بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك للصائم. حدثنا محمد ابن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان وعن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي وهو صائم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم وفي الباب عن عائشة حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا الا ان بعض اهل العلم الا ان بعض اهل العلم الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك اخر النهار. ولم يرى الشافعي بالسواك بأس اولا النهار واخره وكره احمد واسحاق السواك اخر النهار. باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا قال حدثنا ابو عاتكة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. وفي الباب عن ابي رافع حديث انس حديث اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وابو عاتكة يضعف واختلف اهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم في الكحل وهو قول الشافعي باب ما جاء في القبلة للصائم حدثنا هناد وكتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد ابن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون ابن ميمون عن عمرو ابن ميمون ابن ميمون. احسن الله اليك عن من ابن ميمون عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم وفي الباب عن عمر ابن الخطاب وحفصة وابي سعيد وام سلمة وابن عباس وانس وابي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم. ورخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ. ولم يرخصوا للشاب مخافة الا يسلم له صومه. والمباشرة عندهم اشد. وقال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصائم رأوا ان للصائم اذا ملك نفسه ان يقبل واذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي باب ما جاء في مباشرة الصائم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع؟ قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لاربه. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر هو صايم وكان املككم لاربه. هذا حديث حسن صحيح. وابو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لاربه يعني لنفسه باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ابي مريم. قال اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن ابي عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام وقبل الفجر فلا صيام له. حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وهكذا ايضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم احدا رفعه الا يحيى ابن ايوب وانما معنى هذا عند بعض عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان. او في صيام نذر اذا لم ينوه من او في صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه. واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعدما اصبح. وهو قول الشافعي واحمد دواء اسحاق باب ما جاء في افطار في افطار الصائم المتطوع حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن ابن ام هانيء عن ام هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه وقلت اني اذنبت وقلت اني اذنبت فاستغفر لي. وقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت. وقال امن قضاء كنت تقظينه قالت لا قال فلا يضرك. وفي الباب عن ابي سعيد وعائشة وحديث ام هانيء في اسناده مقال والعمل عليه عند عند بعض اهل للعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه وهو قول الثوري واحمد واسحاق والشافعي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة قال كنت اسمع سماك ابن حرب يقول احد بني ام هانئ حدثني فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة وكانت ام هانئ جدته فحدث عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت وقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال شعبة وقلت له انت سمعت هذا من ام هانئ؟ قال لا. اخبرني ابو صالح واهلنا واهلنا عن ام هانئ. وروى وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك ابن حرب فقال عن هارون عن هارون ابن بنت ام هانئ عن ام هانئ ورواية شعبة احسن هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود فقال امير نفسه وحدثنا غير محمود عن ابي داود فقال امير او امين نفسه اشيك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امين نفسه على الشك. باب صيام المتطوع بغير تبييت. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى السواك للصائم. وهل يشرع للصائم يتسوك؟ او يمتنع عن ذلك؟ وسبب الخلاف في هذه المسألة ان صائم اذا تسوك ترتب على سواكه ذهاب خلوف فمه او ذهاب رائحة الفم وانقطاعها هذا اولا والعلة تثاني ايضا انه لا يأمن المتسوك ان يدخل في جوفه شيء من ذلك السواك. وعلى هذا منع بعض الفقهاء السواك للصائم منهم من منعه مطلقا ومنهم من منعه بعد العشي. واحتجوا بحديث انه قال في الغداة ولا تستاك بعد العشي هذا سبب الخلاف في هذه المسألة وجمهور اهل العلم على ان السواك لا حرج فيه ان السواك لا حرج فيه وانه يجوز للصائم بل هو من السنة ان يستاك الصائم بشرط ان لا يبلع شيئا من السواك اذا تسوك يمتنع ان يبلع شيئا من السواك فتدخل اجزاءه الى جوفه. واذا دخل شيء من الاجزاء دون قصد فلا حرج عليه. اما ان تعمد كذلك وتعمد بلع ذلك الاثر او ذلك او تلك الاجزاء فانه يكون مفطرا ويكون مرتكبا ما يبطل صومه وحجة الجمهور الاحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب. اولا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة وجاء في الترمذي جهني. وايضا حديث آآ الذي علقه البخاري ووصله ابو داوود وغيره من حديث ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي امرتم بالسواك عند كل وضوء. فافاد فافاد هذا الحديث والذي قبله ان السواك مشروع للصائم ولا شك من قائم يمر عليه الصلوات الخمس ويمر عليه الوضوء ايضا لهذه الصلوات والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتسوك عند كل صلاة وعند كل وضوء الم يأتي نص صحيح صريح في منع الصائم من السواك في منع الصائم من السواك. وكل ما ورد في هذا الباب من حديث في منع الصائم من السواك او تخصيص السواك في في الغداة دون العشي او غير ذلك فهي احاديث من كرة. ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الترمذي هنا حديث محمد ابن بشار بن دار قال حدثنا الامام المهدي قال حدثنا سفيان هو ابن هواة ابن سعيد سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى عن عاصم عبيد الله عن عبد الله بن عامر ربيع عن ابي قال رأيت النبي ما لا احصي يتسوك وهو صائم. هذا الحديث يحتج به الجمهور على مشروعية السواك للصائم لكن هذا الحديث نقول حيث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه عاصم بيد الله وهو قد كذبه بعضهم واستنكر حديثه جمع من اهل العلم فقد حسن الترمذي حال هذا الرجل وصحح حديثا له لكن الصحيح ان عاصم يد الله انه منكر الحديث وانه لا يقبل حديثه سواء تفرد انتبه او توقع فانه لا يقبل حديث من جهة نفسه فليس هو ممن يعتمد عليه وله احاديث من كرة كثيرة فهذا الحديث وان قلنا بمعناه وان معناه صحيح ان الصائم يتسوك في كل وقت ليس بهذا الحديث لانه ضعيف وانما بحديث ابي هريرة انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك كل صلاة وعند كل وضوء. فالاحاديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال بعد ذلك اه ذكر خلاف العلم في مساج السواك. فمنهم من مطلقا وهذا هو الصحيح ومنهم من يجوزه الى الغداء يجوزه اول النهار ويمنع منه اخر النهار بعلة ان الصيام ان السواك يذهب رائحة الفم الذي هو خلوف الصائم الذي هو عند الله اطيب من رائحة المسك وهذا لا حجة فيه من جهة التعليل نقول لا حجة فيه لان الخلوف الذي يخرج من الصائم لا يتعلق بفمه وانما هو في جوفه وتنبعث هذه الرائحة التي يستكرهها الناس يكرهها الناس هي من الجوف فالسواك وعلى الصحيح يطيب الفم ولا يقطع هذه الرائحة فالرائحة باقية لان مصدرها هو وعموم دالة على السواك احاديث كحديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ايضا انس اكثرت عليكم بالسواك والاحاديث الكثيرة الدالة على فضل السواك تدل على ان السواك مشروع الصائم مطلقا واما ما به فان تعليلهم غير صحيح. وما وما استدلوا به على منع الصائم من السواك نقول هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية مسألة الكحل للصائم. وهل الكحل من المفطرات او ليس بمفطر؟ اه نقول اولا اه مسألة الكحل طائر سبب اختلاف الفقهاء ايضا في هذه المسألة ان منهم من قال ان ان العين منفذ وانها جوف وان كل ما يدخل الى داخل الجسد فانه يفطر حتى ادخل في ذلك المأمومة التي التي تخلص الى الرأس قال لو ضرب الانسان في رأسه بضربة ودخلت رأسه فانه يفطر بل بعضهم تجاوزوه قال حتى الجائفة التي تدخل الجوف للانسان استطعنا في صدره ويدخل معها شيء فانه يفطر بهذا لانها تخلص الى الجسد فالحق بذلك الحقن الشرجية والحق بذاك المأمومة والحقوا اشياء كثيرة ومنها الكحل. وقالوا ايضا ان ان العين قد تكون منفذ للجوف لكن نقول الصحيح ان العين ليست منفذا الى الجوف. وآآ الكحل لا يخلص الى جوف الانسان. وهذا اولا يلحق بالكحل كل ما يقطر في العين كل ما يقطر في العين فانه لو قطر الانسان في عينه باي دواء نقول لا حرج في ذلك ولا يفطر الصائم بهذه القطرات. والمسألة الثالثة ان كل حديث ورد في هذا الباب في مسألة الكحل للصائم سواء من اباحته او جوازه فهو حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جميع ما ورد في الاكتحال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو لا يخلو من ضعف لا يخلو من ضعف فيذكر اهل الشمائل انه كان يكتحل ثلاثا عند نومه وهي احاديث ابن عباس باسانيد فيها ضعف وجاءت من احاديث اخرى نحيدو المسائل ولكن الصحيح انه كان يكتحل لكن من جهة ان اكتحاله عند كل ليلة او عند من اثمد المروح او ما غير ذلك فنقول كل كل هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو بالعدلة. والكحل يؤخذ من باب الطب. يؤخذ من باب من باب الطب والتداوي. فيجوز للمسلم ان ان يكتحل كحلا يتطيب به ويتداوى به. اما الكحل على وجه التزين والتجمل بالنسبة للرجل فهذا يختلف الحال الى حال مكان الى فكان بحسب اختلاف اعراف الناس فاذا كان يستنكر في بلد ويعرف في بلد اخرى فمن كان مستنكرا عندهم الكحل فانه يمنع منه الرجال كالذي يكون للزينة يمنع منه الرجال. واما من كان معروفا عندهم ان الكحل يتجمل به الرجال. ولا يستنكره احد فهذا نقول لا بأس به وهو في حكم المباحات والامر الذي يجوز. هذا ما يتعلق بالكحل. اذا ذكر هنا احاديث نقول كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قال حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا حسن بن عطية حدثنا ابو عاتكة عن انس بن مالك قال جاء الرسول فقال اشتكت اشتكت اشتكيت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. هذا حديث حديث منكر وفيه وفيه ابو عاتة وفيه ابو عاتقة وهو الحديث ولا يحتج به. وكل ما جاء فيه بالامر او المنع نقول هو احدهم منكر. وهو الباب ذكر هنا ايضا اه فكره بعضهم قوم سفيان ابن مبارك واحمد اسحاق رخص واهل العلم وهو القول الصحيح ان الكحل للصائم لا حرج فيه ولا اشكال. قوله باب ما جاء في القبلة للصائم. هنا هل القبلة للصائم مفطرة لذاتها او سبب للتفطير؟ اما من جهة انه فطر الذات فنقول غير صحيح. من جهة ان القبلة مفطرة للصائم من جهة ذاتها فهذا غير صحيح. وانما المسا تعود الى مسألة حكم القبلة. هل يجوز للصاب ان يقبل او لا يقبل هذه المسألة الثانية فهذه المسألة تنبني على حسب حال الشخص. فاذا كان الرجل يعلو من حاله ان يأمع نفسه من الاسترسال مع التقبيل الى الجماع فان فان القبلة في حقه لا بأس بها وتجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وكان يقبلها صلى الله عليه وسلم وهو صائم وكان املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم. اما من علم من حاله انه لا يأمن ذلك وقد تحمله تلك القبلة الى ان الى ان يطأ ويجامع يفعل المحرم فان القبلة في حقه محرمة. وعلى هذا اختلف اهل العلم على على اقوال منهم من اباحها من من اجاز القبلة مطلقا واجاز مباشرة مطلقا حتى ولو استمنى. ومنهم من منع منها مطلقا ولم يجزها ابدا وقال القبلة وسيل الى الحرام فلا تجوز وهي مفطرات ومنهم من فرق بين الشيخ الكبير وبين الشاب وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس وعائشة انه رخص للشاب ولم يرخص لانه رخص للشيخ الكبير ولم يرخص الشاب وما جاء من التفريق بين الشيخ والشاب فانه حديث فيه ضعف في نكارة والصحيح انه يجوز المباشر الصائم بشرط ان يأمن على نفسه ان يأمن على نفسه من الاسترسال ومن التمادي الى ان يقع في الحرام هذا هو الصحيح قال هنا حدثنا هناد وقتيبة قال حدهم الاحوص عن زياد ابن علاق عن عمرو ميمون عن عائشة وكان يقبل في شهر الصوم وذكر ايضا هذا الحديث هذا الاصل في البخاري ومسلم انهم كان يقبلها وهو صائم وجاء هنا في شهر الصوم فهي لا بأس بها فالمحفوظ انه كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم لم يعرف انه كان يصوم في سفره الا نادرا والاصل انه كان يفطر صلى الله عليه وسلم في سفره صلى الله عليه وسلم. قال هنا واختام في ذلك فرخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة الشيخ وليبي رخص الشاب وقد ذكرنا ذلك انه ورد عن ابن عباس وعن عائشة مرفوعا واسانيدها ضعيفة والصحيح انها من قول الصحابة رضي الله تعالى والصحيح انه لا حرج ولا فرق بين الشيخ والشاب الا في مسألة ان هذا هذا لا وقد يكون بعض الشيوخ وبعض الوشائب بل هو شائب في هذا المعنى من هو اشد شهوة واشد آآ استرسالا مع شهوته من الشاب وقد يكون الشاب املك لشهوته واربه من الشيخ الكبير فانسى لا تنضبط فالصحيح ان كان يباشر وهو صائم وكان اي يقبل زوجته صلى الله عليه وسلم وازواجه وهو صائم وقد ثبت انه قبل عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من ازواج صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان انه لا يفطر ولا آآ ان لا تفطر ولا حرج في ذلك لكنها تحرم اذا استرسل معها. قول باب ما جاء مباشر الصيام هناك فرق بين المباشر والقبلة. القبلة هو ان يقبل هو ان يقبل زوجته فقط. ويفارقها. اما المباشرة فهي بمعنى الظم والمعانقة وان تمس بشرته بشرتها وان يعانقه ولا شك ان هذه اشد في في استدعاء الوطء. فاذا علم المسلم النفس انه لو باشر انه لا يقع فان فان المباشرة جائزة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا خشع نفسه او غلب على ظنه لانه لو باشر انه يجامع ويطأ فنقول يحرم عليك المباشرة تحرم عليك المباشرة والصحيح انه لو باشر وامنى فانه يقضي ذلك اليوم مع امساكه بقية يومه مع امساكه بقية يومه. اذا هذا مسألة باب المشاة ذكر فيها حدى ابن ابي عمر العدل عند اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة قالت وسلم يباشره وصام وكان املككم في الصحيحين وذاك من طريق الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة قالت كان يقبل ويباشى فصام وكان املككم لارب هذا وهو في الصحيحين وابو موسى وعمرو بن شرحبيل رحمه الله تعالى وهو من من الثقات الحفاظ وقد اخرجه البخاري ومسلم. قوله باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من نقف على مسألة النية في الصيام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا