بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الاضحى ويوم الفطر. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وابي هريرة وعقبة ابن عامر وانس. حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم وعمرو بن يحيى وابن عمارة ابن ابي الحسن المازني المديني وهو ثقة روى عنه سفيان الثوري وشعبته ومالك بن انس. حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. قال حدثنا يزيد بن زريع. قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين. اما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين. واما الاضحى فكلوا من لحم وسوقكم. هذا حديث صحيح. وابو عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف اسمه سعد. ويقال له مولى عبدالرحمن عن ابن ازهر ايضا وعبد الرحمن ابن ازهر وابن عم عبدالرحمن ابن عوف. باب ما جاء في كراهية صوم ايام التشريق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. وفي الباب عن علي وسعد وابي هريرة وجابر ونوبيشة وبشر ابن سحيم وعبدالله ابن حذافة وانس وحمزة ابن عمرو الاسلمي وكعب ابن وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون صيام ايام التشريق الا ان قوما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع. اذا لم يجد هي اذا لم اذا لم هديا ولم يصم في العشر ان يصوم ايام التشريق وبه يقول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق واهل العراق يقولون موسى ابن ابن رباح واهل مصر يقولون موسى ابن علي وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث ابن سعد يقول قال موسى ابن لا اجعل احدا في حل صغر اسماء ابي. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ عن السائب ابن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. وفي الباب عن سعد وعلي وشداد ابن اوس وثوبان واسامة ابن زيد وعائشة ومعقل ابن سنان. ويقال معقل ابن يسار. وابي هريرة وابن عباس وابي موسى وبلال. حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن احمد ابن حنبل انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس لان يحيى ابن ابي كثير روى عن ابي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم. حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك. وسمعت اسحاق ابن منصور يقول قال عبدالرحمن بن مهدي من احتجمه من احتجم وهو وهو صائم فعليه القضاء. قال اسحاق بن منصور وهكذا قال احمد بن حنبل واسحاق وابن ابراهيم واخبرني الحسن ابن محمد الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وروي عن صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان احب اليك وان احتجم صائم لم ارى ذلك ان يفطره. هكذا كان قول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال الى الرخصة ولم وبالحجامة للصائم بأساء واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك ابن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث. وروى اسماعيل بن وهب عن ايوب عن عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى. قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري عن حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن يزيد ابن ابي ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي الباب عن ابي سعيد وجابر وانس حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث. ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كاحدكم ان ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وابي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير ابن خصاصية حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الوصال كرهوا الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل الايام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال اخبرتني عائشة وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم. حديث عائشة وام سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا اكثر يا اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. وقد قال قوم من التابعين اذا اصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والاول الاول اصاحب. باب ما جاء في اجابة الصائم الدعوة. حدثنا ازهر بن مروان البصري. قال حدثنا محمد بن وان قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان كان صائما فليصلي. يعني الدعاء. نصر ابن علي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم وهو صائم فليقل اني صائم وكلا الحديثين في هذا الباب عن ابي هريرة حسن صحيح. بعض ما جاء في كراهية صوم المرأة الا باذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهدوا يوما من غير شهر رمضان الا باذنه. وفي الباب عن ابن عباس وابي سعيد. حديث ابي هريرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابي الزناد عن موسى ابن عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن اسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت اقضي ما يكون علي من رمضان الا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة نحو هذا باب ما جاء في فضل الصائم اذا اكل عنده. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن حبيب ابن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم اذا اكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب ابن زيد عن ليلى عن جدتي ام عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة عن حبيب ابن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلة تحدث عن جدتي ام عمارة تحدث عن جدتي ام عمارة بنت كعب الانصارية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت اليه طعاما فقال كلي فقالت اني صائمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم تصلي عليه الملائكة اذا اكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبع هذا حديث حسن صحيح وهو اصح من حديث شريك. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر. قال حدثنا شعبة عن حبيب ابن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدتي ام عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا او يشبعوا. فام عمارة هي جدة حبيب ابن زيدين الانصاري. بعض ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مثهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة ايضا والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وعبيدة هو ابن معتب الضبي ويقنى ابا عبد الكريم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. حدثنا عبد الوهاب الوراق وابو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل ابن كثير قال سمعت عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا حديث حسن صحيح وقد كره اهل العلم الصعود وقد كره اهل العلم السعوط للصائم ورأوا ان ذلك يفطره وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم الا باذنهم. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا ايوب الكوفي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. هذا حديث منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة وقد روى موسى ابن داوود عن ابي بكر المديني عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا وهذا حديث ضعيف ايضا ابو بكر ضعيف عند اهل الحديث وابو بكر المديني الذي روى عن جابر ابن عبد الله اسمه الفضل ابن المبشر وهو هو اوثق من هذا واقدم. باب ما جاء في الاعتكاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم في كراهية الصوم يوم الفطر يوم النحر او كراهية صوم يوم النحر ويوم الفطر. ذكر هنا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمرو ابن يحيى المازي عن ابيه عن ابي سعد الخدري. قال تكلم عن صيامين يوم الاضحى ويوم الفطر. ثم ساق ايضا طريقي عبد الملك بن ابي الشوارب يزيد بن زريح حدث امر عن الزهري عن ابي عبيد مولى عبد الله بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال يقول ينهي عن صوم هذين اليومين اما يوم فطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين واما يوم الاضحى فكلوا من لحم نسككم الحديث. ذكر هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعد الخدري وفي الباب عن عائشة وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن جمعنا الصحابة في تحريم صيام يوم العيد وصيام يوم العيد محرم باتفاق اهل العلم محرم باتفاق اهل العلم ولا يجوز من يصومه لا تطوع ولا ندرا ولا قضاء بل لا يجب الوفاء بالنذر اذا نذر ان يصوم يوم العيد. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم والمراد بايام العيد هنا مواعيد هو يوم الفطر ويوم الاضحى يوم الفطر ويوم الاضحى فهذان اليوم ان محرم صيامهما باتفاق اهل العلم. ومن قام شهر متتابعين ودخل في ظل صيامه فانه يفطر وجوبا ويقضي هذا اليوم. كذلك اه من كان عليه قضاء بالفطر ولا يقضي هذا اليوم اتفاقا فيحرم على المسلم صيام ايام العيد يا يوم الفطر ولا يوم الاضحى وهذا اللي ذكره آآ هو هو الذي دلت عليه النصوص هذا ذكرناه وان دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سعيد الخزي هذا اخرجه البخاري ومسلم ايضا وكذلك ابن الخطاب اخرجه البخاري ومسلم. فالاحاديث ذكر احاديث صحيحة ولا مطعنة وقد جاء في حديث عائشة حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة احيك كلها تدل على تحريم صيام ايام العيد والاضحى. وايضا جاء في حديث عقبة ابن عامر من حيث مبيشة عدة احاديث تدل على تحريم صيام ايام العيد. قوله باب ما جاء في كراهية صوم ايام التشريق. ايام التشريق سميت بذلك لان الناس كانوا اذا ضحوا وذبحوا هديهم عرظوا لحومهم الى الشمس فشرقوها في الشمس حتى حتى تيبس وحتى طوال السنة فسميت ايام التشريق لذلك انهم يشرقون لحمهم وظحاياهم الى جهة الشمس كي تنشفها وكي آآ يلبسها فيأكله بعد ذلك وتسمى ايضا بأيام منى لأن الناس يمكثون فيها في منى هذه أيام هي أيام التشريق وصيام ايام التشريق جاءت احاديث تدل على المنع من صيامها. من ذلك حديث نبيشة الهزلي عند عند مسلم. ان رسمناها عن صيام ايام التشريق ان كان يأمر الرجل في نادي انها ايام اكل وشرب وينهى عن صيامه صلى الله عليه وسلم وجاء عن عبدالله بن عمرو وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام ايام التشريق واحسن ما في الباب حديث عقبة بن عامر وحديث مبيشة رضي الله عن ابي الهدري رضي الله تعالى عنه وايضا عائشة وجاء ايضا من حديث ابن عمر الذي يعنينا هنا ان صيام ايام التشريق لا يجوز عند اكثر اهل العلم. وقد ذهب الى ذلك عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء عن الزبير ابن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انهم رخصوا في صيام ايام التشريق. وجاء عن مالك ايضا الترخيص في ذلك وعن اوزاعي الترخيص في صيام لكن الصحيح نقول ان صيام ايام التشريق لا يجوز. لا يجوز صيام ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم. انها ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقد جاء عبدالله بن عمرو انه رأى اباه انه اتى اباه وهو يفطر يوم احد ايام التشريق قال اني صائم. قال لهذا هذه الأيام التي نهاها لنا سبعة صيامها. هذه الأيام التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وجاء في مراسيل ابن يسار. ان صناع عن صيام ايام التشريق ايضا اذا نقول القول الصحيح ان ايام التشريق لا يجوز صيامه على الصحيح. وان ايام اكل وشرب. هذا من جهة الدليل. كذلك ما جاء عن ابن وعائشة انهم رخصوا لمن لم يجد الهدي ان يصوم ايام التشريق. لمن لم يصم ايام الاولى ثانيا في اول الحج. فانه مرخص له ان تصوم اياما تشوق كرخصتهم للمتمتع الذي لم يجد ان يصوم ايام التشريق. دليل على ان غيره لا يصومها. بمعنى غيره لا يصب الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب احمد والشافعي وقول ابي حنيفة وقول علي ابي طالب رضي الله تعالى قبل ذلك قول عامة السلف انه لا يجوز ان يصوم ايام التشريق. ذكر هنا حديث عباد حديث هناد بن السري قال حدثه وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن ابي العقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. هذا الحديث ظاهر اسناده الصحة واسناده صحيح فمداره على وكيع ووكيع من الحفاظ ورواه عن موسى ابن علي بن رباح المصري وابوه ايضا وهو ثقة وكذلك والده ثقة الا لان في الحديث اشكال وجه الاشكال في انه قال ايام يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي اكل وشرب مع ان النبي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عرفة وجابح نبيش الهزل وعائشة انه خص ايام العيد بايام التشريق فقط اختلف في هذا الحديث ما معنى وصفه اقرب الاقوال في هذا الحديث مع صحة اسناده ان هذا للحاج ان هذا حديث للحاج فالحاج هو الذي يكون عرف في حقه يوم عيد لاجتماع الناس فيه بالعبادة والدعاء والذكر لله عز وجل فيكون في حقهم يوم عيد وما كان عيدا لهم فلا يصومونه فيحمل الكراهن على صيام يوم عرفة لمن كان في عرفة وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عند الترمذي انس ابنها عن صيام يوم عرفة في عرفة فيحمل النهي على الحاج. اما غير الحاج فانه يشرع له صيامه لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صام عرفة فانه يكفر السنتين الماضية والباقية. فالاذن القول الصحيح ان في الصحيح ويحمل فقط على الحاج. فالحاج وقوفه بعرفة عيد. فلا يصوم هذا اليوم ولا ولا يكون صائما فيه كما النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فيه ان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال هنا والعمل على هذا عند اهل العلم يكرون صيام يوم التشريق الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وغير مرخص ومتمتع اذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر ان يصوم هذا هو قول ابن عمر وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق انه يصوم ايام التشريق اذا لم يجد الهدي وكان متمتعا خلافا للاحناف فان انهم يمنعون من الصيام مطلقا لكن الصحيح نقول تصام ايام التشريق فقط لمن لم يجد الهدي ولم يصم اول ايام العشر ولم يصموا ولا ايام الحج فانه يصوم ايام التشريق وهذا حكم خاص بهذا الذي ترك الصيام ابتداء في اول العشر فانه يصومها في ايام فيكون رخصة له. قال وذلك باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. اه هذا الحال باب يتعلق بحكم الحجاب للصلاة طيب وقد وردت في الحجاب الصعب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية شداد ابن اوس ومن ناحية ثوبان ومن ناحية اخرى انه قال من افطر انه قال افطر الحاجم والمحجوم وهذه الاحاديث احاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه احتجم وهو صائم وجاء عن اصحاب بانه سيمرخص في الحجامة للصائم وانما كره لهم لاجل الابقاء عليهم. وجاء ابن ابي ليلة عن اصحابه وسلم كانوا يكرهون الحجاب من الصائم. لكن ليس فيها انها كانت على الصحيح. والقول الصحيح في مسألة الحجامة ان الحجامة وخروج الدم ليس مفطرا بذاته ليس مفطرا بذاته وانما هو وسيلة وسبب للافطار فمن احتجم احتاج الى ان يأكل او يشرب لان خروج الدم منه قد يترتب عليه اغماء له او ضعفا له فيحتاج الى يأكل ويشرب فإذا كان كذلك فإننا نقول لا يجوز لمن علم من حاله انه اذا احتج في النهار انه سيترتب عليه فطره نقول يحرم وعليه الحجاب في هذه الحالة. اما من علم من حاله القوة او كانت حجامته يسيرة في موضع واحد وخروج الدم لا يترتب عليه آآ اغمى ولا حاجة الى الطعام فان الصحيح ان الحجامة لا كراهة فيها ولا حرج وانها لا تفطر الصلاة كما قال ابو هريرة انما الفطر مما مما قال لا اما خرج والدم في حكم الخارج لا في حكم الداخل. اذا نقول الصحيح ان الحجامة ليس مفطر بذاتها وانما هي سبب وسيلة الفطر لانها قد تظعف المحتجم فيحتاج الى الاكل والشرب. اما من علم من حاله لا يظعف وان حاله من القوة ما يمنعه من الظعف فنقول لا بأس له ان ولو كان في اثناء نهار رمضان لكن الافضل والاكمل للمسلم ان يؤخر حجامته الى الى الليل. وحديث افطر الحاج المحجوب كل احاديث منسوخة على الصحيح نسخها فعله صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وقد جاء في سعد الخدري ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر من الا النحة دي الا ان اسناده ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ذكر هنا