الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن جبيشة الهدني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تختصوا ليلة الجمعة. لا تختصوا بالليل كذا؟ اي نعم. او لا تخص سواء لك ذكر واذا تختصوا ثم قال في الحاشية في نسخة لا تخصه. نعم. لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم الا ان يكون في صوم في صوم يصومه احدكم رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره احمد. وان الصماء بنت بس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضوها. رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ. عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يصوم من الايام يوم ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا يطلبه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيري. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال له بيشة الهذل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا الحديث رواه مسلم من طريق هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي المليح الهزلي عن نبيشة الهزلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا الحديث استدل به جماهير استدل به جماهير اهل العلم على ان صيام ايام التشريق انه مما ينهى عنه على انه مما ينهى عنه. وهذا النهي وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يراه نهي تحريم ومنهم من يراه نهي كراهة والصحيح في ذلك ان صيامه ان صيام هذه الايام انه محرم ولا يجوز بنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيامها فقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق عيدوا اهل الاسلام ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وقد جاء في ذلك ايضا احاديث اخرى منها حي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه لا يدخل الجنة الا مؤمن واياونا ايام اكل وشرب. وايضا ما جا عند اهله رواه مسلم ايضا ما جاء عن حديث عبدالله بن حذافة السهم انه قال انه امره ان ينادي في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب وهذا كله يدل على ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل فلا يشرع فلا يشرع صيامها وجاء ايضا من حديث محمد بن عمرو عن ابي سعيد ابو هريرة انه قال ايامنا ايام اكل وشرب وكذلك ارجاع العقود بن عمر رضي الله تعالى عنه اللي ذكرناه قبل قليل من طريق موسى ابن علي ابن رباح عن ابي عن ابي العقبة ابن عامر ان كما قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وهذه الاحاديث كلها تدل على ان ايام التشريق لا يصام انها لا تصاب وذهب عضو اهل العلم الى ان الى ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم فقال بعضهم ان النهي متعلق باليوم الحادي عشر والثاني عشر اما اليوم الثالث عشر فلا كراهة فيه والصحيح في هذه المسألة ان ايام التشريق لا يجوز صومها وادلة ذلك ما ذكره حديث عقبة بن عامر وحديث ابي هريرة وحديث كعب بن مالك رضي الله عنهم اجمعين وفيها انها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ومعنى ذلك انها لا تصام واما يدل على ذلك ما جاء في البخاري ان ان ابن عمر وعائشة رخص في صيام ايام التشريق للمتمتع فقال دليل على ان غير المتمتع والقارن لا يجوز لهما صيامهما. وهذه ايضا مسألة خلافية. هل يجوز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق اذا لم يصم قبل يوم عرفة منهم من منع وحرم ومنهم من اجاز في الصحيح ومنهم من كره. اذا الصحيح في هذه المسألة ان صيام ايام التشريق لا يجوز ان صيام التشريق ايام وانها ان صيامها لا يجوز ولا ولا يحل للمسلم ان صيامها لانها معصية لله عز وجل ولا ولا يجوز ان يقضي فيها ولا ان يبتدئها بتطوع لكن يرخص في صيام ايام التشريق خاصة لمن لم يصم قبل يوم عرفة لمن كان عليه دم التمتع او القران ان يصوم في ايام التشريق هذا هو الصحيح في هذه المسألة. اذا ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالايام التي التي لا مصاب مر بنا ان الايام التي لا تصاب منها ما هو محل اجماع وهو يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر يوم ان يحرم صيامهما. يلحق بهذين اليومين ايضا يلحق بهما ايام التشريق في قول جماهيرها العلم ان صيامها لا يجوز وان التحريم على الصحيح على وان النهي هنا على التحريم لا على الكراهة ايضا الحق بعض اهل العلم صيام يوم الجمعة. والحق بعضهم صيام يوم السبت والحق بعظهم الحق بعضهم صيام بعد صيام بعد انتصاف شعبان. قالوا ايضا هذا لا يصام وهذا سيأتي معنا والصحيح الصحيح ان ما عدا ان ما ان الذي لا يصاب هما يوم العيد والفطر يوم عيد الفطر والاضحى وايام التشريق ويوم الجمعة يكره افراده يكره افراده بالصيام كما وسيأتي قالوا عن عائشة باب من رخص المتمتع في صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي قالوا عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. هذا الذي رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وعن سارع ابن عمر وهذا يدل على ان صيام يوم التشريق لا يجوز لان الترخيص يدل على المنع الترخيص يدل على المنع فعندما رخص لهؤلاء منع غيرهم منع غيرهم من صيامها منع منع غيرهم من صيامها. وان كان بعضهم يرى ان مثل هذه الدلالات تدل على ان النهي ليس للتحريم. وانما قصاراه ان يكون للكراهة. وقوى من قال بالكراهة علل او رد الحين ذكرناه قبل قليل ان ليس فيها دليل التحريم فهي ايام اكل وشرب والاكل والشرب ليس على الوجوب الاكل والشرب ليس على الوجوب وكذلك ذكر الله عز وجل ليس على الوجوب في ايام التشريق لو ان مسلم لم يأكل ولم يشرب ونوى الفطر فانه لا يجب عليه ان يفطر لكنه خالف السنة قال الدليل على انها ليس الاكل والشرب فيها واجب مما يدل على ان عدم الاكل والشرب على الكراهة وكذلك ذكر الله عز وجل ليس على الوجوه وان كان هو السنة والمستحب فاستدلوا بهذا وقالوا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام المتمتع يدل على ان الكراهة ان تصاب الى حال اما اذا وجد حاجة فتنتفع فتنتفي هذه الكراهة. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام التشريق يدل على التحريم الاصل في نهيه صلى الله عليه وسلم انه يحمل على التحريم انه يحمل على التحريم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ذهب بعض ذهب بعض الشافعية كما هو مذهب الشافعي الى ان ان ايام التشريق لا تصام مطلقا وان الصيام محرم سواء على المتمتع او القارن او على غيرهما ولم يرى هذا الحديث رخصة تلهو وابقوا التحريم على عمومه وقالوا لا يجوز ان تصام هذه الايام لا في لا لا في صيام تمتع صيام كفارة الهدي ولا تطوع والصحيح الذي عليه الجمهور ان ايام التشريق تصام في حالة واحدة وهي اذا كان المتمتع والقاد لم الهدي ولم يستطع ان يصوم قبل عرفة فانه يصوم ايام التشريق وهذا هو وهذا هو الصحيح قال رحمه الله تعالى ايضا باب النهي عن افراد يوم الجمعة بصوم باب النهي عن افراد يوم الجمعة بصومه النهي هنا متعلق بافراد يوم الجمعة ليس النهي المتعلق ذات الجمعة وانما متعلق لافرادها وتخصيصها للصيام وهل هذا الحكم خاص بالصيام فقط؟ او يشمل غيره من الاعمال الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يوم الجمعة بعمل لا بصيام ولا بقيام انما خصها بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صبيحة يومها قرأ وهل اتى على الانسان حين من الدهر وايضا قصها ايضا خصها ايضا ان صح الخبر في رفعه بقراءة بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فان الصحيح في هذان وانه على الاطلاق انه على الاطلاق دون تخصيص يوم الجمعة. وخصت ايضا فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في والصلاة عليه في يومها ورد من حديث شداد لوش وقد اعل او من طريق اوس ابن اوس وقد اعل هذا الحديث ايضا بالنكارة ومنهم من منهم من انكره ورده وعلى كل حال يقول هذا الذي ورد في تخصيص يوم الجمعة. واما فضل الصلاة في صبيحتها في الجماعة فهذا ليس بصحيح واما تخصيصها بصيام او بقيام او بعمل صالح فان ذلك مما يكره وينهى عنه. وانما يوم الجمعة يخص بالصلاة بالصلاة بصلاة يوم الجمعة والتبكير اليها وكثرة الاعمال الصالحة فانه افضل ايام الاسبوع بل قال بعضهم افضل ايام السنة انه افضل السنة في شرع فيه كثرة الاعمال الصالحة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن لانه يوم معظم. واذا كان اليوم معظم فان الصالح ايضا فيه يكون معظم دون ان يخص بقيام او صيام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد يوم الجمعة بالصيام ونهى ايضا عن عن تخصيص ليلته بقيام. وهذا الدليل يدل على ان يوم الجمعة لا يخص بعمل دون غيره من الايام لكن يجعل يوم الجمعة يعمل فيه الاعمال الصالحة ويبكر فيه الى صلاة الجمعة وهو يوم عيد للمسلمين ايضا يجتمعون للمسلمين