بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دون غاية فأكملوا ثلاثين يوما. وفي الباب عن ابي هريرة وابي بكرة وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير في وجه باب ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة. قال اخبرني عيسى ابن دينار عن ابيه عن عمرو ابن الحارث عن ابي هريرة عن عمر ابن الحارث ابن ابي ذرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين. وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلامة وابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون تسعا وعشرين. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس انه قال الا رسول الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فاقام في مشروبات تسع يوما قالوا يا رسول الله انك اليت شهران فقال الشهر تسع وعشرون هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصوم بالشهادة حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين الجوعفي زائدة عن سماك النحو حديث ابن عباس فيه اختلاف روى سفيان الثوري وغيره عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابي سمات رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي واحمد وقال اسحاق لا يصام الا بشهادة رجلين ولم يختلف اهل العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا شهادة رجلين. باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى ابن خلف البصري هذا حدثنا بس ابن المفضل عن خالد الحداي عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان هو وذو الحجة. حديث ابي بكرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان مع يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان هو ذو الحجة نقص احدهما تم الآخر وقال اسحاق معناه لا ينقصان يقول وان كان تسع وعشرين فهو تمام غير نقصان وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم. حدثنا علي ابن حزين قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن ابي حرملة قال اخبرني كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمظان وانا بالشام ورأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسأل عن ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه وقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم. باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار. حدثنا محمد ابن عمر ابن علي المقدمين قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فان الماء طهور. وفي الباب عن سلمان بن عامر حديث انس ونعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر. وهو حديث غير محفوظ. ولا نعلم له اصلا من حديث عبدالعزيز بن صهيب ولا نعلم له اصلا من حديث عبدالعزيز بن صهيب عن انس وقد روى اصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الاحول عن حفصة ابن تسيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصمة عن حافة ابنة سيرين عن سلمان ابن عامر ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغيره واحد عن عاصي من الاحول عن حفصة بنت سيرين عن الربابي عن سلمان بن عامر وابن وابن عون يقول عن ام الرائح بنتي عن ام الرائح بنت صليع عن سلمان ابن عامر والرباب هي ام الرائح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عاصم الاحول وحدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات. وان لم تكن تميرات حسا حسوات منا هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم ابن منذر قال حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون هذا حديث غريب حسن وفسر بعض وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث وقال انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم بس بابه ما جاء اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم. حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عاصم ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطرت. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وابي سعد الخير حديث عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعجيل الافطار حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم حاء واخبرنا ابو مصعب قراءة عن ما لك بن انس عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وعائشة وانس ابن مالك. حديث سهل ابن سعد حديث صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق عندنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. حدثنا عبد الله بن عبدالرحمن قال اخبرنا ابو عاصم وابو وابو المغيرة عن الاوزاعي نحوه. هذا حديث حسن غريب. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عمارة ابن عمير عن ابي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبدالله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر ابو موسى وابو عطية اسمه ما لك بن ابي عامر الهمداني ويقال ما لك بن عامر الهمداني وهو اصح باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند قول الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار والافطار له له ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له. هذه مسألة تتعلق باي شيء؟ باي شيء يثبت دخول الشهر والذي عليه عامة اهل العلم ان دخول الشهر يثبت بامور. الامر الاول يثبت بالرؤية. فاذا رأى المسلمون الهلال وجب عليهم الصيام. اذا رأى المسلمون الهلال او رآه عدلان او عدل واحد الذي عليه الجمهور انه يثبت الصيام بهذه الرؤية. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اهل العلم في مسألة العدد في اثبات الرؤية. فذهب بعضهم انه لابد ان يشتهر. وان تشتهر رؤيته بين والا يكفي في ذلك الواحد. خير من زمن اشترط ان يكون العدد من ما اشترط اثنين ومنهم من زاد على ذلك والذي عليه المحققون والقول وهو القول الصحيح انه يكفي من ذلك رؤية عدل واحد. فاذا رآه عدل ثبتت بشهادته دخول رمضان ثبت بشهادتين ثبت بشهادته دخول شهر رمضان. وقد جاء في نكح ابن عباس وان كان وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اثبت الرؤية برؤية شاهد واحد وهذا خرج عن الاصل الاصل انه لا عقب الشهادة الا الا اثنان. وهذا خرج من هذه من هذا الاصل. اما خروجه فبالاتفاق خلافا لابي ثور انه لا لا يثبت الخروج الا الا بشاهدي عدل. فلو رآه شخص واحد فانه لا يعتد برؤيته وهذا محل اتفاق بين العلم نقل فيه الاجماع وقد خالف ذلك ابو ثور رحمه الله تعالى وهذا الخلاف يعتبر خلاف ضعيف والمحفوظ لا بد من رؤية شاهدي عدل. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر ايضا ان ليكمل الناس عدة شعبان ان يكمل الناس عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما فانهم فانهم يصومون بعد اكماله. يصومون بعد اكماله ويثبت دخول الشهر لحديث ابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيره احاديث كثيرة في الباب وهي قوله صوموا صوموا لرؤيته وافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم في رواية ابن عمر فاقدروا له قدره. وفي ابي هريرة ثلاثين يوما وابن عباس قال اتموا العدة ثلاثين يوما. هذا والامر الثاني هناك من يزيد امرا ثالثا وهو اذا لم يثبت دخول شهر شعبان ولم يعلم متى خرج شعبان فانهم اذا فانهم يصومون اليوم الثالث من شعبان تغليبا لان الشهر لان الشهر تام ان الشهر ان شهر آآ رجب ناقص لكن هذا لا لا يعتد به والعبرة بالرؤية او اكمال شهر شعبان. فاذا اكملنا شهر شعبان فاننا نبتدأ صوم رمضان. هذا الصحيح ذكر هنا حديث حديث آآ قتيبة وابن سعيد قال حتى ابو الاحور عن سماك عن عن سماك عن عكرمة ابن عباس وفيه انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. وهذا الحديث اسناده اه سماك كان عكرمة وسماك اخرج له مسلم وتنكبه البخاري والبخاري اخرج لعكرمة وتنكب سماك فلا قالوا انها نحن على شرط الصحيحين لانهما لم يخرجانهما جميعا. وقد قال المدين وغيره واحد من الحفاظ ان رواية سماك عن عكرمة فيها نكارة انهم مضطرب الحديث روايتي في رواية عكرمة لكن الحديث من جهة متنه قد جاء ما يدل عليه من حديث ابي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين وهذا قوله لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وقوله صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته ايضا ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث ابي هريرة واما فان حالت دون غيابه ثم فان حال دونه غياية فاكملوا شعبان فاكملوا ثلاث يوما هذي اللفظة اعلت بهذا الاسناد لكننا نقول جاءت من حديث شعبة عن محمد ابن لان محمد ابن زياد عن ابي هريرة عند البخاري وهي قوله فاكمل بن شعبان ثلاثين يوما. وجاء في عمر باسناد فيه ضعف واعل بهذا اعل ما في البخاري ومسلم من جهة تفرد زيادة هذي وهي اكملوا عند شهادات يوم اعلت من حديث ابي هريرة اعلت يوم الحديث ابن عمر وقالوا ان المحفوظ حديث ابن عمر فاقدروا له قدر لكن نقول حديث سماك هذا لكن ما يقوي واتى ابي هريرة التي في الصحيحين وهي قوله فاكملوا عد شعبان واتفرد بها الزيادة ادم نبي ياسر رحمه الله تعالى عموما نقول هذا هو المعنى الصحيح. وانه اذا لم يرى هلال شعب اذا لم يرى هلال رمضان فانهم يكملون عدة شعبان وهو معنى التضييق الذي قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له قدره وليس فهو معنى وهو معنى فاقدروا له قدره فان معناه الحساب الحساب لا تضيق معنا فاقدروا له اي احسبوا حسابه اي احسبوا حسابه لا بمعنى تضييق الشهر وآآ ولذلك ابن عمر انه يصوم يوم الشك يوم الثلاثين اذا حال دونه غياية من باب التضييق اي كما اي نضيق على رمضان فنصوم فهذا يسمى يوم الشك والصحيح انه لا يجوز صيام لحديث عمار ابن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم هذا المعنى الذي ذكره هنا قال هنا باب ما جاء ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. ذكر هنا حديث احمد بن منيع قال حدثني يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة قال اخبرني عيسى عن ابيه عن الحارث ابن عن عمرو ابن الحارث ابن ابي ضرار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال ما صمت ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين هذا الحديث اسناده آآ دينار آآ والد عيسى وهو رجل مجهول لا يعرف هو رجل مجهول لا يعرف وهو علة هذا الحديث هذا هو علته. ولكن هذا الحديث متنه يشهد له ان النبي قال في حديث عائشة في الصحيحين الشهر تسع شهر تسع وعشرون الشهر تسعة وعشرون. فاخبر عائشة ان الشهر تسعة وعشرون. ولا شك ان الاصل في الشهر انه تسعة مشروع قد يكمن وقد يكمن ولا نقول الاصل تسعة وعشرين ثلاثين ويوم قد ينقص الاصل تسعة وعشرين وقد يكمل لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون. وقد جاء ايضا في الصحيحين قال الشهر هكذا وهكذا وفي الثالثة قبض ابهامه. اي انه يكون يظل اكمل ابهامه ليكون ثلاثين اذا هذا الحديث في اسناده ضعف لكن معناه صحيح. اي ان الشهر يكون سبعة وعشرين ويكون ايضا ثلاثين. فاذا رؤي الهلال طيلة ثلاثين فان الشهر قد تم. فان الشهر قد تم اصبح الناس مفطرون وان لم يكملوا ثلاثين يوما وان لم كل ثلاثين يوما. فالعبرة برؤية الله اما عند عدم الرؤية فالعبرة بالاحتياط والاكمال. فيكملون ثلاثين يوما احتياطا ولقول الله عليه وسلم فهكملوا عدة شعبان في يوما يقال ايضا فاكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما. فكل شهر لا يرى فيه الهلال فاننا نكمل عدته ثلاثين يوما. هذه مسألة في اه اكمال رمضان. بأي شيء يثبت خروج رمضان؟ يثبت كما ذكرت اما برؤية شاهدي عدل شاهدي عدل وهذا محل اجماع كما ذكرنا سابقا وقد خالفي ابو ثور رحمه الله تعالى وخلاف هذا خلاف ضعيف لا يعتبر ولا ينظر اليه. الامر الثاني باكمال باكمال عدة رمضان ثلاثين يوم. فاذا اكملنا عدة رمضان ثلاثين يوم فاننا فاننا آآ نصبح مفطرين بعد ذلك. الا ان يكون الناس قد قد ابتدوا رمظان قال قد ابتدأ رمضان قبل اعلان دخوله. وهنا مسألة لو ابتدأ الناس رمظان قبل اعلان دخوله. اما ما زاد عن التأثير فلا يصاب. اذا زاد يوما فلا يصام. لان هذا اليوم الذي زاد لا عبرة به. لا يصوم الناس واحد وثلاثين يوم. اما اذا نقص فرؤيا الهلال ليلة تسعة وعشرين ولم ولم يصم الناس الا ثمانية عشر يوما فاننا نفطرهم يلزمكم الافطار بعد رؤية الهلال يلزمكم القضاء يلزمكم القضاء الذي الذي تركتم صيامه حيث انكم لم تثبتوا رؤية هلالي رمضان في دخوله فيلزمكم القضاء اما الزيادة فلا يسار اليها فلا يسار اليها. ولو لم ولو لم يرى الهلال فاذا لم يرى الهلال من عدة الصيام ثلاثين يوما وهو معنى الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون هذا هو المعنى الصحيح اذا ظعيف معناه صحيح. قال هنا حدثنا علي ابن حجر قال اخبار اسماعيل ابن جعفر عن حميد هو آآ حميد الطويل عن انس انه قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا اقام في مشربة تسعة وعشرين يوما ثم قالوا يا رسول انك اليت شهرا اي حلفت ان لا تنزل الينا. هلك صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل عن نسائه شهرا. اعتزلهم جميعا صلى الله وسلم فقال الشهر تسعة وعشرون الشهر تسع وعشرون وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وهذا الذي ذكره الامام الترمذي لي ان الاصل في الشهر انه تسعة وعشرون وان الزيادة واكماله هو هو خارج عن الاصل خارج عن الاصل قوله باب ما جاء في الصوم بالشهادة. حدثه محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال الوليد بن ابي ثور عن سماك عن عكر معن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. قال حدثنا ابو طيب حدثنا حسين عن زايد عن سماك نحو عدم عباس. هذا الحديث يدل ما ذهب اليه المحققون للعلم. ان اه دخول يثبت برؤية رجل واحد. يثبت برؤية شاهد واحد. ونقول شاهد يصدق في ذلك الرجل والمرأة. ولا فرق بين في ذلك بين الرجل والمرأة فاذا رأى الهلال رجلا فاذا رأى الهلال رجل او امرأة ثبت الصيام بهذه الرؤية على الصحيح ان شاء الله يكون غير فاسق. اما الفاسق فلا تقبل شهادته. والاصل ان باب الدخول يتساهل فيه لان النفوس لا تعجل بالامساك لا تعجل بالامساك وان النفوس من طبيعتها تريد تأخير دخول رمظان حتى تتمتع بالاكل والشرب وفيما قبل ذلك فكان هذا بخلاف المعتاد فاذا شهد الانسان برؤية الهلال وهو مسلم وظاهره العدالة فان شهادته فان شهادته تقبل وهذا الحديث ذكره الامام الترمذي حيث سمعت عن عكا عن ابن عباس هذا الحديث عل بعلل اول علته ان حفاظا من اصحاب سماك رووه رووه مرسلا فسفيان الثوري وشعبة بالحج وغيرهم من الحفاظ رووا هذا الحديث مرسلا عن عكرمة ولم يذكروا فيه ابن عباس وهذا هو الصحيح. وقد زاد آآ ذكر ابن عباس بعض الحفاظ كزائدة ايضا محال ولي ابن ابي ثور لكن نقول هذه من كرة وشاذة والمحفوظ ما رواه السفيانان وما رواه اكابر الحفاظ وعن سمات مرسلا لها من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من انواع الضعيف. لكن ثبت حديث ابن عمر رضي الله كان عند عند ابي داوود باسناد جيد انه اخبر ان رجلا رأى الهلال فاذن بالناس ان صوموا غدا وهو شاهد واحد فنقول الصحيح اذا رأى الهلال رجل واحد او امرأة واحدة فانه يصاب بهذه الرؤية وهذا في الدخول وهذا كما ذكرنا يخرج عن الاصل لان الاصل لا يقبل في الشهادات الا الا اثنان فقط. ولا يقبل شهادة واحد الا مع يميني في قضايا في القضايا وما شابه ذلك. اما في الرؤية فلا يثبت الا برؤية عدلين. ولذلك نقول الخروج يبقى على الاصل اما الدخول فيتساهل فيه وتقبل شهادة الرجل واحد قال هنا حديث ابن عباس فيه اختلاف رواه سفيان الثوري وغيره عن سماك ابن عن عكر هذا الصحيح. واكثر اصحاب سماك روى عن سماك. العلة الثانية ايضا كما ذكرنا سابقا ان رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب وضعف قد وقد تكلم فيها بالمدينة وغيره وقال ان فيها منكرات وانها رواية من كرة فهذا ايضا علة اخرى والمحفوظ في هذا الحديث انه انه مرسل وفي الباب كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى الذي رواه ابو داوود انه تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه. حديث ابن عمر هذا اسناده جاء من طريق نافع ابن عمر واسناده جاي عند ابي داود وعليه العمل. قال الامام الترمذي العمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا تقبل شهادة الرجل واحد الصيام وبه يقول مبارك والشافي واحمد واما ابو حنيفة لا يقبل الا راويان او اكثر. وكذلك من قال وقال اسحاق لا يصاب الا بشهادة رجلين ولم يختلف اهل الافطار لو لا يقول فيه الا شهادة الا شهادة رجلين وهل ذكرنا انه محل اجماع وقد خالف هذا ابو ثور رحمه الله تعالى فقال ان خروج رمضان ايضا يثبت برؤية رجل واحد وهذا الخلاف كما ذكرت خلاف ضعيف وقد سمعت بعض اهل العلم في هذا في هذا الزمان من يفتي بهذا لكنه لعله تراجع عن هذه الفتوى. قوله باب ما جاء في شهراء ما جاء باب ما جاء ترى عيد لا ينقصان باب ما جاء في شهري عيد لا ينقصان اول ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان اختلف في هذا اختلف في معنى الحديث على اقوال والصحيح من ذلك ان شهر ان آآ العيد شهر العيد شهر عيد رمضان وشهر عيد الحج لا ينقصان في الاجر. لا ينقصان في الاجر. فاذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما فان انه كامل في الاجر ويعطى اجر الشهر كاملا. وكذلك شهر الحج. فانه لا ينقص من جهة اجر اجر العامل فيه ولا يقال ان اجر ثالث يوم يكون اكمل بل نقول حتى ولو كانت سبعة وعشرين يوما فانه في منزلة الكامل فانه في منزلته الكامل. اما من قال انه لا ينقص شهر عيد وشهر عيد الفطر ولا ولا اذا نقص شهر عيد الفطر لا ينقص الحج يقول هذا غير صاحب القبل قد ينقصان جميعا وان معنى الحديث انهما كاملان في الاجر ولا ينقصان ولو كانا ولو كانا ناقصين في مسألة العدد فلو كان شهر تسعة وعشرين يوما فانه كامل من جهة من جهة الاجر وهذا هو الشهر ويكون بهذا المعدة ذكر حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر انه قال صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة هذا الحديث البخاري ومسلم هل رواه اهل الصحيح؟ رواه البخاري ومسلم ومعناه كما ذكرنا. قال احمد آآ يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة ان نقص احدهما تم له. قول الامام احمد وقال اسحاق وان كانت عشرين فهو تمام. وهذا قول اسحاق والاقرب قول اسحاق هو الاقرب انهما كاملان في الاجر. وان نقصا في العدد. كاملا في الاجر وان نقص في العدد. والحي كما ذكرت في الصحيحين باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم. هذه ما تتعلق هل آآ هل اذا رأى بعض الهلال يلزم جميع يلزم جميع المسلمين في كل ارظ ان يصوموا وتسمى عند اهل العلم بتوافق الرؤية او اتحاد الرؤية هل رؤية متحدة او متفرقة او مختلفة او ان لكل بلد رؤيتهم. هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلم. واقوال فيها متباينة منهم من يرى ان لكل قطر رؤيته وان لكل بلد رؤيته ويحتجون بحي كل ابن عباس وذكره الترمذي رواه مسلم في صحيحه انه قال نراه الا يوم السبت وقال نحن رايناه يوم الجمعة فصام هؤلاء برؤيتهم وصام اولئك برؤيتهم. والصحيح في هذه المسألة ان الهلال كان لا يولد الا مرة واحدة. الهلال لا يولد مرتين انما ميلاده مرة واحدة. وانما هو في التقدم والتأخر من جهة الرؤية من جهة من جهة الرؤية والا اذا رأوا اهل الشرط فان الهلال قد ولد. الهلال قد ولد وقد دخل الشهر. لكن متى نراه نحن؟ اذا اذا اتى النهار عندنا او عند غروب الشمس نراه ونستقبل يوم جديد. فالصحيح اذا رأى اهل بلد الهلال واستطعنا ان نعلم برؤيته فاننا نصوم من الغد فاننا نصوم من رأى الغد ويكون رؤية المسلمين جميعا رؤية واحدة. اما اذا لم نعلم او لم نكن مثل معه نهارا وهم صاموا قبل الليل لان النهار يسبق عندهم فنحن صمنا الغد حتى يأتي اليوم لنا. فقد يكون هناك من رآه غروب الشمس رأوه عند الغروب فهم يستقبلون ليلا ونحن نستقبل نهارا فهم يصومون الغد ونحن اذا اذا صاموهم الليل فكذلك نصوم من الغد لان الرؤيا واحدة. فلما مثلا لو رأى اهل العراق لو رأى اهل العراق الهلال فنحن من باب اول ولا نصوم معهم من الغد. كذلك لو رأى اهل الغرب لو رأى الغرب الهلال فانه قد رأيناه قبلهم. فاننا قد رأيناه قبلهم لان ميلاد الهلال ميلاد واحد ميلاد هي ميلاد واحد فالصحيح انه اذا ثبت رؤية هلال رمظان احد من المسلمين في اي بلد من بلاد المسلمين خاصة باتحاد المطالع لان هناك مظاهر تتفق وتفترق فاذا اتفقت المطالع فيلزم جميع ان كان الهلال على مطلعهم ان يصوموا جميعا وهذا يتعلق باي شيء بمسألة العلم. فاذا علموا وتمكنوا من العلم ان الهلال قد رؤي فيلزمهم جميعا ان يصوموا. فاذا قال من في الشرق رأينا الهلال الليل رأينا الهلال لزمنا لزمنا جميعا ان نصوم للغد على صيام هؤلاء الذين رأوه. اما اذا كان البلاد تختلف ولم يعلن في البلد الذي انت فيه ان رمظان غدا فاننا نقول كما قال النبي وسلم صوموا لرؤيته. الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تضحون فيصوم المسلم مع المسلمين ولا يتفرط بصيام ولا يتفرد بافطار. اما اذا كان في بلد كفر لا تقيم الاسلام فان وثبت ان هناك اسم رأى الهلال فانه يصوم برؤية ذلك البلد او كان في بلد يعني في كالاقليات المسلمة في امريكا في اوروبا ما شابهها لهم ان يصوموا برؤية احد بلدان المسلمين. فاذا رآه من اقرب بلد لهم فانه فاذا وهم اذا رأوهم ببلدهم لزمهم الصيام برؤيتهم. اذا رآه غيرهم فانهم برؤية ذلك الغير ويفطرون رؤيته هذا ما يتعلق بمسألة اختلاف اختلاف المطالع. قال هنا ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم هنا حديث علي ابن حجر السعدي قال حدث ابن جعفر قال حدث محمد ابن ابي حرملة قال اخبار القريب مولى ابن عباس ان ان ام الفضل بنت الحارث بعثته ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمظان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسأل ابن ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال انت رأيه؟ قلت نعم. فقلت انت رأيه ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا وصاموا معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او فقلت الا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مقمران بن عباس هكذا. صوموا لرؤيته افطروا برؤيته فانت مكلف بصيام الرؤية والافطار ايضا بالرؤية او اكمال او اكمال عدة شهر الدخول او الخروج لكن كيف نجيب على هذا الحديث؟ نقول ان معاوية رضي الله تعالى عنه لما رأى الهلال وصام لم يكن لاهل المدينة قدرة ان يعلموا وبهذه اللعب بهذه الرؤية لبعد المسافة وبعد عناء الطريق. اما الان يستطيع من رآه في الشام ان يخبرنا برؤية في دقيقة واحدة في دقيقة واحدة يستطيع ان يخبر جميع اهل الارض انه رأى هلال هلال رمضان فاذا تمكن الناس من العلم بالرؤية لازم الصيام ولا شك ان هذا اوفق وايضا موافقا لمقصد الشريعة وهو اجتماع الكلمة وان الناس يصومون يوما واحدا الواحدة اما ان يكون عندنا عشرة خمسة اعياد ثلاثة اعياد هؤلاء عيدهم اليوم وهؤلاء عيدهم غدا وهؤلاء عيدهم قبل غد هذا يخالف ويخالف مقصد الشارع بالجمع من جهة جمع الكلمة وتوحيد الصف. فاذا كان المسلمون فطرهم واحد وعيدهم واحد وصيام واحد كان هذا اقوى من جهة من جهة تآلف قلوب اولى الاشكال الذي يقع في هذه الازمنة ان مسألة الدين اصبحت مسألة سياسية وكل يريد يتميز بهذا الدين ويكون رأسا وقائدا حتى يقود الناس في مسألة الافطار والصيام وهذا لا شك انه باطل بل لا بد ان ننقاد للشريعة وان نصوم ولرؤية الهلال سواء رأيناه نحن سواء رأيناه نحن او رآه غيرنا متى ما اخبرنا ان الهلال قد رؤي لزم المسلمون لزم جميعا ان يصوا بهذه بهذه اما اذا عجزوا ان يعلموا او لم يستطع ان يعلموا فانهم يتعلق كل حكم بلد برؤية ما يتعلق بحكم البلد ورؤيتهم. فهذا الذي نحن عليه ابن عباس انه لم يروا ولم يتمكن من من من وصول الخبر اليهم بسبب اه المسافة فاذا كان كذلك فان لكل اهل بلد رؤيتهم ويصومون بالرؤية التي تثبت عندهم والله اعلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه ولا اشكال فيه. قال هنا والعمل على هذا عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم. هذا ما ذكره والصحيح انه انه اذا استطاع المسلمون ان يروا هلال رمظان فانهم يلزمون فانه يلزمهم جميعا ان يصوم باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار اه مسألة اه الافطار يتعلق في سنن اه الافطار يتعلق به سنن السنة الاولى في الافطار التبكير به التبكير افطار قوس معي لا يزال الناس بخير ما عجلوا للفطر. وتأخير الفطر خلاف السنة خلاف السنة ومشابهة بالمبتدعة واليهود فانهم يؤخرون آآ افطارهم الى ان تشتبك النجوم فتبكير الفطر وتعجيله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهدي المبتدعة والكفار والمشركين. هذا اولا. ثانيا السنة الثانية على اي شيء يفطر؟ الصحيح انه يفطر حسب ما انه يخطي من جهة انه يفطر على شيء من التمر او الرطب. وايهما افضل رطبا او تمر؟ نقول بحسب الزمان. فان كان زمان وزمان رطب فان الارض يفطر على رطب. وان كان زمانه زمان تمر فالسنة ان يفطر على تمر وحديث ال اسماء كأنه قال على تمرات فان لم على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجب عليها حصى حصوة الماء هذا مع القدرة والوجود ولا شك ان ان الرطب لا يوجد في الزمن الاول الا في زمانه الا في زمانه ولا يمكن ادخاره كما هو الحاصل الان فاذا كان هنا ورطب فالسنة ان يفطر على رطبات. وان لم يكن زمان رطب فالسنة ان يفطر على تمرات. فان لم يكن عنده تمر ولا رطب فانه يفطر على شيء حالي يدبغ المعدة بهذا الحلى فان لم يجد حسى حسوات من ماء وقد جاء عند الطبراني باسناد ضعيف انه قال بحسب الحال ان كان الزمان زمان تبن افطر على تمر وان كان رطبا افطر على رطب وهذا هو السنة اذا السنة الثانية يفطر على والسنة مطلقا في باب اكل التمر ان يأكلهن وترا كما كان النبي يفعل ذلك في افطاره بالعيد عند عند لمصلى العيد يوم الاضحى انه ياكلهن وترا. فنقول ايضا الله وتر يحب الوتر فاذا اكلا يأكلهن ايضا وترا. قياسا على مسألة اكلة عند ليل عند الذهاب الى صلاة عيد الاضحى. قال هنا محمد ابن عمر ابن علي المقدمي قال المقدم سعيد بن عامر حداد شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس مالك. قال قال من وجد تمرا فليفطر عليه. ومن لا فليفطر على ماء فان الماء طهور فان الماء طهور وفي الباب عن سلمة بن عامر هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف اخطأ به سعد ابن عامر الضبعي كما بين ذلك المصنف في قوله قال حين انس لا نعلم احد روى عن شعب مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حي غير محفوظ اي معل بهذا اصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب انس اي هذا الحديث بهذا الاسناد ظاهره انه صحيح فسيدنا عامر ثقة وشعبة من اوثق الناس وابن صهيب ثقة ايضا وانا الصحابي ومع ذلك نقول منكر ولا اصل له من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه من جهة ان من افطع تمرات وانما هو محفوظ عن سلمان بن عامر ومحفوظ من جهة طريق جعفر اسامة الضباعي عن ثابت عن انس عن ثابت انس اما من طريق عبد العزيز صهيب عن انس فهو منكر ولا اصل له. وقد اخطأ فيه قد اخطأ فيه سعيد بن عامر رحمه الله تعالى. وان كان يعد من اخطائه والمحفوظ ما رواه غير الحفاظ من اصحاب شعبة وعن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن رباب بنت عم الرباب بنت صليع سلمان بن عامر وهذا هو المحفوظ انه فليقطع حسوات من ماء كما سيأتي معنا والحديث بهذا الاسناح سلمان بن عامر اسناده صحيح الحديث الصحيح اما حديث الامام صهيب فهو حديث منكر وقد جاءنا من طريق انس مالك من حديث شعبة زي الضبع عند ثابتة انس كما سيذكره الترمذي. قال هنا وهكذا رواه عن شعبة عن عاصم عن حصرين عن سعد ابن عامر ولم في شعبة عن الرباب والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم نحو الحفصة عن الربابي بنت صليعة سمعان وهو حديث محفوظ صحيح قال هنا سفيان عاصم الاحول حدثنا عاصم الاحول عن حفص اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليسطع على ماء فانه طهور. حديث ابن عامر اعل بعلة اخرى وهي ان شعبة رواه عن عاصم الاحول عن حفصة ابن تسيرين عن سعد ابن عامر واسقط الرباب. وقد رواه سفيان الثوري وسفيان عيينة وغير واحد عن عاصم عن عن حفصة عن الرباب عن سناب نعيم والراب هذه وان كانت غير معروفة قد وثقت والاصل نساء انهن لا يعرفن في الزمن الاول وقد وقد قال الامام الذهبي ليس في النساء متروكة. اي الاصل في روايتها القبول والاحتجاج ما لم تتفرد باصل باصل فان فان آآ تكون علة في هذا الاصل وهذا الحديث ليس اصلا يبني عليه حكم شرعي وانما من باب من باب نية الافطار على اي شيء يفطر للمسلم وقد جاء ما يدل عليه من حديث انس بن مالك كما سيأتي فنقول اسناده جيد ولا بأس به وان كانت هذا ليست معروفة لكن قل قد وثقت والحديث لا بأس باسناده. وفيه ان قال اذا افطر احدكم فليفطر. على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. هذا آآ فليفطر على التمر لانه زمان التمر. اما اذا وجد الرطب فالسنة ان يفطر على رطب اي في هذه الازمة سنستقبلها الان سيسقط الرطب باذن الله عز وجل. فيكون السنة ان يفطر على على رطبات ان يفطر على رطبات فان لم يجد على تمرات افطر على تمرات. قال هنا حديث ذكر هنا ذكره الحديث قال محمد ابن رافع قال حدنا عبد الرزاق وابن عبد الرزاق الصنعاني قال اخبرنا جاءه مسلم الضبعي عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال اخبرنا عن ثابت عن انس. قال يفطر قبل ان يصلي على رطبات. على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فان لم تكن ما هذا الحديث اسناده فيه جاء قد تفرد بهذا الحديث من طريق ثابت وجع فقد اخرج له مسلم في صحيحه قد تكلم به غيره اهل العلم من اهل العلم بسبب سوء حفظه وانه كان على مذهب رديء كان على مذهب التشيع بل هو الذي اثر في عبد الرزاق رحمه الله تعالى وادخل المذهب التشيع ومع ذلك نقول هذا الحديث اسناده لا بأس به والا مثل جعفر فلا يعتمد عليه عند التفرد. لكن حيث ان جاء من طريق سلمان بن عامر وجاء بهذا الاسناد فنقول لا بأس به فنكون فتكون السنة ان يفطر على رطبات فان لم يجد على تمرات فان لم يجد حسا حسوات ما واسناده جيد. قول باب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. نقف على هذا الباب والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد