من فطر صائما حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن زيد ابن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر صائم شيء هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام رمضان. وما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد ابن عميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير ان يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من به فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ثم كان الامر كذلك في خلافة ابي بكر. وصدرا من خلافة عمر ابن الخطاب على ذلك وفي الباب عن عائشة هذا حديث صحيح وقد روي هذا ايضا وقد روي هذا الحديث ايضا عن الزهري عن عروته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قوله من باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. هذا التبويب من الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذا يذهب به رحمه الله الى ان من عجز عن الصيام انه ينتقل الى الاطعام هذا الحكم هو قول عامة اهل العلم ان من عجل الصيام ولم يستطع ان يصوم انه يطعم عن ذلك ذلك اليوم مسكينا وقد فعله انس بن مات رضي الله تعالى عندما كبر كان يطعن كل يوم مسكينا الا ان اهلهم اختلفوا هل هذه اية محكمة او منسوخة. فذهب بعضهم الى ان هذه الاية منسوخة. وان هذا كان في اول الاسلام حيث ان الصيام في اول مراحله كان من التخيير. من شاء صام ومن شاء افطر واطعم. حتى انزل الله عز وجل قوله من شهد منكم الشهر فليصمه. فاصبح حتما ولزاما على كل من شهد الشهر. ان يصومه. وذهب رضي الله تعالى عنه وغيره اهل العلم الى ان هذه الاية محكمة. وانها لم تنسخ. وان الاية باقية ولم تتغير فقوله من شهد منكم فليصمه هي محكمة وكذلك الذين يطيقونه ايضا محكمة وفي قراءة العباس الذي يطوقونه وابن مسعود ايضا يطوقونه ومعنى انه من يتكلف الصيام وقالوا ان هذه الاية تشمل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريضة وتشمل المريض والمرضع والحامل الذين يشق عليهم الصيام فانهم يصومون ويطعمون وهذا القوي ظل وجيه. وثمرة الخلاف ثمرة الخلاف في آآ مسد هل من عجل يطعم او او انه آآ هل هل يطعم؟ او يلزمه القضاء والصحيح ان من علم الصيام في وقته اي في لسبب عارض او لمرض عارض كحمل او ارظاع او ما شابه ذلك مما يزول فالصحيح انه اذا زال عارضه وزال مانعه انه يقضي هذه الايام ولا يكفر واما الشيخ الكبير والمرض الذي مرظه المريظ الذي مرظه لا يرجى برؤه فهذا بالاتفاق اذا عجع صيام لزمه القضاء لزمه الكفارة فقط. فالقولان كلاهما صحيح سواء قول سعد بن الاكوع رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول ابن لأنهما يتفقان على ان من عجل الصيام وشق عليه الصيام كالشيخ الكريم المرأة انهما يطعمان عن كل يوم كما فعله الاسماك رظي الله تعالى عنه. وانما الخلاف في الحامل والمرضع اللذان يعجزان عن الصيام حال ارظاعهما وحال حملهما. ماذا جمهور اهل العلم يذهبون الى ان المرأة المرضع والحامل يلزمها القضاء بعد بعد زوال المانع اذا افطرت وذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى ان الذي يلزم الحامض اذا افطرت الاطعام فقط ويسقط عنها القضاء ومنه ومنهم من فصل فقال اذا افطرت خوف على نفسها فان فانها يلزمها القضاء فقط واذا افطرت خوفا على جنينها ها فانها تلزم بالقضاء مع الكفارة. وهذا التفصيل او هذا لا دليل عليه على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما نقول حي ابن حديث سلك وحده في البخاري ومسلم في الصحيحين من ثلاثيات البخاري موسى عن الاسلام