ايضا يجتمعون فيه قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين من بين الليالي ولا تقصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم من يصومه احدكم هذا الحديث رواه مسلم من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن ابن سيري عن ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب ايضا احيي جاء في هذا الباب احاديث كثيرة جعل ابي هريرة ايضا في الصحيحين وعن جاه ابن عبد الله في النهي عن افراد يوم الجمعة بصيام او بقيام هذا حديث ابي هريرة انه قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون صوما يصومه الا ان يكون في صوم يصومه يصومه احدكم يصومه احدكم وهذا الحديث كما ذكرت رواه مسلم وهو يدل على ان يوم الجمعة يكره افراده بالصيام يكره افراده بالصيام وعلى هذا جماهير اهل العلم على هذا قول الجماهير من اهل العلم انه يكره افراد يوم الجمعة بالصيام. وقال بعضهم انه لا كراهية في قيامه بل هو مرغب في صيامه وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه بعض الفقهاء وقال بعضهم ان ان صيامه ان صيامه قرر ولا يجوز المساء محرم ولا يجوز الا ان يسبق بيوم او يتبع بيوم او يتبع بيوم. اما اذا صامه لوحده لذاته فانه فان صيامه فان صيامه لا يجوز وفي الباب كما ذكرت فاذا هناك حديث ابي هريرة في البخاري وجاء ابن عبد الله انه نهى عن صيام يوم الجمعة نهى عن صيام يوم الجمعة جاء ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة فهذا حين يدل على ان يوم الجمعة لا يصام كما جاء عنه ايضا قال لا يصوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده الذي بعده رواه الاحبش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال لا يصومن احدكم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. وفي ايضا في البخاري عن جابر بن عبد الله هل هو عن جابر عن ابي هريرة؟ بلفظ بلفظ بلفظ انه قال انه سلب عنه صيام الجمعة؟ قال نعم الها رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت وربي هذا البيت انه نهى عن صيامه. كذلك ايضا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث آآ من طريق آآ من طريق ابي بكر عن عامر ابن الوليد الاشعري انه سمع به يقول لا يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه الا ان تصوموا قبله او بعده وهذا الاسناد فيه ضعف لجهالة بشر هذا فهو مجهول لا لا يعرف ايضا من حديث جويرية بنت الحاضر في الصحيحين الذي رواه البخاري وغيره رواه البخاري وغير طريق جويرية بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي يوم الجمعة وهي فقال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. قال فافطري. هذا امر منه صلى الله عليه وسلم. بجويرية ان تفطر لما اردت تعظيم الجمع بالصيام. لما ارادت تعظيم يوم الجمعة والصيام. اذا على الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان صيام يوم الجمعة مما ينهى عنه ويعظم النهي اذا كان الصيام لاجل يوم الجمعة لذاته. اما اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة وصامه لعرفة لا للجمعة فلا حرج في صيامه. او وافق عاشوراء فصامه لعاشوراء لا للجمعة فلا حرج في صيامه ايضا. اما اذا صامه لاجل يوم الجمعة فانه لاجله ان يصوم على الصحيح والجمهور والجمهور على الكراهة في الكراهة تنتفي الكراهة ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. وقد جاء ابن مسعود ان اكثر ما كان يصوم ان ان اكثر ما كان يصومه يوم الجمعة وقل ان يراه مفطرا والصحيح ان هذا من فعل مسعود رضي الله تعالى عنه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ونهى عن صيام يوم الجمعة من جهة من جهة تخصيصه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. قال ايضا رحمه الله تعالى هناك احاديث اخرى من باب ايضا من طريق ابن عباس ومن طريق جنادة وكلها تدل على النهي عن صيام يوم الجمعة قال ايضا باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان النصف الثاني هو ما بعد الخامس عشر من من شعبان فاذا انتصف شعبان دخل النصف الثاني منه. فهل يكره او يمنع من صيام النصف الثاني من شعبان؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف فذهب بعض الفقهاء كمذهب الشافعي عن احمد المشهور في المذهب ان انه اذا انتصر شعبان فان المسلم لا يصوم وذهب اخرون لا كراهة في صيامه انه لا كراهة في صيامه وهو الصحيح. انه لا يكره صيام شعبان بعد انتصافه واحتج من قال بالمنع وقال انه لا يصام اذا انتصف شعبان بهذا الحديث الذي رواه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره احمد. هاي اجا من طريق لعلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحين تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى وقد كان عبد الله المهدي لا يحدث بهذا الحديث فقال وقلت لاحمد لما؟ قال لانه كان عنده ان النبي كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ويعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى بتفرد العلاء بعد بهذا الخبر ولذلك انكر انه منكر انه منكر لتفرده بهذا الخبر. وقد ضعف الحديث قال ليس محفوظ وكذلك المهدي لم يصحح وكذلك غير اهل العلم انهم انهم تكلوا بهذا الخبر. العلة الثانية في هذا الخبر انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة الذي في الصحيحين وفي الصحيحين انه قال لا تقدموا رمظان بصيام يوم ولا يومين. بصيام يوم او يومين وهذا الحديث منطوقه انه لا يجوز ان يتقدم رمظان بصيام يومين مفهومه ان لك ان تصوم قبل اليوم واليومين يعني قبل رمظان بثلاثة ايام باربعة ايام بخمسة ايام بستة ايام يجوز لك يجوز لك الصيام يجوز لك الصيام. وهذا يرد حديث ابي هريرة السابق الذي فيه اذا انتصر شعبان فلا تصوموا فاهدوا منكر وايضا النهي عن صيام ان صيامه يشرك فقد عصب القاسم يدل على ان من صام غيره انه لا يسمى عاصي فاذا افطر المسلم ما قبل رمضان بيوم او يومين فان صيامه قبل ذلك صحيح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. كان يصل شعبان كان يصوم اكثر اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان القول بالنهي عن صيام النصف الثاني من شعبان له قول ليس وان من من كرهه او حرمه يقول احتج بهذا الخبر وهذا الخبر قد اعله الحفار كاحمد والنسائي وابن مهدي وغيرهم وحكموا عليه بالنكارة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل اداب ما جاء في النهي عن صيام السبت النافل اذا الايام ايام التشريق ايام يوم الجمعة يوم يوم السبت وذكر هنا حديث الصماء بنت مسلم رضي الله تعالى على انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عنب او عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة وقد قال الحاضر لجار ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود منسوخ قال ابو داوود انه انه قال ابن داوود هو منسوخ. هذه رواه ثور ابن زيد ابن يزيد عن خادم الاعدام عن عبد الله بن بسري للسلم عن اخته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف واضطراب بمن من يروي الحديث هل هو عبد الموسى عن اخته الصماء او عن غيرها؟ وقد جاء فيها ايضا عن ثور ابن يزيد عن خالد بن عبدالله بن موسى عن امه مرة يروي عن امه مرة يروي عن اخته مرة يروي عن زوجته وخولة في هذا الحديث خلافا طويلا مرة يرويه فضيل ابن فضالة عن عبد الله بن خالته الصماء يعني مر عن امه ومر عن خالته ومر عن زوجته ومرة عن اخته ومرة انه يقول اه مرة يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزبيدي عن الفضيل عن خالد بن عبد الله حدثه انه سمع يقول انه وسلم قال المرأة عن امه ومرة عن ابيه ومرة عن زوجته ومرة عن اخته ومرة عن خالته وهذا الاختلاف يدل على اضطرابه وان الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال ابو داوود الامام مالك هذا حديث منكر هذا حديث منكر بل اه ان هذا الخبر قال لهذا منه هناك من حسنه واخذ به وقالوا يكره افراد يوم السبت بالصيام لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعل بهذا الحديث. اذا هذا الحديث اولا نقول انه معلوم من جهتين. الجهة الاولى من جهة نكارته واضطرابه فهو حديث المطلب هو حديث المطلب وقد وقع في اسناده اضطراب وقد وقع ايضا في آآ صحابيه الذي رواه اختلاف واضطراب وهذا الاضطراب علة يعل بها الحديث الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه امر بصيام يوم السبت في حديث من صام يوم الجمعة ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر جهيم ابن حاتم ان تصوم يوم السبت عندما قالت غدا قالت لا قال اذا فافطري وجعل رضي الله تعالى عنها عائشة انه كان يصوم السبت والاحد من كل شهر وجعل عن عائشة ايضا كان من كل شاب يوم السبت والاحد والاثنين وهكذا. فهذه الاحياء كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت. وافراج