حديث رابع ابن قال حد محمد ابن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا قالوا حدث عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله ابن يزيد عن ابن يقال افطر الحاجب والمحجوم هذا اسناده صحيح اسناده صحيح وهو حديث صحيح وقد جاء ايضا من طريق شداد ابن اوس وجاء ايضا من طريق ثوبان رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح ولكننا كما ذكرنا انه احد انه حديث منسوخ انه حديث منسوخ انه منسوخ وناسخه حديث ابن عباس اللي في البخاري ابن عباس قال له وهو صائم انه احتجم وهو صائم فاحاديث الحجامة نسخت بحديث ابن عباس الذي فيه قال لو احتاج وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا التفصيل يزول الاشكال باذن الله. قال هنا وذكر عن علي ابن عبد الله المدين انه قال اصح ثوبان عن ابي قلاب الحديثين جميعا حيث هنا قد يكون الحيث فيه علة بحيث هذا فيه وعلته ان لا يحبن ابن كثير روي عنه هذا الحديث من طريق ابي قلابة عن ابن عن جدال ابن اوس. ورويض من طريقه عن آآ ابي قلابة عن باسماء عن ثوبان فكأن ابن المدين يعل هذا الحديث بالخطأ وان المحفوظ ابن كثير رواية رواية شداد ورواية ثوبان رواية رابع ان فيها علة وهي الخطأ. ومع من رويت عن احمد ابن كثير فيها فيها كلام لاهل العلم في رواية معمر عن ابن كثير. فيها فيها خط يخطئ رحمه تعالى وفي رواية يحي ابن كثير فعلى هذا قد يقال بعلته ان معمر اخطأ في هذا الحديث وان المحفوظ ما روي عن احد الكثير عن شداد ابن اوس وعن ثوبان رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي اشار اليه ابن المدينة رحمه الله تعالى قال عليه القضاء قلنا الصحيح لا يلزمه لا يلزمه قضاء واما تضعيف الشافعي له فهذا ليس بصحيح بل حديث صحيح. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثوبان ابن اوس. الا ان الحديثين ما منسوخين بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك باب ما جاءت الرخصة في ذلك حدثنا بشي ابن هلال البصري قال حدثنا عبد الوالي بن سعيد قال حدثنا ايوب عن عكر معن ابن عباس قال وهو محرم صائم. هذا الحديث آآ حديث رواه البخاري في صحيحه. وهو حديث وقد اعله بعضهم بل ان عكرمة اه لم يحفظ هذا الحديث. لكن نقول حديث الصحيح انه محفوظ وقد حفظه ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والاختلاف في هذا الحديث ان ان اسماعيل ابن علية رواه مرسلا وان ايضا عبد الوارث رواه متصل وان عبد وانه هيب الوالد رواياه متصلا واسماعيل رواه مرسلا. والمحفوظ رواية المحفوظ رواية الاكثر وهذا الذي مال اليه البخاري وصح هذا الحديث لاجله فصحوة وعبد الوارث وجعل ان الحي متصل عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس. وقد جاء لهذا الحديث من ما يقويه حي يزيد النبي زيادة عن حديث يزيد النبي زيادة عن عن نقسم ابن عباس كما عند الترمذي وجاءنا من طريق ميمون المهران عن ابن عباس وهي احاديث وان كان الا ما تقوي حديث ابن عباس الذي هو حديث ايوب عن عكرمة ابن عباس فالحديث صحيح والصحيح ان الحجاب لا تفطر الصائم وقد جاء ذلك عن اصحابه وسلم انهم كانوا يرخصون في الحجامة للصائم. ايضا ذكره الترمذي طريقين من طريقين اخرين قال موسى محمد المسمى العنزي قال عندنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حبيبنا الشهيد مهران ابن عباس محتجم وهو صائم. هذا حديث اسناده جيد. فحبيب رواع ابن عباس وهذا متابع قوي لحديث عكرمة فيقول الحديث محفوظ من طريق مهران عن ابن عباس ومن الطريق ايضا ايوب عن عكرمة ابن عباس. واما الطريق الثاني ساقه الترمذي ايضا. حديث قال حد عبدالله بن ادريس الاودي عن يزيد ابن ابي زياد عن مقتل ابن عباس قال له سنحتجم فيما فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. هذا الحديث فيه علة وعلته ان يزيد بن زياد ضعيف. يزيد ابن ابي زياد هذا ضعيف لكن يغني عنه الذي قبله واحتجام وسلم وهو محرم صائم هذا لا شك انه في سفره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وكان ايضا يفطر وقد جاء ذلك في صحيح مسلم انه قال وليس فينا صائما الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ثبت في صام في السفر فلعل صام واحتجم ليبين الجواز صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يكن الا في حجة الوداع الا الا في حجة الوداع او او في عام الفتح او في عام الفتح والا هو صغير ومما يدل على ان ابن عباس ناسخ ان حديث رافع وحديث شد وحي الثوبان كلها كانت السنة في السنة السابعة وذلك لما سلم رجل يحتجي يحجب جعفر ابن ابي طالب قال اما هذان فقد افطرا وجعفر ابن ابي طالب قتل رضي الله تعالى عنه عام العام السابع في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه. قوله مع ذلك باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. الوصال له احوال. الوصال الاصل فيه الكراهة. والاصل فيه ما زاد على السحر انه على المنع الاصل فيه المنع اذا زاد على على السحر. اما ما كان السحر فالصحيح انه جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصال وقالوا يا اخي انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فالنزول نهى نهى اصحاب عن وصال وامرهم عدم الوصال صلى الله عليه وسلم فلما الحوا عليه بذلك واصل بهم يوما ويومين وثلاثة حتى رأوا الهلال وقال لو تأخر الهلال تواصلت بكم حتى يدعي المتنطعون تنطعهم او حتى يدع المتعمقون تعمقهم كره فعلهم وكره سؤالهم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء صحيح البخاري عن سعيد الخندي انه قال من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر وهذا الحديث يدل على ان الوصال الجائز ما كان الى السحر والافضل والاكمل للصائم ان يفطر مع غروب الشمس وافضل من الوصال لكن لو اراد ان يواصل واراد ان ان يواصل السحر نقول لا حرج في فلابد ان يأكل اكلة الساحر حتى يفارق صيام صيام اهل الكتاب ولا يمسك حتى يواصل ويومين وثلاثة فان هذا خلاف السنة وهذا مكروب وقيل بعدم الجواز لكان قول قوي لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال اذا نقول الوصال يجوز الى السحر والاكمل والافضل الا يواصل. وقد كان بعض الصحابة كابن الزبير يواصل خمسة عشر يوم رمضان يواصل الخمسة عشر يوم من رمضان والسبعة ايام رضي الله تعالى عنه. ذكر هنا حديث قال حد انس ابن علي الجهظمي حدنا بشر يفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس قال قال لا تواصلوا قال فانك تواصل قال اني لست كاحدكم ان ربي ويسقيني. المراد بالطعام والاسقاء هنا هو اطعام الروح واسقاء روحي. لا انه لم يأكل ويشرب حقيقة. وانما اطعامه هنا وسقياه هنا من الله عز وجل لروحه فهو يتغذى بها عن ويتسلى بها عن الطعام والشراب بخلاف غيره فانه لا يستطع ان يثبت ويقوى حاله الا بالطعام كان غذاءه الذي يقويه على العبادة هو الغذاء الروحي والغذاء الرباني من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال باب ما جاء في الجنب الفجر وهو يريد الصوم. هذه مسألة اخرى وهي مسألة اذا ادرك الجنب اه الفجر الصادق ولم يغتسل. فما حكم صيامه؟ نقول باتفاق اهل العلم الاختلاف وكان من الصحابة من يخالف مسك ابي هريرة والفضل ابن عباس الى ان من اصبح جنبا ان وهو صائم اصبح جنبا وعليه القضاء لكن هذا القول هو قول قول منسوخ وقد اتفق اهل العلم بعد ذلك على ان الجنب اذا اصبح وهو لم يغتسل فان صيامه صحيح. وان الامر السابق قد نسخ ولم يبقى له ولم يبقى له حكم. ذكر هنا حديث قال اخبرتني عائشة ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم. وهنا نقول ان شرط الاغتسال من الحدث الاكبر سواء الحائض والنفساء او الجنب ليس شرطا للصيام ليس شرطا للصيام بل يجوز ان يبتدأ الصيام وينوي الصيام مع دخول الفجر الصادق ولو كان على حدث اكبر لو كان جنبا لو كانت المرأة حائض او نفساء نقول يجوز لهما يعقد نية الصيام وان يمسكوا على الاكل والشرب وان اخروا الغسل الى الى بعد طلوع الفجر الصادق بل الى الى ان يصلوا فلا حرج في ذلك وصيامهم صحيح. وبالاجماع ايضا ان من ان من احتل في نهار رمضان ان صيامه صحيح ان صيامه صحيح ولا شيء عليه اذا خرج المني دون قصد ودون آآ سبب يفعله المسلم فان صيامه صحيح بالاتفاق وانما الخلاف اذا اخرجه قصدا او اخرجه باستمناء وما شابه ذلك فالصحيح انه يقضي ذلك اليوم مع الامساك. قال هنا والعمل هذا عند اهل العلم وغير الله وقوس والشاب واحمد اسحاق قال وقد قال آآ قبض التابعين اذا اصبح جنبا يقضي ذاك اليوم هل جعل ابي هريرة؟ وجعل فضل ابن عباس وتابع بعض لكن عقد اتفاق الائمة الاربعة على ان الجنب اذا اصبح جنبا ثم امسك ان صيامه صحيح ولا يلزمه شيء. باب ما جاء في اجابة الصائم الدعوة. قال رحمه الله تعالى حدثنا مذهب مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال ابن ابي عروبة عن ايوب عن ابي هريرة انه سمع قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان صائما فليصل يعني يدعو. هذا الحديث البخاري ومسلم. كذلك حديث ابن عباس الحديث عائشة اللي ان سبق قبل قليل وفي الصحيحين حديث مسلم وعائشة وهو في الصحيحين ايضا. في مسألة من اصبح جنبا ثم امسك. قال حديث ابي هريرة هذا هو ايضا الصحيحين وفيه ان المسلم اذا دعي وهو صائم فالسنة اذا كانت دعوة وليم ودعوة عرس ان يحضر ويجب عليه الحضور ولا يلزمه الاكل. فاذا حضر وحضر الوليمة ودعي الطعام فليقل اني صائم. فليقل اني صائم وليصلي اي يدعو يدعو لمن اه دعاه لهذه الوليمة بالتوفيق والبركة. وقد ذهب بعض اهل بعضهم الى انه يصلي ركعتين لكن لا اصل له. والصحيح ان قوله فليصل اي فليدعو. المراد بالصلاة هنا هو الدعاء ان يدعو لاهل العزيمة او لاهل الوليمة. بالتوفيق والسداد. حتى لو كانت الولي الدعوة ليست دعوة ولي وعرس لانه يستحب اتيانها. فاذا حضر وهو صائم فانه يدعو لاهلها بالتوفيق ويدعو لهم ويدعو لهم ويثني عليهم على دعوتهم له. والحديث الصحيح قال هنا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي زيادة اعرج ابي هريرة قال اذا دعي احدكم وهو صائم فليقل اني صائم. وهذا دليل انه يقولها يقول النبي سواء كان صيام صيام قضاء او صيام نفل او صيام فرض فانه يقول اني صائم. وليتكلم بذلك ولا ولا حرج عليه. فان ان خشع نفسه الرياء او خاف على نفسه انه يرائي بهذا القول فان هنا فان دفع مفسدة الرياء اولى من تحقيق هذه السنة فيقولها في نفسه او اعتذر على الاخوة يقول لا استطيع ان اكل انا في حمية فيعتذر بعذر حتى لا يفسد صيامه بالرياء. قال هنا باب ما جاء في كراهية صوم المرأة الا باذن زوجها. الصحيح ان المرأة اذا كان زوجها حاضر لا يجوز لها ان تصوم الا باذنه الا صيام الفرض اذا كان قضاء وضاق وقته. اذا كان قضى وضاق وقته فانها تصوم ولا ولا يلزمها استئذانه. اما اذا كان الوقت واسع فانها لا فانها لا تصوم الا اذا استأذن الا اذا استأذنت فان اذن لها ابتداء وصارت لم لم يجب عليها ان تقطع صومها بل يحرم ان كان قضاء او واجبا ان تقطع صومها فاذا اذن لها ان تصوم وان تدخل في الصيام ثم قال اطلقوا لا طاعة له هنا لانه الذي اذن في اول النهار اما اذا كان قضاء واذنه في اوله فانه يجب عليها ان تكمل صومها. اذا هذا معنى الحديث ان المرأة لا تصوم الا باذن زوجها لانه قد يحتاج الى مجامعتها الى اتيانها فيمنعه صيامها من ذلك. فاذا اذن هو فقد اسقط حقه. ذكر هنا حديث قتيبة ونصر بن علي قال احد سفيان عن انا بالزناد على اعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان الا باذنه. هنا قيد بامرين الامر الاول ان يكون شاهدا ان يكون الزوج ان يكون الزوج حاضر. الشرط الثاني ان يكون غير رمظان فأفاد فأفاد الحديث ان المرأة الزوجة اذا كان غائبا جاز للمرأة ان تصوم بلا اذنه وافاد ايضا انه اذا كان الصوم صوم رمضان فانها تصوم ولو ولو نهاها عن ذلك لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحالة الثالثة ان القضاء ويضيق عليها وقت القضاء فهنا تصوم ولا تستأذنه ايضا اذا ضاق الوقت ولا ضاق الوقت تصوم ولا شيء عليها في ذلك يعني مثلا غدر بعد غد رمظان بعد خمسة ايام رمظان وعليه خمسة ايام. نقول يلزمه ان تصوم خمسة ايام هذه ولو ولو لم يأذن ولو لم يأذن لكنها تستأذن من باب تطييب خاطري فان امتنع فلا طاعة له لانه هنا نقول يلزمك القضاء قبل حلول رمضان على الصحيح من اقوال العلم. قال باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان نقف على هذا الباب والله اعلم. نعم