الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الامام النووي عليه رحمة الله باب الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حدثني نصر بن علي الجهضمي اخبرنا الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى جمعته كفارة والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن. حدثني ابو الطاهر وهارون ابن سعيد الليلي. قال اخبارنا ابن وهب عن ابي صخر ان عمر بن اسحاق مولى زايد تحدثه عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن اذا اذا اجتنبت الكبائر باب الذكر المستحق المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن ابي بن صالح عن ربيعته عن ابن يزيد عن عن ابي ادريس الخولاني عن عقبة ابن عامر وحدثني ابو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل. فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه الا وجبت له الجنة. قال فقلت ما هذه فاذا قائل بين يدي يقول التي قبلها اجود. فنظرت فاذا عمر قال قال اني قد رأيت اني قد رأيتك جئت انفا قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة ثمانية يدخل من ايها شاء. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن جبير ابن نفير ابن مالك الحضرمي عن عقبة ابن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير انه قال من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن الصباح حدثنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى بن ابي عمارة عن ابيه عن عبدالله بن زيد بن ابن عاص من الانصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا. توضأ لنا توضأ لنا وضوءا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجا فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فاقبل بيديه وادبر. ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني القاسم ابن ابن زكريا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو هو ابن بلال عن عمرو ابن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكروا الكعبين وحدثني اسحاق ابن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن انس عن عمر ابن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر بدأ رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد ابن بشر العبدي حدثنا باهز حدثنا حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن ابي يحيى حدثنا عمرو ابن يحيى بمثل اسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال ايضا فمسح برأسه به وادبر مرة واحدة. قال بهز املى علي وهؤيب هذا الحديث وقال وهيب املى عليه يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الليلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن اخبرني عمرو ابن الحارث ان حبان ابن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله انه سمع عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني يذكر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنشق ثم استنثر ثم غسل وجهه وثلاثة ويده اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير غير فضل يده. وغسل رجليه حتى انقاهما قال ابو الطاهر حدثنا حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث باب الايتار في الاستنثار حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبدالله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ يبلغ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا واذا توضأ احدكم فليجعل في ان في ماء ثم ثم لينتثر. حدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق ابن همام معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخليه من الماء ثم لينتظر حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد ابن منصور حدثنا حسان ابن ابراهيم. حدثنا يونس ابن يزيد وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن اخبرني ابو ابو ادريس مولاني انه سمع ابا هريرة وابا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني بشرب من الحكم العبدي. حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي. عن عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى. عن عيسى ابن بحث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتن باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون ابن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى واخبرنا عبد الله ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن ابيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفى سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار وحدثني حرملة ابن يحيى حدثنا ابن وهب انا حيوه اخبرني محمد بن عبدالرحمن ان ابا عبد الله مولى شداد ابن الهادي حدثه انه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وابو معني الرقاشي. قال حدثنا عن حدثنا عمر ابن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن ابي كثير. قال حدثني او حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني مولى المهري قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازة سعد بن ابي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكرها نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني سلمة ابن ابي شيبة. حدثني سلمة ابن شبيب. حدثنا الحسن ابن اعين حدثنا فليح حدثني نعيم ابن عبد الله عن سعد مولى شداد ابن الهاد قال كنت انا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير ابن حرب. حدثنا جرير وحدثنا اسحاق اخبرنا جرير عن عن منصور ابن يوسف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة تاينا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر. فتوضأوا وهم عجال فانتهينا اليهم وعقابهم تلو روحوا لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء وحدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا ابن المثنى وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وليس في حديث شعبة اسبغ الوضوء وفي حديثه عن ابيه يحيى الاعور الاعرج. حدثنا شيبان ابن فروخ وابو كامل الجحدري جميع العن ابي عوانة قال بكاء حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم سافرنا فادركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على رجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن عن محمد وهو ابن ابن زياد عن ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للاعقاب من النار. حدثنا قتيبة وابو بكر بن ابي وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة انه رأى قوما يتوضأون من المطهر فقال اسبغوا الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار حدثني زهير ابن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من باب وجوب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر هنا النووي رحمه الله تعالى على حديث تكفير الصلوات والوضوء تلك للذنوب والخطايا قال باب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان رمضان مكفرات فيما بينهن ما يشتري من الكبائر. هذا الحين وقفنا عليه حدثنا يحيى ابن ايوب وقتية بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن اسماعيل قال ابن ايوب حديث اسماعيل بن جعفر عن ابيه عن ابي هريرة قال الصلوات الخمس او الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما ما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا الحديث وما بعده يدل على ان الصلوات الخمس تكفر ما بين من الخطايا والذنوب ولكن التكييف يشترط له شرط وشرطه ان يجتنب الكبائر. ان يجتنب الكبائر. وهذا الشرط وقع في خيام من اشترطه حتى تكفر الصغائر ومنهم من لم يشترطه. والصحيح والله اعلم ان هذا الحديث ظاهره او الاشتراط ظاهره الاشتراط فاذا كان الانسان لا يصر على كبيرة ولا يقع على كبيرة فان هذه الاعمال الصالحة تكفر فان الاعمال الصالحة تكفر وتصبح الذنوب التي بين الصلوات الخمس وبين الجمعة والجمعة يكفر بالاعمال الصالحة وان لم يتب منها. وهذا الحديث يدل على هذا لكن جاءت احاديث اخرى تدل على ان الصلاة تكفر تكفر بالحسنات. وان لم يتب العبد منها وان لم يتب العبد منها وهذا هو قول الجمهور ان الصلاة تكفر مطلقا اذا آآ اذا آآ اذا عمل العبد مثل هذه الصالحات الصيام واتيان الصلوات الخمس وما شابه ذلك فانها تكفر حديث حذيفة عندما قال من يحفظ الحبيب فتن؟ قال انا. قال لعلك تقصد فتنة الرجل في اهله وماله؟ قال نعم. قال تلك تكفرها الصلاة. وتكفرها الصيام فهذا امر مستقل للصحابة ان الصغائر تكفرها الاعمال الصالحة. اما الكبائر فلا تكفر الا باب التوبة الكبائر لا تكفر الا بالتوبة لابد للمسلم ان يتوب الى الله عز وجل حتى تكفر كبائره. اما مع اصراره عليه اما مع اصراره عليها فان هذه الاعمال الصالحة سواء الحج او الصلاة او الصيام او الوضوء فانها لا تكفر الكبائر فانها لا تكفر والله يقول ان تجتنبوا كبابة الهول عنه تكفر عنكم سيئاتهم. فاخبر الله عز وجل ان السيئات تكفر بترك كبائر بكرب الكبائر فاذا ترك العبد الكبائر كفر الله عز وجل عنه سيئاته وصغائره. وآآ اه ايش الكبائر كما ذكر يشترط لها التوبة. هناك ايضا ذنوب اخرى لا تكفرها هذه الاعمال الصالحة وهي ما يتعلق بحقوق الخلق. اذا الاعمال لا تكفر او الاشياء لا تكفر الكفر بالله عز وجل لا يكفر الا بالرجوع الى الاسلام. الشرك لا يكفر الا بالرجوع الى الاسلام ايضا سواء الاكبر. اما الاصغر فيكفره التوبة آآ كذلك حقوق الخلق حقوق الخلق لا يكفرها الا التحلل او الله عز وجل يعطي العبد الذي ظلم من الحسنات ما يرضيه. فيتنازع الحق في عرصات القيامة. اما قبل ذلك فانه لا حق الخلق حتى يستوفيه العبد يوم القيامة اما يستوفي من الله عز وجل بكرمه وجوده واما ان يستر من ذلك الذي ظلمه باخذ حسنات كان له فان لم يكن له حسنة اعطي من سيئة اخذ من سيئة المظلوم حتى تستوفي ذلك حتى تستوفي تلك المظلمة فتوافيها اه قوله الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفاية بينما لم تخش الكبائر. اي ان الكبائر لا تكفرها هذه الاعمال الصالحة والحين يدل على هذا قوله بعد ذلك حدثنا نص بن علي الجهظمي اخبر عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة هشام هذا هو ابن حسان ومحمد ابن سيرين عن ابي هريرة انه قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن. بمعناه وقال ايضا حدثنا اسحاق مولى عن عمر ابن اسحاق مولى زائدة حدثه عن ابيه عن ابي هريرة قال كان يقول الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا الكبائر وهو بمعنى الحديث الذي قبله. اذا هذا الحديث ساقه مسلم في باب الطهارة. لان الصلاة لا تكون الا طهارة لا تكون الا بالطهارة. والوضوء يكفر كما قال صلى الله عليه وسلم ان نهرا بباب احدكم يقتله خمس مرات. هل يبقى من دار شيء؟ قال قال كذلك الصلوات الخمس فساقة مكفرة افعال الصلاة كالركوع والسجود ومكفرة ايضا ما يسبقها من الوضوء بل جاء النص الصريح صحيح ان العبد اذا توضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كملته امه نسأل الله من فضله وهذا ما لم يكن هناك فاذا توضأ العبد كما وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فانه يتقيأ يغفر له ما تقدم من ذنبه يغفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تكن كبيرة فانها لا تغفر الا بالتوبة. الباب الذي يتعلق بالذكر الذي يقاعد للوضوء. اذكار الوضوء تقسم عند اهل العلم الى اقسام. ذكر قبله وذكر بعده وذكر في اثنائه اما الذكر الذي يسبق الوضوء فجمهور اهل العلم يرون الذكر الذي يسبق الوضوء هو قول بسم الله وقول بسم الله وقول بسم الله جاء في احاديث عن ابي هريرة وسعيد بن زيد ابي سعد الخدري وغيره من الصحابة قال من من توضأ ولم من توضأ وضوءه لم يذكر الله عليه فلا وضوء له فلا وضوء له. وهذه الاحاديث كلها لا تصح كما قال احمد كما قال الامام احمد لا يصح في الذكر عند الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات التسمية. لا يصح بهذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما في هذا الباب فهو حديث ضعيف او منكر فلا يصح بالتسمية عند الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الضعف وعدم صحتها اختلف العلم واختلاؤهم على تصحيح هذا الحديث فذهب اسحاق الى وجوبها وذهب الجمهور الى استحبابها وذهب الامام احمد في رواية انه يراها اخرى تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان وفي رواية انها مستحبة واقرب الاقوال انها مستحبة. هناك قول ضعيف انها بدعة ان التسمية بدعة وهذا قول عند المالكية لكنه ليس بصحيح النقل الصحيح انه انه لا بأس ان يبسمل والبخاري لما ذكر الوضوء ولم يصح عنده شيء في هذا الباب ذكر التسمية عند فكأنه يقول اذا كانت المشهورة عند الجماع من باب اولى عند عند الوضوء هذي مسألة القياس هل يصبح القياس هنا او لا يصح؟ لكن كان يستأنس بهذا الحديث فقال انه يذكر عند الوضوء من باب اولى. لكن نقول ورد احاديث كلها ضعيفة واحسن ما ورد في ناحية توضأ بسم الله وفيه علة ايضا وهي الشدود لكن آآ نقول انه ان سم فهو المستحب وان لم يسمي فليس عليه شيء هذا في قبل الوضوء. في اثناء الوضوء ورد ايضا احاديث باطلة وموضوعة ومكذوبة انه يقول عند عند غسل يمينه اللهم يمن كتابي وعند غسل عند غسل وجهه اللهم بيظ وجهي وما شابه ذلك نقول كل ما ورد من ذكر يقال في اثناء الوضوء فانه باطل ومنكر. ولا يصح من باب شيء بل هو حديث باطل موضوع فلا يقال شيء في اثناء الوضوء لا عند غسل الوجه ولا عند غسل اليدين ولا عند غسل الاقدام. بل بل يسكت وان ذكر الله ذكرا مطلقا دون جعله سنة. او دون تقصير العضو بذكر معين فلا في ذلك. الموطن الثالث ما بعد الفراغ من الوضوء. وردت بعد الوضوء احاديث. ورد انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ورد انه يقول دعاء كفارة المجلس بعد وضوءه ايضا واراد انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه الاحاديث قد اعلها التلو قال لا يصح من باب شيء. لكن نقول محفوظ انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة صح عنه حديث عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي بعث في هذا الكتاب وهو انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ومن قالها الذكر فتحت ابواب الجنة الثمانية ما عدا هذا الذكر من قول اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا مطهرين فلا يصح منه شيء من رفع النبي وسلم كذلك قول اللهم وسع لي في داري وابسط لي في رزقي يقول لا يصح كذلك بقول سبحانك اللهم وبحمدك اسمك على جدك ولا هي غيرك اسمك عاجلتك لغيرك هذا لا يصح آآ الذي هو دعاء آآ سبحانك وبحمدك اللهم دعاءك كفارة نقول ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا الباب فقط قول اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ورفع السبابة عند الذكر ايضا لا يصل وسلم. ورفع البصر ايضا الى السماء عند قولها الذكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ثبت وصح. وان يقول هذا الذكر دون اشارة ودون نظر. قال بعد ذلك ذكر حديث عقبة بن عامر وقد اعله الترمذي للانقطاع لكن نقول الصحيح ان مسلم جود اسناده وساقه باسناد صحيح جاء من طريق ابيه ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر وابو ادريس سمع من عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه فالحديث محفوظ الحديث محفوظ من طريق معاوية بن صالح الربيعة لان هناك من خالف زيد بن حباب رواه عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس قولاني وابي عثمان عن جبير ابن نفيد ابن مالك. فجعله منقطع وانه لم يسمع عقبة ابن عم لكن نقول ثبت سماعه منه في الحديث الذي قبله وهو العمدة وهو العمدة في هذا الباب الوصل هنا هناك عند الترمذي ساقه منقطعا. والحديث موصول محفوظ كما وصله مسلما فهذا هو حديث صحيح. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها في حديث عثمان الذي سبق في هذا الباب. وحديث عبد الله بن زيد فيه فائدة وفائدته التي نستفيدها من هذا الحديث اولا ان فيه جواز التفريق بين اعضاء الوضوء فيجوز ان تغسل هذه مرتين وتلك ثلاث اي ان ان ان تفرق بين وضوءه في عدد الغسلات فلا حرج في ذلك. فالنبي غسل يديه ذراعيه مرتين وغسل وجهه ثلاثا في حديثي ابي عبد الله بن زيد والجارح ابي هريرة عند ابي داود انه توضأ مرتين مرتين وجاء ايضا لحي عبد الله بن زيد لكنه بالمعنى والمحفظتين في حديث عبد الله بن زيد هذا الحديث انه توضأ فغسل يديه ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه مرتين ثم غسل ومسح رأسه مرة واحدة ثم غسل قدميه ثلاث مرات كانت تتنية في غسل الذراعين فقط لا في جميع الاعضاء الوضوء. لكن جاءت تثني في حديث ابن عباس توضأ مرتين مرتين. وجاء ايضا حديث ابي هريرة توظأ مرتين مرتين فلا حرج قال له قم يا سنة انسان يفعل بعد ذلك يفعل بعض الاحيان ان يغسل اعضاءه مرتين مرتين والكمال ان يغسل ثلاث مرات. الفائدة الثانية ايضا هي وقع خلاف لعبد الله بن زيد فمالك يرويه مالك رحمه الله تعالى يرويه عن عمرو منيح المازني عن ابيه انه استنشق والسن ثلاثا دون ان يذكر من كف واحدة. وقد زاد هذه الزيادة خالد الواسطي قال بعد الواسطي. وزاد ايضا وهب وقد اعتمد البخاري وهي زيادة صحيحة انه ذكر فتتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من كف الواحدة بثلاث غرفات فافاد هذا الحديث انه تمضمض استنشق بنكفي واحد بثلاث غرفات. وهذه وهذه هي السنة وهذا هو الصحيح في المرء والاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في حديث مالك زاد زياد وهي انه بدأ بمقدم رأسه. بدأ بمقدم رأسه فهي نص صريح صحيح على ان من مسح رأسه يبدأ ولا يبدأ بطفاه لان في حديث عبد الله بن خالد بن عبد الله ووهيب قال فاقبل بهما وادبر. والاقبال يكون هكذا وهكذا الادبار. لكن حديث مالك وضح وبين انه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب الى القفاة ثم رده من حيث بدأ. ويحمل حديث اقبل بهم وادبر ان الاقبال انه هكذا هذا الاقبال وهذا الادبار انه سماها اقبالا وادبارا بالعكس. فعلى اي حال فعل فوضوؤه صحيح ولكن السنة والافضل ان يبدأ بمقدم رأسه كما نص على ذلك مالك رحمه الله تعالى ما ذكر احد يقول الحديث الصحيح وزيادة هيب وخالد عبد الله الواسطي صحيحة. قول باب الايثار في الاستنثار والاستجمار. احكام الاستنجار الاستجمار والاستنثار. اه هنا لك مسألة الايثار. الايثار في الاستجمار والايثار في في الاستنثار الاستنشاق اول نقول مسألة الايثار الصحيح ان في باب المضمضة واستنشاق انها سنة انها سنة وبالاجماع ليست بواجبة ليس بواجبة لكن نقول هي سنة اما يستنشق مرة واحدة او ثلاث مرات وهو المنتهى والغاية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه تمام واستنشق ثلاث مرات اما في الاستجمار اذا كان ثلاثا فقد ذهب الجمع الى وجوبه واذا كان اكثر من ثلاث فالسنة ان يختم على وتر خمسا سبعا تسعا. اما ما دون الثلاث فقد وقع في خلافها. فوقع فيه خلاف هل يصح بواحدة فذهب جبريل انه لا يصح ولو ازال النجاسة وانه اثم بترك الواجب لعموم احد وسلم قال فليخلوا على ثلاثة احجار ولاحاديث ايضا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال اه فانها تجزي عن ثلاث احجام انها حديث ابي هريرة لا تجزئ عنه حديث فليخلع ثلاث احجار. ابن مسعود ائتني بثلاثة احجار. يقول فاتيه بحجرين وروثة فقال انها ريكس. كلها تدل على وجوب على وجوب الاتيان بثلاث احجار. ولكن نقول لو لو استدمر بحجرين فان استجماره صحيح ولكنه ترك امرا واجبا على الصحيح انه يستجد ثلاث مرات وآآ اذا استكمل واذا احتاج الى رابعة فالسنة ان يوتر بخامسة او سابعة وما شابه ذلك. ذكر في هذا الباب حديث قتيبة بن سعيد وعمرو بن عمرو ومحمد ابن قال جميع الانبياء قال قتيبة حتى سفيان عن ابي الزناد عن ابي هريرة. قاسم اذا استجبر احدكم فليستجمر وترا. فليستجمر وترا واذا توضأ احدكم ان يجعل في انفي ماء ثم لينتثر هذا دليل على وجوب على وجوب الاستنشاق. قال فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنشاق وامر بالانتثار. ولا شك انه لا استنشاق الا لا انتثار الا باستنشاق فالصحيح من القلب مسألة الاستنشاق انه واجب. ونقول ايضا ان المضمضة واجبة. لكن المضمضة لم يصح فيها امر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال توضأ ثمضمض وكل ما جاء في الباب فهو حديث ضعيف او شاب. والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم لكن نقول ان الموت انشاق في حكم الوجه فيكون كحكم الوجه في غسله الا ان هذا يغسل ظاهره والمؤمن والاستنشاق يغسل باطن الانف والوجه. فالصحيح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق لامور الامر الاول ان في حكم الوجه والوجه مأمور بغسله الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك موت لا في وضوء ابدا بل كل من نقى وضوء نقل كله تمام مع بعض واستنشق صلى الله عليه وسلم الا انهم يتفقون ويجمعون على ان التثليث في الموت انشاق انه سنة وليس بواجب هذا ما يتعلق بمبنى تنشاق والانتفاخ. قال بعد ذلك اذا توظأ فليجف ليستنشق ومنخريه من الماء ثم لينتثر هذا ايضا امر بالاستنشاق والانتثار. والانتثار هناك من اوجى من اهل العلم ومنهم من قالوا لا يجب لكن نقول الصحيح انه اذا اذا دخل الماء الى انفه فترتب على ادخال الى جوف اذى فانه يجب عليه ان ان ينثره ولا يدخله. اما يترتب عليه فانه خالف السنة بادخال الماء الى فاشل والصحيح انه لا يستطيع الانسان ادخال مال خياشم لو يضره فيكون الانتثار مترتب عليه الوجوب لان فيه ضرر وفيه ايضا اتباع لامر النبي صلى الله عليه وسلم قول هنا حدثنا آآ سعيد منصور حدثنا حسان إبراهيم حتى يوسف بن يزيد حرمة يحيى اخبر ابن وهب يونس عن ابن شهاب اخبره ابن ادريس يقولان ثم ساق بنفس الحلمان من توظف ليستنثر ومن استجم فليوتر ثم ساق قل الطريقة التي حملت دارها وردي عن ابن الهادي عن محمد ابراهيم عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة قال اذا استيقظ احدكم من منامي فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان فيبيت على خياشيمه. وجاء في رواية اذا استجمع اذا جاء في رواية عند البخاري. اذا استيقظت فاراد ان توضأ فاراد ان يتوضأ فجعل الاستنشاق عند الوضوء جاء في رواية البخاري اذا استيقظ من نومه فاراد يتوضأ فليستنثر وهقولها مسألة هل الاستنثار هذا لاجل وضوء؟ او لاجل استيقاظ؟ نقول لا شك ان المسلم اذا استيقظ من نومه فانه يستنشق ثلاث ينتثر لان الشيطان يبيت على خياشيمه. ولا شك ان المسلم مأمور بمفارقة مجالس الشيطان ومواطنه. وايضا ابعاد الشيطان عنه هنا نقول انه اذا قام النوم فان من السنة ان يزيل هذا الشيطان ان يزيل هذا وهو سنة مؤكدة. لان الاستنشاق هو فطري وهو شرعي الاستنشاق والوضوء مضمضة هي فطري هي امر فطري وامر شرعي امر فطري من جهة الانسان اذا استيقظ من نومه انه يستنشق فطرة يزيل الاذى الذي علق في فمه او علق في انفه يزلل هذا فطرة كما جاء ان الفطرة عشر عن آآ نهى عن لقيط صبرا وذكر منها المضمضة واستنقاص الماء. فهي فطرة ان الانسان اذا قام من النوم انه يغسل فمه ويمضمضه حتى يزيد رائحة الفم. كذلك الاستنشاق يقول هو فطرة ايضا هذا من جهة الفطرة من جهة الشرع مأمور به عند الوضوء مأمور به عند الوضوء. فاذا استيقظ احدكم من نومه فاراد يتوضأ يقول يجب ان يتمضمض ويستنشق واذا واذا لم يرد يتوضأ فنقول يسن ان تتمضمض وان تستنشق حتى تزيل هذه الروائح هذا الاذى الذي آآ علق بك من بيت من مبيت الشيطان على على خياشيمك او على خيشومك فان الشيطان له اذى وله رائحة وله آآ آآ يبقيه على من بات على خياشيمه. شوف لي البخاري ثلاث الاف ومئتين. عندك البخاري عندك هنا ثلاث الاف اوتيل ثلاث الاف ومئتين وخمسة وتسعين. تقف على ذكر ايظا حديث جابر ابن عبد الله قال انه سمع جانبي يقول اذا استجمر احدكم فليوتر. هذا الاستجمار هنا هل هو للامر الوجوب؟ نقول اما الثلاث فنعم للوجوب عند الاستجمار. واما ما زلت فهو وعلى السنة على السنة. هذا هو الصحيح بل يوتر اي ثلاثا وجوبا وما دون الثلاث ما دون الواحدة او الخمس او السبع فهو سنة لان الايثار يحصل بواحدة والثلاث مأمورا بها شرعا لازالة الاذى والقدر والله اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم نبينا محمد خمسة يأثم الواجب فيأثم ولكن الوضوء صحيح