الاكوع انه قال لما ندفع الذي يطيقونه في طعام مسكين كاميرا اراد منا ان يفطر او يفتدي حتى نزلت. الاية التي بعده فنسختها ابن عباس يراها محكمة ويراها باقية في الشيخ كبير والحامل والمرضع وانهما يطعمان. كما ذكرت ان المرأة الحامل والمرضع انهما يقظيان ولا يطعمان على الصحيح. قوله باب من ثم خرج سفرا هذي ما تتعلق في من اراد السفر في اثناء يومه الذي هو صائم فيه متى يترخص برخص السفر ذكر هنا حديث ابي حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه انه لبس ثياب السوف ودعا بطعام فاكل اي انه اكل داخل البلاد داخل داخل بيته او في البلد التي هو يقطنها ويسكنها. فهذا يدل من انس بن مالك رضي الله تعالى انه يرى ان رخص المسافر تبتدأ من داخل البلد اذا عزم على السفر وانقطع بسفره كان لبس ثياب السفر وتهيأ واراد الخروج فله ان يفطر او كان في بيته. وذهب الجمهور الى ان رخص السفر لا يترخص بها الا بعد مفارقة البنية وقالوا لانه حال فطره وفي حال الاقامة وعلى في حال الاقامة ولا يعذر بالفطر الا بسفره وهو لم يسافر بعد لكن نقول الصحيح في هذه المسألة انه يفرق بين الصلاة وبين الصيام. اما الصيام لمن عزم على وقطع به ان يسافر فله ان يفطر ولو كان في بيته. ودليل على ذلك حديث انس بن مالك الذي ذكره هنا وحديث نصرة حديث ابي بصرة الغفاري ايضا في سنن داوود وهو حديث جيد لا بأس به. اما حديث انس هذا فقد رواه قتيبة ابن سعيد. قال حده عبد الله بن جعفر وهو المديني. عن زيد ابن اسلم عن محمد ابن كدر عن محمد ابن كعب انه قال اتيت ابن مالك في رمضان يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر الحديث. هذا الحديث في اسناده ضعف فان فيه عبدالله بن جعفر مدين وواعد المدينة وهو ضعيف وليس بالحافظ لكنه لم يتفرد الى الحديث وقد تابعوا عليه محمد ابن جعفر غندر وهو ثقة حافظ فتابعوا على هذا الحديث رواه ابن طريق زيد قال اتيتنا والحديث صحيح في طريقه الاخر ويشهد لهذا الحديث ايضا الحديث وابي بصرة الغفاري الذي في سنن ابي داوود رضي الله تعالى عنه. وهو حديث جيد ايضا حديث البصرة. وفي السنن باسناد لا بأس به وهذا حيدوه كما ذكرت انه يترخص السفر اذا عزم على السفر قطع به انه يفطر ولو كان اما الصلاة فنقول لا ان يقصر ولا ان يجب ان يقصر الا اذا سافر. اما مسألة الجمع فما هي مسألة اوسع من مسألة القصر لان الجمع قد يجوز في البلد وقد يجوز في الحظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر صلى الله عليه وسلم. اذا الذي يعنينا هنا ان ان السفر ان المساف يرخص وان يفطر في بيته الذي الذي هو يسكنه ويقتله حتى يخرج منه ودليل حيث الناس واهل البصرة. قوله باب ما جاء في تحفة الصائم. وتحفة الصائم هديته التي التي آآ يهدى وآآ يعني يتجمر بها ويتزين بها. ما يتزين به الصائم وما يتطيب به. او ما يسمى بفاكهة الصائم اه حلاوة الصاي ما يسمى تحفته. حلاوته ميزته وخصائصه الذي اختص به الصائم دون غيره. تحفته الدهن والمجمر تحفة الصورة التي يختص بها الدهن والمجمر. قال هنا حدثنا نحن ننيع قال حدثنا معاوية عن سعد بن طريف عن ميمون علي الحسن قال تحفة الصائم الدهن والمجبر وهذا حديث منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل طريف ضعيف. وعميميون هذا ايضا لا يعرف والامر الثالث انه مرسل الحسن بن علي فالحديث ضعيف. الحسن بن علي قلنا انه علي بن ابي طالب فالحديث متصل لكنه ضعيف اذا نقول ان هذا الحديث ضعيف ولا يصح قول باب ما جاء في الفطر والاضحى متى يكون؟ هذي ما تتعلق هل الفطر يتعلق بالاشتهار ام بالرؤية؟ لا شك انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان. لكن نقول اذا امتنع الناس من قبول رؤية هذا الرائي ولم يأخذوا بقوله ورؤيته. فهل يلزمه ان يمسك هو وحده ويفطر وحده؟ هذا هو هذه مسألة. الجمهور يذهب جمع من اهل العلم الى ان من رأى الهلال وحده انه يلزمه ان يمسك ولو خالفه الناس. واذا رأى الهلال وحده في هراء هلال شوال وحده فيلزمه ينال وحده ولم يسمع فلا يلزمه ان يفطر حتى يراه غيره معه. لان لان خروجه هلال لان الخروج يلزم شاهدا وهو آآ رآه وحده. اما الدخول ترخصوا في ذلك. عموما حتى الخروج منهم من اوجب انه يفطر اذا الهلال شوال وحده قالوا هو في حقه متعين اما في حق الناس فلا لكن نقول الصحيح اما اذا كان من باب الورع واراد ان يمسك نقول لا حرج في ذاك اذا كان رأى هلال رمضان. اما العيد فليس يتكرر الا مرة واحدة. وعيد المسلمين واعيد المسلمين واحد. فلا نقول هناك عيد لك وعيد للمسلمين بل اذا يصوم مع المسلمين ويتعيد معهم. واذا واذا افطر عندما نقول ايضا لك ذلك وهو القول الاخر وهو المشهور ايضا عند يعني كثير من العلم عند الحلال وغيره انه انه كما قال الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون اي ان فطر الناس مع الناس فاذا اتفق الناس على ان هذا هو هذا هو اول رمظان فانه يصوم معهم واذا اتقى ان هذا هو هذا يوم هذا يوم العاشر من من ذي الحجة ضحى معهم. اما ان يضحي وحده او يقف وحده. او يصوم وحده فهذا خلاف ما ما قصده الشارع الشارع قصد الاجتماع والائتلاف وان لا يختلف الناس على هذا الامر. فان العيد عيد واحد الا ان يتعمد الجمهور على خالفت ان يتعمد جمهور الناس على مخالفة شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرونه شريعة يقتص على ما يسمى بالحساب فهو هنا يأخذ القليل الحكم الشرعي ويكون العيد عيدهم والصيام صيام والفطرة فطر ولا عبرة بالاكثرية اذا كانوا مخالفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث والباب حديث الباب هذا ذكر هنا الترمذي حديث ابن موسى قال حدثه يحيى ابن اليمان عن عن معمر عن عائشة قالت قال وسلم الفطر ثم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث وقع فيه خلاف على على معمر. فرواه يحيى اليمام عن معمر عن عائشة ورواه يزيد بن زريع عن معمر عن ابي عن معرض عن ابي هريرة فجاء مثل ابي هريرة جاء من مسند عائشة وهذا الاسناد من طريق عائشة ضعيف وذلك فنقول اخطأ يحيى ابن اليمام في هذا الحديث والمحفوظ مرواحي ما رواه يزيد ابن زريع فجعله بمسند ابي هريرة ودليل ذلك انه جاء ايضا من حديث عثمان احمد الاحمسي عن سعيد ابي هريرة انه قال مثل هذا المعنى. وجاء ايضا عن ابي هريرة عن ابي هريرة قطع فله عن ابي هريرة اسنادان عن محمد بن المنكر ابي هريرة هذا منقطع وله اسناد اخر عن المقبول عن ابي هريرة وهذا فيه ايضا عثمان محمد الاحمسي وفي ضعف فمنهم من ضعف الاحاديث لكن اقول حديث ابو هريرة احسنهم حالا احسن ما في هذا الباب حديث الامام محمد الاحمسي عن سعيد عن ابي هريرة هذا اصحاب مهد عائشة فلا يصل وطريقها المنكدر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه من كذب لم يسمع من ابي هريرة وذكر عائشة في حديث هذا خطأ ووهم فليس بمحفوظ لكن نقول معناه صحيح فالفطر يوم يفطر الناس فمثلا لو ان رجلا رأى هلال ذي الحجة فلا نقول قف قف بعرفة لوحدك وانما نقول له قف حيث يقف الناس وكن مع الناس متى ما وقف الناس فقف معهم وهذا هو الوقوف الصحيح وينتقل الحكم يكون عرفة اليوم الذي يقف الناس يجتمع الناس فيه. اما اذا وقفت وحدك فلا حكم لك على الصحيح. بل قال شيخ الاسلام ان الهلال لما سمي هلالا لاشتهاره. فاذا لم يشتهر عند الناس رؤية فلا يسمى هلالا وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. قوله دا ما جاء في الاعتكاف في اذا خرج منه هذا ما يتعلق في خروج المعتكف. الاصل ان المعتكف يحبس نفسه على المس الذي يعتكف فيه. والاصل انه لا يلجأ للخروج والاصل انه لا يجوز له دخول المسجد الا لحاجة. والحادث يحتوي الحاجة التي تظبط هي حاجته التي لابد له منها. كقضاء حاجته من غائط او بولنا واغتسال من جنابة ومن شابه فهذا حاج يحتاجها. كذلك خروجه للاكل والشرب اذا لم يجد من يأتي له بالطعام والاكل فانه يخرج بطعامه وشرابهم. كذلك اذا كان هناك حاجة يشق عليه تركه كان يوصل اهله الى بيته اذا خاف عليهم القطاع او خاف عليهم السراق وما شابه ذلك جاز للخروج ويسمى هذا حاجة. كذلك لو ان اهله اتصلوا به وقالوا ان في البيت آآ لص او ما شابه ذلك خرج وخروجه يكون عندئذ اما الخروج بغير حاجة فانه يفسد اعتكافه ويبطله. يفسد اعتكافه يبطله لانه خرج بغير في حاجة والخروج بغير حاجة يبطل الاعتكاف بالاجماع اذا كان يبطل الاعتكاف بالاجماع على خلاف بينهم في مسألة الحاجة وظبطها. قال قال الترمذي باب ما جاء في الاعتكاف لخرج منه حدثه محمد بشار. قال ابن ابي عدي قال انباءنا حميد بن مالك قال كان النبي العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف امن فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. هذي مسألة ليس في مقصد الترمذي في هذا الباب ابطال الاعتكاف. وليس قصده الخروج من الاعتكاف بقصد الذي يخرج منه بغير حديث نقول الخروج من الاعتكاف له حالتان خروج بنية الابطال وخروج بنية الحاجة اما ما حاجة فلا يبطله. اما اذا خرج بنية الابطال والافساد فانه بمجرد خروجه يبطل اعتكافه. واذا رجع اليه بنى استعبان على استأنف اعتكافا جديدا استأنف اعتكافا جديدا. آآ ساقه الترمذي هل يلزم المعتكف اذا افسد اعتكافه وابطله ان يقضي هذا الاعتكاف يذهب بعض العلم كالمالكية وغيرهم الى ان الاعتكاف عبادة تلد ابتداء تلزم بالابتداء. فاذا ابتدأها الانسان لزمه ان يتمها. واذا افسدها لزمه قضاءها. وبهذا قال المالكية. وقال الجمهور انه لا يلزمه اذا افسده انه لا يلزمه لانه لا يجب عليه ابتداء فلا يجب عليه اتمامه. وعند المالكية مسائل تلزم بالابتداء الطواف والحج والعمرة والاعتكاف عنده هذه المسائل تلزم بالاعتكاف والصيام ايضا يلزمونها اذا دخل بان ان يتم واذا اذا افسدوا انه يقضيك لكن الصحيح عند الجمهور وعند الامام احمد وغيره انه لا يلزم بالابتداء الا الحج والعمرة الا الحج والعمرة فقط ام ما عدا الحج والعمرة فلا يلزم بالابتداء اتمامه. وان كان المسلم مأمورا يتم عمله ولا يبطل كما قال تعالى. ولا تبطلوا اعمالكم لكن لا كل هذا عن وجوه وانما نقول على ذلك على الاستحباب. وهذا هو الصحيح. وهذا الذي ساق ساق الترمذي انه قضى قضى اعتكافه في شوال نقول هذا القضاء منه صلى الله عليه وسلم ليس عن وجوبه. والنبي كان اذا عمل عملا لزمه. فلما ترك الاعتكاف في تلك السنة صلى الله عليه وسلم ويشبه هذا الحال حال تركه لسنة الظهر البعدية. فلما شغل عنها صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر فلما قضاها بعد العصر لزمها صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بالعصر دائما لانه اذا عمل شيئا اثبته صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول الاعتكاف الذي قظاه وسلم لانه كان يحب ان يثبت له الذي يعمله ويبتدأ ويبتدأه وكان عمله دينا صلى الله عليه وسلم فليس هذا القضاء منه على الوجوب وانما على الاستحباب وهذا محل اتفاق ان المسلم اذا اخذوا اعتكاف بقصد الافساد والابطال فان السنة والمستحب له ان يقضي هذا الاعتكاف الذي افسده. ذكر الترمذي هنا اختلاف اهل في الصحيحين حديث صحيح رواه آآ ابن خزيمة واصله في الصحيحين اصل الحديث الصحيحين مثلا قضى اعتكافا انه اعتكف في شعبان في شوال لما في قصة حديث عائشة المشهورة في الصحيحين لما رأى الاخبياء قد بنيت امر بنقض خبائه صلى الله عليه وسلم امر ان بخرج معتكفه ثم قضاه في شوال صلى الله عليه وسلم عشرة ايام كاملة. فالحديث الصحيح وهذا الاسناد اسناد جيد. واخرجه ابن خزيمة وصححه رحمه الله تعالى قال المعتكف يخرج لحاجته لحاجة ام لا؟ يعني هل يجوز المعتكف؟ ان قلنا ذلك وضحنا ان الحاجة التي والمعتكف يخرج لها ولا يبطل اعتكافه كالغائط والبول لك والشغل والاغتسال وما شابه ذلك يجوز له الخروج. قالت هنا قال قال الترمذي حدث مصعب مدني او المديني قراءة عن مالك ابن انس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة قالت كان اذا اعتكف ادنى الي رأسه فارجله وكان يدخل بيت الا لحاج الانسان. آآ قوله كان يدني الي رأسه دليل على ان المعتدي لو خرج شيئا من رأسه وقدماه وقدماه في اصل المسجد انه لا يسمى خارج فلو صلى من المسجد رحمك الله لو صلى من المسجد او اخرج رأسه مع نافذة المسجد نقول لا يبطل اعتكافه لك حتى تخرج قدميه من المسجد. فاذا خرجت قدماه من المسجد بطل اعتكافه لان لان آآ الثبات بالقدمين ولان الارض تتبع القدم فالقدم اذا خرج فاذا كان القدم في المسجد واخرج يده ورأسه لا يسمى خرج من المسجد حتى تخرج آآ قدماه فاذا خرج قدماه بطل اعتكافه. قوله هنا وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اي انهم لا يخرج لا يدخل الا من ضرورة الغائط والبول والاكل. فهذا الذي ياخذ له المعتكف فهذا اللي يخرج يخرج لحاجة الانسان صلى الله عليه وسلم في البخاري عندك هذا الفريديك زي ما انتم شايفين البيت اللي ما قال موقوف على عائشة قال اخرجه احمد والبخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة والنسائي وفي الكبرى ايضا وابن حبان من طريقي من طرق عن عروة عن عائشة دون ذكر عمرة. هم. وزاد وزادوا فيه وانا حائض وليس فيه ولا يدخل بيت الا ولذلك نقول الصحيح ان قوله ولا يدخل انه من فعل عائشة لا من قول لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة في حلها ان من فعل عائشة موقوفة لكن حديث الاسناد صحيح اسناده صحيح لكن زيادة هذي الصحيح ان من فعل عائشة ولعل ان هذا من اوهام ابي مصعب المديني. الحديث محفوظ بدون لهذه الزيادة. شوف الحديث عندك البخاري هذا فيديو ذكر البخاري اقرأ خمس الاف وخمس مئة وخمسة وعشرين موجود عندنا موجود موجودة موجودة مرفوع عندك مئة وخمسة وتسعين الف وتسع مئة وخمسة وعشرين. لها اطراف كثيرة اول قطرة في اول احاديث مرمية خمسة وسبعين خمس الاف خمس مئة وخمسة وعشرين محفوظة خمس الاف المقصود هذه الزيارة اخرجها مسلم في صحيحه وهي زيادة وكانت الا لحاجة انسان وهذا يدل على انه يجوز يجوز للمعتكف ان يأخذ بحاجته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم والحديث جاء عن عائشة مرفوعا ذكره اي نعم طريق من؟ حدثنا قتيبة عن ليث عن ابن مشاب وعن اروى وعمرة. هم. ان عائشة رضي الله عنها قالت وان كانت ليدخلوا عليه ليدخلوا عليه رأسه في المسجد فارجو وكان لا يدخل بيت الا لحاجة. ايه نعم. يقول هذه اللفظة وكان جاءت موقوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وجاءت ايضا موقوفة ان عائشة كانت تفعل ذلك. وكانت لا تخرج الا ليحاج الانسان. فالحديث صحيح مرفوع وموقوف. وهو يدل على ان المعتكف لا لحاجته التي يضطر اليها او يحتاجها كاكل او شرب او قضاء حاجة. واما مع ذلك فانه لا يجوز الخروج لاجله. قال بعد ذلك اما مسألة هيئة المريض واتباع الجنازة وما شابه ذلك. الصحيح انه لا يخرج له لانه ليس من من الحاجة الا ان يكون الميت او المريض من له حق على المعتكف. فهنا ينزل منزلة الحي كأن يكون والد او ولد او او اخت او قريب كخال او خالة او عمة او عم فانه يخرج باتباع جلال وتشييعه وينزل هذا منزلة الحاجة اما البعيد او الذي ليس بهذه المنزلة فانه لا يخرج لاجله. ويبقى في معتكفه الا ان يشترط والاشتراط كما لكنه لا يشترط على الصحيح قال ايضا وقال بعضه ليس له ان يفعل بشيء من هذا ورأوا للمعتكف اذا كان في يده يجمع فيه الا يمس لانهم كرهوا الخروج من له من معتكف الى الجمعة. فاذا اعتكف في مسجد من غير جامع وجب عليه الخروج للجامع ويكون هذا من الحاجة لا يبطل اعتكاف بخروج الى ذلك الجامع وان كان الاصل الا يعتكف الا في مسجد جامع حتى لا يخرج. قال بعد ذلك باب ما جاء في قيام شهر رمضان حدثها النقل بالسرقة عن داوود وابي هند عن الوليد ابن عبد الرحمن عن ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم فلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر. فقامنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا احد السادس وقامنا بالخامس حتى ثم قال حق الحديث انه قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا الحديث اسناده جيد. اسناده جيد عن رجاله ثقات والحديث صحيح. فهو يدل على فضل القيام مع الامام. وان من صلى معهم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولا يلزم من هذا انه اذا لم يصلي لم يكتب له ذلك بل حتى لو صلى وحده وقام باحدى عشر ركعة يسمى فضل الله واسع لكن الصلاة مع الامام حتى ينصرف يكتب له هذا الاجر العظيم. فابو ذر رضي الله تعالى عنه كان يحب ان يطيل به النبي ان يطيل به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فقاسم له حتى ينصرف كتب له قيام الليلة كلها كتب له قيام ليلة كاملة وهذا فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء وهذا حديث صحيح قال واخترعوا في قيام رمظان فرابع انه يصلي احدى واربعين مسألة العدد في صلاة التراويح المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي احدى عشر ركعة في رمظان وفي لغيره وجاء انه صلى ثلاث عشر ركعة لكن في في اسناده نظر وجاء جاء من حديث ابي عائشة وام سلمة لكن في سننه جاعا خال زين الجهل عند مسلم واسناده جيد انه صلى ثلاث عشر ركعة لكن قد يحتمل حديث خالد بن زيد انه عدى ثلاثة عشر مع ركعتي مع ركعتي الفجر او مع الصلاة او ركعتي العشاء. والا الاصل ان نصلي احدى عشر ركعة كما هو محفوظ حديث عن ابن عباس وعائشة واحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشر ركعة اما الثلاثة عشر فقد ابن عباس فيه ضعف وجاء العائش في علة وجاء ايضا عن خالد عن الجهني بن زيد الجهاد عند مسلم وهو محتمل واما غير النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عن عمر انه صلى ثلاثة وعشرين ركعة وجاء انه صلى ايضا احدى عشر ركعة وجاء عن اهل المدينة انهم يصلون ستة وثلاثون ركعة بل اربعون ركعة يصلون اربعين ستة وثلاثين ركعة وجاء عن اهل مكة عشرون وهكذا العموم الذي يهمنا هنا ان صلاة الليل صلاة صلاة اه فتحت التنفل فيها وانها كما قال وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فلك ان تصلي ما شئت من الليل لكن الافضل ان مولى النبي وسلم وهي احدى عشر ركعة فاذا صلى كصلاة المسلم قلنا صلي احدى عشر ركعة اما اذا خفف صلاته فانه يطيق في الركعات حتى ينال الاجر العظيم باحياء الليل فلا ينكر من صلى عشرين ولا ينكر من صلى ثلاثين ولا ينكر على من صلى اقل من ذلك او اكثر. العبرة ان صلاة الليل مثنى مثنى قال بعد ذاك باب ما جاء في فضل من فطر صائما. اه ذكر في هذا الباب حديث عبد الرحيم إبراهيم سليمان عبد الملك بن أبي سليمان العار جميعا انه كما قال من فطر صائما كان له مثل اجره. هذا الحديث آآ رواه ابن جريج العطاء عن زيد ابن خالد بلفظ من جهز غازيا ورواه ابن ابي ليلى وحجاج بن ارضات عن عطاء بلفظ من فطر صائما ورواه عبد الملك بن سليمان وخالف خالف الحفاظ في هذا الحديث خالف الحفاظ في هذا الحديث جعله من فضفر صامعا معروف معروف عن عطاء عن زيد بلفظ من جهز غازيا. اما لفظ الصيام والتفطير فهو معروف عن اه من طريق النبي ليلى ومن طريق حجاج عطاء عن زيد بن خالد وهذا علة يعله في الحديث وقد اعله العقيلي وقال المحفوظ حي ابن جريج ولا شك ان جريج ابن جريج ومقدم في حديث عطاء على عبد الملك بن سليمان وعبدالعزيز ثقة فاذا حسن الحديث خاصة انه في فضائل اعمال وقد توبع وقد توبع سليمان بهذا بهذا الحديث تابعه ابن ابي ليلى وحجاج يقول لا بأس به ولا بأس ان يذكر من الناس حتى يرغب الناس في التفطير بتفطير وفي في اطعام الصوام واطعام وسقيهم. هذا الحديث قد ينال المفطر اجره. من فطر صائما تولى الحديث في الصحيحين عند النسائي وغير واحد بلفظ من جهز غازيا فقد غزى. من جهز فقد غزى وقد اعل بهذا بهذا التفرد. وهو في الصحيحين من حيث زيد ابن خالد الجهني بلفظ من فطر من غازيا وليس في من فطر صائما. وكذلك النسائي لم ذكر من ذكر من جهز غازيا كأنه ساق الطريقين حتى هذا في هذا لكن نقول اذا كان الحجاج من طرق كثيرة وهو في فضائل الاعمال فانه يتساهل في هذا وقد ولا شك انه من فطر صائما يؤجر على يؤجر على هذا التفطير. باب الاخير باب الترغيب في قيام رمظان. ذكر في هذا الحديث حديث معمر الزهري عن ابي سلمة هريرة مثل ما قال كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم بعزيمة ويقوم القائل والله ما تقدم من ذنبه فتوفى وسلم الامر على ذلك ثم كان في خالة ابو بكر ثم صدرا من خلال عمر انذاك. هذا الحديث محل اجماع ان قيام رمظان ليس بواجب. وانما هو سنة على الصحيح انما هو سنة وليس بواجب فيسن للمسلم ان ان يحيي رمضان وان يقومه كما قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام القدر من واحتساب غفر ما تقدم من ذنبه. حتى وكانوا يصلون فرادى والنبي صلى باصحاب اياما جماعة ثم ثم ترك ذلك خشية ان تفرض الصلاة على امته صلى الله عليه وسلم فلما كان بكر كانوا يصلون فرادى وبكر كان مشغولا بامور الامة والمرتدين فلما كان عمر جمع الناس لما رأوا يصلون اوجاعا يصلي هنا طائفة وهنا طائف الامام وهؤلاء بامام. فجمع معنا امام واحد وقال هذي وقال في هذه نعمة البدعة لانها عن ان هذا الفعل الذي الذي اتيت به هو حسن وليس معناه البدعة الشرعية التي تخالف التي يبتدع صاحبها في الدين شيء ليس فيه ان المراد انها شيء مبتكر جديد لم يكن معروف عند الاوائل. فسماها بدعة من جهة اللغة لا للجهاد. الشرع والا فقد صلى الله عليه وسلم باصحابه في الحق وسلم في مسجده بالصحابة وصلى معه حتى امتلأ المسجد فدل هذا ان لهذه الصلاة ان هو الذي شرع وهو الذي سنها لكنه ترك الاستمرار صار علي خشية ان تفرض على امتي صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد انهينا كتاب الصيام والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد