بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء حدثنا محمد بن عبيد محاربي قال حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والاحتلام. حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبدالله بن زيد بن اسلم وعبدالعزيز بن محمد هو غير واحد هذا الحديث عن زيد بن اسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن ابي سعيد وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلمة يضعف في الحديث سمعت ابا داوود السجدي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبدالله بن ابن زيد ابن ابن اخوه عبد الله ابن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي ابن عبد الله. قال عبدالله بن زيد بن اسلم ثقة عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف قال محمد ولا اروي عنه شيئا. باب ما جاء فيمن استقاء عمدا حدثنا علي بن حزن قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد. حديث ابي هريرة حديث حسن حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس وقال محمد لا اراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح اسناده وقد روي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر وانما معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف وافطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه واذا استقام رأى عمدا فليقضي وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق بعض ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا سعيدين الاشج. قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله انا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه وفي الباب عن ابي سعيد وام اسحاق الغنوية. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال مالك بن انس اذا اكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول الاول واصح باب ما جاء في الافطار متعمدا. حددنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت قال حدثنا ابو المطوس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض ولم يقض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه حديث ابي هريرة لا نعرفه الا من هذا الوجه وسمعت محمدا يقول ابو المطور اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حدثنا نصر بن علي الجهظمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرية عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق قال فتصدق به وقال ما بين لابتيها احد افقر منا؟ قال فظحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذه فاطعمه اهلك. وفي الباب عن ابن عمر وعائشة عبد الله ابن وعبدالله ابن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح على هذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمظان متعمدا من جماع. واما من افطر متعمدا من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك وقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الاكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك اسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الاكل والشرب وقالوا لا يشبه الاكل وشرب الجماع وهو قول الشافعي واحمد وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه سلم للرجل للرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك. يحتمل هذا معانيه. يحتمل ان تكون الكفارة على قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما احد افقر اليه ان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فاطعموا اهلك لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا. فمتى ما ملك يوما كفر. بعض ما جاء في السواك للصائم حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن ابن ربيعة عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم وفي الباب عن عائشة حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له سواك اخر النهار ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا اول النهار واخره. وكره احمد واسحاق السواك اخر النهار باب ما جاء في الكحل للصائم حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا ابو عاتكة عن انس ابن قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. وفي الباب عن ابي رافع حديث انس حديث اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وابو عاتكة يضعف واختلف اهل العلم الكحلي للصائم فكره بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق. ورخص بعض اهل العلم في الكحل للصائم وهو قول وهو قول الشافعي باب ما جاء في القبلة للصائم حدثنا حدثنا هناد وكتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عمرو ابن ميمون عن عمرو ابن ميمون عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. وفي الباب عن عمر ابن الخطاب وحفصة وابى وابي سعيد. وام سلمة وابن عباس وانس وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائمين ورخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة الا يسلم له صومه والمباشرة عندهم اشد وقد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصائم. ورأوا ان للصائم اذا ملك نفسه ان يقبل واذا الم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وابو ماجد مباشرة الصائم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لاربه. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش ابراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان يملأ لاربه هذا حديث حسن صحيح وابو ميسرة اسمه عمرو ابن ابن شرحبيل ومعنى لاربه يعني لنفسه ومعنى لاربه يعني لنفسه. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ابي مريم. قال يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم نجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر وهو اصح وهكذا ايضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم احدا رفعه الا يحيى ابن ايوب وانما معنى هذا عند بعض اهل للعلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعدما اصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في افطار في افطار صائم المتطوع حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن ابن ام هانئ عن ام هانئ قالت قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم واوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه وقلت اني اذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت. قال امن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك وفي الباب عن ام سعيد وعائشة وحديث ام هانئ في اسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة قال كنت اسمع سماك ابن حرب يقول احد بني ام هانئ حدثني فلقيت انا افضلهم وكان اسمه وكان اسمه جعدة وكانت ام هانئ جدته فحدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت وقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال شعبة فقلت له انت سمعت هذا من ام هانئ قال لا اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هانئ وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك ابن حرب وقال عن هارون ابن بنت ام عن امي هانئ وروايته شعبة احسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود فقال امين نفسه غير محمود عن ابي داود فقال امير او امين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امين نفسه على باب صيام المتطوع بغير تبييت. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى. عن عمته عائشة ابنة طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا قال فاني صائم محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اعندك غداء؟ فاقول لا. فيقول اني صائم قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية قال وما هي؟ قلت حيس قال اما اني اصبحت صائما قال ثم اكل هذا حديث حسن. باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. وهذه ما يتعلق بحكم القيل الصائم. اولا القيل للصائم يختلف باختلاف نوعه. فاما اذا كان القيء زرع الصائم وكان كرها دون ان دون ان يستقيء هو هذا باتفاق الائمة انه لا يفطر الا اذا كان التقيؤ يضعفه واحتاج الى ان يفطر فان فطره يكون من باب المرض لا من باب ان القيء فطره واما اذا كان القيء هو الذي استجلبه وهو الذي اتى به وهو الذي استقاء عمدا فهذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم. وجمهور الفقهاء يذهبون الى الى ان القيء مفطر اذا تعمده الانسان واستقاء ويحتج الجمهور بحديث هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من استقاء فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. فهذا حجة الجمهور وحجتهم ايضا حديث الوليد بن يعيش عن ابيه عن معدان بن طلحة عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه فافطر قال ثوبان انا صببت له وضوءه. هذا اسناده صحيح. هذا الذي يحتج به الجمهور على ان القيء يفطر. وذهب هذا غيرهم كما هو مذهب البخاري وعكرمة وقول ابي هريرة ان القيء لا يفطر. والرواية ايضا عند بعض اهل العلم القيء لا فطر لان الفطر مما دخل لا مما خرج. وقد جاء هذا عن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الذي يفطر هو هو ما دخل لا ما خرج ولا شك ان القي يخرج ولا يدخل. واحتج المخالفون ايضا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكره هنا الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر منها القيء وذكر منها القيء واحتجوا ايضا بقول ابي هريرة عند البخاري الذي رواه البخاري في الصحيح من قول ابي هريرة انه قرأ قال من قال فلا فلا يفطر فان اما الفطر مما مما ولا جلاء مما خرج. اه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى ان الفطر مما مما دخل لا مما خرج ولا ان هذا القول هو الصحيح. القول بان القي لا يفطر هو الصحيح. والجواب على ادلة الجمهور. اولا الحديث ابي هريرة هذا الذي اه اه يحتج به الجمهور هو حديث فيه نكارة. فقد انكر اه وجه نكارته من جهتين. الجهة الاولى ان هشام غسان تفرد بهذا الحديث عن محمد ابن سيرين ولم يشاركه غيره في هذا الحديث. وذكر بعضهم انه تفرد به عن عن هشام هشام ابن حسان تفرد عنه يونس ابن ابي اسحاق الا ان هذا التفرغ قد توبع بحفص بن غياب كما ذكر ذلك ابو داوود رحمه الله تعالى لكن يبقى تفرد هشام بن حسان بهذا الحديث انه محل نظر خاصة وهي العلة الثانية ان ابا هريرة رضي الله تعالى يخالف هذا الحديث من قوله. فيقول من قال فلا يفطر فانما الفطر مما ولا جلاء مما خرج. ولو كان عند ابي ابي هريرة حديثا في هذا المعنى لما صار الى رأيه ولما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قول من درعه القيء فلا شيء عليه من استقام فعليه لما خالفه رضي الله تعالى عنه فدل هذا على ان ابا هريرة لا يحفظ عنه هذا الحديث المرفوع وانما المحفوظ عنه هو الموقوف عليه وهو ان القيء لا يفطر. اما حديث ابي ابي الدرداء فهو حديث صحيح واسناده جيد. الا انه لا يدل على وجوب الافطار. لا يدل على ان من استقاء افطر افطر اه وكان الفطر عليه واجبة وانه يلزمه القظاء لهذا لهذا الاستقاء. وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما فقاء فافطر وهذا يدل على جواز الافطار عندما يتقيأ الانسان اذا ضعف اذا ضعف واتعبه آآ القيء واحتاج الطعام يتقوى فانه يفطر فانه يفطر وايضا صب الوضوء عليه صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب الوضوء الى القيء كما يقول جماهير اهل العلم بقى لنا ما يدل على الجواز وان الانسان اذا اذا تقيأ انه يغسل وجهه ويغسل يديه من باب التمر من باب التطوع من باب التنشط ايضا فلا دلالة على ان القي يفطر ولا داعي انه ايضا انه يوجب الوضوء. ايضا مما يدل على خلاف هذا القول ان القول الصحيح حديث ابي سعيد ذكر هذا الحديث وعل بعبدالرحمن بن زيد بن اسلم وابناء زيد ثلاثة اسامة وعبد الله وعبدالرحمن اظعفهم واشدهم نكارة هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقد تفرد فقد تكلم فيها العلم وظعفوا الحديث ولم يقبلوا احاديثه رحمه الله تعالى مع انه امام من ائمة التفسير رحمه الله لكنه بالحديث لا يعتمد عليه. وقد عبدالرحمن هنا برواية ابي رواية عبدالله ابن زيد بن اسرف واوثق. وهو اوثق انهما رواياه مرسلا لا متصلا وقد رواه سفيان الثوري من حديث زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث واسناده واسناده ضعيف جهالة هذا الراوي اذا نقول الصحيح مسألة القيء انه لا يفطر انه لا يفطر. ذكر ايضا هنا الحجامة وذكر الاحتلام. اما الاحتلام فاتفق اهل العلم على ان المحتلم لا يلزمه لا يلزمه شيء في نهار رمضان لا يلزمه شيء في نهار رمضان قد كان هناك من يرى ان من اصبح بل انه يقضي ذلك اليوم كما هو قول ابي هريرة كما هو قول ابي هريرة وقد رجع عنه رضي الله تعالى عنه انما هو اخذا من آآ اخذه من آآ من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان الاحتلام لا يفطره عليه باتفاق اهل العلم ان ان الاحتلام لا يفطر اذا احتل الانسان بنهاء رمضان دون ان يتعمد دون ان يتعمد ذلك او انه احتلم قبل قبل فجر ثم امسك فان صيامه صحيح ولا يبطل صيامه ذلك الاحتلام ولا يشترط للصيام ان يكون على طهارة كاملة من جهة الرجل المرأة فانها تشترط ان تكون طاهرة من الحيض. اي طاهرة انقطع دمها ولا يلزم ذلك اغتسالها ايضا. اذا هذا الحديث نادوا ضعيف فان في انهم زيد ابن اسلم هو المحفوظ في هذا الحديث انه مرسل وليس بمتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساقه البخار وساقه الترمذي به على ان القيء لا يفطر لكن نقول اذا تقيأ الانسان سواء عامدا او آآ ذرعه القيء فان كان آآ يستطيع اكمال صومه فانه يكمله وجوبا وان لم يستطع لمرضه ولمشقة اكماله بالتضرر بالتقيؤ فانه يفطر ويأكل ما يقويه ثم يقضي ذلك اليوم قال محمد ويذكر على علي ابن عبد الله قال عبد الله ابن زيد استنفقه قال محمد يذكر عن علي ابن عبد الله المديني قال عبد الله ابن زينة ثقة عبد الرحمن ضعيف او قوله باب ما جاء فيه من استقاء عامدا اذا من ذرعه القيء فلا شيء عليه وهذا الذي حمل الترمذي حديث لا يفطرن الصائم القيل الذي ليس تعمده يتعمده المسلم. واما الذي يتعمده المسلم فهو الذي يلزمه القضاء وهذا الذي آآ فرق بينه الترمذي بتبويبه رحمه الله تعالى والصحيح ان ذرعه لا يفطر وان التقي عمدا لا يفطر ولا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت عن ابن عمر انه قال من من حيث مالك عدنان ابن عمر انه قال من استقى عابدا فعليه القضاء ومن درع كيف لا شيء عليه. ثبت ذاك عن عمر رضي الله تعالى عنه عن بعض الصحابة. لكن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح شيء في هذا الباب يدل على وجوب وجوب اه على على وجوب اه القظاء لمن لمن استقاء عابدا. طيب اذا خرج القيد خارج الفم ثم رجع فقد افطر من جهة من جهة ادخال ما خرج لكن لو ما خرج ما انما انما وصل الى المريء ثم رجع هذا لا يفط ولا حكم له الحكم له اذا دخل دار في في الفم ثم ثم بلعه هو اذا بلعه هو اما اذا دخل دون ان يبلعه فهذا يدخل في حكم الخطأ والنسيان ولا خرج عليه بذلك. ذكر بعد ذلك قال باب ما جاء من استطاع عمدا وذكر حديث ابن حجر قال اخبر عيسى ابن يونس عيسى ابن حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابني حسان عند ابن سيرين عن ابي هريرة. قال من زرعه القي فليس عليه وضارب استقى عمدا فليقظ. هذا الحديث ذكرنا انه من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن عن ابن سيرين عن ابي هريرة. وقد ذكر ان علته من جهتين الاولى انه تفرد به هشام ابن حسان. وتفرد به عنه عيسى ابن يونس الا ان عيسى قد تابعه حفص بن غياث رحمه الله تعالى. والعلة الثانية ان ابا هريرة تخالف هذا الحديث ولا نقول بالقاعدة التي يطردها اهل الرأي ان ان الراوي اذا خالف ما رأى ان الراوي اذا خالف ما روى فالعبرة بما هو بما رأى لا بما روى هذه يقول الاحناف وانه الصحيح ان نقول اذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما روى الا ان يكون هناك علة تقدح في هذا في هذه الرواية. اما اذا لم تكن لك علة فقد يكون ذلك فتوى للصحابي او فهما له ولا يدل ذلك على على ان رأيه هو الذي يشار اليه. ولا شك ان الصحابي يعلم الناس بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يخالف حديثا واضحا نصا صريحا مبينا ويخالفه غيره في فهم الحديث فاذا افتى بخلاف لا عبرة بما رأى والعبرة بما روى لكن تبقى قرينة اذا روى الراوي حديثا وخالفه برأيه فان مخالفته تبقى قادحة وعلة في هذا المروي. فاذا كان في قدحة فإذا كان في علة او فيه ضعف او فيه ما يدل على عدم الحفظ فاننا نعله بمخالفة الراوي بما رواه. مخالفة وهذا من هذا المعنى قال رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة حديث الحجر الصغير لا نعرفه من حديث جابر الا لا من حديث هشام ابن سين عن ابي هريرة من حيث هو عيسى ابن يونس قال محمد والبخاري لا اراه محفوظا والبخاري يعله بالتفرد واعله بمخالفة ابي هريرة بروايته رحمه الله تعالى اخرج في صحيحه ما جعل عن ابي هريرة موقوفا باسناده رحمه الله تعالى وكانه يعل بهذه الرواية المرقوفة الحديث المرفوع. قال وقد روي هذا الحديث عن عن غيره عن غيره عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح اسناده اي اصح اصلح اسناد لهذا الحديث هو هشام ابن حسان عن ابن سريع عن ابي هريرة وفي علة التفرد من جهة هشام لحسان وتفرد عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان. قوله هنا ذكر دحيم الدرداء وثوبان وفضاء بن عبيد ان ثلجاء فافطر قلنا كما يحدث ان اسناده صحيح وليس بدليل على وجوب وجوب القضاء لمن استقاء عامدا وان فيه انه يجوز له اذا استقى عامدا استقاء واضعفه القيء ان يفطر ان يفطر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال والعمل عند اهل العلم على هذا الحديث ان الصائم اذا رقية فلا قضاء عليه. واذا استقى يقضي وبي يقول الشاعر وسوء الثوري واحمد واسحاق وهو قول عامة اهل العلم ان ان الجمهور ان من استطاع عامدا فعليه القضاء. والقول الثاني انه ليس عليه شيء وهو وهو الصحيح والله اعلم. قوله باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناس. هذه مسألة وهي مسألة اذا اكل اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا. الصحيح ان الذي يأكل ويشرب ناسيا ان صيامه صحيح. ان صيامه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نص صريح على ان الاكل والشارب ناسيا لا يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء والمسألة فيها خلاف علم لكن هذا هو القول الصحيح هو الذي دل عليه النص ويلحق في هذا يلحق بهذا اي نوع من انواع المفطرات فكل ما يفطر اذا فعله الصائم ناسيا او اكله ناسيا فانه لا اذا شرب او اكل بل لو جامع ناسيا لصومه فان صيامه صحيح ولا شيء عليه قوله صلى الله عليه وسلم من اكل وشرب ناس جاء عند الحاكم من افطر ناسيا جاء عند الحاكم باللفظ من افطر ناسيا فيشمل جميع والمفطرات لكن هذه اللفظة فيها شذوذ المحفوظ من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. وعلى هذا انكر انكر الامام احمد ان ان يجامع الرجل زوجته ناسيا لصومه يقول لان الامر يطول لان الامر يطول ولانه قد يعني يخبر ذلك وقد يتنبه لكن الصحيح انه لو جامع المسلم زوجته ناسيا بصيامه او جامعها ليلا ظانا الفجر ان يخرج فان صومه صحيح ولا يلزمه شيء ولا يلزمه كفارة ولا يلزمه قضاء ايضا بل لو افطر الانسان مخطيا على الصحيح ان الليل ان عندنا الشمس قد غابت فأفطر مخطئا فنقول لا يلزمه قضاء وصومه صحيح ولا شيء عليه لعموم ربنا تواخذا نسينا او اخطأنا قال وبعد ذلك رحمه الله تعالى ذكر الحديث قال حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة من اكل وشرب فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله عز وجل. ثم رواه ايضا من طريق ابي سعيد الاشاد قال احدى ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس ابن عمرو عن ابي هريرة مثله. وقالوا في الباب عن ابي سعيد الحيث ناده اسناده صحيح اسناده صحيح ورؤية قتاع الانسولين محفوظة. فالحديث صحيح ولا علة فيه. ناظر لي البخاري افتح لي افتح لي المسلم هذا آآ الف ومئة وخمسة وخمسين هذا حديث صحيح ويدل على ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه وهذا رزق رزقه الله اياه. هنا مسألة هل ينكر على هذا الاكل او الشارب او يبين له او يؤمر بانه يمسك هذه مسألة وقع فيها خلاف والجمهور على ان من اكل او شرب ناسا او اكل عندك وهو ناسيا قومه فان الجمهور يقول تأمره بالامساك وتنبهه على صيامه. وحجتهم ان هذا منكر وان من رأى منكرا ينكره فليغيره بيده فانما القلب وذلك اضعف الايمان فينبه على على اكله وشربه وانه صائم. والقول الثاني انه لا ينبه اذا علي من حاله انه ناسي لصيامه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى انه اكل وشرب الناس فنبهه بعض اصحابه قال اراد الله ان يطعمني فابيت ذلك فابيت ذلك. والصحيح المسألة انه بحسب حال الرجل ان كان رجل معروف بفسقه وفجوره وانه لا يبالي بحرمة الشهر فانه ينكر عليه ويؤمر بالامساك ويذكر حتى لا حتى لا يكون حتى لا يكون ذريعة له للاكل والشرب في نهار رمضان. اما اذا عمله الصلاح واتقوا وانه حريص على امساكه في نهار رمضان واكل وشماسيا فانه يترك فاذا ان كان من طعامه قال تراك صائم حتى حتى يتنبه لا يأكل بعد ذلك والله اعلم هذا الاقرب وان نبه فان ايضا فلا يمكن على المنبه ولا ينكر على من لم ينبه والحالة ما ذكرت. شيقول بخاري هذا البخاري هذا رقم ستة الاف حجاج حجاج هذا والله اعلم يا حجاج هو ابن ابي ارطات حجاج حجاج ضعيف هو حق العلة الان في هذا الحديث انه من طريق حجاج ابي رباط واسناده ضعيف وآآ هذي العلة علة الاسناد هذا انه حج لكن توبع مرور من طريق عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عن ابن سيرين وخلاف عن ابن هريرة بسند صحيح وجاء من طرق هشام بن حسان القردوسي محمد بن سيرين عن ابي هريرة فالحديث صحيح من جهة متنه ومن جهة اسناده اما الاسناد الاول فان فيه حجاج بن ابي يرضاته وضعيف. قوله وقال ملك الناس اذا اكل رمظان ناسيا فعليه القظاء والقول الاول الصحيح الذي دعا الى الجمهور ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه ولا شيء عليه ولا كفارة ولا قضاء والله اعلم. قوله دعوا ما جاء في الافطار متعمدا لا شك ان الافطار متعمدا في نهار رمضان من اكبر الكبائر. وان صاحبه متوعد بمتوعد وعيد شديد عند الله عز وجل. وقد جاء عند النسائي عن ابي امامة باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ملكان فصعدا به او رأى رؤية فمر على عقبة كود فقال صعدا فصعد فاذا رجال معلقين بعراقيبهم او انه تنهشهم النار او او تنات تلفحهم النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل اوانه يتعجلون الفطر قبل اوانه. فاذا كان الذي يتعجل قبل اوان يعذب بهذا العذاب الشديد. وهو قد صام اكثر نهاره فكيف بالذي يتعمد الفطر ويفطر نهار رمضان لا شك انه انه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان من لم يصم ان من ترك الصيام متهاوى وكانه كافر بالله عز وجل كما مذهب سعيد الجبير رحمه الله تعالى وقال باسحاق بن رهوي انه قال من ترك الاركان الخمسة او احدها فانه كافر بالله العظيم الذي عين الجمهور انه متوعد بوعيد شديد وهو على كبيرة من كبائر الذنوب اذا تعمد الفطر في نهار رمضان واما ما يلزمه فالذي يلزمه بالاجماع التوبة الى الله عز وجل التوبة الى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ومن هذه العظيمة. وان يتوب الى الله توبة صادقة ناصحة فيندم فيه على هذا الذنب العظيم. واما مسألة يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء. اما من قال بلزومه للقضاء اختلفوا اليوم الذي يقضيه. كم كم يقضي اذا فقال بعضهم يقضي سنة كاملة وقال بعضهم يقضي شهرا وقال بعضهم يقضي اثنا عشر يوما وقال بعضهم اكثر من ذلك وقال بعضهم يقضي يوما واحدا والقول الاخر انه لا يقضيه وانما يتوب الى الله عز وجل لان الله حد هذا الشهر واجعل محلا للصيام فمن افطر متعمدا لم يؤذن انه بقضاء وانما الذي اذن بالقضاء من افطره بعذر. فعدة من ايام اخر. لكن نقول الصحيح انه يتوب الى الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويقضي هذا اليوم من باب من باب صدق توبته وان اكثر من الاعمال الصالحة والصيام فهو افضل واكمل اما الحين الذي ذكره الترمذي هنا حديث عبدالله بن حديث بن المطوس قال الذي ذكر هنا قال حدث ابو ندار هو محمد بشار حدث يحيى ابن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي قال احد سفيان والثوري عن حبيبنا ابي ثابت عن قال حده ابن المطوس عن ابي عن ابي هريرة قال وسلم من افطر يوما من قال من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه اي لم ينفعه صيام الدهر كله وهذا الحديث لو صح لدل على قول من قال انه لا يقضي وانه يتوب ويستغفر الله عز وجل لكن الحيثيات ابو المطوس وهو ضعيف وابوه لا يعرف بهذا الاسناد ليس بصحيح. حديث حديث رجال ومجاهيل ولا يعرفون ولا يعرف ايضا له سماع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث وقد اعله ذكر البخاري في صحيحه بصيغة التمريظ ويذكر انه قال من صفته لم يقض ولو صام الدهر كله لكن الاسلام كما ذكرت اسناده يدور مجاهيل ولا يعتمرن في هذه المسألة بل الصحيح نقول يقضي ويتوب الى الله عز وجل ويكثر الاستغفار والتوبة الى الله سبحانه وتعالى نعم ايش قال هشام الحساد نفسه حديث صحيح لكن عندنا سؤال اول قلنا في حجاج نبي رباط وهو ضعيف قوله هنا باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان هذا الباب يتعلق هل من هل هل هل اه الكفارة في رمضان اه تكون واحدة فكل من افطر رمضان يلزمه الجماع من اهل العلم من قال انه من افطر في رمضان باي مفطر فانه يلزمه الكفارة. والكفارة التي تلزمه ان يصوم شهرين متتابعين كما هي كفارة الجماع وهذا يذكر عن مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو الصحيح ان كفارة الفطر في رمضان بحسب نوع المفطر فان كان فطره بمفطر كالجماع اي انتهك حرمة الشهر بان جامع زوجته فانه يكفر بما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكين على الترتيب على الترتيب. كفارة عتق فان لم يجد صام شهرين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وهذا الحكم خاص في الجماع. اما اذا افطر باي مفطر اخر كان مدى آآ الاكل او الشرب او آآ اي من المفطرات فانه يلزم بالقضاء والتوبة الى الله عز وجل بل وقضاء ذلك اليوم قضاء ذلك اليوم. ذكر هنا قال حدثنا ابن علي نصر بن علي الجهظمي وابو عمار المعنى واحد لابي عمار قال اخبر سفيان بن عيين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريرة قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. الحديث. هذا الحديث اخذ بي بعضهم ان كل من انتهك حرمة اليوم فانه تلزمها الكفارة ما ذكرت ومنهم من خص هذا الحكم في الجماع. هذا مساءة الجماع في رمضان محرمة بالاجماع. وهذا الحكم متعلق برمضان خاصة لا بالصوم فلو جامع الرجل زوجته في غير رمظان وهي صائمة فليس عليها الا القظاء فليس على القظاء اذا قلنا ان الصوم ذلك واجب اي لو كانت المرأة في صيام رمضان في شوال فجامعها زوجها في ذلك اليوم فيلزمها فقط القضاء ولا يلزمهما كفارة ويكون الزوج بهذا الفعل حاتم ومنتهك الى حد من حرمة الله عز وجل لكنه لا يلزم بكفارة ولا يلزم بشيء بل لو جامعه وهو صائم وهي صائمة فقد ابطل صومهما واثم بالابطال ويلزمهما القضاء هذا الذي يلزمهم. وانما الحكم يتعلق بنهار رمضان فمن جامع زوجته في نهار رمضان فانه يلزم بهذه الكفارة هي على الترتيب التي هي على الترتيب. وتكون الكفارة يعني تكون الكفارة على الجميع على الزوج والزوجة اذا كانت مطاوعة اما اذا كانت مكرهة او كانت لا تدري فان الكفار تلزمه هو. فاذا كانت مكرهة قال ساجامعك او اطلقك وخافت من الطلاق فجامعها فانه الذي تحمل الكفارة وقد تنزل منزلة المكاء وظربها او او يعني فعل ذلك معه بالقوة فان الكفارة تكون عليه هو ولا يلزمها ولا يلزمها شيء ومما يدل على ذلك ان المرأة لم يلزمها الانسان بكفارة لانه هو الذي آآ قهرها بهذا الفعل وهو الذي يعني بالقوة قد وقع عليها. المسألة الثانية هذه الكفارة تكون على الترتيب. فاول ما يلزم هو ان يعتق رقبة اذا كان يملك ذلك لزمته واذا لم يملك ذلك انتقل الى الصيام. صيام شهرين متتابعين. فاذا لم يستطع وهو اعلم بنفسه قال لا استطيع ان اصوم شهرين متتابعين فانه ينتقل معه الى اطعام ستين مسكينا وهذا دليل على انه لم يستفصل هل تستطيع قال لا استطيع فوكله الى استطاعته ثم نقله الى الاطعام. واما من يقول له اذا كان يستطيع صيام رمظان فانه يلزم صيام شهرين نقول هذا غير صحيح. لان هذا كان يستطيع صيام رمضان ومع ذلك لم يرسم بصيام لم يلزم بهذا الصيام. بل قال وهل اوتيت الا من الصيام اي انا لم استطع ان املك نفسي بسبب الصيام. فيكان لا يملك نفسه به شبق فانه ينتقم من الصيام الى الى اطعام ستين مسكينا. فاذا كان يملك ذلك اخرج هذه الكفارة ويطعم كل مسكين نصف صاع اي ما يقارب خمسة عشر صاع ثلاثون صاعا يكفن بها عن ستين مسكينا كل مسكين نصفها صاع على الصحيح. اذا ما وجد ذلك كان رجل فقير وليس عنده شيء هنا ننظر اذا اذا تبقى هذه الكفارة في ذمته تبقى الكفارة متى ما وجد قدرة واستطاعة فانه يخرج هذه الكفارة. اما لو ملكه رجلا لو ملكه رجل كفارة واعطاه هذا هذا الطعام وقال تصدق به فانه يتصدق به على الفقراء والمساكين. بل في هذا الحديث ان الرسول قال يا رسول الله لا املك كل هذه الرقبة وليس هناك من هو اثق مني بين فقال اطعمه اهلك. اطعمه اهلك. فالزم باطعام الكفارة اهله. فرجع بالتيسير الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم بعد ذلك كفارة. وهنا مسألة هل يلزم من عجل كفارة بان يخرجها بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر حديث لم يلزم بذلك وانما اعطاه كملكه اياها وقال اطعمها ستين مسكين فاطعمها اهل بيته وآآ من حوله من الفقراء الذين هم من اهلي بيته ولم يأمروا في قضاء لهذه الكفارة وهذا هو الظاهر لكنه اذا لم يستطع ان يظهر ولم يستطع ان يطعم ولم يجد ما يملك به ذلك فانه متى ما استغنى فانه يكفر ويطعم ستين مسكينا لان هذا الذي تعلق يتعلق بذمته ويتعلق بمغفرته وهو دين الله عز وجل ودين الله احق ان ان يقضى. قال هنا ايضا المسألة الرابعة هل يلزم بقضاء ذلك اليوم؟ جاء في حديث هشام بن سعد عن هشام حسان ابي هريرة عن محمد عن ابي هريرة قال واقضي يوم مكانه. الا ان زيادة مكانة زيادة من كرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان القضاء ان القضاء يكون بحسب نوع الكفارة كفرها. فان كفر بالعتق فانه يقضي ذلك اليوم. وان كفر بالصيام فانه يدخل تبعا مع الصيام ولا يقضيه وان كف بالاطعام فانه يطعم ويقضي ذلك يوما على الصحيح لان هذا اليوم انتهك حرمته وافطر فيه فيلزمه والا اذا قلنا ان القضاء لا يجب على المتعمد وانما يجب على المخطئ والناسب هو الذي يقضي وهذا متعمدا للفطر. اما اذا لم يكن متعمدا انه تأول او اخطأ فانه يلزم القضاء لكن نقول الصحيح في هذه المسألة انه بحسب نوع ما كفر به ان كفر بالصيام فانه يدخل هذا اليوم في العشرين في في الشهر المتتابعين وان كفر بغيره فانه يقضي ذلك اليوم. قال هنا رحمه الله تعالى آآ قال وبعضهم عليه القضاء ولا كفارة اليه هذه مسألة هل يلحق الحكم للجماع في كل ما ما يفطر الصائم؟ نقول الصحيح كما قال الشاف احمد انه لا يلحق هذا بهذا لان الحكم جاء في الجماع والجماع لا يشابه الاكل والشرب لا من جهة نفسه ولا من جهة فعله وقال الشافعي يحتمل هذا معانيه ان تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل يقدر على الكفارة فلما اعطاه وسلم شيء احد اخطأ مني يقول الشافعي ان قوله اطعموا اهلك يحتوي احتمالين اولا الكفارة تتعلق بالقادر فاذا لم يستطع سقى كفارة عليه سقى الكفارة عنه ولم يلزم بشيء ويحتمل ان هذا الرجل لما كان افقر اهل البلد اعطاه ثمن الطعام ليطعم اهله ويبقى آآ او تبقى الكفارة في في ذمتي متى ما استغنى فانه يخرجها. وهذا القول الوجه الثاني هو الاقرب والله اعلم. بعض ما جاء في السواك للصائم نقف على باب ما جاء بالسواك والله اعلم