السبت افراد السبت فنقول لا يمكن النهي عن افراده الا بحديث صحيح سالم من العلة. ولو كان هذا الحكم معلوم عند الصحابة رضي الله تعالى لم شهر هذا الامر لاشتهر امر النهي عن صيامه السبت. فتفرد الرواة بهذا الخبر عن الصماء او عن بسر او عن اه عن زوجته او لاخته او خالته هذا يعد نكارة يرد بها هذا الخبر. وقد وقع بين الفقهاء خلاف في هذا الحديث فمنهم من قبله وكره صيام يوم السبت وكره صيام يوم السبت. وهذا يروى عن جمع من الفقهاء ومنهم من انكره ولم يقبله ولم يحتج وقال ان صيام السبت انه جائز ولا كراهية فيه وهذا مذهب اهل الرأي وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان صيام يوم السبت لا حرج ولا كراهة فيه وانه يجوز من يصومه ان يصوم يوم السبت. كأن يصوم يوم الجمعة ويصوم بعده السبت. او يوافق السبت يوما يعني يوما كيوم عرفة او يوم عاشوراء نقول لا حرج في صيامه. فلو وافق لو وافق يوم عاشوراء يوم السبت قل صمه ولو وافق يوم يوم يوم عرفة نقول ايضا يصام ومع ذلك نقول حتى الذي يقول بالكراهة يقولون ان يصوم لذات يوم السبت لذات يوم السبت لانه عيد لانه عيد اليهود فكأنه ان يصوم بعضهم يرى انه لا يصام او عدم التشبه بمن بمن يصوم هذا اليوم من من عباد الاصنام لكن الصحيح نقول ان صيام لا حرج فيه ان صيامه لا حرج فيه ولا كراهة فيه. وقد ذكر الحافظ بعد هذا الخبر خبر ام سلمة رضي الله تعالى عنه والذي فيه قال له الرسول كان اكثر ما يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم وانا اريد ان اخالفهم هذا الحديث اخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث من طريق عبد الله ابن ابن مبارك عن عبد الله ابن محمد ابن عمرو ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه ان كريم المولى ابن اخبره ان قول ابن عباس وان ابن عباس ان ابن عباس اناس من الصحابة وسلم بعثوني الى ام سلمة اسأل عن ايام التي كان يصوم اكثر له اكثر لها صياما فقالت يوم السبت ويوم الاحد فرجعت اليهم فاخبرتهم فكأنهم انكروا ذلك فقاموا باجمعهم اليها فقالوا انا بعثنا هذا في كذا وكذا ثم اخبرتهم الخبر. هذا الحديث مداره على عبد الله ابن محمد ابن عمرو عن ابيه محمد بن عمرو بن علي وكلاهما فيه فيه جهالة فيه جهالة. قد حسن بعضهم خبره لكن يبقى ان تفرده بهذا الخبر يعد علة وقد صحح الحديث الحاكم وكذلك وافقه ذا من جهة صحة رجاله لكن الصحيح نقول ان الحديث في اسناد عبدالله محمد ابن عمر ابن علي بن ابي طالب ابو محمد العلوي وهو ممن لا يعرف جرحه ولا تعديلا وانما ذكره ابن حبان في الثقة وقال ابن معين هو وسط وقد وثقه الذهبي لكنه ليس بكثير الحديث ولا وليس بمعروف وليس مجهول من جهالة جهالة حال. كذلك ايضا فيه محمد ابن علي محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو والد عبدالله محمد بن ابي طالب وهو ممن ذكر ابن حبان في الثقات ولا يعرف ولا يعرف ايضا انما وثقه ابن حبان رحمته او ذكر ابن حبان في كتاب الثقات ولا شك ان تفرد محمد ابن عمر ابن ابي طالب بهذا الخبر يعد علة يرد بها الحديث عد علة يرد بها وقد ضعف هذا حديث ابن القطان وغيره بهذه بهذه العلة وقد صححه الحاكم وصححه ايضا بعض اهل العلم كابن مفلح وغيره مقام اسناده جيد وطلق القطار ايضا له انه صححه انه حسنه ونقل ابن القيم انه ضعفه. لكن نقول الصحيح ان هذا الحديث على محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو ممن لم ممن لا يعرف حاله فتفرده بهذا الخبر يعد علة بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان صيام يوم السبت ان صيام السبت آآ انه لا بأس به ولا لا كراهية في صيامه فيبقى انه جائز وان صيامه مباح واما القول بسنية صيامه فهذا ليس عليه دليل صحيح واما القول ايضا بكراهية الصيام في الحيض ايضا الذي فيه ضعيف. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى هذا الخبر ومن حديث سفيان عن منصور عن خيثة عن عائشة قالت كان يصوم من الشهر السبت والاحد الاثنين من الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس السؤال اذا يدل على صيام يوم السبت لكن حيث فيه انقطاع بين خيثم ابن عبد الرحمن وعائشة انه لم يثبت سماعه سماعه منها وايضا جاء عن موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج قال حدثتني جدتي انها دخلت وسلم وهو يتغذى فقال تعالي فكلي فقالت اني صائمة فقال امس قالت لا قال فكلي فانها سيرسلت لا لك ولا عليك. الشاهد قوله لا لك ولا عليك. وهذا اسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه موسى بن وردان وفيه ضعف وفيه ايضا عبيد الاعرج فانه مجهول لا يعرف. فالصحيح ان صيام السبت ليس ليس بسنة نقول صيامه سنة. وليس بل هو داخل في عموم الايام التي يجوز صيامه في التنفل المطلق. ولا شك ان انه يصاب اذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة او يوم عاشوراء فإنه يصام ولا كراهة فيه حتى عند من يرى كراهة صيامه قال بعض ما جاء في ترك صيام عرفة بعرفة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذه رواه الخمسة ان الترمذي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي بالكبرى وصححه الحاكم ابن خزيمة من طريق حوش بن عقيل عن مهدي العبدي عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال دخلت البيت فسألته عن صوم عرفة في عرفات قال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم يوم عرفة بعرفات وهذا الحديث اه قد صححه الحاكم ونقل ان الذهب ايضا اقره لكن الحي الضعيف فان فان العبد وهو مهدي ابن حرب ويقاله الهجري قال ابو قال ابو عين مجهول لا اعرفه. قال ابن عين مجهول لا اعرفه وكذا. قال ابن حزم وذكر ابن حبان في الثقات فالحديث مداره على مهدي العبد هذا وهو مجهول لا يعرف وحوش ابن عقيل ايضا فقدت كل ما فيه وعدوا هذا من اوهامه يحوش ابن عقيل هذا هو مجهول ايضا حوشة ابن عقيل ذكر الحاكم انه اخرجها انه اخرج له البخاري قالوا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لم يخرج له البخاري بل آآ وشيخه مهدي هذا شيخه هذا مجهول حوشب من ليس من رجال البخاري لكن مهدي العبد هذا هو مجهول وليس وليس معروف على مداره عليه والصحيح ان صيام يوم عرفة بعرفات انه مما مما يجوز لمن استطاع ذلك لكن السنة والافضل الا يصاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر العقيري انكر العقيلي على حوش ابن عقيل هذا الخبر وقال له لا يتاب عليه. اي ان حوش ابن عقيل هو الذي تفرد بهذا الخبر ولم نتابع عليه غيره رحمه الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحيثم الفضل رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان مفطرا فلما شك الناس في صيامه ارسلت ميمونة له كعب لبن فشرب صلى الله عليه وسلم في عرفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهذا يدل على ان السنة في عرفات انه يفطر الا ان جمهور الفقهاء قالوا انه اذا قوي على الصيام اذا قوي على الصيام ولم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل فان له ان يصوم. له ان يصوم ليدرك فضل صيام يوم عرفة. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان يوم عرفة في عرفات لا يصومه الحاج لا يصومه الحاج. وذلك لما في الصيام من اضعاف فان الصائم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل واعظم ما في عرفة من العمل هو ان يدعو العبد ربه وان يذكر الله عز وجل فالذكر والدعاء في عرفة افضل من الصيام والمسافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما حتى لو كان غير مسافر والذي منعه من الصيام هو شهود عرفات وادراك فضلها فانه فانه يفطر ويكتب له ويكتب له اجر اجر صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة بل شهوده ذلك المقام فان الله يباهي باهل عرفة عشية يوم في عشيتها ويقول اشهدك اني قد غفرت لهم فقد حصله في عرفات ما يطلبه في صيامه وينال ايضا الاجر والفضل مع افطاره اذا كان المعنى من الصيام ان يطبق سنة النبي وسلم ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يصم عرفة في يوم عرفة لم يصم يوم عرفة في عرفات وانما افطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لو صام المسلم لو صام المسلم لو صام المسلم في عرفات فلا فلا حرج عليه في ذلك. اذا الخلاصة نقول حديث حوش بن عقيل عن مهدي العبد عن عكرة عن ابي هريرة. نقول هو حديث ضعيف بسبب جهالة هذا بسبب جهالة مهدي العبد. وايضا ان حوش ابن عقيل الذي وهو من هو ثقة لكنه قد تفرد بهذا الخبر ولم يثاب ولم يتابع عليه وتفرده ايضا يعد علة يعد علة يعد علة ثانية مع مهدي العبد ان يتفرد بهذا الخبر وقد ثبت عن كما ذكرت انه افطر بل لو افطر في عرفة. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم عرفة فقال حاججت النبي وسلم فلم يصمه قال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. وكذلك قال قال سعيد جبيرية ابن عباس فوجدته يأكل عمالا فقال ابنه فكن لعلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم اي لم يصمه في عرفة فهذا يدل على ان ابن عمر وابن عباس وغيرهم من اصحاب النبي وسلم يرون ان لا يصام يوم عرفة في عرفة وقد جاء العطاء ابن ابي رباح انه قال انقضى على الصيام ولم ولم يتعبه فله فلا ارى به بأسا قال رحمه الله تعالى ايضا ما واجه في النهي عن صيام يوم الدهر عن باب ما جاء في النهي عن صيام الدهر. صيام الدهر اختلف فيه اهل العلم فيما المراد به ما المراد بصيام الدهر فمنهم من قال صيام الدهر وان يفطر الايام التي يحرم صيامها ويصوم الباقي. هذا تفسير بعض اهل العلم ان صيام الدهر هو من يفطر من يفطر من يفطر ايام العيدين ويفطر ايام التشريق ويفطر ايام التي نهي عن صيامه يصوم ويصوم بقية الدهر. قالوا هذا هو صيام الدهر الذي يكره وينهى عن عن صيامه وقال اخرون ان صيام الدهر ان صيام الدهر هو الذي يصوم الدهر كله. فلا يفطر فيه شيئا من ايامه لا عيد ولا اضحى اعيد الفطرة ولا عيد الاضحى ولا ايام التشريق وعلى هذا وقع خلاف بين العلم فمنهم من قال بعد اتفاقهم بعد اتفاقهم ان يوم العيد ويوم يوم ان ان يوما العيد الفطر والاظحى انهما لا يصامان بالاتفاق وكذلك يوم التشريق فان الجمعة لكراهية على كراهية صيام ايام التشريق ما عدا ذلك وقع في خلاف. منهم من قال انه يستحب صيام الدهر. يستحب صيام الدهر. وان صيامه مرغم فيه ومندوب اليه واحتجوا بذلك احد احتجوا بذلك باحاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام كل شهر فكأنما صام الدهر ولا شك ان تشبيه ان التسبيح يقتضي يقتضي الكمال ويقتضي التفضيل فان آآ قوله من صام الدهر يرغب في صيام الدهر يرغب في صيام الدهر ايضا انصار رمضان ستة من شوال فكأنما صام الدهر وكله جاء فيه تفضيل اه او ذكر ذكر ان من صام اياما كان من صلاة الدهر يدل على فضل صيام الدهر وايضا قالوا اه ادنى ان صيام الدهر جاء لابو هريرة ان من صام ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ضيقت عليه جهنم قال ودليل على ان جهنم تضيق فلا فلا يدخلها من صام الدار فلا يدخلها من صام الدهر. وذهب اخرون وهو الصحيح ان صيام الدهر انه يكره انه يكره ومنهم من قال انه لا يجوز ان يصوم الدهر كله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا افطر ولاننا سنه عن صيام نهى عن صيام الدهر. والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر مما يكره مما يكره صيامه. وللمسلم ان يصون ما شاء ان يصوم ويفطر يصوم شهرا كاملا يصوم اكثر يصوم شهرا ثم يفطر يوما او يفطر الشهر يومين او ثلاثة اذا فعلت لا يسمى انه صام الدهر وانما يسمى صام الدهر اذا واصل بين الصيام ولم ولم يفطر فيه الا ايام العيد او ايام التشريق يسمى هذا قد صام الدهر. اما اذا اما اذا صام بعض الدهر وافطر بعضه وحوى مثلا يصوم من عشرين يوما ثم يفطر يومين او يفطر من كل يوم من كل شهر ايام يصوم بقية الشهر نقول لا يسمى هذا صيام هذا جائز. وقد كان عمرو حمزة بن عمرو الاسلمي يصوم رضي الله تعالى عنه وقل ان يفطر وقل ان ان يسرد اي يسرد الصيام وكذلك ثبت عن طلحة وعائشة انهم كانوا يسندون الصيام رضي الله تعالى عنه وليس معنى هذا انهم يصونون الدهر وانما معناه انهم يسردون الصيام يصوم اكثر الشهر ويفطر من الشهر ايام ثم يصوم الشهر الثاني وهكذا طوال عمره اما من اراد صيام الدهر على وجه الابد فهذا الذي يكره وهذا الذي يمنع منه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الدبكاء فقد ضيقت في جهنم ليس هذا مدحا وانما هذا ان جهنم تضيق على من صام الدار تضيق غيظا وحنقا له انه على ما لا ما لا يحمد ما لا يحمد فعله ما لا يحمد فعله. قال هنا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناص من صام الابد لا صام من صام الابد اي لم يؤجر من صام الابد ومراده من صام العمر كله من صام العمر كله في صيامه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه حبيب ابن ابي ثابت عن العباس عن ابي العباس المكي انه سمع عبد الله بن عمرو يقول وفي قصر يدعو تدرجه انه قال يا رسول الله يا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لتسب الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت ونهكت له النفس لا صام صام الابد ثم امره من كل شهر آآ فكأنما صام الدهر ثم امره ان يصوم يوما ويفطر يوما وقال لا افضل من ذلك اي افضل الصيام افضل الصيام به العبد ان يصوم يوما او يفطر ويفطر يوما وله ان يصوم عشرات متتابعة ويفطر عشرة ايام متتابعة وله ان يصوم عشرين متتابعة ويفطر عشرة ايام ثم وهكذا فان ان هذا مما يجب فعله. اما الذي يكره هو ان يصوم الدهر كله. لكن لو كان الانسان في مكان واراد ان يصوم في مثلا في محبس او ما شابه ذلك واحب الصيام مدة معينة كأن يصوم متواصلا ايام كثيرة يصوم شهر كامل وشهرين وثلاثة وليس في نيته ان يصوم الدهر كله فيقول لا حرج لك اما اذا قطع ان يصوم سنة كاملة لا يفطر فيها الا في ايام العيد فهذا مما يكره فعله وقد بالغ بعض فقال بتحريم بتحريم هذا الفعل اذا قولهم لا صام صام الابد اي انه لم ينل اجر الصيام ولم يذق طعم الصيام. وسبحان الله بالتجربة بالتجربة ان من واصل الصيام ولم يفطر بينه لا يحس بالصيام. وتكون نفسه متهيأ متقبلة للامساك عن الطعام دائما حتى انه يتنكر اذا اكل دهرا. واذا يذكر اه ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ان صاحبا له كان يصوم الدهر. كان يصوم الدهر. يقول فنهيته وذكرته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بي. يقول سبحان الله فلما السنوات اصيب بمرض لا يطيق الطعام ابدا. معدته لم تقوى الطعام ابدا حتى نسأل الله السلامة ان ماتوا على هذه الحالة. يتمنى ان يقن ما استطاع. وهذا يجربه من الصيام. لو تواصل الصيام اشهر متتابعة لا تجد لك رغبة في الطعام في النهار ابدا بل تستنكر ان تأكل في هذا الوقت ويصبح الصيام عندك معتل لا معنى لا صام من صام الابد لانه لا يذوق اه لا يذق يعني مرارة الصيام وتعب الصيام فكأنه لم يصم وايضا لا صام بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما سأل عبد الله بن عمرو عن افضل صيام قال صم صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا صام ولا افطر اي لا يسمى صائما ولا يسمى لا صام حقيقة من جهة الاجر ولا افطر من جهة الحس فهو صائم من جهة حسه واما من جهة الاذى يطلبه فلا ولا نال بذلك اجرا وهذا الحديث من حديث مسلم رواه غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن عبد عن ابي قتادة وقد مر بنا فيما قبل هذا وفيه وسأل عن صيام الدهر فقال اذا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر. ثم قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد. فقيل يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا لا شك انه افضل الصيام وقد ثبت عن آآ عند مسلم ثبت عند البخاري ومسلم جاء عند البخاري ومصلح سلمان الفاسي رضي الله تعالى عنه انه زار اخاه ابا الدرداء فرآه فكان يصوم فرأى من حال النمرة وهي فقالها قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجابوا الدرداء فصلوا الطعام فقال كل قال لا فاني صائم قال فقال ما انذاك حتى تأكل فاكل. ثم ذكر له انه قال فاعط كل ذي حق حقه فان ليهلك عليك حقا. ثم سأله قال صدق سلمان اي ان لابد ان تعطي كل ذي حق حقه ولكل ذي حق حق المرأة لها حق والضيف له حق والزائر له حق ما ذلك. اذا صيام الدهر نقول انه يكره وان صيامه مما لا يحمد فعله ان افضل الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن من صام من صام فانه لا يقع في الاثم والتحريم الا الا اذا صام ايام التشريق الا اذا صام ايام العيد وايام التشريق فهذا يمنع منه اما اذا افطر ايام التشريق وايام العيد وصى بقية الدهر فانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء لا صام صام الابد. جمع الاسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها من طريق شهر بن حوشب عن اسماء قال لا صام من صام الابد في اسناده ضعف. وجاء ايضا انه قيل له ان فلان يفطر ولا انه قيل يا رسول الله ان فلان لا يفطر نهار الدهر. قال لا افطر ولا ابي حصين. وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى ان صيام الدهر مما يكره صيامه وان المسلم ان اراد ان يتبع فليفعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم به امر به عبدالله ابن عمرو وهو ان يصوم ثلاث ايام من كل شهر اراد اكثر من ذلك صام من كل صام اكثر خمسا ستا الى ان انتهى به الى قوله قم يوما وافطر وافطر يوم وهذا افضل الصيام افضل الصيام دونه في ذلك ان يصوم يوما ويفطر يومين فهذا ايضا جاء به عبد الله بن عمرو فافضل الصيام اكمله ان يصوم يوما ويفطر يوما والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين