بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي الله تعالى بعض ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا اسحاق بن جعفر احسن الله اليك قال الامام الترمذي الله تعالى حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا اسحاق ابن جعفر ابن محمد قال حدثني عبد الله ابن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنثي الاخنسي عن عثمان بن محمد الاخنثي عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون هذا حديث قريب حسن وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث وقال انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس بعض ما جاء اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم. حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عاصم ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطرت. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وابي سعد الخير. حديث عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في تعجيل الافطار حدثنا بن دار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم حاء اخبرنا ابو مصعب قراءة عن ما لك بن انس عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وعائشة وانس ابن ما لك. حديث سهل ابن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد اسحاق حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابو عاصم وابو المغيرة عن الاوزاعي نحوه هذا حديث حسن غريب حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشة وقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والاخر ويؤخر والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت ايهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر ابو موسى وابو عطية اسمه ما لك بن ابي عامر الهمداني ويقال مالك بن عامر الهمداني وهو اصح. باب ما جاء في تأخير السحور. حدثنا يحيى بن موسى. قال حدثنا ابو داوود هذا حدثنا هشام عن قتادة عن انس ابن مالك عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذاك؟ قال قدر خمسين اية حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه الا انه قال قدر قدر قراءة خمسين اية. وفي الباب عن حذيفة حديث زيد ابن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق استحبوا تأخير استحبوا تأخير السحور. باب ما جاء في بيان الفجر حدثناها الناد قال حدثنا ملازم ابن عمرو قال حدثني عبد الله ابن النعمان عن قيس ابن طلق قال حدثني ابي طلق ابن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا احسن الله اليكم قال كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعب وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. وفي الباب عن علي ابن حاتم وابي ذر وسمرة. حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض. وبه يقول عامة اهل العلم حددنا هنادهم ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن ابي هلال عن زوادة ابن حنظلة عن سمرة ابن جند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. ولا ولكن الفجر المستطيل في الافق. هذا حديث حسن باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال واخبرنا ابن ابي ذئب سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعام وشرابه. وفي الباب عن انس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل السحور. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. وفي الباب عن ابي هريرة وعبدالله بن مسعود مسعود وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض ابن سارية وعتبة ابن عبد وابي الدرداء. حديث انس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى ابن علي عن ابيه عن ابي قيس المولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا حديث حسن صحيح واهل مصر يقولون موسى ابن علي واهل العراق يقولون موسى ابن علي وهو موسى ابن علي ابن اللخمي باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه وقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه وافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغهم ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة. وفي الباب عن كعب بن عاصم ابن عباس وابي هريرة حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف اهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الفطرة في السفر افضل حتى فرأى بعضهم عليه الاعادة اذا صام في السفر واختار احمد واسحاق الفطرة في السفر. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان وجد قوة فصام فحسن وهو افضل وان افطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وعبدالله ابن المبارك وقال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقول وقوله حين بلغه اننا صاموا فقال اولئك العصاة ووجه هذا اذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. فاما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو اعجب الي. باب ما جاء في الرخصة في السفر. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمر الاسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. وفي الباب عن انس بن مالك وابي سعيد وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرو وابي الدرداء وحمزة ابن عمران الاسلمي. حديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد عن عن سعيد بن يزيد ابي ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا الجريري حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فكانوا يرون انه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ظعفا فافطر فحسن هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن معمر ابن ابي حبيبة عن ابن المسيب انه سأله عن الصوم في السفر فحدث ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح وافطرنا فيهما. وفي الباب عن ابي سعيد حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالفطر في غزوة غزاها وقد روي عن عمر ابن الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض اهل العلم باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. ذكر هنا حديث محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدث اسحاق بن جعفر بن محمد قال حد عبدالله بن جعفر عن عثمان محمد الاخنس على المقبرة ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. الحديث هذا الحديث رواه الامام احمد ورواه ايضا ابو داوود ورواه غيره طريق عثمان محمد الاخنسي او طريقة اسمها محمد الاخنسي على المقبول عن ابي هريرة. وعثمان محمد الاخنسي هذا ليس بذلك الحافظ بل هو سيء الحفظ ويخطئ ولا يقبل تفرده بمثل هذا الحديث. وقد جاءت طريق الحيض من طريق محمد المنكدر عن رجل عن ابي هريرة باسناد فيه انقطاع بمعنى هذا الحديث. فالحديث جاء عن ابي هريرة باسنادين احدهم منقطع. والاخر ضعيف. وهذا الحديث فقهه ان الصيام والفطرة يكون مع جماعة المسلمين. وان المسلم اذا رأى الهلال وحده هل يلزمه الصيام او لا يلزمه على قولين اهل العلم. المسألة تنبني في دخول الشهر وفي خروجه. اما من جهة دخوله لو ان مسلما رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته. هل يلزمه ان يصوم؟ ويمسك وحده او لا على قولين ذهب جمع من اهل العلم الى انه يمسك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة السابق عن ابن عمر صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته فقالوا هذا قد رآه فيكلف بالصيام عن رؤية. وذهب الاخرون هم الاكثر الى انه لا صوم بل يفطر مع المسلمين ويصوم مع المسلمين فاذا لم يؤخذ بشهادته فانه لا يمسك فانه لا يمسك ولا شك ان هذا هو الاقرب من جهة حديث ابي هريرة هذا الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون والاضحى يوم تضحون انه لو قلنا بصيامه فتم الشهر فانه يلزمه ان يفطر ايضا. فانه يلزمه ان يفطر لانه حتى لا يصوم العيد. لكن تقول ولو قلنا ولو قلنا بصيام في بداية الشهر فلا يلزمه عند الخروج ان يكمل ان ان يفطر وحده. هذي المسألة الثانية اذا المسألة الاولى هل يفطر او يصوم؟ نقول هناك من يرى صيامه لعموم الحديث اذا صوموا لرؤيته وافطر رؤيته وهناك من يرى انه لا يصوم لان الهلال لا يسمى هلال الا اذا اشتهر واستهل واصبح مشروعا عند الناس وهذا لا يصبح مشتهر ولا يعرف فالاصل انه لا يلزم بالصيام وان صام وان صام احتياطا وامسك فانه لا يلحقه اذا اتمه انه يفطر كما سيأتي. اما في حال خروجه اذا رأى اذا رأى المسلم الهلال وحده اي هلال شوال وحده. هل يلزمه ان يفطر؟ ويتعيد؟ نقول لا. بل الواجب عليه ان ان ان ان يكون فطره مع المسلمين ان يكون فطره مع المسلمين. فاذا افطر الناس افطر وهناك علما يرى انه يفطر سرا ثم يصبح مفطرا مع المسلمين في عيدهم ويكون عيدهم عيده ولا يتعيد قبله لكن هذا القول له وجاء لكن الصحيح ان نقول حاله مع المسلمين فاذا افطروا افطر واذا صاموا صام ويراعى في ذلك حال حال عموم المسلمين وجماعة المسلمين. هذا هو المعنى الذي دل عليه هذا الحديث وهو الاقرب وهذا لقاء الترمذي. ان معنى هذا الصوم تطمع للجماعة هو عظم الناس اي اكثر الناس وجماعة المسلمين. قال وما جاء اذا اقبل الليل وادبر النهار قد افطر الصائم. هذه مسألة وهي مسألة متى يحل الفطر؟ اه لا شك ان الفطر يحل للصائم اذا سقط قرص الشمس اذا سقط قرص الشمس وغاب فقد حلل الصائم الفطر فقد حلل الصائم الفطر هذا اجماع بين اهل العلم هذا محل اجماع بين اهل العلم. وانما الخلاف بين اهل العلم هل يصح وصاله؟ وهل يصح ان يكمل صيامه وان الليل محل صيام. الصحيح انه له ان يواصل على الصحيح الى السحر. وقد ذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا الحديث حديث الى ان الى ان الليل ليس محلا للصيام بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد افطرت فقد افطر الصائم. قالوا دليل على ان الليل ليس محلا للصيام. ولكن هذا الدليل يعني يكون معناه ان من يكون معنا هذا الحديث يكون معناه ان من اراد ان يفطر فحل فطره عندما تغيب الشمس فاذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم اي حل له حل له الفطر اما مسألة الوصال فجمهور اهل العلم على ان المسلم لا يواصل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وقد جاء في صحيح البخاري عن سعيد الخدري انه من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. فنقول يجوز للمسلم ان يواصل الى السحر. يجوز المسلم ان يواصل الى السحر ما تجاوز ذلك فالصحيح انه لا يشرع ولا يسن وخلاف المشروع. وقد فعل ابن الزبير المواصلة فقد كان يواصل خمسة عشر يوما رضي الله الله تعالى عنه يصلح انشط اصحابه رضي الله تعالى عنه. وهذا اجتهاد منه والعبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره ولا بمخالفة غيره وابن الزبير رضي الله تعالى هذا محل اجتهاد منه عندما واصل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما واصل علق وصاله بقوله اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني اي انني اجد قوة تغنيني عن الزاد والطعام. وعندما اذى لامته بالوصال اذنهم الى السحر فيقتصر في الوصال الى السحر. اما من يقول ان هذا الحديث قاطع للوصلان وان الليل ليس محلا للصيام فهذا غير صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يوفى فليواصل الى السحر فاجاز المواصلة الى السحر فافاد ان الليل ايضا محلا انه محلا للصيام على الصحيح هو قول احمد واسحاق وغيره من العلم فنقول يجوز ذلك الى السحر. آآ هذا الحي ايضا يدل على ان العبرة بغروب الشمس لا بصوت المؤذنين ولا بنداء المؤذنين. فاذا كان الانسان آآ في مكان يرى سقوط حاجة يرى سقوط القرص. ويرى آآ ويمكنه رؤية غياب الشمس فانه يفقد مجرد الغياب وتأخيره الى ان يسمع المؤذن هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن من كان على طريق سفر وهو صائم ويرى الشمس قد غابت وقد سقط قرصها ثم تراه ينتظر المؤذن ان يؤذن هذا جهل بالسنة وخلاف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما وانما ربط الفطر بمغيب الشمس وذهاب وذهاب الليل. فاذا ذهب الليل اي ذهب آآ ذهبت ذهبت الشمس يعبر الليل بذهاب الشمس ورغيبها وادبر النهار فانه قد حل الفطر بالصائم. ولذلك قال بعض وسلم لا يزال لا يزال عليك النهار ليلا لا يزال عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا ان يخلط لنا السويد فقال لم يزل نهارا فقال انزل فاجدح ثم يقال اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار وغابت وغابت افطر الصائم اي حل له حل له الفطر هذا هو القول الصحيح هذا الحديث هارب من اسحاق الهمدان قال حدث عبدة بن هشام عبدة بن عبدة بن سليمان عن هشام العروة عن ابي العاص بن عمر عن عمر بن الخطاب قال وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغار فقد افطرت اي افطر الصحيح رواه البخاري ومسلم بنفس الاسلام من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عاصم ابن عمر عن عمر بن الخطاب وهذا في الصحيحين وقد جاء ايضا في سامحه عبد الله بن ابي اوفى بطريق اخر. قوله باب ما جاء في تعجيل الافطار باب ما جاء في تعجيل الافطار. وهذا الحديث عقبه الترمذي على انه اذا ادبر الليل اذا اقبل الليل وادبر النهار ليبين ان السنة والافضل والاكمل للصائم ان يفطر وان لا يواصل وان الوصال خلاف خلاف السنة وانما وانما شرع وانما امر النبي من اراد ان يواصل السحر من باب تطييب خواطر اصحابه ومن باب تبين ان هذا جائز لا انه هو الافضل ولا انه الاكمل بل الافظل الاكمل هو تعجيل الفطر والافطار تعجيل الفطر والافطار كما سيأتي معنا والمواصل يحرم هذه سنة سنة تبكير الافطار وسنة الافطار على في وقته. قال هنا حدثنا بن دار بشار قال حد عبدالرحمن المهدي عن سفيان والثوري عن ابي حازم واخبره مصعب اه قراءة عن مالك عن عن مالك عن ابي حازم عن سعد بن سعد الساعدي. ابو حازم دينار عن سعد السعدي قال قال وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وتعجيل الفطر علامة خيرية الامة وان ولا تزال بخير اذا عجلوا هذه هذه الشعيرة وهو الافطار. واما اذا اخروها فان في تأخيرها علامة شر الامة. وان الامة قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير الافطار هو شعار اليهود وشعار الرافضة وشعار المبتدعة انهم يؤخرون الفطر الى ان الى ان تشتبك الى ان تشترك النجوم وهذا لا شك انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الافطار والتعجيل به. وهذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم في صحيحيهما وهو حديث صحيح واسناده في هذا الاسناد صحيح. اذا السنة ان يعجل بالافطار والسنة ان يبكر به. ثم ذكر ايضا الحديث قاله عن ابي هريرة وابن عباس وعائشة ثم ذكر وهو الذي اختار واهل العلم من اصحاب النبي وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشاب احمد اسحاق وهو قول عامة اهل قال هنا حداد اسحاق بن موسى الانصاري. الاوزاعي عن قرة عن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال قال وسلم قال الله عز وجل بل احب عبادي لي اعجلهم فطرا. هذا الحديث من جهة اسناده فان في اسناده ضعف. فان قرة ابن عبد الرحمن عافري قد تكلم في غير واحد من اهل العلم وظعفوه. ولكن ليس بذلك الظعف الشديد فحديث هنا يحسن او يقال له لا بأس به. لان حديثه موافق لاحاديث سهل بن سعد الساعدي. فاذا كان اه تعجيل الفطر علامة علامة خيرية الامة فلا شك انها ثم يحبها الله عز وجل وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عندما سئلت عن عن من يؤخر الفطر ومن يعجله قاتل الذي يعجله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة سلم في فعله شك انه يرغب فيه ومحبوب الى الله عز وجل فنقول حيث وان كان اسناده ضعيف فان معناه صحيح فان اعجل فان فان الذي يعجل الفطر احب الله عز وجل احب عبادي الي اي اعجلهم اي من احب عبادي الي اعجلهم فطرا. فالسنة اذا صام الصائم ان يعجل بفطره فاذا وجد رطبات افطر عليها واذا لم يجد رطبات افطر تمرات واذا لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء والحين كما ذكرت في اسناده قرة ثم قال حدثها النائب ابن السرقة معاوية محمد ابن خادمة الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي عن ابي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر او يعجل الافطار ويعجل الصلاة والاخر يؤخر الافطار واخر الصلاة قالت ايهما يعجل؟ الافطار على الافطار قال ابن مسعود قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان السنة التعجيل والتبكير بالافطار والصلاة وان تأخير الافطار الى اشتباك النجوم ان هذا من فعل الموسوسين ومن فعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللي ذكرته قبل قليل وهو في مسلم واسناده على شر واسناده صحيح اسناده صحيح وهو في صحيح مسلم رحمه الله. قوله ما جاء في تأخير السحور. قال هنا باب بتأخير السحور حدثه يحيى ابن موسى قال حدثنا ابو داوود الطيارس قال حدثنا هشام عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى قالت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. قال قل كم بينهما؟ او كم كان قدر ذلك؟ قال قدر خمسين اية ثم ذاق ثم ساقه ثم ساقه من طريق هشام بنحوه. قال هنا اه هذا الحديث يدل على سنية تأخير السحور والسحور في فيه سنن وفيه مفارقات اولا ان اكل السحور ان اكل اكلة السحر من السنة ومن السنة لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. اكل السحور سنة ويتأكد سنة مؤكدة. ولم نقل بوجوبه لم نقل بوجوب السحور كما بوب البخاري على ذلك بعدم الوجوب بحديث المواصلة. اذ لو كان السحور واجبا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم فدل ان مواصلته صلى الله عليه وسلم دليل على عدم وجوب اكلة السحر لكنها تبقى انها سنة مؤكدة هذا اولا ثانيا ان اكلة السحر ان اكلة السحر مفارقة بيننا وبين صيام اهل الكتاب ولا شك ان مفارقة اهل الكتاب ومخالفتهم من مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة فمن مقاصد التي جاءت بها شريعة الاسلام ان نخالف اهل الكفر واهل الشرك الكفر وان نخالف اهل اليهود والنصارى. فاذا كان هذا العمل دليل على مفارقتهم واخلافهم خاتم فهذا مما يؤكد مشروعية هذا العمل ويؤكد على على التسحر وقد جاء ذلك حديث قيس عند ابي قيس مولى عبد الله بن العاص انه قال قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيام صيام اهل الكتاب اكلة السحر قتلة السحر هي فاصل وفارق بين صيام صيام الكتاب. هذي السنة الثانية. السنة الثالثة ايضا ان السنة تأخير السحور ان السنة خير تأخير اكلة السحر وان تكون في اخر وقتها ولا يسمى سحرا الا اذا اكل في وقت السحر اما تقديمه في منتصف الليل فهذا يسمى عشاء يسمى غداء يسمى اي غذاء لكن لا يسمى سحرا ولا اكلة سحر الا اذا اكلت في وقته ولذلك سميت اكلة السحر لانها تؤكل في وقت سحر ووقت السحر وما هو ما كان قبيل طلوع الفجر الصادق وقد بين ذلك زيد ثابت انه كان بين بين اكله واقامة الصلاة قدر قراءة خمسين اية وقراءة خمسين اية بالترتيل لا تتجاوز ثلث ساعة او ربع ساعة لا تتجاوزها لا تتجاوز الساعة فيكون الوقت الالفاظ في اكلة السحر ما كان قبيل دخول الفجر بربع ساعة. هذا يكون هو الوقت الفاضل وهذا افضل وافضل اوقات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما جاء في بيان الفجر. ان هذا المسألة يتعلق في بيان حقيقة الفجر الذي ربط الله عز وجل به الصيام وربط به ايضا حل الصلاة كما قال تعالى. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود صلى الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فما هو الفجر الذي علق الله به الامساك عن الاكل والشرب؟ وآآ وبهذا الوقت يدخل وقت الفجر الصحيح. الفجر عند اهل العلم ينقسم الى قسمين فجران. فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بين الفجر الصادق والكاذب اه فروق الفرق الاول ان الفجر الكاذب يتقدم على الصادق بربع ساعة او بثلث ساعة هذا اولا ان الصادق يتأخر. الفرق الثاني ان الفجر الكاذب يكون في وسط السماء. يكون في وسط السماء ويكون على هيئة المستقيم من الشرق الى الغرب من الشرق الى الغرب هذا هو الفجر الكاذب يكون من بطولا من الشرق الى الغرب ويكون كذنب السرحان في وسط السبع. اما الفجر الصادق فيكون من الشمال الى الجنوب ويكون معترظا. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث ايضا ان الفجر الصاد ان الفجر الكاذب يظهر ثم يغيب. يظهر يسيرا ثم يغيب ويذهب ضوءه. اما الفجر الصادق فاذا انتشر حتى يملأ الارظ حتى يملأ الارظ نورا. الفرق الرابع ان الفجر الصاد ان الفجر الكاذب لا يحرم ولا يبيح صلاة من جهة صلاة الفريضة. واما الفجر الصادق فهو الذي يبيح يبيح الصلاة ويحرم الطعام كيف نعرف ذاك؟ نقول الفجر الصادق وان هو اذا ظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود من جهة المشرق وتبين ذلك فهذا هو الفجر اذا كنت اذا كنت تنظر الى جهة المشرق فرأيت ظلمة الليل وبدأ يظهر لك ظلمة وبدا لك نور النهار واصبح كأنه طبقة فوق طبقة فهذه الطبقة العليا هذا الخيط الاسود وهذا الطبقة هي الخيط هي الخيط الابيض. فاذا اخذ ينتشر ويرتفع فاعلم انه قد ظهر الفجر الصادق. وعلى هذا هل يربط الحكم بالاذان؟ نقول يربط الحكم بالاذان اذا علمنا ان المؤذن يؤذن مع مع ظهور الفجر الصادق. اما اذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت احتياطا وقد ذكر الحافظ ابن حجر تعالى في فتحه انه كان المؤذن كان المؤذنون في وقته يؤذنون قبل الفجر بما يقارب عشرين دقيقة او ثلث ساعة من باب الاحتياط وشن على هؤلاء المؤذنين وقال ان هذا ليس احتياط وانما هو ابتداعا وتعسيرا على المسلمين. والاصل ان المؤذن امين وانه يؤذن مع طلوع الفجر فاذا كان لا يجهل ذلك اخبر ان الفجر يخرج الساعة الفلانية والوقت الفلاني واذن على ذلك فانه يلزم الناس بهذا الاذان ان يمسكوا وقد جاء ربط الوقت بالاذان في حديث عائشة وفي حديث سمرة وابن مسعود وقال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وذلك ان ابن ام مكتوم كان لا يؤذن حتى حتى يقال له اصبحت اصبحت اي كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فيصعد ويؤذن رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث ابي هريرة طريقي طريقي اه حماد من طريق محمد العمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فليقضي منه حاجته ولا يضعه. واحد اسناده فيه ضعف لكن يبقى ان المؤذن اذا علم انه يؤذن مع الوقت فانا نمسك مع الاذان. اما اذا علمنا ان المؤذن يحتاط بقدر ربع ساعة او ثلث ساعة او اقل من ذاك او اكثر فانه لا يلزمنا ذاك حتى نعلم متى يدخل الصادق اذا علم بدخول الوقت صادق امسكنا بدخوله. وان احتاط الانسان اذا كان ليقول لا ادري واجهل الحال ولا اعلم هل الفجر دخل ولا دخل واحتار لذلك فلا حرج فلا حرج ان يمسك وبالاجماع ان المس لو امسك قبل امسك عن الاكل والشرب قبل قبل الوقت قبل قبل الفجر الصحيح والفجر الصادق لا حرج عليه وصيامه صحيح فصيامه صحيح لكن الاشكال ان يصلي قبل الفجر الصادق فاذا قل الانسان قول الهجر الصائم فصلاته باطلة الا ان يكون جاهلا بحال الفجر ويكون مقلدا متبعا لغيره وصلى على هذه الحال سنوات كثيرة فنقول صلاتك صحيحة ولا يلزمك الاعادة اذا كنت مقلدا لغيرك في هذه المسألة. قال هنا حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ملازم ابن اه الحنفي قال حده عبد الله ابن بدر ابن النعمان ابن عبد الله ابن النعمان عن قيس ابن طلق ابن علي الحنف عن ابيه قال انه فقال كلوا واشربوا ولا يهينكم السطع الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر اي مقصوده رظي صلى الله عليه وسلم انه لا اي لا لا يغرنكم ولا يهمنكم هذا الذي يخرج في كبد السماء وهذا الذي يكون نورا ثم يغيب ثم يغيب وينقطع ويتلاشى وانما الذي عليه الحكم ويدور عليه تدور الاحكام هو الفجر الاحمر الذي يملأ يملأ الارض يملأ الارض نواك كان الاعمش عن حذيفة موقوفة وقد جاء مرفوعا ويذوي وهو مذهب ايضا يلقى بكر الصديق انه كان لا يمسك الا اذا انتشر النور في الارض. وهذا قول شاذ وليس بصحيح لان الله سبحانه وتعالى قيد الامساك بتبين الفجر الصادق وتبين الفجر الصادق قل باي شيء ان يرى الخيط الابيض من الخيط الاسود والمراد والخيط الابيض والخيط الاسود هو هو ظلمة الليل ونور النهار وليس المراد به عقالان كما يفعلها كما فعلها عدي بن ثابت رضي عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه وضع تحت رأسه وضع تحت رأسه عقالين فأسود وابيض ثم ينظر فيأكل حتى يتبين له اللون هذا آآ اخطأ في فهم الله تعالى عنه انما هو ظلمة الليل ونور النهار فاذا تبين ذلك اصبح يميز الانسان بين خيط الليل وخير النهار فانه يمسك عن الطعام ويمسك عن الشراب. والحديث اسناده اسناده صحيح. فان هذا الاسناد اسناد جيد فملازم ابن عمرو ثقة وعبدالله ابن بدر ابن النعمان ايضا ثقة وقيس بنطلق قد تكلم فيه ابن معين وتكلم فيه ابو زرعة لكن نقول الصحيح انه آآ من من ابناء الصحابة ومن ومن الطبقة الاولى فيعتفى كفر عن اه عدم اه توثيقها وعدم ذكر من وثقه. وجهاتنا تغتمل حديث جيد واسناده اسناده صحيح. خاصة انه يوافق حديث عائشة الذي في الصحيحين حديث ثمرة الذي في الصحيح وحديث ابن مسعود ايضا الذي في الصحيح وكلها تدل على هذا المعنى قال بعد ذلك والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض وبه يقول عامة اهل العلم اي هو قول عامة خلافا خلافا او خلافا الاعمش بقول شاذ له والخلاف ايضا لما ينقع الحذيفة عند النسائي والصحيح ان موقوفا عليه وما جاء عن بعض الصحابة نقول لا لا يلتفت الى ذلك لانه مخالف لنص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آآ هناد ويوسف بن عيسى قال احد وكيعن ابي هلال عن سوادة ابن حنظلة عن سوادة ابن حنظلة ابن حنظلة عن سمرة ابن جند ابن قاقا وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الافق فهو الذي هذا حينما ذكرنا انه في الصحيح من رضي الله تعالى عنه اخرجه مسلم في صحيحه بمعنى حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه. قول ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم قال رحمه الله تعالى حدث موسى محمد بن المثنى العنزي قال عثمان بن عمر قال واخبرنا بذئب قال واخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبل عن ابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. هذه ما تتعلق بحكم الغيبة وهل الغيبة تفطر الصائم الذي عليه جماهير اهل العلم ان الغيبة لا تفطر الصائم وان المسلم اذا اغتاب حال حال صيامه ان صيامه صحيح لكنه يكون اثما وخارقا ومخترقا لجنة صيامه بغيبته وقد ذهب بعض اهل العلم ابن حزم وغيره مما ونقع بعض بعض السلف انه قال ان الغيبة تفطر الصائم وان الصائم اذا اغتاب انه يلزمه القضاء مع الامساك يلزمه القضاء مع الامساك يرحمك الله هذا القول قول غير صحيح. واما قول الترمذي ان التسليم بالغيبة فمعناه ان الغيبة محرمة. وتعظم حرمتها اذا كان صائما لان الصيام جنة فاذا اغتاب خرق جنته وخرق آآ غطاءه من النار. فلا شك انه اسم مأمورا يحفظ لسانه وهذا هو معنى الصيام الحقيقي لان الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب له من قبلكم لعلكم تتقون. فمقصود الصيام والتقوى ولا شك ان اعظم ما يتقيه المسلم حال صيام ان يحفظ لسانه وان يحفظ سمعه وجوارحه عن معصية الله عز وجل. ومما يستدل به هنا ايضا حديث ابي هريرة هذا الذي رواه البخاري ومسلم من طريق سعي المقبوري عن من طريق سعد المقبوري عن ابيه عن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. وليس هذا الحديث معناه ان الذي يغتاب الناس انه لا يصوم والذي يفعل الحرام انه لا يصوم لا بل معناه ان المسلم يحفظ ان المسلم يحفظ صيامه وان يحفظ جوارحه من معصية الله عز وجل وان حقيقة الصيام ليست هي بمساك عن الطعام والشراب وانما حقيقته ان تمسك عما حرم الله عز وجل ان تمسك عما حرم الله عز وجل فاذا صام المسلم وامسك عن الحلال الذي احله الله في غير نهار رمضان ووقع في الحرام نقول يكتب لك فاجر الصيام وتبرأ ذمتك عند الله عز وجل لكن لا تنال اجر الذي رتبه الله عز وجل على الصيام الحقيقي وهو انك قابلوا الله بهذا الصيام المخرق بهذا الصيغ المخرق الذي خرقته بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان لا ان صيامه لا يقبل عند الله وانه لا يثاب عليه ابدا بل يكون اجره ناقصا وهذا الذي ان دل عليه فليس لله حاجة اي اي فالله ليس له حاجة سواء اصلح صيامه او افسد صيام الله الغني وله الغنى المطلق سبحانه وتعالى. لكن المعنى ان الصيام الذي يريده الله ويحبه الله ويرضى عن صاحبه هو الصيام الذي يقوم على ترك المحرمات وفعل الطاعات. اما ان يمسك عما احل الله له في غير رمضان ويفطر على ما حرمه الله عز وجل في كل زمان فهذا كما قال فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه ويلزمه مع هذا الافطار. فهذا الحديث من باب ومن باب الحث ومن باب الترغيب في الطاعة لا من باب انه لانه نسأل الله السلامة يتمادى في طغيانه وعصيانه ويقول اذا كان الله ليس له حاجة في صيامه اذا لم افعل هذا اذا لم اذا لم يدع قول الزور فافطر نقول ازددت اثما وبغيا وظلما وجهلا بفهمك لهذا الحديث هذا الفهم. اه نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد