الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الامام النووي عليه رحمة الله باب السواك. حدثنا عتيبة ابن سعيد وعمرو الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الهرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه سلم قال لولا نشق على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ابو كرهيب محمد ابن علاء حدثنا ابن بشر. عن مصعر عن المقدام ابن شريح. عن ابيه قال سألت عائشة قلت باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك وحدثني ابو بكر ابن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك حدثنا يحيى بن حبيبنا الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جريج المعولي الله يبارك غيلان وهو ابن وهو ابن جرير المعولي عن ابي بردة عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثناه شيم عن حصين عابي عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد يشو صفاه بالسواك حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن منصور وحصين والاعمش. عن ابي عن عن ابي وائل عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حدثنا عبد ابن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا اسماعيل ابن مسلم حدثنا ابو المتوكل ابو المتوكل ان ابن عباس ان حدثه انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فنظر في السماء ثم تلا هذه الاية في آل عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع الى البيت فتسوك وتوضأ. ثم قام فصلى ثم ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء. فتلا هذه الاية ثم رجع فتسوك فتوضأ. ثم قام فصل باب خصال الفطرة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد. وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وخمس من الفطرة. الختان والاستحداد وتقليم الاظافر. ونتف الابط وقص الشارب. حدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا اخبرني يونس اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر وتقليم الاظافر ونتف الابط. حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن جعفر قال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني. عن انس ابن مالك قال قال انس وقت لنا نص الشارب وتقليم الاظافر وتقليم الاظافر ونتفل بط وحلق العانة. الا نترك اكثر من اربعين ليلة حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحدثنا ابن ابي نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باعفاء الشوارب واعفاءه باحفاء الشوارب واعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد ابن زريعة عن عمر ابن محمد. حدثنا نافع عن ابن عمر طرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب وانفروا اللحى. حدث ابو بكر ابن اسحاق اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر واخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى حرقة عن ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي ساعدة عن مصعب ابن شيبة عنطلق بن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء. وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة وزاد قتيبة قال انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثنا وابو كريب اخبرنا ابن ابي زايدة عن ابيه عن مصعب ابن شيبة عن مصعب بن ابن شيبة في هذا الاسناد مثله. غير انه قال قال ابوه ونسيت العاشرة. باب وقفنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر ناقد ابن حرب قالوا حتى سفيان وابن ابي عيين اسماء سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج ابي هريرة مثل قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث ساق مسلم ليبين حكم السواك السواك حكمه عند عامة اهل العلم انه سنة مطلقة. فقد نقل عن بعضهم انه اوجبه وهذا النقل او هذا الايجاب فيه ضعف حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لولا ان اشق على امتي ولولا المشقة والحرج لكان السواك واجبا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اكثر كما جاء في حديث الصحيح انه قال قد اكثرت عليكم في السواك لكثرة ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم السواك اصله من ساك يسوق اذا ادار وحرك عود عود السواك في الفم. هذا واصل السواك من التحرك والادارة وهو ان يدير العود الذي يتسوك به الذي يتسوك به يديره على اسنانه ولسانه ولثته والسواك سنة مطلقة ويتأكد في مواطن. يتأكد في مواطن دلت الاحاديث على هذه المواطن. اول هذه المواطن السواك عند الصلاة فاذا اراد المسلم ان يصلي فالسنة ان يستاك. والنبي قال لامرتم بالسواك عند كل صلاة وجاء في حديث عائشة باسناد فيه ضعف انه قال صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك. ولان السواك للفم مرضاة للرب فهو عبادة يتعبد بها لله عز وجل حيث ان الله يحب السواك ويرضى عن فاعله ويرتضي هذا الفعل سبحانه وتعالى مرضاة للرب فهو مرضاة ويرضي الرب ان يتسوك المسلم. والسواك جمع فيه بين العبادة وبين الفطرة فهو فطرة فطر الخلائق عليها ان ينظفوا اسنانهم وافواههم من الاذى والقدر الذي يعلق بها وايضا هو عبادة تؤجر عليها العبد يؤجر عليها العبد اذا احتسب الاجر عند الله في ذلك. وايضا هو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اول المواطن انه عند الصلاة؟ الموطن الثاني انه يتسوك ايضا عند الوضوء والسواك عند الوضوء جاء صحيح البخاري من طريق مالك عن حميد من طريق مالك عن الزهري عن حميدة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ لولا ان اشق على امتي امرت السواك عند كل وضوء وهذه اللفظة قد اعل بعظهم حيث ان ما تفرد بها والا اكثرهم يرويها على لفظ لولا ذا شقة بالسواك عند كل صلاة لكن نقول علقه البخاري وجزى به ومالك امام ثقة الحافظ مثله يقبل تفرده ويقبل زيادته. وهذا الحديث الصحيح انه صحيح ولا علة فيه. فنقول ان السواك ايضا يتأكد عند الوضوء. يتأكد وقد وصل هذا الحديث السواك عندما روى ابو داوود باسناد وصى ابو داوود باسناد صحيح فالحديث صحيح وهو الموطن الثاني الذي تأكد عنده السواك. الموطن الثالث هل يتأكد فيه السواك ايضا عند دخول المسجد. ودخول المسجد لم يأتي فيه نص وانما اخذ من باب القياس ومن باب التعليم عند دخول المسجد آآ قياسا على البيت قياسا على البيت. فالبيت جاء فيه الدليل في صحيح مسلم عن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشة ان سئلت باي شيء الرسول يبدأ اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. فاذا كان يشرع عند دخول البيت السواك فمن باب اولى عند دخول المسجد خاصة ان المؤن من داخل يحتاج الى ان يصلي ركعتين قبل جلوسه فيتسوق عند دخوله ليتهيأ يتهيأ وان قلنا انه اذا تسوك عند صلاة يسمى وانه تسوق عند دخول المسجد فيغني عن ذلك. الموطن الثالث هو دخول البيت. الموطن الثالث عند دخول بيته لحديث عائشة في صحيح مسلم. الموطن الرابع السواك ايضا عند القيام من النوم وعند عند صلاة الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك كما جاء في البخاري عن حذيفة ابن اليمان رضي الله الله تعالى عنه وفي الصحيحين حيث لا يعمل من حيث وائل عن حذيفة انه كان يشوس فيهم السواك في البخاري ومسلم. وايضا حديث ابن عباس الذي ذكر هنا انه قبل الليل فاشتكاك فاستنى وكان يرسل كان يعد له طهوره وسواكه فاذا قام استاك صلى الله عليه وسلم هذا ايضا الموطن الرابع. الموطن الموطن الخامس مما يشرع يتأكد فيه السواك. عند اه عند فاذا نزل بالمسلم الموت يسن له ان يستاك ويستن استنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه عندما نزعه الموت فستاك سواكا لم ترى عائشة مثله استن قبله لم ترى عائشة مثله انه استثنى مثله قبل ذلك. وهو في الصحيحين الموطن عند تغير رائحة الفم فعندما تتغير رائحة الفم وتصفر الاسنان فانه يتأكد ايضا السواك وقد ورد في ذلك احاديث ضعيفة ما لي اراكم؟ يقول فالمسلم مأمورا لا يبقي له رائحة في فمه ولا يبقي تغير اسنانه او ما شابه ذلك فهو مأمور بازالة مثل هذا القدر وهذا كما ذكرت قبل ذلك انه من الفطرة التي فطر الناس عليه هذه ست مواطن ومنهم من زاد عند قراءة القرآن لما جاء عند ابن ماجة حيث ان طالب موقوفا عليه انه قال ان افواهكم مجال للقرآن فطيبوها بالسواك. نعم افواهكم مجاري القرآن فطيب السواك لكن لا يصح مرفوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يتأكد حيث ان الملك اذا قرأ المسلم القرآن يقرب منه حتى يضعه حتى يضع فاه حتى يضع الملك فاه في في القارئ فما يخرج من في القارئ شيء الا ودخل في الجوف الملك وهذا اثر لكن لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. هذي المواطن يتأكد فيها السواك. يشتاط السواك ان يكون طاهرا وان يكون منقيا. هذا السؤال يشترط ان يكون طاهرا ومنقيا باي عود كان والا يكون مؤذيا يكون طاهر وموطي غير مؤذي ويحصل انه يقصد من التنظيف. اما اذا كان مؤذيا فلا يشرع التسوق بهذا المؤذي اذا كان غير ملقي لا يشرع وانما يشرع فيما كان ملقيا طاهرا غير مؤذي سواء كان من عود اراك او شب او غيره حتى لو يحتاج ان يتسوك بخرقة او باي شيء يزيل فان الحكم يدور مع هذا السواك فما انضف الاسنان وطهر وطيبها فانه ينزل نزلت في ناس منزلة السواك في الحكم وفي الاجر ايضا. اه ذكر هنا احاديث كثيرة ذكر حديث مقدام وقد ذكرناه الذي هو حديث مشعر عن مقدام عن عائشة وهذا حديث اخرجه مسلم دون البخاري الاختلاف في رفعه ووقفه. الحديث بين الرفع والوقف ومسلم رجح وقفه ولاجل هذا لم يخرجه البخاري الله تعالى آآ قالوا بعد ذلك بس المخرج وصلة ترا اخرج رفعه ذكر ايضا حديث غيلان عن ابي رد عليه موسى قال السواك على لساني. حديث ان سنستاك وطرف السواك على لسان دليل على ان السواك لا يقتصر فيه على الاسنان. بل حتى اللسان يستاك واللثة ايضا تستاك. فهو المقصود بذاك ان ينظف الفم جميعا وفاهه جميعا. فالناس يقول وظع السواك على طرف لسانه الاسفل ليس ليس لطرف لسان الخارج وانما طرف لسانه الداخل ادخل السوق حتى ابلغه منتهاه كانه يتهوى اع من شدة ادخال السواك الى داخل فمه صلى الله عليه وسلم حتى يزيل ما علق باللسان من من من اكل بقايا او فضلات للاكل فانه يزيله بهذا السواك. اه مسائل السواك كثيرة منهم من يقول باي شيء اي شيء يستاك بيمينه وبشماله المسألة مسألة واسعة مع ان شيخ الاسلام يرى ان الافظل الاكمل ان يستاد بشماله وقال لا اعرف اماما اماما تبع يقول بخلاف ذلك اي ان الائمة مجمعون مجمعون على ان السواك يكون باليد باليد اليسرى لا باليد اليمنى وهي مسألة خلافية عند المتأخرين من يراها تكون باليمين اذا كان من باب التطييب والتطهر وباليد الشمال اذا كان من باب ازالة الاذى والتنظيف والاقرب انها بالشمال جلسة التنظيف او للتطييب هو بالشمال. ويبدأ بشقه الايمن تكرمة لجانب اليمين ويستاك طولا وعرضا يفعل ما هو اسلم له في لثته فان كان يناسبه الطول استاك طولا وان كان يناسبه العرض استاك عرضا واما حي استاك وطوستاك عرضا كانت الاستاك عرض يمص الماء نصا فهذا حديث منكر ولا صح ماء استواك وعرض فيه ضعف المقصود ان يفعل الايسر له اما يستاك بعرض بهذا بالعرض او يستاك بالطول الامر في ذلك واسع الطول هو ان ان يكون ليعلى الفم والعرب يكون لعرضه يمنة ويسرة. هذا ما يتعلق اما طول السواك وقصره وما شابه لا يعرف فيه اثر ولا يعرف فيه شيء لكن معتاد الإنسان يستاك بسواك يستطيع ان يقبضه ويمسكه ولا يكون في ولا يكون فيه لم يلفت الانتباه او او يثير من طوله هذا الذي يمنع منه. اه ذكر حديث بموسى ذكرناه ثم ذكر حديث حصين عن ابي وائل عن حذيفة سواء كان يشوفها بالسواك اذا قام من نوم الليل هذا في البخاري ومسبح الحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وقدوم من طريق الامام منصور والاعمش كل من حذيفة آآ ختم الباب بحيث ابن عباس الذي فيها بالمتوكل النافع ابن عباس انه بات عند انه يصنف ذات ليلة. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر السماء ثم تلا الآية. في حديث المتوكل هذا فيه مخالفة لما في الصحيحين. والحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق كريب مولى ابن عباس ابن وذكر انه قام فتوضأ ثم نظر فقرأ الايات ثم قام يصلي فصلى احدى عشر ركعة هذا المشهور في الصحيحين في حديث ابي سعيد عن طريق المتوكل الناجي حديث المتوكل الناجي عن ابن عباس ذكر فيها انه قام ثم نام ثم صلى ثم قام ثم انه قام ثم توظأ ثم وقرأ الايات قال ثم قرأ الايات بعد استياك ثم آآ صلى ثم رجع فنام ثم قام واشتاق وتوظأ ثم ثم قرأ الايات وهكذا على ذلك ثلاث مرات. والحي الصحيحين لو فعل ذلك مرة. فاما ان نقول المحفوظ حديث ابن عباس رضي الله قريب وعلي ابن عبد الله ابن عباس اسعد به عن جده واما ان نقول ان القصة تكررت فمرة يقرأها مرة واحدة ومرة قرأ ثلاث مرات لكن المحفوظ انها مرة واحدا نام فيها ابن عباس عند خالته ميمونة فحص معه ذلك الذي ذكره لنا ابن عباس فلعل هذا من الاختلاف الذي يوهم فيه الراوي لكنه اصل وان السنة اذا قام الانسان من نوم الليل انه يتوضأ انه يستأكل ويتوضأ ثم ينظر ثم يقرأ هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف من الباب حتى يأتي على اخرها ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله يصلي ثم ينام فان قام واستيقظ على حديث ابن عباس هذا يقرأ مرة اخرى وعلى الحديث الذي في الصحيحين الذي رواه مسلم ابن كثيرة عن كريبة عن ابن عباس انه يقرأهما انه يقرأها مرة واحدة ولا يعيدها ثلاث مرات وهذا اقوى من جهة الاسناد قوله باب خصال الفطرة. خصال الفطرة هي التي فطر الناس عليها. والفطرة هي التي ابتدأ الخلق ابتدأ الله الخلق عليها اي ان الخلق متفقون مجمعون على فعلها التي آآ الذي لم تنتكس فطرهم اما الذي ينتكس فطرهم فلا حكرة بهم. هناك اعمال توافق الفطرة من هذي الامور اللي توافق الفطرة قص الشارب هذا فطرة يقص الشارب اعفاء اللحية ايضا من الفطرة فطر الناس على اعفاء كذلك استلقاء ازالة النجاسة وازاء السواك اه غير ذلك من الامور التي هي الختان والاستحداد وتقليم اظافر وقص الشارب الخمسة في الرأس ولواء ايظا الاخرى التي في بقية البدن هذه فطرة تفعل تفعل فطرة والناس مفطرة يشترك فيها اليهود والنصر والمسلمون لكن اليهود والنصارى قد يخالفون في هذه الاشياء مخالفة لفطرة فطر الله الناس عليها وانهم لا يقتتلون ولا يعني هذا ان ان فعلهم هذا هو الفطرة بل الفطرة ان يقتتنوا ويحلقون لحاهم والفطرة ان يتركوا لحاهم ويسبلون شواربهم المجوس الفطرة ان يقصروها ويزيلوا هذا الزائد لان فيه اذى. كذلك السواك اه وان لم يزداد كثير من هؤلاء فالفطرة ان يستاكوا. اذا خمس من الفطرة اي مما فطر الناس عليه ذكر حديث ابو هريرة وحديث عائشة في الباب حديث ابي هريرة خمس فطرة الفطرة خمس لو قال خمس والصحيح لخامس قطرة ان هناك اشياء اخرى من الفطرة خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الاظافر ونتف الابط وقص الشاب اما ختان وبحق الرجل وبحق الرجل واجب. يجب عليه ان يختتم. يجب ان يختتم. واذا ترك الختام فهو اثم لكنه قد يعذر عند سنه وعدم قدرته على الختان ويلزم معترك الختان ان يغسل القلفة لتكون عندك حتى لا يبقى فيها نجاسة والا الختان واجب على الصحيح الوجوب دليل الوجوب ان فيها كشف العورات والعورة لا تكشف الا على شيء الواجب والا لو لم تكن واجبة لما كشفت والنبي صلى السابق فتتن بالقدوم بعد ان بلغ ثمانين سنة بعد بلغ ثمانين سنة اقتتل ابراهيم عليه السلام بن القدوم وهو عمره ثمانون عاما عليه السلام فهذه من الفطرة فطرا ان يزيلوا هذه الخلفة او هذه الجلد تغطي الذكر فانها تكون مجمع للاذى والقدر مجمع للاذى والقدر فيجب ان يسند ان ان يقتتل لكن هناك حكمان حكم يتعلق بالسنة وحكم يتعلق بالوجوب. الوجوب يتعلق بالبلوغ والسنية والادب ان يقتتل وهو في الاختتام في الصغر هذا ليس عليه دليل في توقيت هذا الزمن ان يكون في حالة صغر لكن لا شك ان الختان في الصغير اسلم الصغير من جهة اولا صغر الجلد تقطع ورقتها ولينها لان كلما كبر الانسان كلما غضت جدة الجن تكون على رأس الذكر. فالصغر اه يعني الصغر وداعية ودليل على ان الجدة رقيقة وخفيفة. فقص يكون فيه سهولة. هذا ما يتعلق بالختال. ولو اخره بعد سنة سنتين ثلاث اربع نقول الامر واسع ولا حرج. وكان الاول يقتتنون يقتتلون اذا بلغوا اذا بلغوا اذا اذا قارب البلوغ وقد كما قال ابن عباس وقد بالغت وقد بالغت الاختتام اي وقت الاختتام عمره اثنعش سنة ثلطعش سنة يختتنون في ذلك الوقت وهذه لا زال القريب يفعله كثير من العرب لكن الان اصبح الناس ياخذوهم صغار السن وهذا ارفق والطأ والطف بالصغير والطف بالصغير انه لا لا الا مثل الالم من يلحق الكبير. ذاك ايضا حديث عائشة والاستعداد الاستحداد استخدام الحديث في في ازالة شعر العادة. والحكم يتعلق هو ويلحق بذاك الدبر وحلقة الدبر يزيل الشعر هذا لانه ايضا محل اذى ويعلق به الاذى فالفطرة ايضا ان يزيله ولا يبقيه من باب نقول بقى بازالة الاذى وكذلك تقليم الاظافر ونتف الابط وقص الشب نقف على هذا الحديث ونأتي باحكام ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم