بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وهكذا ايضا روى وهكذا ايضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا لا نعلم احدا رفعه الا يحيى ابن ايوب. وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه. واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعد ما اصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع حددنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك حرب عن عن ابن امي هانيا عن امي هانئا رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بشراب فشرب ثم ناولني فشربت منه وقلت اني اذنبت فاستغفر لي. فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت. فقال امنت قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. وفي الباب عن ابي سعيد وعائشة وحديث ام هانئ في اسناده فيما قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة قال كنت اسمع سماك ابن حرب يقول احد بني ام هانئ حدثني فلقيت انا افضلهم فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة وكانت ام هانئ جدته فحدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه كلما دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امين نفسه الصائم المتطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال شعبة فقلت له انت سمعت هذا من ام هانئ؟ قال لا. اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث جاء عن سماك ابن حرب فقال عن هارون عن هارون ابن بنت ام هانئ عن ام هانئ. ورواية شعبة احسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن عن ابي داود فقال امير نفسه وحدثنا غير محمود عن ابي داوود فقال امير واو امير نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امير نفسه على الشك. باب صيام المتطوع بغير تبييت هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا قال فاني صائم. حدثنا محمود بن غيلان. قال بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اعندك غداء؟ فاقول لا. فيقول اني صائم. قالت فاتاني يوما. وقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية قال وما هي؟ قلت حيس قال قال اما اني اصبحت صائما؟ قالت ثم اكل هذا حديث حسن باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا جعفر ابن برقان عن الزهرية عن عروته عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انا وحفصة صائمتين كنت انا وحفصة صائمتين فعرظ لنا طعام بيناه ما اكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني اليه حفصة. وكانت وكانت ابنة ابيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها وقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين عرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما اخر مكانه وروى صالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصة هذا الحديث عن الزهرية عن عروتها عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن انس ومعمر وعبيد الله ابن عمر. وعبيد الله ابن عمر وزياد ابن سعد وغيره واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا اصح لانه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت له احدثك عروة عن عائشة؟ قال لم اسمع من عروة في هذا شيئا. ولكن سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك من ناس عن بعض سأل عائشة عن هذا الحديث حدثنا بهذا علي ابن عيسى ابن يزيد البغدادي قال حدثنا روح ابن عبادة عن ابن جريج فذكر وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث. فرأوا عليه القضاء اذا افطر وهو قول مالك ابني انس باب ما جاء في وصال شعبان برمضان حدثنا بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان وفي الباب عن عائشة حديث ام سلمة حديث حسن حديث ام سلمة حديث حسن وقد روي هذا الحديث ايضا عن ابي في سلمة عن عائشة انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان لا يصومه كله. حدثنا بذلك هنات. قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو. قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كذلك روى سالم ابو النظر وغير واحد هذا الحديث عن ابي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمر. وروي عن ابن المبارك لانه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب اذا صام اكثر الشهر ان يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته اجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض امره كان ابن المبارك كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول انما معنى هذا الحديث انه كان يصوم اكثر الشهر بعض ما جاء في كراهية الصوم في النصف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. هذه المسألة تتعلق بتبييت النية للصائم. وآآ تبيت النية يا الصائم قد جاءت النصوص دالة عليها. فالنية دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا شك ان العبد لا يؤجر على الصيام الا اذا نوى به التقرب الى الله عز وجل. اما اذا امسك عن الطعام والشراب لم ينوي بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى فانه لا يؤجر على صيامه ولا يسمى صائما. وانما يسمى تاركا للطعام والشراب وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي ولا اجزي به يدعي طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فافاد ان الصائم انما ترك الطعام والشراب والشهوة من اجل الله عز وجل وهذا الذي يقصد به النية ان يكون نيته الامساك على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى. وانما وقع الخلاف بين اهل العلم بعد اتفاقهم ان الصيام لا يسمى صيام اللذين الا اذا نوى التقرب الى الله عز وجل في مسألة هل يشترط في هل يشترط الصيام ان ليبيته من الليل او لا هذا محل الخلاف هذا محل الخلاف يعني لو نوى الصيام نهارا وامسك على وجه التقرب لله عز وجل لكنه نوى نهارا هل صح هل يصح صيامه او لا؟ آآ ذهب الامام احمد والشافعي واسحاق الى انه يشترط ومالك ايضا الى لانه يشترط بالصيام ان يبيت ان يبيت نيته من الليل ان يبيت نيته من الليل. وان الصيام لا يصح دون تبييت دون تبييت وانما الخلاف بين الموجب للنية هل يجزئ في رمضان نية واحدة او يلزمه في كل ليلة نية؟ هذا الخلاف من اوجب النية اه لمن اوجب تبيت النية. هل النية شرط في كل ليلة؟ ام يكفي في ذلك؟ ام يكفي في ذلك نية واحدة لجميع الشهر لها ما لك واسحاق لم يكفي في ذلك نية واحدة لا يقطعها ذهب الشام وغيره لانه في كل ليلة يلزمه نية يبيتها للصيام. وحجتهم كما ذكرت حديث ابن عمر ذكره هنا قال الامام الترمذي حدثني اسحاق المنصور قال اخبر ابن ابي مريم قال حدثني يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سان عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم من لم يجمع الصيام من الليل او من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه والحفاظ يروونه عن نافع ابن عمر وعن الزهري عن سعد ابن عمر موقوفا. ومنهم من يجعل من مسند ومنهم من يجعلهم نساء ابن عمر والصحيح ان الحديث موقوفا على على حفصة وعلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومع كون الحديث موقوف عليهما الا ان له حكم الرفع الى ان له حكم الرفع. فهنا يفتون بانه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا يعرف لهم مخالف الصحابة الا في النافلة كما الا في النافلة كما سيأتي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما سيأتي في جهة النافلة فان حذيفة يجوزه من النهار اما في الفريضة فلا يعرف من جوزه من النهار الا لمن جهل ان غدا من رمضان او انه من الشهر فهذا له حكم اخر اذا هذا الحديث هو حجة من قال بوجوب تبييت النية من الليل. وهذا في الفريضة كما ذكرت كما قول الجمهور. اما اه القول الثاني فهو قول الاحناف انهم يجوزون آآ ابتداء النية من الضحى قبل زوال الشمس يجوزون ان تكون النية من النهار قبل زوال الشمس. وحجتهم في ذلك ان الحديث موقوف. وعموم قال اذا انا صائم في فيما ورد عنه وسلم في صيام النفل انه قال اني اذا صائم وعند من لا يغفل لا فرق بين الفريضة والنفل فاخذ فاخذ هذا الحديث انه يجوز وان يبتدأ النية نهار لكن الصحيح كما ذكرت ان حديث ابن عمر وحفصة يدل على وجوب تبييت النية وهو الصحيح ولحى ابي هريرة الصحيحين يدع او طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. اما مسألة النافلة فوقع ايضا فيها خلاف العلم. هل يشترط لها التبييت او لا يشترط بعض العلم كمالك وغيره انه يجب تبييت النية لكل صوم كان فرضا او نفلا. وذهب الجن الى ان النفل لا يشترط له ان يبيت النية بل له ان يبتدأه نهارا. واحتج القائلون بجواز ذاك النفل بحديث عائشة الذي سيأتي معنا انه قال اذا اني اذا صام كما هو في صحيح مسلم وسيأتي ايضاح هذه المعنى. ذكره الترمذي قال اذا القول الصحيح انه ان الفرض يشترط بتبيت النية. واما النفل فلا يشترط وفيه تبييت النية والقول الصحيح ايضا انه يشترط في كل ليلة ان ينوي الصيام من الليل. فاذا نوى رمضان يصوم كله فان نيته مطردة ما لم يقطع صيامه بسفر او ان كانت امرأة بحيض او نفاس فانها تلزمها بعد ذلك ان تنوي الصيام بعد افطارها. واما النفل فالصحيح انه يلزمه نية من الليل بل يجوز ان ينويه نهارا ولا يؤجر عليه الا اذا نوى التقرب لله سبحانه وتعالى. قوله باب ما جاء في افطار الصائم تطوع هذه مسألة اخرى وهي مسألة هل يجوز صائم ان يفطر اذا كان متطوعا؟ لا بد ان نعرف ان الصائم يختلف حكمه باختلاف صيام فان كان صيامه مقام فرض او واجب كنذر او قضاء لواجب فانه لا يجوز له ان يفطر لا يجوز له ان يفطر وهذا لو قال في ابن قدامى الاجماع على ذلك انه او يقال لا اعلم فيها خلاف ان من كان ان من كان صيامه قضاء او نذرا انه لا يجوز للفطر بغير بغير عذر بغير عذر. فدل هذا ان الصائم صياما في حكم الفرض كصيام قضاء لرمضان او صيام نذر او كفارة واجبة عليه انه لا يجوز له ان يفطر ذلك اليوم الا من عذر الا كسفر او غيره. اما من غير عذر فلا يجوز الفطر هذا ما يتعلق في الصيام الواجب. اما النافلة فالصحيح الذي عليه الجمهور انه يجوز له الفطر. الصحيح انه يجوز له الفطر من قال انه لا يجوز واحتج من قال بعدم الجواز بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وقال هذا عمل اذا افطروا بغير عذر فقد ابطله لكن صحيح ان ان الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ان شاء صام وان شاء افطر هذا هو القول الصحيح ذكره الاحاديث قتيبة قال احد قتيب بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن ابن ام هانئ عن ام هانئ رضي الله تعالى قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بشراب فشرب. ثم ناولني فشربت منه فقلت اني اذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك؟ قال كنت تصائمه قال ام القضاء ان كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. هذا الحديث حيث منكر. من جهة متنه ومن جهة اسناده. اما من جهة الاسناد فان ابن امي هاني هذا رجل مجهول ولا يعرف هذا حديث منكر. واما من جهة المتن فهذه المرأة اه شربت اه اما ان تكون متعمدة لشرب هذا الشراب. فيكون قد افطرت وابطلت صومها. واما ان تكون ناسية فهذه تكون في حكما اطعمه الله وسقاه. ومن اطعم الله وسقاه واكله ناسيا فلا اثم عليه ولا حرج كما جاء في الصحيحين. انما الله وسقاه بمن اكل لمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فاذا كانت ناسية فهذا يدل على نكارة هذا لما توي كان متعمدة فانها اميرة نفسها ان شاءت افطرت وان شاءت اتمت صومها. وهذا الحديث قال هنا فان كان قضاء كنت تقظينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك هذا يدل على وجوب اه على ان القظاء لا يفطر فيه وهذا كما ذكرت له حل اتفاق بين اهل العلم. بل قال ابن قدامة لا اعلم فيه خلاف انه لا يجوز الفطر في يوم القضاء الذي يقضيه المسلم ولا في الكفارة ولا في ما هو واجب عليه صيامه. اما اما في غير الواجب فالصحيح يجوز له كما كما جاء انه كما قال الصائم امير المطوع امير نفس شاء ان شاء صام وان شاء افطر كما سيأتي معنا ذكره ايضا من حديث اسناد الضعيف قال هنا والعمل عليه عند بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانه صام المطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا الا ان الا ان الا ان يحب ان يقضيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق. وهو قول الصحيح هذا هو القول الجمهور خلافا لما ومن وافقه فانه لا يجوز الفطرة مطلقا لانه لانه يدخل بمعنى قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وهو قول اهل الرأي ايضا كاصحاب ابي وغيره منهم لا يجوزون ذلك. والصحيح جوازه لعدم دليل المنع. واما قول لا تبطلوا اعمالكم ابطالها بالكفر. ابطال بالكفر والمن العجب والرياء هذا الذي يبطل الاعمال. اما اذا قطع صيامه وقطع اعتكافه فلا يسمى هذا ابطال. قد يقطع الانسان اعتكافه لحاجة ويقطع صيامه لحاجة ما لم يكن واجب فنقول لا حرج عليه في ذلك. ذكر حديث اخر وهو حديث محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة. قال كنت اسمع سماك ابن يقول احد بني امي هاني. حدثني فلقيت انا لقيت انا افضلهم. وكان اسم جعد وكانت ام هاني جدته فحدثني عن جدته ان دخل عليها فدعا فدعا بشراب ثم ناولها فشرب فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائم فقال سلم الصائم طوع ميل نفسه او امير نفسه ان شاء صاب وان شاء افضل وهذا ايضا اسناده ضعيف فان جعد مجهول ولا يعرف وايضا في مسألة سماع ايضا فيها نظر ايضا قال لم اسمعه ايضا لم يسمع هذا الحديث من امي هاني وانما سمعه من ابي صالح ايضا فيه هذا فيه ضعف وهو باذان مولى ام هان وهو ضعيف الحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية شعبة هي الصحيحة. فجعد لم يسمع انما سأخاذه من ابي صالح وابو صالح ايضا في قوله هنا قال هنا امير الرواية آآ قال امير نفسه قال امير نفسه عمر الحي كما ذكرت انه لا حرج على المتطوع ان يفطر في صيام التطوع. وهل يلزمه القضاء؟ نقول لا يلزم وجوبا لكن الافضل ان يقضي ذلك اليوم باب الافضل لها من باب الوجوب. قوله باب صيام متطوع بغير تبييت. حدثنا هنان بن السري قال حدناه وكيعن طلحة بن يحيى عن عمته طرح عائشة ام المؤمنين قالت دخل عليه وسلم يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. قال فاني صائم. ثم روضة من السريع عن سفيان عن طلحة بن يحيى العائشة من طرح العائشة. كانت يأتي ويقول اعندك غداء؟ قال فاقول لها فيقول اني صائم قالت فاتاني وقلت يا رسول الله لقد اهديت لنا انه قد اهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال اما اني اصبحت صائما. قال ثم اكل. هذا حين يدل هذا اسناده اه رواه مسلم في صحيحه من طريق طلحة ابن من طريق طلحة ابن يحيى وطلحة يحيى تكلم فيه النسائي غير واحد لكن المسلم اخرج احاديثه وهذا الحديث نص صريح على انه يجوز ابتداء الصيام للمتطوع من النهار. واحد وصريح ودليل صحيح صريح على ان الصائم يجوز له الفطر في اثناء صيامه اذا كان صيامه تطوع. ففي قولي اني صائم هنا ابتدأ النية في اثناء في اثناء النهار. وقوله قربيه واكل وهو قد اصبح صائما. دليل على انه يجوز المتطوع الفطر وان وامير نفسه ان شاء اتم صومه وان شاء افطر. وهي طلحة هذا رواه مسلم في صحيحه يدل على هاتين المسألتين. وهو خلاف لمن قال عدم الجواز كالمالك وغيرهم والصحيح جواز ذلك ولا حرج على على من افطر في قضاء ابى فيمن افطر في صيام التطوع قوله بعض ما جاء في ايجاب القضاء عليه. هذه المسألة تتعلق بمن افطر في صيام تطوع. هل يجب على القضاء؟ اولا اذا افطر في صيام قضاء لواجب فان القضاء عليه واجب. وكل صيام يجمع المسلم فافطر فيه فانه يجب عليه اتفاقا. وانما الخلاف في من افطر في صيام التطوع. هل يجب على القضاء او لا يجب؟ والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجب عليه القضاء كل ما ورد في هذا الباب من الزام المفطر بالقضاء فان احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث احمد المنيع قال حدان كثير بن هشام قال حدان جعفر بن برقان بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام واشتهيناه فاكلنا منه فجاء الرسول وسلم فبدرت فبدرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابي فقالت يا رسول الله كنا صائمتين فعرض للطعام فاشتهينا فاكلنا قال اقضي يوما اخر مكانه. هذا الحديث اسناده ضعيف. فجعفر بن برقال روايات عن الزهري فيها نكارة وهو من الطبقة التي من طبقة الضعفاء الذي يروون عن الزهري الذي يروون عن الزهري فاثناء حديثه عن الزهري فيه ضعف وهذا منها صحيح ما رواه ما لك بن انس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير الحفاظ عن عائشة مرسلا اي انه الحديث منقطع وليس متصلا هذا الحديث صحيح انه منقطع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطأ في جعفر البرقان وقد تابعه صالح ابن ابي الاخضر ومحمد ابن ابي حفصة وهما من الطبقة الضعفاء عن الزهري رحمه الله تعالى. اما الاكابر كمالك ومعمر وابيد الله وزين ابن سعد. فقد رووه منقطعا وهو الصحيح اه قال ابن قال ابن جريثة فقلت له حدثك عن قال لم اسمع من عروة عروة في هذا شيء ولكني سمعت في خلال من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث هو حديث منكر نقول حديث في هذا الاسناد منكر واضح والحيث منكر يصح وهذا حيث الزام القضاء نقول لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. آآ ثم ذكر قال حدثني بهذا عن ابن عيسى ابن يزيد البغدادي روى عن ابن وقد ذهب قوم اهل العلم الى الصحابة وغيرهم الى هذا الحديث روا عليه القضاء اذا اطلقوا قول مالك الناس الصحيح انه لا يجب عليه القضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما افطر في آآ يومه الذي اتى اتى فيه لعائشة حيس فاكل منه لم ينقل عنه ولم ينكر قضى ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم فايجاب القضاء يفتقر الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل على ذلك فالاصل انه لا يلزمه هو الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. قوله باب ما جاء في وصال شعبان في وصال شعبان برمضان نقف على باب ان نصلي شعبان في رمضان والله اعلم